بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2011 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى صالح حسن نائب رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 31548 لسنة 65 ق
المقامة من:
على محمد محمود سليم
ضـد
1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته.
2 - وزير الداخلية بصفته.
"الوقائع"
أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ
5/ 5/ 2011وطلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الإدارى
السلبى بالامتناع عن إطلاق سراح نجله تنفيذًا لمعايير القرار رقم 27 لسنة 2011 وتنفيذ
الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أن نجله عماد على محمد محمود يقضى عقوبة السجن المؤبد فى
الجناية رقم 18 لسنة 1993 جنايات أمن دولة عسكرية، وأمضى فى محبسه مده تزيد عن خمسة
عشر عامًا قبل العمل بقرار المدعى عليه الأول رقم 27 لسنة 2011 فى 8/ 3/ 2011، وبالرغم
من ذلك لم يشمله هذا القرار بالعفو، وهو ما حدا به الى إقامة هذه الدعوى بالطلبات سالفة
البيان.
تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن
المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وقدم الحاضر عن الجهة
الإدارية حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافها و مذكرتى دفاع طلب
فيهما الحكم أصليًا: - عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى واحتياطيًا: -
عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط: - عدم قبول الدعوى لزوال
شرط المصلحة ومن باب الاحتياط الكلى: - رفض الدعوى.
وبجلسة 21/ 2/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وبها صدر وأودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، و المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار رئيس المجلس
الأعلى للقوات المسلحة رقم 27لسنة 2011 فيما لم يتضمنه من العفو عن نجله مع ما يترتب
على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الخصومة القضائية لا تقوم أو تستمر إلا إذا وجد نزاع
بين طرفيها، فإذا تم حل النزاع بين الطرفين أثناء سير الخصومة تعين القضاء بانتهاء
الخصومة فى الدعوى.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 159
لسنة 2011 المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 30 مكرر الصادر فى 30 يوليو 2011 بالعفو
عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها على بعض المسجونين البالغ عددهم 41 محكومًا
عليهم والواردة أسمائهم بهذا القرار، أن اسم نجل المدعى عماد على محمد محمود قد ورد
ضمن هذه الأسماء تحت رقم (28) وهو ما يبين منه أن الجهة الإدارية قد أجابت المدعى الى
طلبه بالعفو عن باقى العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها على نجله على نحو تغدو معه
الخصومة فى هذه الدعوى منتهية من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه فى 31 يوليو 2011.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أجابت المدعى إلى طلباته فى هذه الدعوى فمن ثم يتعين
إلزامها المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بانتهاء الخصومة فى الدعوى، وألزمت الجهة
الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |