بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة
القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر العطار نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 14500 لسنة 66ق
المقامة من:
1 - حسام محمد بدوي
2 - أمير السيد سعد النحراوي
ضـد
1 - المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته
2 - رئيس مجلس الوزراء بصفته
3 - وزير الداخلية بصفته
4 - وزير العدل بصفته
(الوقائع)
أقام المدعيان الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
27/ 12/ 2011 وطلبا فى ختام الصحيفة الحكم بصفة مستعجلة بوقف قرار إحالة المدنيين إلى
القضاء العسكرى مع ما يترتب على ذلك من آثار وأن ينفذ الحكم بمسودته، وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر المدعيان شرحًا للدعوى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر مهام رئيس الجمهورية
وأنه يقوم بإصدار قرارات بإحالة القضايا التى يتهم فيها أشخاص مدنيين إلى القضاء العسكرى.
ونعى المدعيان على القرارات المشار إليها مخالفة أحكام الدستور والقانون بسبب عدم دستورية
استمرار حالة الطوارئ وانعدام تلك القرارات لانتفاء الأساس القانونى لها لأن حالة الطوارئ
التى أعلنت سقطت بسقوط الدستور الصادر عام 1971 ووجود تنظيم جديد لحالة الطوارئ طبقًا
للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 والذى نص فى المادة (59) على أنه فى جميع
الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد
استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. وأضاف المدعيان أن لهما صفة ومصلحة فى الطعن على القرارات
المشار إليها وفقًا لما استقرت عليه أحكام القضاء الإدارى فى هذا الشأن، وفى ختام الصحيفة
طلب المدعيان الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 21/ 2/ 2012 حيث أودع المدعيان حافظة مستندات طويت على
صورة لمقال منشور فى شأن حالة الطوارئ، ومذكرة دفاع صمما فيها على طلباتهما وأودع الحاضر
عن الدولة مذكرة دفاع دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، واحتياطيًا:
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، ومن باب الاحتياط بعدم قبول الدعوى لرفعها
من غير ذى صفة وعلى سبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها، وقررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بوقف تنفيذ قرارات إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى
مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته، وفى الموضوع بإلغاء القرارات
المطعون فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المادة (25) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة...
وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم
ومحال إقامتهم موضوع الطلب... ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه...".
ومفاد ذلك أن المشرع أوجب عند رفع الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى أن تتضمن العريضة
بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون مجلس الدولة - تحديد موضوع
الدعوى وأن يرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن دعوى الإلغاء هى دعوى عينية يوجهها المدعى إلى قرارًا محددًا أو قرارات
معينة بقصد رقابة مشروعية القرار أو القرارات محل الدعوى، فإذا لم يحدد المدعى فى صحيفة
دعواه قرارًا أو قرارات معينة يوجه إليها دعواه وإنما اكتفى بتوجيه دعواه إلى قرارات
غير محدده ولا سبيل أمام المحكمة لتحديدها سواء برقم أو أرقام معينة أو عن طريق بيان
الأشخاص الذين صدرت فى شأنهم ومن ثم فإن عريضة الدعوى تكون مجهله لعدم تحديد موضوع
الدعوى ويتعين الحكم ببطلان عريضة الدعوى.
ومن حيث إن المدعيين أقاما دعواهما الماثلة لوقف تنفيذ وإلغاء قرارات إحالة المدنيين
إلى القضاء العسكرى على وجه العموم والإطلاق، ولما كانت تلك القرارات تتعدد وتتنوع
وتختلف فيما بينهما من حيث أسبابها وأشخاصها، ولم يحدد المدعيان فى صحيفة الدعوى قرارًا
أو قرارات معينة قصدًا إلى الحكم بإلغائها، كما لم تتضمن الصحيفة ما يستفاد منه أن
قرارًا صدر فى شأنهما أو فى شأن أشخاص معينين، كما لم يضمنا مذكرة دفاعهما أو المستندات
المقدمة منهما أو يحددا فى محضر الجلسة قرارًا أو قرارات يصح أن تكون محلاً لهذه الدعوى
ومن ثم يتعين الحكم ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: ببطلان عريضة الدعوى، وألزمت المدعيين المصاريف.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |