الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ تامر يوسف مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 23231 لسنة 66 ق
المقامة من:

فؤاد عبد النبى حسن

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية
3 - وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للشهر العقارى


"الوقائع"

أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 15/ 2/ 2012 وطلب فى ختامها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً. ثانيًا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء المادة (11) الخاصة بالشكل من القرار الصادر بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012، واحتياطيًا: بتعديلها بإضافة يجوز قبول النموذج المعد من قبل كل مرشح طالما لا يختلف فى مضمونه عما جاء بالمرسوم مع حق جهة الإدارة فى أن تتحرى وتتأكد وفق مالها من صلاحيات عن صحة بيانات المؤيدين، وتنفيذ الحكم بمسودته.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية وأن المادة (27) من الإعلان الدستورى الصادر فى 30/ 3/ 2011 اشترطت لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل على ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بالقانون رقم 12 لسنة 2012 بتعديل قانون تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية حيث تضمنت المادة (11) أن يكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية، وحددت البيانات التى يجب أن يتضمنها هذا النموذج، وأضاف المدعى أن نص المادة (11) المشار إليها لا يتفق وروح الإعلان الدستورى وتوجد استحالة عملية وواقعية ومنطقية فى تطبيق نص هذه المادة لأن لجنة الانتخابات الرئاسية لم تعد النموذج المشار إلية حتى تاريخ رفع الدعوى وأن النص المشار إليه يخل بتكافؤ الفرص وان المدة المتاحة لجمع التوقيعات على ذلك النموذج غير كافية وأنه سبق أن تقدم إلى المدعى عليه الأول بتاريخ 5/ 4/ 2011 بأوراق ترشيحه كما أنه أعد نموذجا لا يختلف فى شكله عن النموذج الذى ستعده لجنة الانتخابات والأصل أن الشكل ليس إلا وسيلة لتحقيق الغاية وفى ختام الصحيفة طلب المدعى الحكم بالطلبات المشار إليها.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 6/ 3/ 2012 حيث طلب المدعى فى محضر الجلسة قصر طلباته على قبول النماذج المعدة من قبل المرشح طالما أنها تتضمن نفس البيانات المطلوبة،وبجلسة 13/ 3/ 2012 أودع المدعى ست حافظات مستندات ومذكرة دفاع كما أودع صحيفة معلنة إلى جهة الإدارة اختصم فيها وزير العدل بصفته وعدل فيها طلبه الثانى إلى إلزام المدعى عليهم بقبول النموذج الذى أعده للحصول على تأييد الناخبين له, وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/ 4/ 2012 مع التصريح للحاضر عن الدولة بتقديم مذكرات خلال أسبوعين, وتم تعجيل نظر الدعوى بناء على طلب المدعى إلى جلسة 3/ 4/ 2011, وبتاريخ 19/ 3/ 2012 أودع المدعى مذكرة دفاع, وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
من حيث إن حقيقة المدعى فى ضوء تعديل طلباته فى محضر جلسة 6/ 3/ 2012 وفى صحيفة تعديل الطلبات المودعة بجلسة 13/ 3/ 2012 هى وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بالامتناع عن قبول النموذج الذى أعده بمعرفته والمتضمن توقيعات وبيانات الناخبين المؤيدين لترشيحه لانتخابات رئيس الجمهورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها عدم اشتراط أن يتم التأييد على النموذج الذى أعدته لجنة الانتخابات الرئاسية.
ومن حيث إنه عن الاختصاص بنظر الدعوى الماثلة فإن المادة (21) من الإعلان الدستور الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 تنص على أن:"التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة, ولكل مواطن حق الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى.....ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء".
وتنص المادة (28) من الإعلان الدستورى المشار إليه على أن:"تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العلي, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها,   وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ والإلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.
وحيث إن مفاد نص المادة (28) سالفة البيان أن اللجنة المشكلة وفقًا لها تختص بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاّ من الإعلان عن فتح باب الترشيح حتى إعلان النتيجة، وهذه اللجنة وإن كانت مشكلة من قضاة إلا أنها بحسب طبيعة عملها والغاية من تشكيلها هى لجنة تختص بأعمال إدارية، وما يصدر عنها من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد - بلا ريب - قرارات إدارية والأصل أن تخضع تلك القرارات لرقابة القضاء ممثلا فى محاكم مجلس الدولة باعتبارها من القرارات الإدارية التى لا يجوز أن تخضع تلك القرارات لرقابة القضاء ممثلا فى محاكم مجلس الدولة باعتبارها من القرارات الإدارية التى لا يجوز تحصينها من رقابة القضاء، إلا أن الإعلان الدستورى المشار إليه تضمن فى المادة (28) أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة وحظر التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، ومنع الطعن فى هذه القرارات.
ومن حيث إن ما ورد فى الفقرة الثالثة من المادة (28) من الإعلان الدستورى من أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ومن عدم جواز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، يمنع هذه المحكمة عن رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة والمقامة ضد قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المشار إليه.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقا لنص المادة 184 من قانون المرافعات، وفى حكم الخسران إقامة دعوى فى شأن قرار غير قابل للطعن عليه، ومنُع القضاء من نظرها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بعدم جواز نظر الدعوى، وألزمت المدعى المصاريف.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة