الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 13/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الأبياري نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 27211 لسنة 65ق
المقامة من:

خالد أحمد محمد أمين

ضـد

1 - النائب العام "بصفته"
2 - المدعى العام العسكري "بصفته"
3 - وزير الداخلية "بصفته"


(الوقائع)

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/ 4/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 28 لسنة 1996 جنايات عسكرية نظرًا لاستيفائه شروط العفو الواردة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه بتاريخ 8/ 3/ 1994 تم القبض عليه وحبسه نظرًا لاتهامه بالانضمام لإحدى الجماعات الإسلامية ثم أحيل مع آخرين إلى المحكمة العسكرية العليا فى القضية رقم 28 لسنة 1996، وصدر حكم المحكمة فى 19/ 1/ 1997 بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة، وإذ صدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية لمن حكم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانوا قد أمضوا خمسة عشر عامًا من مدة العقوبة، ولم يشمله هذا القرار بالعفو فقد أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليًا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، واحتياطيًا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار، وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى بشقيها وإلزام المدعى فى أى من الأحوال المصروفات.
وبجلسة 21/ 2/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما لم يتضمنه من العفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الخصومة القضائية لا تقوم أو تستمر إلا إذا وجد نزاع بين طرفيها، فإذا تم حل النزاع بين الطرفين أثناء سير الخصومة تعين القضاء بانتهاء الخصومة فى الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 159 لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم 30 مكرر الصادر فى 30 يوليو 2011 بالعفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على بعض المسجونين البالغ عددهم 41 محكومًا عليهم والواردة أسماؤهم بهذا القرار، أن اسم المدعى قد ورد ضمن هذه الأسماء تحت رقم (14) وهو ما يبين منه أن الجهة الإدارية قد أجابت المدعى إلى طلبه بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه على نحو تغدو معه الخصومة فى الدعوى منتهية من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه فى 31 يوليو 2011.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد استجابت لطلب المدعى بعد رفع الدعوى فمن ثم يتعين إلزامها المصروفات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة فى الدعوى، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة