الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 34636 لسنة 65 ق
المقامة من:

الهادى السيد عبد الفتاح أبو المجد شقيق عبد الفتاح السيد عبد الفتاح أبو المجد

ضـد:

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته".
2 - وزير الداخلية "بصفته" .


(الوقائع)

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 5/ 2011 وطلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكل, وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من المدعى عليهما بالامتناع عن إطلاق سراح شقيقه تنفيذًا لمعايير القرار رقم 27 لسنة 2011, وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه, مع إلزام المدعى عليهما بالمصروفات.
وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 21/ 6/ 2011, وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع, وبجلسة 27/ 7/ 2011 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافه, وبجلسة 21/ 2/ 2012 قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليًا:بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى, واحتياطيًا:بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى, وعلى سبيل الاحتياط:عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانونى, وعلى سبيل الاحتياط الكلى:عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة, وعلى سبيل الاحتياط الشامل: رفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى, وبجلسة 25/ 10/ 2011 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم, وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان بالوقائع.
وحيث إن المستقر عليه أن الخصومة هى جوهر الدعوى, فإن رفعت مفتقرة إلى هذا الركن كانت من الأصل غير مقبولة, وإن رفعت متوافرة عليه ثم زال أثناء نظر الدعوى بأن استجابت الجهة الإدارية المدعى عليها لطلبات المدعى فى تاريخ لاحق لرفع الدعوى فإن الخصومة تبعا لذلك ونتيجة له تصبح غير ذات موضوع ويتعين الحكم باعتبارها منتهية إذ على المحكمة بما لها من هيمنة على إجراءات الدعوى أن تبين مدى جدوى الاستمرار فى الخصومة على ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها.
وهديا على ذلك, وحيث كان الثابت أن الجهة الإدارية قد استجابت إلى طلب المدعى بعد رفع الدعوى وأثناء نظرها وذلك بأن أصدرت القرار رقم 159 لسنة 2011 والذى تم نشره فى الجريدة الرسمية فى العدد 30 مكررا فى 30/ 7/ 2011 بالعفو عن 41 مسجون من الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم, ومنهم شقيق المدعى والذى ورد ترتيبه فى القرار تحت رقم (4) ومن ثم فقد تعين الحكم باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى - حيث لم يعد ثمة نزاع قائم حتى تتعرض له المحكمة بالفصل فيه - مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة