الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 42019 لسنة65ق
المقامة من:

سامى عبد الكريم محمد رزق

ضـد

1 - محافظ حلوان "بصفته"
2 - مدير مديرية الضرائب العقارية "بصفته"
3 - محافظ الجيزة "بصفته"(خصم مدُخل)


"الوقائع"

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/ 6/ 2011، طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء الصادر فى 2/ 4/ 1997 فيما تضمنه من إخلاء الوحدات التى تستأجرها الحكومة فى مدة أقصاها خمس سنوات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إخلاء الشقتين الكائنتين بالدور الثانى بالعقار رقم 85 شارع الجيش بمدينة الصف بمحافظة حلوان، خالية من الأشخاص والشواغل وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أن مأمورية الضرائب العقارية بمدينة الصف أستأجرت بتاريخ 30/ 11/ 1965 الشقتين الكائنتين بالدور الثانى بالعقار رقم 85 شارع الجيش بمدينة الصف بمحافظة حلوان، بغرض إستعمالهما مقرا لها، وقد طالب المدعى الجهة المشار إليها بإخلاء هذا العقار تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المؤرخ 2/ 4/ 1997 الذى يقضى بأن تقوم الجهات الحكومية برد الوحدات التى تستأجرها الى أصحابها فى مدة أقصاها خمس سنوات، إلا أنها امتنعت عن ذلك بالمخالفة لذلك القرار. الأمر الذى حدا به الى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها ,حيث قدم المدعى خلالها ثلاث حوافظ طوين على المستندات المعلاة على أغلفتهن، ومذكرة دفاع صمم فى ختامها على طلباته، وصحيفة معلنة بإدخال المدعى عليه الثالث بصفته خصما فى الدعوى، كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرتى دفاع طلب فى ختامهما الحكم أصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا:أولا: بانقطاع سير الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الأول (محافظ حلوان). ثانيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى، وبجلسة 17/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المدعى عليها السلبى بالامتناع عن إخلاء وتسليم الشقتين الكائنتين بالدور الثانى بالعقار رقم (85)شارع الجيش بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 2/ 4/ 1997 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدئ من الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، فإن الدستور قد وسد الى مجلس الدولة الاختصاص بالفصل فى المنازعات الإدارية ومنها القرارات الإدارية، ومن ثم يدور اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعة الراهنة مع تحقيق وصف القرار الإدارى للقرار المطعون فيه، فإذا كان كذلك بحسب موضوعه وفحواه اختص القضاء الإدارى بالفصل فى مشروعيته، وإن كان غير ذلك خرج من عداد القرارات الإدارية وانعقد الاختصاص فى هذا الشأن للقضاء العادى.
ومن حيث إن صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه فى كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإدارى الذى يختص القضاء الإدارى بطلب إلغائه،إذ لا بد لتحقق وصف القرار الإدارى أن يكون كذلك بحكم موضوعه، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوى خاص، فإن ذلك يخرجه من عداد القرارات الادارية أيًا كان مصدره ومهما كان موقعه فى مدارج السلم الإدارى.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت فى حكمها الصادر بجلسة 4/ 7/ 2010 فى القضيتين المقيدتين بجدول المحكمة برقمى 55 لسنة 31 و 4 لسنة 32 قضائية "تنازع" بالاعتداد بالحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم 781لسنة 2002 شمال القاهرة الإبتدائية المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 4020 لسنة 7 قضائية، وأقامت المحكمة الدستورية قضائها على سند من أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - وعلى ما نصت عليه المادة (5)من القانون رقم 49 لسن 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تختص بها المحاكم العادية دون غيرها بالنظر الى أن هذه المنازعة تتعلق بجوهر حق الملكية، وهى بهذه المثابة أدخل الى اختصاص القضاء العادى صاحب الولاية العامة فى المنازعات الناشئة عن روابط القانون الخاص طبقا لأحكام المادة (15)من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، حتى ولو نشأت هذه المنازعات من تدخلات من جهة الإدارة فى صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية، ومن ثم يكون الحكم الصادر من جهة القضاء العادى - دون الحكم الصادر من جهة القضاء الإدارى - هو الأحق بالاعتداد فى مجال التنفيذ.
ومن حيث إنه تطبيقًا لما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار المشار إليه والمبرم بتاريخ 8/ 11/ 1965 وهو محل النزاع فى الدعوى الماثلة قد أبرم بين مالك العقار رقم (85) شارع الجيش بمدينة الصف بمحافظة الجيزة، وبين ومأمورية الضرائب العقارية بمحافظة الجيزة،وقد إنصب على تأجيرها للدور الثانى بالعقار المشار إليه بقصد استعماله مقرا لمأمورية الضرائب العقارية بمدينة الصف، وقد استهدف المدعى من دعواه الماثلة فسخ هذا العقد وإخلاء العقار المشار إليه وتسليمه إليه استنادآ إلى التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء فى 2/ 4/ 1997 بشأن شغل أجهزة الدولة لوحدات عن طريق الإيجار، ولما كان العقد محل النزاع فى الدعوى الماثلة يعد من عقود القانون الخاص التى تخضع لأحكام القانون المدنى وقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولا يندرج ضمن العقود الإدارية التى اختص المشرع قضاء مجلس الدولة بنظر المنازعات التى تثور بشأنها كما لا تنطوى الدعوى على منازعة فى قرار إدارى سلبى أو إيجابى، وبالتالى تخرج المنازعة بشأنه عن اختصاص القضاء الإدارى، وتندرج فى اختصاص المحاكم المدنية، طبقًا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها الى محكمة الجيزة الابتدائية للاختصاص، عملا بنص المادة (110)من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة، ومن ثم يتعين إرجاء البت فى أمر المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184)من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة الجيزة الإبتدائية للاختصاص، وأبقت الفصل فى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة