بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ
المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار/
أحمد خليفة مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 2334 لسنة 61 ق
المقامة من:
ضـد:
(الوقائع)
تخلص فى أن الدعوى أقيمت بغية الحكم بوقف وتنفيذ القرار المطعون
فيه فيما تضمنه من استبعاد المدعى من كشوف المرشحين لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية
للعاملين بشركة القاهرة لتكرير البترول فى دورتها من 2006/ 2011.
وحيث إن قضى فى الشق العاجل من الدعوى.
وحيث إن الشق الموضوعى من الدعوى نظر بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر.
وحجزت الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972
تنص على أن: - " لا تقبل الطلبات الآتية: -
( أ ) الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية........ "
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مؤيدًا بقضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه
يتعين توافر شرط المصلحة ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائى، وللقاضى الإدارى
بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يوجهها ويتقصى شروط قبولها واستمرارها
دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم فى الدعوى وعلى القاضى أن يتحقق من توافر شرط المصلحة
وصفة الخصوم والأسباب التى بنيت عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى
ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى
من ورائها.
وحيث إن مدة الدورة الانتخابية للجنة النقابية موضوع النزاع قد انقضت فى عام 2011 فإن
مصلحة المدعى فى طلب الإلغاء تكون قد زالت ويضحى الطلب غير مقبول ويتعين القضاء بذلك
وإلزام المدعى مصروفاته.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
"بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة فيها وألزمت المدعى مصروفاته.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |