بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر العطار نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 4737 لسنة 63ق
المقامة من:
ضـد
(الوقائع)
عقدت الخصومة فى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب بطلب
الحكم: بإلغاء القرار رقم 333/ 2008 بعدم الموافقة على منح التخفيض الجمركى للطالب..
وإذ نظرت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر، وخلالها كلفت المحكمة المدعى
بتقديم تقرير اللجنة الطبية الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحديد درجة العجز
الخاصة به.
إلا أنه نكل عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة - بالرغم من تكرار تأجيل نظر الدعوى لذات
السبب - فقررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
حيث إن المدعى أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة بجلسة21/
6/ 2011 رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب ولكن دون جدوى.
وحيث إنه وفقًا لحكم المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية (بعد تعديلها
بالقانون رقم 18 لسنة 99) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته
به بغرامة، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز
شهرًا، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يومًا التالية
لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء
نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه.
وحيث إنه فى ضوء ذلك، وإزاء تقاعس المدعى عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار
إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى لهذا السبب، دون جدوى، فإن المحكمة تقضى بوقف الدعوى
جزائيًا لمدة شهر.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: بوقف الدعوى جزائيًا لمدة شهر.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |