بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 32624 لسنة 65 ق
المقامة من:
عبد الوهاب حسن عبد الوهاب
ضـد
1 - وزير العدل "بصفته"
2 - رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية "بصفته"
"الوقائع"
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
11/ 5/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف واسترداد
مبلغ 8800 جنيه ثمانية آلاف وثمانمائة جنيه المودعة على ذمة الفصل فى الجنحة رقم 8157
لسنة 2010 جنح السلام ثان كأمانة بخزينة محكمة السلام الجزئية بالقسيمة رقم 396000
فى 10/ 10/ 2010 وإلزام المدعى عليه المصروفات.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أنه بتاريخ 9/ 10/ 2010 حرر ضده المحضر 8157 لسنة 2010 جنح
السلام ثان لضبط ثلاثمائة ثلاثون دجاجة وقد تم بيعها بمبلغ 8800 جنيه وأودعت خزانة
نيابة السلام على ذمة الفصل فى الجنحة السالفة وبتاريخ 28/ 10/ 2010 صدر أمر جنائى
بتغريمه مبلغ ثلاثين جنيهًا والمصاريف وقد قام بدفع الغرامة المقررة وهذا الأمر لم
يتضمن المصادرة ومن ثم يحق له استرداد المبلغ المودع خزينة محكمة جنح السلام ثانى وقد
توجه لاسترداد المبلغ إلا أن النيابة العامة رفضت هذا الطلب فأقام الدعوى الماثلة بالطلبات
السالفة.
وتدوول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم المدعى حافظتى مستندات
كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة وبجلسة 24/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم
فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع أحقيته فى استرداد مبلغ
8800 جنيه (ثمانية آلاف وثمانمائة جنيهًا) مودعه على ذمة القضية رقم 8157 لسنة 2010
جنح السلام ثان وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الفصل فى الاختصاص يسبق الفصل فى شكل وموضوع الدعوى
وأن الاختصاص أمام مجلس الدولة سواء كان نوعيًا أو ولائيًا هو من النظام العام.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الأعمال الصادرة عن النيابة العامة
بوصفها سلطة قضائية والتى تتعلق بالتحقيق والاتهام والتصرف فى التحقيق سواء برفع الدعوى
ومباشرتها وكل ما تختص به المحكمة بحكم وظيفتها القضائية فهو يعد من الأعمال القضائية
التى لا يختص القضاء الإدارى بمراقبة مشروعيتها.
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان المدعى يطلب استرداد الأشياء المضبوطة أثناء التحقيق
والتى بيعت بمبلغ 8800 جنيه وأودعت خزينة المحكمة على ذمة القضية رقم 8157 لسنة 2010
جنح السلام ثان.
ومن حيث إن التصرف فى الأشياء المضبوطة يكون بأمر من النيابة العامة أو قاضى التحقيق
أو محكمة الجنحة المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة وذلك على النحو الذى قررته المادة
103 من قانون الإجراءات الجنائية. الأمر الذى ينتفى معه اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر
الدعوى الماثلة.
ومن حيث إن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت
المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |