الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 27/ 3/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 8215 لسنة 59ق
المقامة من:

محمد حامد شاكر المرتبى بصفته رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا التحكم والقياس (كونسيس)

ضـد

1 - وزير التأمينات الاجتماعية بصفته
2 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته
3 - وزير المالية بصفته


(الوقائع)

أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 12/ 2004 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باعتماد قرار اللجنة الفنية للمقاولات الصادر بتاريخ 28/ 9/ 2004 وإلزام جهة الإدارة المصاريف.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أن شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء طرحت مناقصة لتوريد وتركيب مجموعة مفاتيح كهربائية معزولة بالهواء بالدورة التقليدية 500 كيلو فولت لمحطة كهرباء النوبارية 1، 2 مشروع الدورة المشتركة 2x 750 ميجاوات، ورست المناقصة على إتحاد شركات مكون من شركة أنظمة الطاقة الكهربائية اليابانية AE وشركة سويتو مو اليابانية وشركة كونسيس وهى شركة مساهمة مصرية، واعتبرت الشركة الأخيرة هى الشريك التجارى للمكون المحلى وأسند إليها المكون الداخلى ويشمل الهندسة وإدارة المشروع والتوريد والنقل الداخلى وجميع الأعمال المحلية وأسندت أعمال التوريد من الخارج والتصميم والهندسة والنقل البحرى وباقى الأعمال للشركتين الأولى والثانية طبقًا لعقد اتحاد الشركات، وقامت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء بإخطار مدير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مكتب المقاولات بدمنهور بالتعاقد الذى تم مع إتحاد الشركات المشار إليه بالكتاب المؤرخ 27/ 12/ 2003 وبقيمة العقد وقدرها 10932150 جنيه و 23100000 يورو و 1704680650 ين يابانى و 10% من إجمالى القيم احتياطى العقد كما قامت الشركة الطاعنة بإخطار منطقة البحيرة للتأمينات بالعملية ومكوناتها بالكتاب المؤرخ 17/ 2/ 2004 وقد حدد مكتب مقاولات دمنهور التابع للهيئة المدعى عليها نسب حساب أجور العمال المتخذة أساسًا لحساب اشتراكات المقاول (صاحب العمل) فى التأمين الاجتماعى بواقع 5% عن الأعمال الميكانيكية والكهربائية مع التوريد و 25% أعمال ميكانيكية وكهربائية بدون توريد، وبتاريخ 4/ 5/ 2004 تقدمت الشركة الطاعنة بأول فاتورة عن العملية ويلزم لصرفها سداد التأمينات الاجتماعية وقد قامت الهيئة المدعى عليها بمحاسبة الشركة على حصة رب العمل على أساس أن نسبة الأجور 5% من قيمة الفاتورة، واعترضت الشركة على ذلك وعرض الأمر على اللجنة الفنية للمقاولات بالمركز الرئيسى للهيئة المدعى عليها وانتهت بجلستها بتاريخ 28/ 9/ 2004 إلى تأييد القرار وقد اعتمد من الهيئة المدعى عليها.
ونعى المدعى بصفته على القرار المطعون فيه عيب مخالفة القانون لأنه افترض المسئولية التضامنية للشركات الثلاث على خلاف أحكام القانون ورتب على ذلك تحميل الشركة المدعية حصة الشركتين اليابانيتين فى اشتراك رب العمل بالمخالفة للعقد المبرم بين الشركات الثلاث لتكوين اتحاد الشركات بينما الأصل ألا تلتزم الشركة إلا بحصتها عن الأعمال التى قامت بها، كما أن القرار المطعون فيه يستند إلى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1988 ومقيد هذا القرار فى تحديد نسبة الأجور المتخذة أساسًا لحساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى بالقيمة الكلية للمقاولة وفى حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن المقاولة، وقد عمد القرار المطعون فيه إلى تجزئة أعمال المقاولة وهو ما لا يجوز إلا فى حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاول الباطن، كما أن العقد المشار إليه يعتبر أقرب إلى عقد التوريد منه إلى عقد المقاولة، كما نعى المدعى على القرار المطعون فيه أنه يعيب بعيب عدم الاختصاص لأن اللجنة الفنية لأعمال المقاولات خالفت اختصاصها المنصوص عليه فى القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1988، وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت الدعوى أمام دائرة العقود والتعويضات بجلسة 3/ 5/ 2005 حيث أودع المدعى حافظة مستندات وأودع الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الأول لرفعها على غير ذى صفة، وبجلسة 7/ 7/ 2005 أودع المدعى مذكرة دفاع طلب فيها رفض الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، وفى تلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها وقامت هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى حيث أودع مذكرتى دفاع صمم فيهما على طلباته، وأودع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حافظة مستندات ومذكرتى دفاع دفع فيهما أولاً: بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى واختصاص القضاء العادى بها، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام المادة 128 من القانون رقم 59 لسنة 1975 وبرفض الدعوى، وتقدم المدعى بصحيفة معلنة اختصم فيها وزير المالية بصفته.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا برأيها القانونى فى الدعوى رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا.
ونظرت الدعوى أمام دائرة العقود بجلسة 14/ 12/ 2010 حيث أودع المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع صمم فيها على طلباته، وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة للاختصاص ونظرت المحكمة الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 4/ 10/ 2011 أودع الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة دفاع، وبجلسة 29/ 11/ 2011 أودع المدعى مذكرة دفاع، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باعتماد القرار الصادر من اللجنة الفنية للمقاولات والمحاجر والملاحات الصادر بتاريخ 28/ 9/ 2004 بوصفها لجنة فحص المنازعات فى شأن الاعتراض المقدم من الشركة المدعية على قرار اللجنة الفنية الصادر بتاريخ 8/ 6/ 2004 فى شأن تحديد نسب الأجور التقديرية التى تتخذ أساسًا لحساب الحصة التى يلتزم صاحب العمل بأدائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى كاشتراك فى تمويل المعاشات المستحقة عن العاملين لديه عن عملية توريد وتركيب مجموعة مفاتيح كهربائية معزولة لمحطة كهرباء النوبارية لصالح شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى فإن هذا الدفع مردود بأن المنازعة بين الشركة المدعية وبين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هى منازعة إدارية تدخل ضمن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وينعقد الاختصاص بنظرها لهذه المحكمة، ويتعين الحكم برفض الدفع المشار إليه.
ومن حيث إنه عن الصفة فى الدعوى ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى تتمتع بالشخصية الاعتبارية طبقًا لنص المادة (9) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1975 ويمثل الهيئة رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير طبقًا لنص المادة (14) من القانون المشار إليه وقد اختصم المدعى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صاحب الصفة فى الدعوى إلا أنه فضلاً عن ذلك اختصم وزير التأمينات الاجتماعية ووزير المالية وهما من غير ذى الصفة فى الدعوى ومن ثم فإن الدعوى فى مواجهتهما تكون مرفوعة على غير ذى صفة ويتعين اخراجهما من الدعوى.
ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالمخالفة لأحكام المادة 128 من قانون التأمين الاجتماعى، فإن هذه المادة تنص على أن: "...... على الهيئة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات.... ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة.... وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها فى المادة (157)... ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة المختصة خلال ثلاثين يومًا التالية لصدوره....".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية اعترضت على المطالبة أمام اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر التى أصدرت قرارها بجلسة 8/ 6/ 2004 وتقدم باعتراض على قرار اللجنة المشار إليها أمام اللجنة الفنية للمقاولات والمحاجر والملاحات المشكلة بوصفها لجنة فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى طبقًا لنص المادة (20/ 3) من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات والذى اعتبر اللجنة المشار إليها " بالنسبة للعمليات التى يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية..." وقد صدر قرار تلك اللجنة بجلسة 28/ 9/ 2004 برفض الاعتراض. ومن ثم فإن المدعى بصفته لم يخالف أحكام المادتين 128، 157 من قانون التأمين الاجتماعى، ويكون الدفع المشار إليه غير قائم على سند من القانون ويتعين رفضه.
ومن حيث إنه لم يثبت أن الهيئة المدعى عليها أخطرت الشركة المدعية بالقرار المطعون فيه ولم يثبت علم المدعى بصفته بالقرار المطعون فيه علمًا يقينيًا قبل إقامة الدعوى الماثلة بتاريخ 25/ 12/ 2004 فمن ثم فإن الدعوى اقيمت فى الميعاد المقرر قانونًا، وقد استوفت أوضاعها الشكلية ويتعين قبولها شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء تعاقدت فى 10/ 9/ 2003 مع اتحاد شركات "كونسر تيوم مكون من شرطة أنظمة الطاقة اليابانية وشركة سوميتو مو اليابانية وشركة تكنولوجيا ا لتحكم والقياس "كونسيس " لتنفيذ مشروع توريد وتركيب مجموعة مفاتيح كهربائية معزولة بالهواء بالدورة التقليدية 500 كيلو فولت لمحطة كهرباء النوبارية 1، 2 وتوليد الكهرباء بالدورة المشتركة 2 X 750 ميجاوات، وبتاريخ 27/ 12/ 2003 اخطرت شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبرام العقد المشار إليه بقيمة 10932150 جنيه و 23100000 يورو و 1704680650 ين يابانى، وبأن المقاول يتحمل عبء سداد التأمينات الاجتماعية وطلب فتح ملف للعملية لدى الهيئة، وبتاريخ 17/ 2/ 2004 أخطرت الشركة المدعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبرام العقد المشار إليه وأنه يتضمن أولاً: بنود توريد مهمات مستوردة باسم شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء حتى الموانى المصرية ويتم بدء تشغيلها واختبارها وتسليمها باستخدام العمالة الدائمة للمورد الأجنبى، ثانيًا: أن إجمالى باقى بنود العقد وتمثل قيمة مقاولة أعمال المقاولة المحلية لتصنيع وتوريد وتركيب مكونات المشروع محليًا والتى تم التعاقد فى جزء منها مع مقاولى الباطن الذين قد يستخدمون عمالة مؤقتة فى إنجاز جزء من الأعمال وطلبت الشركة من الهيئة تحديد قيمة التأمينات الاجتماعية المطلوبة عن الأعمال المذكورة فى البند ثانيًا، وقامت الهيئة المدعى عليها بفتح ملف تأمينى للعملية وأثناء تنفيذ العملية أخطرت الهيئة الشركة المدعية بنسبة الأجور التى يستحق على أساسها اشتراك رب العمل، وبتاريخ 5/ 5/ 2004 أخطرت الشركة المدعية الهيئة المدعى عليها باعتراضها على مبلغ التأمينات الاجتماعية التى تم تقديرها عن المستخلص المقدم من الشركات الأجنبية والخاص بتوريد معدات المشروع من الخارج، وعلى النسب المقدرة على العقد، وبتاريخ 8/ 6/ 2004 قررت اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات المشكلة بموجب قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 أن توصيف العملية ونسب الأجور التقديرية فيها كالآتى:
أولاً: 7% من قيمة بنود النقل البرى والتخصيص الجمركى والتأمين حتى الموقع داخل مصر.
ثانيًا: 2% من قيمة أعمال الإشراف الفنى والتدريب داخل مصر.
ثالثًا: 5% من قيمة الأعمال الكهروميكانيكية مع التوريد.
رابعًا: عدم سريان أحكام القرار الوزارى رقم 74 لسنة 1988 على البنود الآتية بشرط تقديم المستندات الرسمية الدالة عليها وهى 1 - التصميم والتدريب خارج مصر 2 - الشحن والتأمين خارج مصر 3 - قطع الغيار التى تسلم للمخازن ولا تستخدم فى التنفيذ.
واعترضت الشركة المدعية على التقدير المشار إليه، وعرض الاعتراض على اللجنة الفنية للمقاولات والمحاجر والملاحات المشكلة بقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بوصفها لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى، وقررت بجلستها بتاريخ 28/ 9/ 2004 برفض الاعتراض وبتأييد القرار السابق، وتأييد النسب السابق تحديدها والمشار إليها فيما تقدم، وقامت الهيئة بتحصيل مستحقاتها وفقًا للتقدير المشار إليه الأمر الذى يستفاد منه اعتماد رئيس مجلس إدارة الهيئة له.
ومن حيث إن قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تضمن النصوص التالية:
المادة (1): ويشمل نظام التأمين الاجتماعى التأمينات التالية: 1 - تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، 2 - تأمين إصابات العمل. 3 - تأمين المرض 4 - تأمين البطالة 5 - تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات".
المادة (2): تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية: أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.... ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية: 1 - أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر 2 - أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرارًا بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ....".
المادة (4) " يكون التأمين وفقًا لأحكام هذا القانون فى الهيئة المختصة إلزاميًا، ولا يجوز تحميل المؤمن عليهم أى نصيب فى نفقات التأمين إلا فيما لم يرونه نص خاص".
المادة (5): " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:........
ج - بالمؤمن عليه: العامل الذى تسرى عليه أحكام هذا القانون وصاحب المعاش المنتفع بتأمين المرضى.
و - بصاحب العمل: كل من يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون...
ط - الأجر: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل: 1 - الأجر الأساسى... 2 - الأجر المتغير....".
المادة (6): " ينشأ صندوقان للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (1) على الوجه الآتى: 1 - صندوق للتأمينات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وبالهيئات العامة - 2 - صندوق للتأمينات للعاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص".
المادة (7): تتكون أموال كل من الصندوقين المشار إليهما بالمادة (6) من الموارد الآتية:
1- الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه وفقًا لأحكام القانون.
2- المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة.....".
المادة (17): يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ما يأتى:
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.
2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهريًا.
3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع...".
المادة (46) " يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى:
1 - الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقًا للنسب الآتية:
أ - 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة………..
ب - 2% من أجور المؤمن عليهم بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق ويعتبرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
ج - 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3)….)
المادة (72): يمول تأمين المرض مما يأتى:
1- الاشتراكات الشهرية وتشمل: أ - حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى 1 - 3% من أجور المؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة........
2- 4% من اجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و (ج) من المادة (2)...........
ب - حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:..........".
المادة (125): " تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر. ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة. ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجرًا أو تعويضًا عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يحد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات وتاريخ بدء انتفاعهم بنظام المكافأة".
المادة (128): " يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم... وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج، فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى حسب الاشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة وذلك إلى حين وتحديد الاشتراكات المستحقة فعلاً. وفى حالة عدم تقديم تلك البيانات أو عدم وجود السجلات المشار إليها بالمادة (151) يكون حساب الاشتراكات طبقًا لما تسفر عنه تحريات الهيئة فى تحديد حجم الالتزام. وذلك طبقًا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات...".
المادة (131): " استثناء من أحكام المادة (125) تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص وتلك التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة ".
المادة (152): ".... ويجب على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم ذلك المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل، ويكون مسند الأعمال متضامنًا مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون فى حالة عدم قيامه بالإخطار".
وتنص المادة (1) من قرار وزارة التأمينات الاجتماعية رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات على أن: " تسرى أحكام هذا القرار على العمال الموضحة مهنتهم فى الجدول رقم (1) المرفق من الفئات الآتية: 1 - عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيًا كانت مدة العمل...".
وتنص المادة (3) من القرار المشار إليه على أن: " يكون حساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القرار وفقًا للجدول رقم (3) المرفق وعلى أساس:
1- القيمة الكلية للمقاولة وبمراعاة أنه فى حال إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المقاولة، وفى حالة إسناد جميع عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن يجب أن لا تقل الاشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة فى المقاولة عن قيمة الاشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة...".
وتنص المادة (15) من ذات القرار على أن: " لا تسرى أحكام هذا القرار فى شأن العمليات الآتية:
1- ........ 2 - العمليات التى ترى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) من هذا القرار أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
2- عمليات التوريد أو التأجير إذا اقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشئ محل الإيجار. 4 - ..........
وتنص المادة (16) من ذات القرار على أن: " إذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البنود 1، 2، 3 من المادة 15 التزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (3) المرفق:.
وتنص المادة (19) من ذات القرار على أن: " تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات برئاسة أحد رؤساء الإدارات المركزية بالهيئة وعضوية....".
وتنص المادة (20) من ذات القرار على أن: " تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بما يأتى:
1- إقتراح إضافة مهن أخرى.........
2- تحديد نسب الأجور فى العمليات التى لم ترد ضمن الجدول رقم (3) المرفق وتضاف هذه العمليات ونسبها إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءًا منه.
3- البت فى العمليات التى يثور بشأنها خلاف وتعتبر اللجنة بالنسبة للعمليات التى يكون فيها الخلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها فى المادة (157)...
4- ...............
ويعتمد وزير التأمينات قرارات اللجنة فيما عدا القرارات الصادرة فى البند رقم (3) فتعتمد من رئيس مجلس إدارة الهيئة".
وتضمن الجدول رقم (3) بتحديد نسب الأجور الملحق بالقرار المشار إليه فى البند رقم (5) أعمال الميكانيكا والكهرباء: 1 - الأعمال الميكانيكية والكهرباء.
أ - مع التوريد نسبة الأجور 5%
ب - بدون التوريد نسبة الأجور 25%
ومفاد ما تقدم أن المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى حدد أنواع التأمينات التى يشملها نظام التأمين الاجتماعى، وحدد الخاضعين لأحكامه، وتسرى أحكامه على العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل إذا كان سن المؤمن عليه لا يقل عن ثمانى عشرة سنة وكانت علاقة العمل التى تربطه بصاحب العمل منتظمة، واستثنى المشرع عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ من شرط انتظام علاقة العمل وحدد المشرع المقصود بالمؤمن عليه وبصاحب العمل، كما حدد الأجر بأنه كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل الأجر الأساسى والأجر المتغير وفقًا للتعريفات المحددة فى المادة (5) من القانون، كما أنشأ المشرع صندوقين للتأمينات أحدهما صندوق لتأمينات العاملين بالمؤسسات العامة وبالوحدات الاقتصادية بالقطاعين التعاونى والخاص، وحدد أموال وموارد الصندوقين، وتشمل الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، ومنها حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل، وحدد المشرع مقدار كل حصة على وجه الدقة فى كل نوع من أنواع التأمين بنسبة مئوية محددة من أجر المؤمن عليه ومن أجور المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالنسبة لحصة صاحب العمل وذلك على الوجه المنصوص عليه فى المواد 17، 46، 72 من قانون التأمين الاجتماعى، ويحدد الأجر الذى تحسب الحصص منسوبة إليه وفقًا للتعريف المنصوص عليه فى المادة (5)، كما أكد المشرع فى المادة (125) على حساب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر، وإذا كان المؤمن عليه لا يتقاضى أجره مشاهرة يحسب الأجر على أساس أن عدد أيام العمل فى الشهر ثلاثون يومًا، ولا تؤدى اشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجرًا أو تعويضًا عن الأجر، وأجاز المشرع لوزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الاشتراكات، واستثناء من أحكام المادة (125) تحسب الاشتراكات التى يؤديها صاحب العمل فى القطاع الخاص والاشتراكات التى تقتطع من أجور المؤمن عليهم خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم فى شهر يناير من كل سنة، وقد أوجب المشرع على صاحب العمل فى القطاع الخاص أن يقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بيانات العاملين لديه وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى تلك النماذج، وإذا لم يقدم تلك البيانات تحسب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدمه للهيئة إلى حين تحديد الاشتراكات المستحقة فعلاً، كما أوجب المشرع على كل من يعهد لمقاول بتنفيذ أية أعمال أن يخطر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى باسم المقاول وعنوانه وبيانات العملية قبل بدء العمل بثلاثة أيام على الأقل وإلا أصبح متضامنًا مع المقاول فى الوفاء بالالتزامات المقررة فى قانون التأمين الاجتماعى فى حالة عدم قيامه بالإخطار.
وقد أصدر وزير التأمينات الاجتماعية القرار رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات وتسرى أحكام هذا القرار على عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أيًا كانت مدة العمل، وتضمن القرار فى المادة (3) حساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها وفقًا للجدول رقم (3) المرفق بالقرار وعلى أساس القيمة الكلية للمقاولة وبمراعاة أنه فى حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن يتم خصم قيمة الاشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الاشتراكات المستحقة عن المقاولة، وتضمن الجدول رقم (3) المشار إليه تحديد نسبة الأجور الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية مع التوريد بنسبة 5%، ونسبة الأجور فى تلك الأعمال يدون توريد بنسبة 25%، واستثنى القرار المشار إليه من الخضوع لأحكامه العمليات التى ترى اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل، وعمليات التوريد والتأجير التى يقتصر فيها دور المورد أو المؤجر على مجرد التوريد أو تقديم الشئ محل الإيجار، وإذا تبين للهيئة وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها تشارك فى الأعمال المنصوص عليها فى المادة (15) من القرار المشار إليه والمستثناه من الخضوع لأحكامه يلتزم صاحب العمل بأداء اشتراكات التأمين على هؤلاء العمال على أساس نسب الأجور المحددة فى البند (3) المرفق بالقرار المشار إليه، كما أنشأ القرار لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات على الوجه المحدد فى المادة (19) وحدد اختصاصات تلك اللجنة ومنها تحديد نسب الأجور بالنسبة للعمليات التى لم ترد ضمن الجدول رقم (3)، والبت فى العمليات التى يثور فى شأنها خلاف بين الهيئة وأصحاب الشأن، ويعتمد قرار اللجنة فى الحالة الأخيرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات قد حدد نسبة الأجور التقديرية التى تلتزم الشركة المدعية بأداء اشتراكات المؤمن عليهم وحصة صاحب العمل على أساسها عن العملية المشار إليها محل العقد المبرم مع شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء بنسبة 7% من قيمة بنود النقل البرى والتخليص الجمركى والتأمين حتى الموقع داخل مصر، وبنسبة 2% من قيمة أعمال الإشراف الفنى والتدريب داخل مصر، و5% من قيمة الأعمال الكهروميكانيكية مع التوريد، وقد صدر هذا ا لقرار استنادًا إلى قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه والذى صدر بدوره مستندًا إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة (125) من قانون التأمين الاجتماعى والذى أجاز لوزير التأمينات بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أن يحدد أجر الاشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم.
ومن حيث إن تحديد الأجر المتخذ أساسًا لحساب حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى قد استند إلى أساس واقعى وقانونى يحدد تحديدًا دقيقًا طبقًا لتعريف الأجر الوارد بالمادة (5) من قانون التأمين الاجتماعى، وبالنسب المنصوص عليها فى المواد 17، 46، 72 من القانون ويتم حسابها على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (125) المشار إليها، بينما تضمنت المادة (3/ 2) من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 حساب الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها وفقًا للجدول رقم (3) المرفق بالقرار وعلى أساس القيمة الكلية للمقاولة وأسندت المادة (20/ 2) من قرار وزير التأمينات المشار إليه إلى اللجنة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات تحديد نسب الأجور فى العمليات التى لم ترد ضمن الجدول رقم (3)، وتحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى طبقًا لقرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 لا يستند إلى المعيار الذى حدده المشرع وهو الأجر المدفوع بالفعل للعامل المؤمن عليه، وإنما يستند إلى حساب اقتصادى نظرى المعيار فيه هو القيمة الكلية للمقاولة أو لأعمال محل العقد، فيتم حساب الأجور بشكل تقديرى بتحديد نسبة الأجور فى عملية المقاولة أو التوريد المتضمن تنفيذ أعمال مقاولة بالنظر إلى قيمة العملية دون التعويل فى حساب الاشتراكات على الأجر المدفوع بالفعل للمؤمن عليه.
ومن حيث إن مبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور الصادر عام 1971 والذى صدر قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 فى ظل العمل بأحكامه، والمنصوص عليه كذلك فى المادة (7) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 هو من المبادئ الضامنة لحقوق المواطنين وحرياتهم ويشكل قيدًا على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى تنظيم الحقوق، ويستوجب ذلك أن يقوم النظام التأمينى على احترام مبدأ المساواة، وإذا كان إلتزام صاحب العمل بأداء حصته فى التأمينات الاجتماعية هو التزام يرجع فى مصدره إلى القانون، وقد ربط المشرع فى قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أداء المستحقات التأمينية التى يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل بمعيار الأجر المدفوع بالفعل وفقًا للتحديد والأسس الواردة بنصوص القانون سالفة البيان، بينما تضمن قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 المشار إليه فى المواد 3/ 1، 20/ 2 والبند 5 من الجدول رقم (3) الملحق بالقرار - الخاص بتحديد نسب الأجور عن الأعمال الميكانيكية والكهربائية - حساب حصة صاحب العمل فى التأمينات على أساس نظرى تقديرى بحيث تحدد فيه الحصة بالنظر إلى قيمة النشاط التجارى الذى يمارسه "المقاولة أو التوريد" وليس بالنظر إلى الأجر المدفوع بالفعل إلى المؤمن عليهم من العمال المؤقتين، وعلى وجه ينفصل عما يصرف إليهم من أجور فعليه يمكن أن تتخذ أساسًا لحساب اشتراكات التأمينات بما يتفق وطبيعة عملهم المؤقت ومن ثم فإن حساب حصة صاحب العمل وفقًا للقرار المشار إليه لم يعتمد على معيار يرتد فى أساسه إلى الأجر الفعلى المدفوع للمؤمن عليهم وإنما إلى معيار يخالف المعيار المنصوص عليه فى القانون لحساب اشتراكات التأمين الاجتماعى، الأمر الذى يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور الصادر عام 1971 ومن بعده المادة (7) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011، وتكون النصوص سالفة البيان من القرار المشار إليه مشوبة بشهبة عدم الدستورية لإخلالها بمبدأ المساواة فى تحمل عبء الالتزام بأداء حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمينات الاجتماعية بين أصحاب الأعمال من المقاولين والموردين وبين غيرهم من أصحاب الأعمال بتحميل المقاولين والموردين قيمة الاشتراكات ليس على أساس الأجر المدفوع للمؤمن عليهم أسوة بباقى أصحاب الأعمال وإنما على أساس نسبة من قيمة المقاولة أو التوريد المتضمن تنفيذ أعمال.
ومن حيث إن الفصل فى موضوع الدعوى الماثلة يتوقف على الفصل فى مدى دستورية المادة (3/ 1) والمادة (20/ 2) من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات والبند رقم (5) من الجدول رقم (3) الملحق بالقرار المشار إليه المتعلق بتحديد نسب الأجور فى الأعمال الميكانيكية والكهربائية، وطبقًا لنص المادة (29/ أ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 فإنه: " إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية ". ومن ثم فإن المحكمة توقف الفصل فى الدعوى، وتحيل النصوص المشار إليها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وقبل الفصل فى الموضوع بوقف الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة (3/ 1) والمادة (20/ 2) من قرار وزير التأمينات رقم 74 لسنة 1988 بشأن التأمين على عمال المقاولات والمحاجر والملاحات والبند رقم (5) من الجدول رقم (3) الملحق بالقرار المشار إليه.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة