بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 16537 لسنة 66 ق
المقامة من:
1 - إبراهيم مصطفى كامل
2 - أيمن عبد الهادى معاذ
3 - الأمير عبد القوى أحمد الجزار
4 - ماجدة إبراهيم إبراهيم البيه
5 - طه عمر محفوظ عليوة
6 - إبراهيم عبد السلام عواره
7 - عاصم إبراهيم شعلان
8 - محمود عبد المنعم محمود موسى
والخصوم المتدخلون انضماميًا إلى المدعين:
1 - محمد سعيد سيد أحمد الزرقانى
2 - فوزى على بسيونى عبيد
3 - حماد على حماد أبو عامر
4 - فاروق حافظ عبد الحليم
5 - نور الدين عبد الصمد جابر رزق
6 - محمد محمود حمدى
7 - شفيق محمود على البنا
8 - محمد محمد حسن شحاته
9 - حافظ أبو سعده
ضـد
1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
3 - وزير الداخلية "بصفته"
4 - رئيس اللجنة العليا للانتخابات "بصفته"
"الوقائع"
أقام المدعون الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
8/ 1/ 2012 وطلبوا فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات
بإعلان نتائج المراحل الأولى والثانية والثالثة قوائم وفردى على مستوى الجمهورية وتنفيذ
الحكم بمسودته وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام المدعى عليهم المصاريف.
وذكر المدعون شرحا للدعوى أنهم تقدموا للترشيح لانتخابات مجلس الشعب بمحافظتى المنوفية
والغربية وتسلم كل منهم اسطوانة مدمجة تتضمن بيانات الناخبين، وتبين لهم أن أسماء الناخبين
لم تقترن بأرقام بطاقات الرقم القومى ولا بعناوينهم، وإنها مكررة بحد أدنى مرتين وحد
أقصى 32 مرة، وذكروا أن هذه الأسماء مكنت من الانتخاب فى دوائر مختلفة داخل دوائرهم
وخارجها فى محافظات المنوفية والغربية والدقهلية مع احتمال تكرار هذا الأمر على مستوى
الجمهورية، وأضافوا أن أرقام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بتاريخ 1/ 7/
2011 تضمنت أن عدد المواطنين المتمتعين بحق الانتخاب لا يزيد على أربعين مليونًا، بينما
توضح الأرقام الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات أن إجمالى عدد الناخبين يقارب 52
مليونًا أى بزيادة 12 مليونًا الأمر الذى يقطع بوجود جريمة تزوير فى كشوف الناخبين
التى جرت عليها انتخابات مجلس الشعب والتى ستجرى عليها انتخابات مجلس الشورى وانتخابات
رئاسة الجمهورية، وتكرار أصوات الناخبين على الوجه المشار إليه يترتب عليه أن نتائج
انتخابات مجلس الشعب ليست تعبيرًا صادقًا عن إرادة جموع الناخبين، وأضاف المدعون أن
اللجنة العليا للانتخابات طبقًا لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تختص بالإشراف
على إعداد قاعدة بيانات الناخبين، وأن اللجنة لم تقم بدورها فى إعداد قاعدة البيانات
ومراجعتها وتنقيتها، وإنما قامت وزارة الداخلية بذلك ونسبت الأمر إلى اللجنة العليا
للانتخابات، الأمر الذى من شأنه أن يصم قاعدة بيانات الناخبين بالتزوير، ويؤدى ذلك
الى التأثير على عملية الانتخابات وعلى النتائج التى أعلنت، ويترتب عليه انعدام القرارات
الصادرة فى شأن الانتخابات وفى ختام الصحيفة طلب المدعون الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 10/ 1/ 2012 حيث أودع المدعى الأول (6) حافظات مستندات
وأودع المدعى الأخير حافظتى مستندات، وطلب الخصوم المتدخلون المذكورون قبول تدخلهم
فى الدعوى انضماميًا إلى المدعين وتداولت المحكمة نظر الدعوى على الوجه الثابت بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 28/ 2/ 2012 أودع الحاضر عن الدولة خمس حافظات مستندات ومذكرة دفاع
دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وفى ذات الجلسة قررت المحكمة حجز
الدعوى للحكم لجلسة 27/ 3/ 2012 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم
لإتمام المداولة، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق
به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات
بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشعب بمرحلها المختلفة على مقاعد القوائم والمقاعد الفردية
على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الادارة المصاريف.
ومن حيث إنه عن طلبات التدخل المقدمة من الخصوم المتدخلين المشار إليهم بقبول تدخلهم
انضماميًا إلى المدعين فإن طلبات التدخل استوفت أوضعها الشكلية المقررة قانونًا ويتعين
الحكم بقبول تدخلهم فى الدعوى منضمين إلى المدعين، وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك
فى الأسباب.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى
واختصاص محكمة النقض بنظرها، فإن المادة (40) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/
3/ 2011 تنص على أن:" تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى،
وتقدم الطعون خلال مدة لا تجوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل
المحكمة فى الطعن خلال تسعين يومًا من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من
تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمة."
وتنص المادة (48) من الإعلان الدستورى المشار إليه على أن:" مجلس الدولة هيئة قضائية
مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته
الأخرى "
وتنص المادة (15) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن:
"........ولكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير
حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد..... "
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن:" تفصل فى الطلبات المشار إليها فى المادة
السابقة لجنة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة وعضوية قاضيين..... "
وتنص المادة (17) من ذات القانون على أن:" لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه الطعن
بغير رسوم فى قرار اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة أمام محكمة القضاء الإدارى
المختصة......... "
وتنص المادة (18) من ذات القانون على أن:" يجوز لكل ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات
الناخبين أن يدخل خصمًا أمام المحكمة فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه."
ومفاد ما تقدم أن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة ولاية الفصل فى المنازعات الإدارية وقد
انتزع الإعلان الدستورى المشار إليه المنازعات الخاصة بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلسى
الشعب والشورى من اختصاص محاكم مجلس الدولة، واسند الاختصاص بنظرها إلى محكمة النقض،
وقد نظم المشرع فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية كيفية إعداد قاعدة بيانات الناخبين،
وبالنظر إلى أهمية قاعدة بيانات الناخبين، ومالها من تأثير على صحة وسلامة العملية
الانتخابية، حتى تأتى تعبيرًا عن الإرادة الصحيحة لجموع الناخبين الذين يحق لهم قانونًا
المشاركة فى الانتخابات، ولمنع أى تلاعب أو عبث بقاعدة بيانات الناخبين، اخضع المشرع
قرارات اللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بإعداد قاعدة بيانات الناخبين لثلاثة أنواع
من الرقابة، النوع الأول الرقابة الشعبية حيث سمح المشرع لأى ناخب استوفى شروط القيد
فى جداول الناخبين أن يطلب قيد اسمه أو اسم غيره من الناخبين حال إهمال قيده، أو أن
يطلب حذف من تم قيده من غير حق أو أن يطلب تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، والنوع الثانى
هو رقابة إدارية تتولاها اللجنة المنصوص عليها فى المادة (16) من قانون تنظيم مباشرة
الحقوق السياسية المشار إليها، وختم المشرع بالنوع الثالث من الرقابة وهو رقابة القضاء
على قاعدة بيانات الناخبين حيث اسند إلى محكمة القضاء الإدارى الفصل فى الطعون على
القرارات التى تصدر من اللجنة النصوص عليها فى المادة (16) المشار إليها، وأجاز لكل
ناخب مقيد اسمه فى قاعدة بيانات الناخبين أن يدخل خصمًا أمام محكمة القضاء الإدارى
فى أى نزاع بشأن قيد أى اسم أو حذفه.
ومن حيث إن المدعين فى الدعوى الماثلة لم يوجهوا دعواهم إلى قرارات القيد فى قاعدة
بيانات الناخبين - وهى قرارات يدخل الطعن عليها ضمن الاختصاص الولائى لهذه المحكمة
- وإنما وجهوا دعواهم الماثلة صراحة إلى قرارات اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة
انتخابات مجلس الشعب بمرحلها المختلفة على مستوى الجمهورية بالنسبة لمقاعد القوائم
الحزبية والمقاعد الفردية على سند من وجود مطاعن على قاعدة بيانات الناخبين، ومن ثم
فإن دعواهم تتعلق بصحة عضوية من أعلن فوزهم بعضوية مجلس الشعب، وينعقد الاختصاص بنظرها
لمحكمة النقض عملاً بنص المادة (40) من الإعلان الدستورى، وتملك محكمة النقض فى سبيل
الفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب بحث أية أسباب تؤثر فى صحة العضوية سواء تعلقت
بقاعدة بيانات الناخبين أو بإجراء عملية الانتخاب وبمشروعية القرارات الصادرة بإعلان
نتيجة الانتخابات.
وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى
دون إحالتها الى محكمة النقض عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات، بحسبان أن
المشرع رسم طريقًا خاصًا لرفع الطعون فى صحة العضوية إلى محكمة النقض.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت
المدعين والخصوم المتدخلين المصاريف.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |