بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 27571 لسنة 64 ق
المقامة من:
نبيل يوسف عطيه
ضـد
1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
3 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى "بصفته"
"الوقائع"
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ
18/ 4/ 2010 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بامتناع المدعى
عليهما الأول والثانى من إصدار قرار بوضع حد أدنى لمعاش أصحاب المعاشات المبكرة يقدر
بمبلغ 1200 جنيه شهريا فى مواجهة المدعى عليه الثالث، وإلزام المدعى عليهما الأول والثانى
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه نتيجة لقيام الدولة باتباع سياسة خصخصة بعض ممتلكاتها
من المصانع والشركات اتفقت مع بعض المشترين فى هذه البيوع على تصفية العاملين بالشركات
والمصانع المشار إليها بنظام المعاش المبكر وكان هؤلاء العاملون يحصلون على مرتبات
شهرية لا تقل عن ثلاث آلاف جنيه بالإضافة إلى مميزات العلاج والرعاية الاجتماعية ونتيجة
لتطبيق هذا النظام عليهم فقدوا هذه الميزات وأصبحوا لا يحصلون إلا على معاشات زهيدة
تقوم بصرفها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لا تتناسب مع ما دفعوه من اشتراكات تأمينية
طوال مدة خدمتهم فى الشركات التى يعملون بها، إذ أن ما حصلوا عليه من معاشات لا يتجاوز
نسبة 10 % من دخولهم المشار إليها، وأضاف المدعى أن أموال التأمينات بصندوقى التأمينات
والمعاشات تقدر حاليًا بمبلغ أربعمائة مليار جنيه تدر فوائد سنوية مقدارها ستة وثلاثون
مليار جنيه بالإضافة إلى ستة مليارات جنيه تضاف سنويًا الى تلك الأموال يتم استقطاعها
من أجور العاملين بالدولة والقطاع الخاص وهو ما يترتب عليه وجود فائض كبير فى أموال
التأمينات ولما كانت المادة 8 فقرة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975 قد أجازت فى حالة وجود فائض فى أموال صندوق التأمينات زيادة المعاشات
فى ضوء الأسعار القياسية، وكان قد ورد فى إحدى مضابط مجلس الشعب أن أقل النفقات يمكن
أن ينفقها المحال على المعاش المبكر من مأكل وملبس ومصاريف مدارس و إيجار وكهرباء ومياه
ودروس خصوصية وعلاج هى ألف ومائتين جنيهًا شهريا فقد أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة
البيان.
تداولت المحكمة نظر الشق العاجل من الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم
المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافها. وقدم الحاضر عن الجهة
الادارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة دفاع طلب فى
ختامها الحكم أصليا: - بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء عموما ولائيا بنظر الدعوى
و احتياطيًا: - بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط: - بعدم
قبول الدعوى 1 - لعدم رفعها بالطريق الذى رسمه المشرع فى القانون رقم 79 لسنة 1975
2 - لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا 3 - لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة للمدعى عليهما
الأول والثانى 4 - لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ومن باب الاحتياط الكلى: - برفض الدعوى
بشقيها العاجل والموضوعى و إلزام المدعى المصروفات فى أى حالة.
وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليهما الثالثة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا:
- 1 - عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى و إحالتها الى محكمة المنيا الابتدائية
عمال 2 - عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون طبقًا لنص المادة 157
من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 - عدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى أكثر من عشر سنوات من تاريخ ربط المعاش بصفة نهائية
بالمخالفة لنص المادة 142 المشار إليها 4 - عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة بالنسبة
للمدعى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ومن باب الاحتياط الكلى: - برفض الدعوى بشقيها
العاجل والموضوعى و إلزام المدعى المصروفات فى أى حالة.
وقدم الحاضر عن الهيئة المدعى عليها الثالثة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا:
- 1 - عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى و إحالتها الى محكمة المنيا الابتدائية
عمال 2 - عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون طبقًا لنص المادة 157
من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
3 - عدم قبول الدعوى لرفعها بعد مضى أكثر من عشر سنوات من تاريخ ربط المعاش بصفة نهائية
بالمخافة لنص المادة 142 المشار إليها 4 - عدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة بالنسبة
للمدعى.
5 - رفض الشق العاجل لانتفاء شرطى الجدية والاستعجال واحتياطيا: - رفض الدعوى و إلزام
المدعى المصروفات.
وقدم المدعى مذكرتين صمم فيهما على طلباته، وطلب رفض الدفوع المبداة من المدعى عليهم.
وبجلسة 7/ 6/ 2011 قررت المحكمة إحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى
القانونى فيها وحددت لنظرها وورود التقرير جلسة 27/ 7/ 2011
أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها الذى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار
السلبى و إلزام المدعى المصروفات.
تداولت المحكمة نظر الدعوى مرة أخرى حيث قدم المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات
المعلاة على غلافها، ومذكرة صمم فيها على طلباته، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة
دفاع صمم فيها على الدفوع المبداة منه بمذكرته السابقة.
وبجلسة 31/ 1/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، و بها صدر و أودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار السلبى بالامتناع
عن وضع حد أدنى لمعاش أصحاب المعاشات المبكرة قدره ألف ومائتى جنيه شهريًا مع ما يترتب
على ذلك من آثار، و إلزام المدعى عليهم المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدئ من المدعى عليهما الاول والثانى بعدم اختصاص المحكمة،
والقضاء عموما، ولائيا بنظر الدعوى استنادا الى أن حقيقة طلبات المدعى هى إلغاء الامتناع
عن إصدار قانون يضع حد أدنى للمعاش لا يقل عن ألف ومائتى جنيه شهريا، وهو ما يدخل فى
اختصاص السلطة التشريعية عملاً بنص المادة 122 من دستور عام 1971 التى لا تجيز تقرير
أعباء مالية على خزانة الدولة إلا بموجب قانون صادر عن السلطة التشريعية وهو ما يخرج
عن اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء عمومًا، فإن هذا الدفع مردود عليه بأن المدعى
يطلب إلغاء القرار الإدارى السلبى بالامتناع عن وضع حد أدنى لمعاش أصحاب المعاشات المبكرة
استنادا الى ما يدعيه من أن المادة 8/ 3 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975
قد وضعت التزاما على الدولة بزيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية بنسبة يحددها
قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات، وهو ما يجعل بحث مدى اتفاق الشروط
التى قررتها هذه المادة مع طلبات المدعى المشار إليها داخلاً فى نطاق المنازعات الادارية
التى تختص هذه المحكمة بنظرها، ويغدو الدفع المشار إليه فاقدًا لأساسه القانونى الصحيح
ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إن المادة (10)من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص
على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية:.... خامسا: -
الطلبات التى يقدمها للأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الادارية النهائية.... ويعتبر
فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب
عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح"
ومن حيث إن المادة (6) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
تنص على أن "ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الاتى:
- 1 - صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة.2 - صندوق
للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية وبالقطاعين التعاونى والخاص"
وتنص المادة (8)من ذات القانون على أن " يفحص المركز المالى لكل من الصندوقين مرة على
الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ آخر فحص تم قبل العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير
اكتوارى أو أكثر. ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود
عجز فى أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، التزمت الخزانة
العامة بأدائه وعلى الخبير أن يوضح فى هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكافية لتلافيه.
أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال الى حساب خاص ولا يجوز التصرف
فيه إلا بموافقه مجلس الادارة، وفى الأغراض الأتية:
1- تسوية كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.
2- تكوين إحتياطى عام و إحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
3- زيادة المعاشات على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية
بناء على عرض وزير التأمينات"
وتنص المادة (24) من القانون المشار إليه على أن " إذا قل المعاش المستحق فى الحالات
المنصوص عليها بالبندين 1،2 من المادة 18 عن 50% من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش
رفع الى هذا القدر وذلك متى بلغت مدة اشتراك المؤمن عليه فى التأمينات 240 شهرًا على
الأقل. ويكون الحد الادنى لمعاش المؤمن عليه المستحق فى حالات بلوغ سن الشيخوخة أو
العجز أو الوفاه المنصوص عليها فى المادة 18 عشرين جنيهًا شهريًا"
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء إنما توجه إلى قرار إدارى فإذا انتفى
وجود القرار تخلف مناط قبول الدعوى، والقرار الإدارى قد يكون صريحًا تعبر به جهة الادارة
فى الشكل الذى يحدده القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين
واللوائح بقصد إحداث مركز قانونى معين وقد يكون القرار سلبيا وذلك عندما ترفض جهة الإدارة
أو تمتنع عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، بمعنى أنه يتعين
لقيام القرار السلبى أن يكون ثمة إلزام على الجهة الإدارية باتخاذ قرار معين، فإن كان
صدوره خاضعا لسلطة جهة الادارة التقديرية فإن امتناعها عن إصدارة يشكل قرارًا ضمنيا
ويخضع أيضا لرقابة القضاء الإدارى لبحث مشروعيته ومدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون
وإلا يكون قد لحق به عيب من عيوب القرار الادارى كالخطأ فى تطبيق القانون أو الانحراف
بالسلطة و إساءة استعمالها حتى تستعمل جهة الادارة سلطتها التقديرية منحا أو منعًا
وفقا لأحكام القانون وألا ينطوى امتناعها عن اتخاذ قرار ما استعمالا لهذه السلطة على
مخالفة للقانون أو الخطأ فى تطبيقه.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975 أن المشرع قرر إنشاء صندوقين تتولى من خلالهما الهيئة القومية للتامين الاجتماعى
صرف المعاشات والتعويضات المقررة فى هذا القانون الى مستحقيها أولهما هو صندوق التأمينات
للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة و ثانيهما صندوق التأمينات للعاملين
بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية و القطاعين التعاونى والخاص، وقرر فى المادة
(8)من هذا القانون أن يتم فحص المركز المالى لكل من هذين الصندوقين مرة على الأقل كل
خمس سنوات بمعرفة خبير إكتورى أو أكثر فإذا تبين من هذا الفحص وجود عجز فى أموال الصندوق
ألتزمت الخزانة العامة للدولة بأداء هذا العجز أما إذا تبين وجود فائض فى أموال الصندوق
فقد ألزم القانون مجلس أدارة الهيئة بترحيل هذا الفائض الى حساب خاص لا يجوز التصرف
فيه الا بموافقه مجلس إدارة الهيئة وفى أغراض محددة على سبيل الحصر يكون لمجلس الادارة
الخيار فيما بينهما وفقًا لما يرتأيه محققًا للصالح العام وهى إما استخدامه فى تسوية
كل أو بعض العجز الذى سددته الخزانة العامة فى حالة حدوث هذا العجز أو استخدامه فى
تكوين احتياطى عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة، أو استخدامه فى زيادة المعاشات
على ضوء الأسعار القياسية وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير
التأمينات، وهو ما يبين منه بجلاء أن المادة (8)المشار إليها - والتى يستند إليها المدعى
فى طلب وضع حد أدنى لمعاش أصحاب المعاشات المبكرة مقداره ألف ومائتى جنيه شهريا - لم
تضع التزاما قانونيا على مجلس إدارة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بزيادة المعاشات
وفقا للاسعار القياسية فى حالة وجود فائض فى أموال صندوق التأمينات للعاملين بالمؤسسات
العامة والوحدات الاقتصادية والقطاعين التعاونى والخاص، و إنما أخضع هذا الأمر لسلطة
مجلس الإدارة التقديرية ليختار بين هذا البديل والبدائل الأخرى المتعلقة بتسوية دين
الصندوق للخزانة العامة أو تكوين احتياطى عام أو احتياطيات خاصة للصندوق وفقًا لما
يراه محققًا للصالح العام.
و إذ خلت الاوراق مما يفيد اساءه الإدارة استعمال سلطتها التقديرية المقررة لها فى
النزاع الماثل فإن الدعوى تكون غير قائمة على سند سليم من القانون.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما ذكره المدعى فى مذكرة دفاعه الأخيرة من أن المادة
(24) من القانون المشار إليه وضعت حدًا أدنى للمعاش مقداره عشرين جنيها شهريا و أن
هذا الحد يتعين على الجهة الادارية تعديله على ضوء الأسعار القياسية المنصوص فى المادة
(8)سالفه البيان، فذلك مردود عليه بأن تعديل الحد الأدنى المشار إليه فى المادة (24)سواء
بالزيادة أو بالنقص هو من اختصاص السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب طبقآ للمادة
(33) من الإعلان الدستورى الحالى و لا تختص الجهات الإدارية المدعى عليها بتعديله ويخرج
الطعن عليه بالتالى عن اختصاص هذه المحكمة إلا أن المحكمة لا يفوتها أن تشاطر المدعى
فى طلبه وتهيب بالمشرع التدخل لتعديل المعاش وتحسينه بما يتناسب مع ظروف الحياة الحالية.
ومن حيث إن خاسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعا وألزمت
المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |