الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الأبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / هانى أحمد عبد الوهاب نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 8235 لسنة 66ق
المقامة من:

محمد جابر عبد العال

ضـد

1 - وزير الداخلية بصفته
2 - رئيس مصلحة السجون بصفته
3 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته


(الواقعات)

أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 22/ 11/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم بإلزام جهة الإدارة بالإفراج عن المسجون/ طارق جابر عبد العال حسانين وفى شق مستعجل وقف هذا القرار السلبى بالامتناع عن الإفراج عن المسجون طبقًا لقرار العفو الصادر من المجلس العسكرى، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه شقيق المسجون/ طارق جابر عبد العال حسانين، حيث أحيل لمحكمة جنايات القاهرة فى الجناية رقم 4043/ 2008 جنايات باب الشعرية المقيدة برقم كلى 976/ 2008 لقيامه بإحراز بقصد الأتجار جوهر مخدر حشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا. وقد حكمت المحكمة بجلسة 28/ 5/ 2009 حضوريًا بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية. إلا أنه أثناء تنفيذ العقوبة صدر من المجلس العسكرى عفو شامل عن كافة المساجين بشرط إنقضاء نصف المدة، ولكن جهة الإدارة لم تقم بالإفراج عنه.
وأضاف المدعى أن القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ العفو على شقيقه قد صدر بالمخالفة للقانون وانعدام الباعث عليه، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته آنفة الذكر.
وحددت المحكمة جلسة 27/ 12/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى، حيث قدم الحاضر عن المدعى خلالها حافظة مستندات، وقررت المحكمة حجزها للنطق بالحكم بجلسة 24/ 1/ 2012 ومذكرات فى أسبوعين.
وأودعت هيئة قضايا الدولة خلال هذا الأجل مذكرة دفاع. ثم قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة 14/ 2/ 2012 وكلفت المدعى باختصام صاحب الصفة (رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة) وتحديد القرار المطعون فيه وبتلك الجلسة قدم الحاضر عن المدعى صحيفة معلنة ومذكرة دفاع طلب فيها تنفيذ العفو طبقًا للقرار رقم 27 لسنة 2011.
وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى يهدف من دعواه - وفقًا للتكييف القانونى الصحيح لطلباته - إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27/ 2011 فيما تضمنه من عدم شموله بالعفو عن شقيقه عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها عليه فى القضية رقم 4043 لسنة 2008 باب الشعرية ورقم 976 لسنة 2008 كلى الصادر فيها حكم محكمة جنايات القاهرة بجلسة 28/ 5/ 2009، وفى الموضوع بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى على سند من أن القرار المطعون فيه يعد من أعمال السيادة، فإنه دفع غير سديد ذلك أن القرار المطعون فيه اكتملت له عناصر ومقومات القرار الإدارى، وهو صادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة إدارة وليس سلطة حكم، إذ يظل العفو عن باقى العقوبة المحكوم بها عملاً إداريًا خالصًا يخضع لرقابة قاضى المشروعية باعتباره صاحب الولاية والقاضى الطبيعى المختص بنظر الطعون فى القرارات الإدارية شأنها شأن سائر المنازعات الإدارية التى ما فتئ القضاء الإدارى قائمًا عليها باسطًا ولايته على مختلف أشكالها وصورها، ومن ثم يضحى الدفع المشار إليه خليقًا بالرفض.
وحيث إنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، فهو غير جدير بالقبول وقد تكفل الرد على الدفع السابق ببيان ذلك، وتقضى المحكمة برفضه كذلك.
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وإذ كان المقرر أنه يلزم للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين متلازمين: يتعلق أحدهما بمبدأ المشروعية وهو ركن الجدية، بأن يكون الطعن على القرار الطعين قائمًا - بحسب الظاهر من الأوراق - على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغائه عند نظر موضوع الدعوى، والآخر هو ركن الاستعجال بأن يترتب على الاستمرار فى تنفيذ القرار المطلوب وقف تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، فإذا استجمع طلب وقف التنفيذ هذين الركنين - معًا - وجب القضاء به.
وحيث أنه عن ركن الجدية، وإذ ينص الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 على تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة، ومن ثم يتمتع هذا المجلس بموجب الإعلان المشار إليه بالصلاحيات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية.
وحيث أن المادة (74) من قانون العقوبات تنص على أن: " العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى إسقاط كلها أو بعضها.........).
وتنص المادة (49) من قانون السجون رقم 396/ 1956 على أن (يفرج عن المسجون ظهر اليوم التالى لانتهاء مدة العقوبة).
وحيث إنه بتاريخ 8/ 3/ 2011 صدر قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27/ 2011 المطعون فيه والذى قرر فى مادته الأولى أن (يعفى عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم ستون محكومًا عليهم أولهم/ فايز عبدالله أحمد المطرى وآخرهم/ حسين جمال الدين أحمد جودة والواردة أسماؤهم وبياناتهم القضائية بالكشف المرفق وذلك وفقًا لما يلى:
أولاً: المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة (السجن المؤبد) إذا كانت المدة المنفذة حتى 8/ 3/ 2011 (خمس عشرة سنة ميلادية).
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 8/ 3/ 2011 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر....".
وحيث أن المستفاد مما تقدم أن المواطنين أمام القانون سواء فلكل منهم ذات الحقوق وعليه نفس الواجبات والالتزامات ولا تجوز التفرقة بين المواطنين من أصحاب المراكز القانونية المتماثلة بأى حال من الأحوال، وأن التمييز بينهم غير جائز بأى حال وإلا كان هذا المسلك مخالفًا لأحكام الدستور فضلاً عن مخالفة القانون.
كذلك فإنه لما للحرية الشخصية من أهمية بارزة فى حياة الإنسان باعتبارها ملاك الحياة كلها، فقد حرص المشرع الدستورى على كفالتها وصونها، فلا توقع عقوبة تسلبها إلا بناءً على قانون وبحكم قضائى فى حدود ما تحويه الشرائع والقوانين من تنظيم لها بحسبان أن هذه الشرائع والقوانين لا تخلقها ولا توجدها بل تنظمها وتوفق بين شتى مناحيها تحقيقًا لخير الجماعة ورعاية الصالح العام، وحتى تلك العقوبة السالبة للحرية فقد أجاز المشرع الدستورى العفو عنها أو تخفيفها رعاية تغليبًا لحقوق الأفراد وحرياتهم، وإدراكًا لحقيقة إنسانية الإنسان وحماية لحقه فى حياة كريمة استهداءًا بما يرجى من نفع وصالح عام للمجتمع.
وحيث إن قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 تضمن العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية بها على المسجونين وفقًا لضابط محدد هو تنفيذ مدة خمس عشرة سنة ميلادية من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة حتى 8/ 3/ 2011، وقضاء نصف مدة العقوبة ميلاديًا المحكوم بها فى عقوبة سالبة للحرية حتى 8/ 3/ 2011 على ألا تقل المدة المنفذة عن ستة أشهر.
وحيث إنه بناءً على ما تقدم، وكان البين من ظاهر الأوراق - وفى حدود الفصل فى الشق العاجل من الدعوى أن شقيق المدعو/ طارق جابر عبد العال حسانين قد حكم عليه بعقوبة السجن المشدد لمدة خمس سنوات بجلسة 28/ 5/ 2009 فى القضية رقم 4043 لسنة 2008 جنايات باب الشعرية ورقم 976 لسنة 2008 كلى حيث بدأ محبسه بتاريخ 11/ 7/ 2008 حسب الشهادة الصادرة من قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المؤرخة 21/ 12/ 2011 رفق حافظة المستندات المقدمة من المدعى بجلسة 27/ 12/ 2011. ولما كان شقيق المدعى قد أمضى - على النحو المشار إليه - أكثر من نصف مدة العقوبة المحكوم بها ميلاديًا فى العقوبة السالبة للحرية حتى 8/ 3/ 2011، ونفذ فعليًا ما يجاوز الستة أشهر التى تمثل الحد الأدنى لتنفيذ مدة العقوبة حتى يستفيد من العفو.
وإذ لم يتضمن القرار المطعون فيه رقم 27 لسنة 2011 شروطًا أخرى للاستفادة من أحكامه إلا شرط المدة المقضية والمبينة بالقرار دون أن يشترط العفو أو عدم العفو عن جرائم بعينها، ومن ثم يتوافر الحق للمدعى فى المطالبة بإدراج اسم شقيقة ضمن الاسماء التى تضمنها القرار الصادر بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية والمطعون فيه، الأمر الذى يكون معه هذا القرار - بحسب الظاهر - قد صدر بالمخالفة للقانون مما يرجح الحكم بإلغائه فيما تضمنه من عدم شمول شقيق المدعى بالعفو، ويتحقق بذلك ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
وحيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متحقق بلا جدال لما فى حرمان شقيق المدعى من العفو من تقييد لحريته بغير موجب وعلى خلاف ما تقضى به القواعد الدستورية والقانونية المشار إليها وما يمثله ذلك من اعتداء صارخ على حق دستورى واجب الحماية والذود عنه بالوسائل القانونية وهذه جميعًا آثار يتعذر تداركها فيما لو استمر تنفيذ القرار المطعون فيه على الوجه الذى صدر به.
وحيث إنه قد توافر لطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركنى الجدية والاستعجال فقد بات حتمًا مقضيًا إجابة المدعى إلى هذا الطلب مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها الإفراج الفورى عن شقيقه بحسبان أنه كان يتوجب على جهة الإدارة أن تفرج عنه اعتبارًا من اليوم التالى لنفاذ القرار الطعين.
وحيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم إدراج شقيق المدعى ضمن الأسماء التى تضمنها بالعفو عن باقى العقوبة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة