الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 33423 لسنة 65 ق
المقامة من:

1 - إبراهيم حسن جمال محمد. 2 - إبراهيم محمد عبد الكريم موسى.
3 - أحمد إبراهيم دسوقى على. 4 - أحمد شوقى لبيب مصطفى.
5 - أحمد عبد الجابر حسانين أحمد. 6 - أحمد محمد محمد الجارية.
7 - إيهاب محمد حسن إبراهيم (حسن) 8 - تامر حسانين أحمد أحمد صبحى حسانين.
9 - جمال شعبان محمد إبراهيم. 10 - رامى محمد فؤاد حسين.
11 - سعيد عبد الله حسينى. 12 - سمير حمزة عبد المجيد موسى.
13 - عماد صلاح مساعد حسين. 14 - عماد فاروق نجيب عليان.
15 - كريم إبراهيم محمود إبراهيم. 16 - لطفى عبد الكريم تهامى.
17 - محمد برعى مصطفى محمد. 18 - محمد خيرت محمد محمد.
19 - محمد مجدى محمد عبد التواب. 20 - محمد محمود محمد رفعت.
21 - محمود أحمد على صالح عسكر. 22 - محمود جمعة عبد الباسط جمعة.
23 - مصطفى سرور عبد الوهاب سرور. 24 - مصطفى محمود عبد المنعم محمد.
25 - معتز نسيم مصطفى إبراهيم البحيرى. 26 - ناصر محمد محمد سيد أحمد.
27 - هشام محمد فاروق شرف. 28 - محمد عبد اللطيف محمد محمد.
29 - سعيد حلمى مجاهد أبو شعلة. 30 - أحمد غانم محمد غانم.
31 - أحمد محمد أحمد نصر. 32 - إسماعيل أحمد إسماعيل.
33 - شنودة بشرى سعيد جرجس.

ضـد:

1 - رئيس الوزراء "بصفته".
2 - وزير العدل "بصفته".


(الواقعات)

أقام المدعون الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/ 5/ 2011، طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بإعفاء مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير من الرسوم القضائية عن قضايا التعويضات المقامة أيا كان نوعه, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعون تبيانا لدعواهم أن الله سبحانه وتعالى أنعم على المصريين بثورة الخامس والعشرون من يناير 2011 التى انتزعت الرئيس المخلوع من الحكم، كما انتزعت حرية وكرامة الشعب،وذلك بعد خروج جموع الشعب فى المظاهرات السلمية التى أدت إلى تلك النتيجة, حيث خرج المدعون ضمن تلك المظاهرات, إلا أنهم فوجئوا بإطلاق النار عليهم بوحشية أدت إلى إصابة الكثيرين منهم بعاهات, فمنهم من فقد بصره, ومنهم من فقد أعضاءه, إضافة إلى سقوط العديد من الشهداء الذين قضوا ثمنا لنجاح هذه الثورة, وعندما بادر هؤلاء الشباب سواء فى ذلك المصابون منهم أو أسر الشهداء إلى القضاء بطلب الحكم لهم بالتعويض عما فاتهم من كسب أو لحقهم من خسارة, إضافة إلى الأضرار الأدبية والمعنوية الجسيمة التى لحقت بهم, فقد فوجئوا بمطالبتهم بسداد رسوم قضائية باهظة ليست فى مكنتهم, وكان ذلك عثرة فى طريق مطالبتهم بالتعويضات, مما حدا ببعض منهم (المدعين)إلى إقامة دعواهم الماثلة بطلباتهم سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة على النحو المبين بمحاضره, حيث قدم خلالها الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليًا:بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى, واحتياطيًا:بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى وعلى سبيل الاحتياط:بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط الصفة والمصلحة, ومن باب الاحتياط الكلى:برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى, وبجلسة 31/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الشق العاجل من الدعوى بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعفاء مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير من الرسوم القضائية المستحقة قانونا عن دعاوى التعويض التى يرفعونها أيا كان نوعها أو المحكمة التى ترفع أمامه, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى بمذكرة الدفاع المقدمة من الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى فإن المادة (33) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تنص على أن:"يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع, ويقرر السياسة العامة للدولة, والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, والموازنة العامة للدولة, كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية".
وتنص المادة (48) من الإعلان الدستورى سالف البيان على أن:" مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة, ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية, ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".
وتنص المادة (56)منه على أن يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، وله فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية:.
1 - التشريع 2 - ............ 3 - ............. 4 - ..........
5 - حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. 6 - ........... 7 - ......... 8 - ........ 9 - .............
10 - السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح. وللمجلس أن يفوض رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته.
وتنص المادة (61) من ذات الإعلان على أن "يستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهم, وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام منصبه كل فى حينه."
وتنص المادة (63) من ذات الإعلان على أن "ينشر هذا الإعلان فى الجريدة الرسمية وعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وقد نشر هذا الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية - العدد 12 مكررا (ب)، بتاريخ 30 مارس 2011
كما تنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 على ان "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: -
(أولا)............................................................
..................................
(خامسا) الطلبات التى يقدمها الإفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
................................................
(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية..............................."
ومن حيث إن المشرع الدستورى إذ عهد - فى المادة (172) من دستور عام 1971، ومن بعده فى المادة (48) من الإعلان الدستورى الحالى - إلى مجلس الدولة كهيئة مستقلة بالفصل فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، فقد دل بذلك على أن ولايته فى شأنها - وبحسبانه قاضى المشروعية - هى ولاية عامة وانه أضحى قاضى القانون العام بالنسبة إليها، ما فتئ قائمًا على رقابة مشروعية تصرفات الإدارة، باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صوره, فكان حتما مقضيا أن يؤول أمر هذه الرقابة إلى جهة قضائية واحدة بيدها وحدها زمام إعماله, كى تصوغ بنفسها معاييرها ومناهجه, وتوازن من خلالها بين المصالح المثارة على اختلافها، وتتولى دون غيرها بناء الوحدة العضوية لأحكام المشروعية, بما يكفل تكاملها وتجانسها، ويحول دون تفرق وجهات النظر من حولها، وتباين مناحى الاجتهاد فيها. ولما كان قاضى المشروعية هو القاضى الطبيعى للفصل فى كافة تلك المنازعات وشئونها، ولا يجوز حجبه دستورا عن نظره, فإن ولايته تتحدد وفقا لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بنظر كافة المنازعات الإدارية, وهى تلك التى يكون منشؤها مسلك اتخذته الجهة الإدارية فى نطاق القانون العام, وتبدى فيه واضحا وجه السلطة العامة ومظهره, وبمعنى آخر هى إجراءات الخصومة بين الفرد والإدارة بوصفها سلطة عامة, ترفع للمطالبة بحق من الحقوق الناتجة عن تسيير الإدارة للمرافق العامة التى تدار وفقا للقانون العام وأساليبه, ويندرج تحتها - بطبيعة الحال - الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية, وإذا كان مجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية حريصا على اختصاصه دون إفراط أو تفريط فإنه لا يقل حرصا على ألا يتجاوز اختصاصاته المقررة دستورا وقانون, وذلك انحناء لصحيح حكم المشروعية ونزولا على اعتبارات سيادة القانون.
ومن حيث إن المستقر عليه أن العمل التشريعى وإصدار القوانين يختلف تماما عن العمل الإدارى, فالأخير وحده هو الذى تدخل منازعاته فى اختصاص القضاء الإدارى بينما تخرج منازعات الأول عن الدائرة الاختصاص الولائى المنعقد لهذا القضاء سواء صدر العمل من السلطة التشريعية(مجلس الشعب) أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة, فإن الثابت من الأوراق أن المدعين يهدفون من دعواهم إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إعفاء مصابى وأسر شهداء ثورة 25 يناير من الرسوم القضائية المستحقة قانونا عن دعاوى التعويض التى يرفعونه, أيا كان نوعها أو المحكمة التى ترفع أمامها ولما كانت الرسوم القضائية ينظمها القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية وتعديلاته, والذى حدد حالات فرضه, ونوعه, ومقداره, وأحوال تخفيضها والإعفاء منه, ومن ثم فإن إعفاء طائفة من المواطنين من تلك الرسوم يتطلب تدخلا تشريعيًا هو من اختصاص السلطة المختصة بالتشريع ومن ثم ينحسر عن هذا النزاع وصف المنازعة الإدارية بأى شكل من أشكالها أو أى صورة من صوره, وهو ما يخرج عن ولاية مجلس الدولة وفقًا لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972, الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
"بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وألزمت المدعين المصروفات".

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة