بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 28/ 2/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة
القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ
المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 47511 لسنة 65 ق
المقامة من:
صابر رفاعى نظير أبو زيد
ضـد:
1 - رئيس المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية.
2 - الأمين العام لهيئة النيابة الإدارية.
3 - رئيس هيئة النيابة الإدارية "بصفاتهم".
(الوقائع)
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلك كتاب المحكمة بتاريخ
3/ 8/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع
عن تسليمه صورة طبق الأصل من محضر المقابلة الشخصية الخاصة به طبقا للتصريح الصادر
من المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 19947 لسنة 53ق مع ما يترتب على ذلك من آثار
وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان, وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكر المدعى شرحا للدعوى أنه حصل على ليسانس كلية الشريعة والقانون بتقدير عام جيد
جدًا وأعلنت هيئة النيابة الإدارية عن شغل وظيفة معاون نيابة إدارية, وإنه تقدم مشغل
تلك الوظيفة وأجتاز المقابلة الشخصية بنجاح إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 48 لسنة
2007 متضمنا عدم تعيينه, وتعيين بعض الحاصلين على تقدير مقبول, فأقام الدعوى
رقم 19947 لسنة 53ق أمام المحكمة الإدارية العليا وبجلسة 28/ 5/ 2011 صرحت له المحكمة
باستخراج صورة رسمية من محضر المقابلة الشخصية من هيئة النيابة الإدارية, وامتنعت هيئة
النيابة الإدارية عن تسليمه صورة من المحضر المشار إليه, ونعى المدعى على القرار
المطعون فيه مخالفة أحكام الدستور والقانون, والانحراف بالسلطة وتخلف ركن السبب وفى
ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بجلسة 25/ 10/ 2011 حيث أودع المدعى
حافظة مستندات, وبجلسة 3/ 1/ 2012 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع
دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية العلي,
وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 14/ 2/ 2012 وفى تلك الجلسة قررت المحكمة مد
أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار هيئة النيابة الإدارية السلبى
بالامتناع عن تسليمه صورة رسمية طبق الأصل من محضر المقابلة الشخصية التى أجريت معه
تنفيذًا للتصريح الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الدعوى رقم 19947 لسنة 53ق مع
ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان, وفى الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر
الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا للاختصاص, فإن الدعوى الماثلة
لا تتعلق بالطعن فى قرار تخطى المدعى فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية, وقد سبق
أن أقام المدعى الدعوى رقم 19947 لسنة 53ق أمام المحكمة الإدارية العليا طعنا فى قرار
تخطيه فى التعيين, وإنما تتعلق الدعوى الماثلة بقرار هيئة النيابة الإدارية بالامتناع
عن تسليم المدعى صورة رسمية من محضر المقابلة الشخصية التى أجريت معه تنفيذا للتصريح
الصادر له بذلك من المحكمة الإدارية العلي, ويدخل الطعن على القرار المطعون فيه ضمن
الاختصاص النوعى لمحكمة القضاء الإداري, ومن ثم يتعين الحكم برفض الدفع المشار إليه.
ومن حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فمن ثم يتعين الحكم بقبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى
طبقًا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم
47 لسنة 1972 توافر ركنى الجدية والاستعجال, بأن يكون القرار بحسب ظاهر الأوراق غير
مشروع, وأن يرجح الحكم بإلغائه عند الفصل فى موضوع الدعوى, وأن يترتب على تنفيذه
نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية:فإن المادة (24) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/
3/ 2011 تنص على أن:"تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون.......".
وتنص المادة (123) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على أن:"يعاقب
بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى.....أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر
من المحكمة أو من أية جهة مختصة كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عن تنفيذ
حكم أوامر مما ذكر......".
ومن حيث إن تنفيذ أحكام وأوامر القضاء واجب دستورى يقع على عاتق الموظفين المختصين,
وقد فرض المشرع عقوبة جنائية على من يمتنع عن تنفيذ أحكام أو أوامر القضاء وإذا كانت
الجهات الإدارية تتحمل عبء القيام بهذا الواجب فإن الهيئات القضائية وهى القيمة على
تطبيق القوانين عليها من باب أولى أن تنفذ أى حكم أو أمر قضائى يصدر ضدها ولا يجوز
لها أن تتقاعس فى هذا الشأن وإلا غدا مسلكها مخالفا للقانون.
ومن حيث إن البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى أقام الدعوى رقم 19947 لسنة 53ق أمام
المحكمة الإدارية العليا طبقا فى قرار تخطيه فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية,
وقد صرحت له المحكمة الإدارية العليا بجلسة 28/ 5/ 2011 باستخراج صورة رسمية من محضر
المقابلة الشخصية التى أجريت معه من هيئة النيابة الإدارية, وقد تقدم المدعى إلى هيئة
النيابة الإدارية بالطلب رقم 1453 بتاريخ 20/ 7/ 2011, وبالطلب رقم 1527 بتاريخ 3/
8/ 2011 يطلب فيهما استخراج صورة رسمية طبق الأصل من محضر المقابلة الشخصية التى أجريت
معه عندما تقدم للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية, كما وجه المدعى إنذارًا على
يد محضر إلى رئيس هيئة النيابة الإدارية طلب فيه تسليمه صورة رسمية عن المحضر المشار
إليه, إلا أن هيئة النيابة الإدارية امتنعت عن تسليم المدعى صورة رسمية من محضر المقابلة
المصرح به للمدعى من المحكمة الإدارية العليا على الوجه سالف البيان, فمن ثم فإن امتناع
هيئة النيابة الإدارية عن تسليم المدعى المستند المطلوب والموجود تحت يدها يشكل بحسب
ظاهر الأوراق قرارًا سلبيًا مخالفا للقانون مما يرجح معه الحكم بإلغائه عند الفصل فى
موضوع الدعوى, ويكون ركن الجدية قد تحقق.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال:فإن قضاء هذه المحكمة توافر على قيام حالة الاستعجال
فى كل حالة يمس فيها القرار الإدارى بحق من حقوق الإنسان أو إذا كان القرار يشكل امتناعا
عن تنفيذ أحكام أو أوامر القضاء واجبة التنفيذ والاحترام, وهو الأمر المتحقق فى الحالة
الماثلة, ومن ثم فإن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استوفى ركنى الجدية والاستعجال,
ويتعين الحكم بوقف تنفيذ قرار هيئة النيابة الإدارية السلبى بالامتناع عن تسليم المدعى
صورة رسمية من محضر المقابلة الشخصية التى أجريت معه عندما تقدم للتعيين بوظيفة معاون
نيابة إدارية مع ما يترتب على ذلك من آثار, على أن يتم تنفيذ الحكم بمسودته وبغير
إعلان عملاً بنص المادة (286) من قانون المرافعات.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة (184) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكل, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار
على الوجه المبين بالأسباب, وألزمت هيئة النيابة الإدارية مصاريف الطلب العاجل,
وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان, وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد
تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |