بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 6/ 3/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 56021 لسنة 65 ق
المقامة من:
محمد عيد عبد المعطى محمد التتر
ضـد
1 - وزير الداخلية "بصفته"
2 - رئيس مصلحة الجوازات "بصفته"
"الوقائع"
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
25/ 9/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار الصادر من
المدعى عليهما بوقف إقامة المدعى بجمهورية مصر العربية مع ما يترتب على ذلك من آثار
أهمها تجديد الإقامة له بصفة مستمرة حيث إنه لاجئ فلسطينى ومتزوج من مصرية وأولاده
مصريين وفى الموضوع بإلغاء القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحًا للدعوى أنه فلسطينى الجنسية ومولود بمصر وتزوج من مصرية وأنجب منها
طفلاً حصل على الجنسية المصرية وأنه لاجئ فلسطينى ويجدد إقامته بصفة مستمرة ويعيش حياة
هادئةمستقرة مع أسرته بمصر إلى أن صدر قرار بترحيله خارج البلاد وعدم تجديد الإقامة
له دون ذنب جناه سوى أن تم اعتقاله عن طريق مباحث أمن الدولة وظل رهن الاعتقال حتى
قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وأن إقامته سارية حتى 14/ 7/ 2012 إلا أنه تم وقفها
وترحيله خارج البلاد، وأنه العائل الوحيد لأسرته المصرية ووليًا طبيعيًا على ولده ولم
يرتكب أية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات المصرى واختتم دعواه بطلباته السالفة.
وعين لنظر الدعوى جلسة 22/ 11/ 2011 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر
حيث قدم وكيل المدعى عدد ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية
مذكرة وحافظة مستندات وبجلسة 31/ 1/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة
اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية
بوقف إقامته داخل جمهورية مصر العربية وترحيله خارج البلاد مع ما يترتب على ذلك من
آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار
طبقًا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 توافر ركنين مجتمعين
الأول ركن الجدية وذلك بأن يكون الطلب قائمًا بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب يرجح
معها إلغاء القرار المطعون فيه والثانى ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار
المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة (1) من القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول
وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها تنص على أنه [ يعتبر أجنبيًا
فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية ].
كما تنص المادة 16 من ذات القانون على أنه [ على كل أجنبى مقيم بجمهورية مصر العربية
أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته ].
كما تنص المادة (17) منه على أن [ يقسم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث فئات: -
1 - أجانب ذوى إقامة خاصة 2 - أجانب ذوى إقامة عادية 3 - أجانب ذوى إقامة مؤقتة ]
وتنص المادة (20) من ذات القانون على أنه [ الأجانب ذوو الإقامة المؤقتة: وهم الذين
لا تتوافر فيهم الشروط السابقة و يجوز بقرار من مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة الجنسية
منح أفراد هذه الفئة ترخيصا فى الإقامة مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد ومع ذلك يجوز
بقرار من وزير الداخلية منح الترخيص فى الإقامة لمدة أقصاها خمس سنوات قابلة للتجديد
وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه.]
كما تنص المادة (25) على أنه [ لوزير الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب ].
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 قد نظم
دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية وأوجب المشرع على كل أجنبى أن يكون
حاصلا على ترخيص بالإقامة فى مصر. وأن يغادر البلاد عند إنتهاء مدة الإقامة إلا إذا
رخص له فى مدها، وقد قسم المشرع الأجانب من حيث الإقامة إلى ذوى إقامة خاصة أو عادية
أو مؤقته وأجاز لوزير الداخلية الترخيص للأجنبى من ذوى الإقامة المؤقتة بمصر لمدة خمس
سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه كما أجاز
لوزير الداخلية إبعاد الأجانب عن البلاد.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أنه للدولة إبعاد من ترى إبعاده من
الأجانب غير المرغوب فى بقائهم دفعًا لخطرهم وتأمينًاالسلامة البلاد كما أن لها الحق
فى تقدير ما يعتبر ضارا بشئونها الداخلية والخارجية طالما كان القرار مستندًا لأسباب
جدية مستمدة من أصول ثابتة فى الأوراق.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البادى من ظاهرة الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى
الشق العاجل أن المدعى فلسطينى الجنسية ومحل إقامته بالجيزة وأنه تزوج من مصرية فى
عام 2006 وأنجب منها ولدًا يحمل الجنسية المصرية وحاصل على إقامة تنتهى فى 14/ 7/ 2012
وقد تم اعتقاله فى 1/ 11/ 2009 وتم الإفراج عنه بقرار المحكمة فى 3/ 2/ 2010 واعترض
وزير الداخلية و قررت المحكمة تأييد الإفراج وتجديد اعتقاله فى 3/ 3/ 2010 وتم الإفراج
عنه بقرار المحكمة فى 27/ 4/ 2010 واعترض وزير الداخلية وأيدت المحكمة قرار الإفراج
فى 22/ 5/ 2010وتجدد اعتقاله فى 11/ 8/ 2010 وقررت المحكمة الإفراج فى 25/ 9/ 2010
واعترض وزير الداخلية وتأيد قرار الإفراج فى 18/ 10/ 2010 ويجدد اعتقاله فى 24/ 10/
2010 وقررت المحكمة الإفراج عنه فى 11/ 12/ 2010 واعترض وزير الداخلية وقررت المحكمة
تأييد الإفراج فى 4/ 1/ 2011.ثم تم انتهاء إقامته وترحيله من البلاد.
ومن حيث إن رد جهة الإدارة على الدعوى تضمن أنه تم إنهاء إقامة المدعى سابقة ضبطه ضمن
شبكة تهريب أموال ومعدات عسكرية لصالح حركة حماس والجهاد الإسلامى من وإلى قطاع غزة.
ومن حيث إن ما قررته الجهة الإدارية لم تقدم دليلاً عليه سواء بمحضر ضبط أو محاكم أو
أى دليل ثابت بالأوراق يثبت صحة ما أسند إلى المدعى ومن ثم يكون قرار إنهاء إقامة المدعى
وترحيله خارج البلاد قد صدر غير مستندًا لسببه المبرر مما يتوافر معه فى شأن طلب وقف
التنفيذ ركن الجدية بالإضافة إلى توافر ركن الاستعجال لأن استمرار تنفيذ القرار المطعون
فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى تشتت أسرته وابنه مما قد يؤدى إلى هدم
كيانها.
وإذ قام طلب وقف التنفيذ على ركنيه ومن ثم فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار الصادر
بإنهاء إقامة المدعى وترحيله خارج البلاد.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار
المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |