بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 42371 لسنة 64 ق
المقامة من:
رفاعى على حسن الحرانى
ضـد
1 - رئيس الجمهورية "بصفته"
2 - وزير الداخلية "بصفته"
"الوقائع"
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 24/ 7/ 2010 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار
السلبى المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم بإصدار قرار بالإفراج عن شقيق المدعى (المدعو/
إبراهيم حسن الحرانى)، وذلك أسوة بسبق الإفراج عن بعض الأشخاص فى مثل حالته، وتطبيقًا
لقرار رئيس الجمهورية الصادر فى هذا الشأن، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة
الإدارة المصرفات.
وذكر المدعى تبيانًا لدعواه أن محكمة جنايات شبين الكوم قضت بجلسة 16/ 6/ 1993 بمعاقبة
شقيقيه (1 - إبراهيم على حسن الحرانى. 2 - فؤاد على حسن الحرانى.) بالأشغال الشاقة
المؤبدة، وذلك لما نسب إليهما من جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وذلك فى الجناية
رقم 353 لسنة 1993 جنايات منوف، والمقيدة برقم 541 لسنة 1993 كلى شبين الكوم، وقد توفى
شقيق المدعى الثانى (فؤاد على حسن الحرانى) بعد ثلاث سنوات من تنفيذ العقوبة المحكوم
بها، وبقى شقيقه الأول، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية - بمناسبة أعياد 23 يوليو رقم
150 لسنة 2010 بالعفو عن باقى العقوبات للمحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وذلك
إذا توافرت بشأنهم شروط معينة. ونظرًا لتوافر تلك الشروط فى شأن شقيقه (إبراهيم على
حسن الحرانى)، فقد تقدم المدعى بالعديد من التظلمات للإفراج عن شقيقه إعمالا لقرار
رئيس الجمهورية سالف البيان، ولكن دون جدوى. الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة
بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضرها، حيث
قدم المدعى خلالها حافظتين طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما، كما قدم الحاضر
عن الدولة حافظتين طويتا على المستندات المعلاة على غلافيهما، ومذكرة دفاع طلب فى ختامها
الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى
لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
وعلى سبيل الاحتياط الكلى: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى، وبجلسة 18/ 10/ 2011
قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة 27/ 12/ 2011، ثم قررت مد
أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة
على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه
فيما تضمنه من رفض شمول شقيق المدعى (إبراهيم على حسن الحرانى) بالعفو عن باقى العقوبة
السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 3353 لسنة 1993 جنايات منوف، وذلك تنفيذًا
لقرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2010، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة
الإدارة المصروفات.ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى
على سند من أن القرار المطعون فيه يعد من أعمال السيادة، فإنه دفع غير سديد، ذلك أن
القرار المطعون فيه اكتملت له عناصر ومقومات القرار الإدارى، وهو صادر استنادًا إلى
صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2010 بشأن العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية
المحكوم بها على بعض المسجونين، وهذا القرار الأخير صدر من رئيس الجمهورية بوصفه سلطة
إدارة وليس سلطة حكم، إذ يظل العفو عن باقى العقوبة المحكوم بها، وما يصدر من قرارات
- استنادًا إليه - سواء بالإفراج أو برفض الإفراج عن بعض المسجونين، أعمالاً إدارية
خالصة تخضع لرقابة قاضى المشروعية باعتباره صاحب الولاية والقاضى الطبيعى المختص بنظر
الطعون فى القرارات الإدارية شأنها شأن سائر المنازعات الإدارية التى ما فتئ القضاء
الإدارى قائمًا عليها باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وصورها، وهو الأمر الذى يغدو
معه الدفع الماثل قائمًا على غير سند جديرً بالرفض، وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك
فى الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، فهو غير جدير
بالقبول، وقد تكفل الرد على الدفع السابق ببيان ذلك، وتقضى المحكمة برفضه كذلك، وتكتفى
بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضعها الشكلية المقررة قانونًا ومن ثم تقضى المحكمة بقبولها
شكلاً.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، فإنه من المسلمات
أن دعوى الإلغاء هى فى الأصل دعوى محلها طلب إلغاء القرار المطعون فيه إعمالاً لمبدأ
المشروعية وإعلاء لسيادة القانون، وهى بوصفها كذلك وإن كانت تنعقد فيها الخصومة بين
طالب الإلغاء والممثل القانونى للجهة الإدارية مصدرة القرار المطعون فيه، ويتحتم توافر
شرائط انعقاد الخصومة وقبولها أمام محاكم مجلس الدولة وفقًا لأحكام القانون تنظيم مجلس
الدولة وقانون المرافعات المدنية والتجارية، لأدائها وهى تحقق الرقابة القضائية على
المشروعية الواجبة حتمًا ودوما فى تصرفات وقرارات الإدارة طبقًا لأحكام الدستور والقانون،
وتهدف إلى تحقيق الإلغاء لأى قرار أو تصرف إدارى مخالف للدستور أو القانون أو صدر منحرفًا
عن تحقيق الصالح العام فإن رافع دعوى الإلغاء يسهم بدور هام وجوهرى فى تحقيق سيادة
القانون وتمكين السلطة القضائية المختصة برقابة المشروعية وحماية سيادة القانون، ممثلة
فى محاكم مجلس الدولة، من أداء وظيفتها وتحقيق رسالتها لصالح الشرعية والمشروعية ولإعلاء
كلمة الحق وتحقيق سيادة الدستور والقانون، وبناء على ذلك فإن دعوى الإلغاء بحسب طبيعتها
المتميزة عن منازعات الأفراد التى تنجم عن علائقهم الخاصة، وتتعلق بالصالح العام والمشروعية،
وهى لذلك تتأبى على الشطب لعدم حضور رافعها. ويترتب على ذلك - بالضرورة وحكم اللزوم
- أن صفة المتقاضى أمام قضاء الإلغاء - وعلى خلاف التقاضى أمام القضاء العادى - تندمج
فى المصلحة، فيكفى لقبول دعوى إلغاء القرار توافر شرط المصلحة الشخصية المباشرة، مادية
كانت أم أدبية حالة كانت أم محتملة فى هذا الإلغاء مهما كانت صفة رافع الدعوى، وذلك
بأن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطلوب إلغاؤه، من شأنها
أن تجعل هذا القرار مؤثرًا فيها تأثيرًا مباشرًا، ولو شاركه فيها غيره، والمصلحة على
هذا النحو هى التى تجعل لرافع الدعوى صفة فيها، وذلك تأسيسًا على الطبيعة العينية لدعوى
الإلغاء وفقًا لما سلف بيانه. لما كان ذلك وكان المدعى مواطنًا مصريًا - فضلا عن كونه
شقيق المدعو (إبراهيم على حسن الحرانى) - وقد أقام دعواه الماثلة للفصل فى مدى مشروعية
قرار رفض شمول شقيقه بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية
رقم 3353 لسنة 1993 جنايات منوف، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2010
وهو قرار ينال من حرية من الحريات العامة، وهى الحرية الشخصية، والتى تكفل الدستور
بحمايتها، وذلك باعترافه للمقيدة حريته ولغيره بالحق فى التظلم أمام القضاء من الإجراء
الذى قيد حريته الشخصية، ومن ثم يتوافر بشأنه الصفة والمصلحة اللازمتان لقبول الدعوى
الماثلة، وهو الأمر الذى يغدو معه الدفع الماثل قائمًا على غير سند جدير بالرفض، وتكتفى
المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضعها الشكلية المقررة قانونًا، ومن ثم تقضى المحكمة
بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (49) من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة
وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب
ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها.......... "
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى ضرورة توافر ركنين،
الأول ركن الجدية بأن يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بطلب
الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهره تكفى بذاتها لحمل هذه النتيجة، والثانى ركن الاستعجال
بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (40) من دستور مصر الصادر عام 1971 - الذى صدر
القرار المطعون فيه فى ظل العمل بأحكامه - تنص على أن " المواطنون لدى القانون سوء
وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة،لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل
أو اللغة أو الدين أو العقيدة."
وتنص المادة (66) من ذات الدستور على أن " العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا
بناء على قانون ولا توقع إلا بحكم قضائى.... "
وتنص المادة (149) منه على أن " لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما
العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون ".
ومن حيث إن المادة (74) من قانون العقوبات تنص على أن " العفو عن العقوبة المحكوم بها
يقضى إسقاط كلها أو بعضها.... ".
كما تنص المادة (49) من قانون السجون رقم 396 لسنة 1956 على أن " يفرج عن المسجون ظهر
اليوم التالى لانتهاء مدة العقوبة ".
ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المواطنين من أصحاب المراكز القانونية سواء فلكل منهم
ذات الحقوق وعليه نفس الواجبات والالتزامات ولا يجوز التفرقة بين المواطنين من أصحاب
المراكز القانونية المتماثلة بأى حال من الأحوال، وأن التمييز بينهم غير جائز بأى حال
وإلا كان هذا المسلك مخالفًا لأحكام الدستور فضلاً عن مخالفة القانون. كذلك فإنه لما
للحرية الشخصية من أهمية بارزة فى حياة الإنسان باعتبارها ملاك الحياة كلها، فقد حرص
المشرع الدستورى على كفالتها وصونها، فلا توقع عقوبة تسلبها إلا بناء على قانون وبحكم
قضائى فى حدود ما تحويه الشرائع والقوانين من تنظيم لها، بحسبان أن هذه الشرائع والقوانين
لا تخلقها ولا توجدها بل تنظمها وتوفق بين شتى مناحيها تحقيقًا لخير الجماعة ورعاية
للصالح العام وحتى تلك العقوبة السالبة للحرية فقد أجاز المشرع الدستورى العفو عنها
أو تخفيفها رعاية وتغليبًا لحقوق الأفراد وحريتهم، وإدراكًا لحقيقة إنسانية الإنسان
وحماية لحقه فى حياة كريمة، استهداء بما يرجى من نفع وصالح عام للمجتمع. ولما كان المستقر
عليه أن عيب إساءة استعمال السلطة هو من العيوب القصدية التى يجب أن يقوم الدليل عليها
من الأوراق وأن يظهر ذلك للمحكمة من واقع الدعوى.
ومن حيث إنه استنادًا إلى ما تقدم فقد أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 150 لسنة 2010
بتاريخ 6/ 6/ 2010، ونص فى مادته الأولى على أن " يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية
بالنسبة إلى: أولاً: المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت
المدة المنفذة حتى الثالث والعشرين من يوليو سنة 2010 خمس عشر سنه ميلادية، ويوضع المفرج
عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
".
وقد تضمن القرار فى المادة الثانية منه بيان الجرائم التى لا يشملها العفو عن العقوبة،
وقد وردت هذه الجرائم فى ثلاثة عشر بندًا، كما نصت المادة الثالثة من القرار على أن
" يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة
فى تقويم نفسه، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام،... "
ومن حيث إن مقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2010 سالف الذكر، العفو عن باقى
العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والخمسين لثورة
23 يوليو عام 1952 ومن بين هؤلاء المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد)
إذا كانت المدة المنفذة حتى الثالث والعشرين من يوليو سنة 2010خمس عشر سنة ميلادية،
وقد استثنى القرار الجمهورى من هذا العفو المحكوم عليهم فى جرائم معينة عددتها تفصيلاً
وحصرًا المادة الثانية من هذا القرار، كما اشترط القرار الجمهورى للعفو عن المحكوم
عليه شرطين يتعلق الأول بسلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة بأن يكون سلوكًا حميدًا
ترتب عليه تقويم شخصيته، والثانى بألا يكون فى الإفراج عن المحكوم عليه خطر يهدد الأمن
العام والسلام الاجتماعى، وذلك على النحو الذى تقدره جهة الأمن المختصة بما لها من
سلطة تقديرية فى هذا الشأن بوصفها القائمة على تحقيق الأمن العام والحفاظ على السلام
الاجتماعى، فإذا ما قدرت الجهة المختصة - بناء على ما تجمع لديها من معلومات وبيانات
أن فى الإفراج عن المحكوم عليه ما يتمخض عنه مساس بالأمن العام والسلامة أو ما يهدد
السلام الاجتماعى - وعلى النحو الذى يضع القرار الجمهورى المشار إليه موضع التنفيذ
القانونى السليم - كان من الواجب عليها ألا تفرج عن المحكوم عليه حتى لا يترتب على
هذا الإفراج تكدير صفو الأمن العام، ويكون قرارها برفض الإفراج عنه سليمًا وقائمًا
على سببه الصحيح من الواقع والقانون.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل
فى الشق العاجل من الدعوى أن شقيق المدعى (إبراهيم على حسن الحرانى) قد اتهم فى القضية
رقم 3353 لسنة 1993 جنايات منوف، والمقيدة برقم 541 لسنة 1993 كلى شبين الكوم بأنه
بتاريخ 12/ 2/ 1993 بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية قد اشترك مع آخر فى ارتكاب
جريمة قتل العمد، وخفاء جثة المجنى عليه عن طريق حرقها بالحطب، وقد تم حبسه احتياطيا
على ذمة هذه القضية بتاريخ 16/ 6/ 1993، وبجلسة 8/ 1/ 1994 قضت محكمة جنايات شبين الكوم
بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، وكان المذكور قد أمضى أكثر من خمس عشر سنة من مدة
العقوبة حتى 23/ 7/ 2010، وأن الجريمة التى ارتكبها ليست من الجرائم المستثناة من العفو،
إلا أن الجهة الإدارية المختصة - ممثلة فى وزارة الداخلية والمنوط بها تحقيق الأمن
العام - قد ارتأت رفض الإفراج عن شقيق المدعى إعملاً لنص المادة الثالثة من قرار الجمهورى
سالف الذكر، بناء على ما تجمع لديها من معلومات وبيانات، وذلك لخطورة ذلك على الأمن
العام، وجسامة الجرم الذى اقترفه. لما كان ذلك وكانت الخطورة الواردة فى نص المادة
الثالثة المشار إليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 150 لسنة 2010، ليست فحسب هى الخطورة
الإجرامية للشخص المفرج عنه، وإنما تتبلور وتتمحور حول خطورة الإفراج فى ذاته، بأن
يكون فى ذلك الإفراج مساس بالأمن العام والسلام الاجتماعى والآداب، ومن ثم فإن العفو
عن شقيق المدعى والإفراج عنه استنادًا إلى ما تقدم وبالنظر إلى الجريمة التى ارتكبها
وطريقة تنفيذها يثير فتنة، وينال من الأثر الرادع للعقوبة، إضافة إلى تهييج مشاعر أهل
المجنى عليه وذويه، ويحرك جموعهم انتصارًا لمشاعرهم الغاضبة للنيل من شقيق المدعى بقلته
أو إحداث أذى به، اعتقادًا منهم بضرورة استيفاء العقاب دون نقصان وهو الأمر الذى يغدو
معه القرار المطعون فيما تضمنه من رفض شمول شقيق المدعى بالعفو عن باقى العقوبة المحكوم
بها عليه فى القضية سالفة البيان - وبحسب الظاهر - قائما على سببه المبرر له غير مرجح
الإلغاء مما ينتفى معه ركن الجدية ويتعين والحال كذلك القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار
المطعون فيه دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ
القرار المطعون فيه، وألزمت المدعى المصروفات، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى
الدولة لتحضرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |