بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 43447 لسنة 65 ق
المقامة من:
محمد وديد مدبولى عياد
ضـد
1 - وزير العدل "بصفته"
2 - رئيس مأمورية الشهر العقارى لزواج الأجانب "بصفته"
"الوقائع"
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
9/ 7/ 2011 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار
السلبى المتضمن إمتناع الجهة الإدارية عن التصديق على الحكم رقم 40 لسنة 2010 أسرة
بولاق الدكرور مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار واستخراج وثيقة
زواج له مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أنه بتاريخ 4/ 9/ 2009 تزوج من السيدة/ منيتى بنت درويش بن
عبد الله لمعلا زواجا عرفيا مكتمل الأركان والشروط الشرعية من إيجاب وقبول ومهر وشهود
وإشهار وقد لجأ إلى محكمة الأسرة ببولاق الدكرور وأقام الدعوى رقم 40 لسنة 2010وبتاريخ
31/ 3/ 2010 صدر الحكم فى الدعوى متضمنًا إثبات الزواج وقد تقدم بطلب الى الشهر العقارى
الخاص بزواج الأجانب بوزارة العدل للتصديق والتوثيق على هذا الحكم واستخراج وثيقة زواج
له إلا أن طلبه قوبل بالرفض فأقام الدعوى الماثلة بالطلبات السالفة.
وعين لنظر الدعوى جلسة 25/ 10/ 2011 وتدوول نظره بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر
حيث قدم المدعى حافظتى مستندات وبجلسة 28/ 2/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى
بجلسة اليوم مع مذكرات فى أسبوعين للحاضر عن جهة الإدارة حيث قدم مذكرة وبالجلسة المقررة
صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى
بالامتناع عن التصديق على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 40 لسنة 2010 أسرة بولاق الدكرور
مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الفصل فى الاختصاص يسبق الفصل فى شكل وموضوع الدعوى
وأن الاختصاص أمام محاكم مجلس الدولة سواء كان نوعيا أو محليًا أو ولائيًا هى من المسائل
الأولية التى تكون مطروحة على المحكمة قبل الفصل فى شكل وموضوع الدعوى وأن الاختصاص
الولائى أمام محاكم مجلس الدولة هو من النظام العام. وعلى المحكمة أن تقضى به ولو لم
يقره الخصوم.
ومن حيث إن المادة (1) من القانون رقم1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
فى مسائل الأحوال الشخصية تنص على أنه [ تسرى أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضى
فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف............ ويختص قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية
دون غيره بإصدار أمر على عريضة فى مسائل الأحوال الشخصية الآتية: -
1- التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبته للامتناع
سواء للمصريين أو الأجانب.............]
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار
السلبى بالامتناع عن التصديق على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 40 لسنة 2010 من محكمة
الأسرة ببولاق الدكرور بإثبات زواج المدعى من السيدة منيتى بنت درويش. وكان المختص
قانونًا بذلك هو قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية بالجيزة، ومن ثم ينحصر عن
نظر هذه الدعوى الاختصاص القضائى لمجلس الدولة الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها
ولائيا بنظرها وإحالتها إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية بالجيزة للاختصاص
مع إرجاء الفصل فى المصروفات عملاً بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها
إلى قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الإبتدائية للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |