بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 20/ 3/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 46262 لسنة 65 ق
المقامة من:
على مختار على شمس الدين
ضـد
1 - رئيس مجلس الدولة "بصفته"
2 - وزير العدل "بصفته"
"الوقائع"
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
25/ 7/ 2001 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من
رفض قبول أوراق ترشيحه لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من
آثار وأخصها تمكينه من تقدم أوراق ترشيحه تمهيديًا لاتخاذ باقى الإجراءات المقررة قانونًا
وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه تخرج فى كلية الحقوق جامعة حلوان دفعة 2009 بتقدير مقبول
وأقام الدعوى رقم 55121 لسنة 63 ق ضد جامعة حلوان وصدر الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه وتم منحه تقدير جيد بدلاً من مقبول، وأثناء فترة التقاضى أعلن مجلس الدولة عن فتح
باب الترشيح لشغل وظيفة مندوب مساعد شرط ألا يقل التقدير عن جيد، ولم يتمكن من تقديم
أوراقه أثناء المدة المحددة لأن الحكم المشار إليه لم يكن صدر بعد، وبعد أن استلم شهادة
الليسانس بالتقدير الجديد تقدم بطلب لشغل وظيفة مندوب مساعد وقيد طلبه بمكتب رئيس مجلس
الدولة إلا أنه فوجئ برفض طلبه، وأضاف المدعى أنه تم قبول أوراق ترشيح عدد من زملائه
عقب انتهاء موعد التقديم بعد صدور أحكام لصالحهم بتعديل تقدير الليسانس، وأن عقبة القانون
حالت بينه وبين تقديم أوراقه فى الميعاد، وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات
المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 18/ 10/ 2011 حيث أودع المدعى حافظة مستندات وتداولت المحكمة
نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 12/ 2011 أودع الحاضر عن الدولة
مذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وبجلسة 7/ 2/ 2012 أودع
المدعى مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة حجز الدعوى لجلسة اليوم مع مذكرات
خلال أسبوعين وانقضى الأجل المحدد دون تقديم مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رفض قبول أوراقه لشغل وظيفة مندوب
مساعد بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها تمكينه من تقديم أوراقه تمهيدًا
لاتخاذ باقى الإجراءات المقررة قانونًا، وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان، وإلزام
الجهة الإدارية المصاريف.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى
فإن المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47
لسنة 1972 تنص على أن: " تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل
فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة
بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب معيبًا فى الشكل أو مخالفة
القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة...."
ومفاد ذلك أن المشرع اسند إلى أحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا الفصل فى المنازعات
الخاصة شئون أعضاء مجلس الدولة ومنها القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم الوظيفية،
ويستوى فى هذا الشأن أن تكون الدعوى مقامة من أعضاء مجلس الدولة أو من غير عضو إذا
كان مآل الدعوى التأثير فى المركز القانونى لأعضاء المجلس، كالدعاوى المقامة من طالبى
التعيين فى الوظائف القضائية بمجلس الدولة.
ومن حيث إن الدعوى الماثلة تتعلق بقرار رفض قبول أوراق المدعى لشغل وظيفة مندوب مساعد
بمجلس الدولة ومن ثم فإن هذه المحكمة تكون غير مختصة نوعيًا بنظرها وينعقد الاختصاص
بنظرها للمحكمة الإدارية العليا طبقًا لنص المادة (104) من قانون مجلس الدولة وتختص
الدائرة الثانية عليا بنظرها طبقًا لقرار الجمعية العمومية للمحكمة بتحديد اختصاصات
دوائر المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا الدائرة المنصوص عليها فى المادة 54 مكررًا من
قانون مجلس الدولة أجازت لمحكمة القضاء الإدارى إحالة الدعاوى إلى المحكمة الإدارية
العليا بحسبانها محكمة موضوع لا محكمة طعن " حكمها فى الطعن رقم 1831 لسنة 48 ق ع جلسة
2/ 1/ 2010 "فمن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" للاختصاص عملاً بنص المادة (110) من
قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فمن ثم يتعين إرجاء الفصل
فى المصاريف.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى، وأمرت
بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" للاختصاص، وأرجأت
الفصل فى المصاريف.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |