الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد محمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 45103 لسنة 65 ق
المقامة من:

محمد زكى محجوب

ضـد:

1 - وزير الداخلية "بصفته".


(الوقائع)

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 18/ 7/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكل, وبوقف تنفيذ القرار الإدارى السلبى بامتناع المدعى عليه عن تسليمه شهادة من وزارة الداخلية بالأحكام الصادرة ضده المسجلة بإدارة الحاسب الآلى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لتثبت وجود أحكام مسجلة ضده أو لتثبت عدم وجود أحكام مسجلة ضده مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون حاجة إلى إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه رغب فى الحصول على شهادة من وزارة الداخلية بالأحكام الصادرة ضده المسجلة بإدارة الحاسب الآلى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لتثبت وجود أحكام مسجلة ضده أو لتثبت عدم وجود أحكام مسجلة ضده, وذلك ليقدمها لجهات عمل تشترط تقديم هذه الشهادة وأضاف المدعى أنه تقدم بطلب للحصول على تلك الشهادة ولكن دون جدوى ولما كان القرار السلبى بالامتناع عن منحه هذه الشهادة قد صدر مجحفًا بحقوقه الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية بالطلبات سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 7/ 9/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى, حيث قدم الحاضر عن المدعى بجلسة 1/ 11/ 2011 حافظة مستندات طويت على الكتاب الموجه من المدعى إلى المدعى عليه بطلب للحصول على شهادة من إدارة الحاسب الآلى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تفيد عدم وجود أحكام مسجلة ضده من عدمه, كما أودع الحاضر عن الدولة بجلسة 13/ 12/ 2011 حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليًا:بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى, واحتياطيًا: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى وقررت المحكمة حجز الدعوى للنطق بالحكم بجلسة 24/ 1/ 2012 ثم قررت إعادتها للمرافعة لتقديم سند الوكالة بجلسة 21/ 2/ 2012, حيث قدم الحاضر عن المدعى بتلك الجلسة صورة تفويض مصدق عليه من قنصلية مصر بأوتاو, وبذات الجلسة - 21/ 2/ 2012 - قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
وحيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن تسليمه شهادة بالأحكام الصادرة ضده والمسجلة بإدارة الحاسب الآلى بمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية مع ما يترتب على ذلك من آثار, وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان, وإلزامها المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى, فإنه مردود عليه بأن القرار الإدارى السلبى فى مفهوم الفقرة الأخيرة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يتحقق قيامه فى حالة رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقوانين أو اللوائح ولما كان المدعى تقدم بطلب للحصول على شهادة من جهة الإدارة بالأحكام المسجلة ضده بإدارة الحاسب الآلى لتقديمها لجهة العمل, إلا أنها امتنعت دون مسوغ قانونى عن تسليمه تلك الشهادة بالرغم من التزامها بذلك, الأمر الذى يضحى معه الدفع المبدى فى هذا الشأن مفتقدًا لسنده جديرًا بالالتفات عنه, وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب عوضًا عن النطق به.
وحيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونً, فإنها تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما أن يستند الطلب إلى أسباب جدية, ثانيهما أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
وحيث إنه عن ركن الجدية, فإن المادة (19) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011 تنص على أن.......ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون, ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى......كما تنص المادة (20) منه على أن"المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه...........".
وبناءً على ما تقدم, وكان البادى من ظاهر الأوراق أن المدعى تقدم بطلب إلى المدعى عليه بصفته للحصول على شهادة تفيد صدور أحكام مسجلة ضده بإدارة الحاسب الآلى بوزارة الداخلية من عدمه حتى يتسنى له تقديمها لجهة عمله باعتبارها من مسوغات التعيين, إلا أنها لم تجبه إلى طلبه, ولما كان هذا التصرف من جانب جهة الإدارة لا يستند إلى سبب قانونى يبرره, باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تلك الشهادة من واقع البيانات المدرجة لديها بالحاسب الآلي, ومن ثم يكون القرار السلبى بالامتناع المطعون فيه قد صدر - بحسب الظاهر - على غير أساس سليم من القانون, ولا ينال من ذلك ما ورد ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة بجلسة 13/ 12/ 2011 فى معرض ردها على الدعوى, من وجود أسماء بقاعدة بيانات أحكام الجنايات والأحكام المستأنفة والجزئية على الحاسب الآلى بقطاع الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة الجنائية بوزارة الداخلية لأشخاص صدر ضدهم أحكام جنائية ومقيمين بأماكن مختلفة داخل الجمهورية ويحملون أسماء مشابهة لاسم المدعى, وبالتالى فإن جهة الإدارة لم تحدد ما إذا كان المدعى ضمن تلك الأسماء الصادر ضدهم أحكام قضائية من عدمه, إذ كان يتعين عليها الحصول على معلومات دقيقة عن المدعى والكشف على اسمه من واقع هذه المعلومات حتى يتسنى لها البت فى طلب المدعى دون غيره هذا بالإضافة إلى أن تشابه الأسماء ليس مانعًا من البت فى طلبه لاختلاف محال إقامة كل منهم, ومحافظاتهم والمحاكم الصادرة منها الأحكام, نوعية الجرائم والعقوبات الصادرة بشأنها وغير ذلك من العناصر الأخرى التى توفرها الأجهزة العلمية الحديثة وبمقتضاها تتمكن جهة الإدارة من الحصول على معلومات دقيقة بشأن كل حالة على حده, ومن ثم يضحى القرار المطعون فيه قد صدر على غير سند صحيح من القانون مما يرجح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع, الأمر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه.
أما بالنسبة لركن الاستعجال فهو متوافر بدوره, لما يترتب على عدم إعطاء المدعى لتلك الشهادة من آثار يتعذر تداركه, تتمثل فى المساس بسمعته وما قد يتبعه من المساس بمركزه القانونى.
وحيث إنه قد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه جدية واستعجال, فمن ثم يتعين القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, مع ما يترتب على ذلك آثار.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكل, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة