الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 13/ 3/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 26228 لسنة 65 ق
المقامة من:

أحمد محمد رشدى عبد المنعم

ضـد

1 - النائب العام
2 - وزير الداخلية
3 - رئيس مصلحة الجوازات والسفر والهجرة


"الوقائع"

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 5/ 4/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء القار المطعون فيه، وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية بدون إعلان، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه منع من دخول البلاد، وأدرج اسمه على قائمة ترقب الوصول لما نسب إليه من انتمائه للجماعات الإسلامية، وينعى المدعى على هذا القرار مخالفته للدستور والقانون لأن الاتهام الموجه إليه لا يستند على دليل ويتعارض مع منطق الأمور، وخلص فى ختام عريضة دعواه إلى طلباته سالفة البيان.
وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/ 5/ 2011 ثم تدوولت بالجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 7/ 2011 أودع الحاضر عن جهة الإدارة حافظة مستندات طويت على رد الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية على الدعوى كما قدم مذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة مع إلزام المدعى المصروفات فى أى من الحالتين، وبجلسة 7/ 2/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بمنعه من دخول البلاد ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، وعن الدفع المبدى بعدم قبولها لانتفاء القرار الإدارى فإن المستقر عليه أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإدارى ذاته استهدافًا لمراقبة مشروعيته، فالقرار الإدارى هو موضوع الخصومة ومحلها فى دعوى الإلغاء، ومن ثم يجب أن توجه الخصومة بداءة إلى قرار إدارى موجود وقائم ومنتج لآثاره عند إقامة الدعوى، فإذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الإدارى أصلاً وابتداء أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى كانت الدعوى عندئذ غير مقبولة إذ لم تنصب على قرار إدارى ولم تصادف بذلك محلاً. وحيث أفادت الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية فى كتابها رقم 116928 المؤرخ 16/ 7/ 2011 والمودع حافظة مستندات جهة الإدارة بجلسة 27/ 7/ 2011 أنه بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أفاد بأن المذكور غير مدرج على القوائم، وهو ما لم يجحده المدعى أو يقدم ما يفيد أنه مدرج على قوائم ترقب الوصول، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة والحالة هذه غير مقبولة شكلاً لأنها لا تنصب فى محلها على قرار إدارى قائم ومبين، ومنتج لآثاره وقت إقامتها وحتى حجز الدعوى للحكم.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة