الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 35411 لسنة 65 ق
المقامة من:

محمد سعد محمد حسب الله

ضـد

1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
3 - فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر "بصفته"
4 - وزير الأوقاف "بصفته"
5 - وزير الداخلية "بصفته"


"الوقائع"

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت فلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 5/ 2011 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه الأول بالإعلان عن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الأمر بتكوين لجنة قانونية ودينية لإعداد مشروع قانون موحد للمؤسسات الدينية وإلزام المدعى عليه الأول المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أن المدعى عليه الأول أعلن فى 11/ 5/ 2011 عن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة، ولما كان هذا القانون لا يعالج سوى جزئية واحدة من أوجه المشكلة الطائفية والتى تحتاج إلى إصدار عدة قوانين عديدة لمعالجتها، وهو ما يتعين معه تشكيل لجنة قانونية ودينية لبحث هذه الأمور، وتعمل على إعداد قانون موحد يحكم أنشطة المؤسسات الدينية الإسلامية منها والمسيحية ويساهم فى تحقيق مبادئ الدولة المدنية والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص. واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان.
تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها المدعى حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة على غلافها، ومذكر صمم فيها على طلباته. وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليًا: - بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة والقضاء عمومًا ولائيًا بنظر الدعوى، واحتياطيًا: - بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى ومن باب الاحتياط: - برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات فى جميع الأحوال.
وبجلسة 21/ 2/ 2012 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 20/ 3/ 2012 ولأجل استمرار المداولة قررت المحكمة مد أجل النطق للحكم لجلسة 3/ 4/ 2012 ثم لجلسة اليوم، وبه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى وفقًا لتكييفها القانونى الصحيح هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء مشروع القانون المزمع إصداره بشأن بناء دور العبادة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعوى فإن المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ".
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن أعمال السيادة هى تلك الأعمال التى تصدر من السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات الأخرى داخلية كانت أو خارجية، أو تتخذها إضطرارًا للمحافظة على كيان الدولة فى الداخل أو للذود عن سيادتها فى الخارج، ومن هنا فإن معيار التفرقة بين أعمال السيادة والأعمال الإدارية هو معيار مادى أساسه كنه العمل وطبيعته، فأعمال السيادة هى تلك التى تباشرها السلطة التنفيذية باعتبارها سلطة عامة وفى نطاق وظيفتها السياسية، والأعمال الإدارية هى تلك التى تقوم بها عادة فى حدود وظيفتها الإدارية.
وعلى هدى ما تقدم فقد استقر الفقه والقضاء على أن أعمال السيادة تشمل الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التشريعية بالسلطات التنفيذية وهى تشمل الأوامر الصادرة بدعوة الناخبين لانتخاب المجلس الذى يمثل السلطة التشريعية، ودعوة المجلس إلى الانعقاد وفض الدورة البرلمانية أو إنهائها، وحل المجلس التشريعى، كما يشمل استعمال السلطة التنفيذية لحقوقها المتعلقة بالتشريع كاقتراح القوانين أو الاعتراض عليها أو التأخير فى إصدارها أو سحب مشاريعها أو إهمالها فى استصدار قانون يتضمن الموافقة على اتفاق معين. وهذه الأعمال تنأى بطبيعتها عن رقابة قضاء مجلس الدولة طبقًا للمادة (11) من قانون مجلس الدولة المشار إليها.
ومن حيث إن موضوع هذه الدعوى يتعلق بالطعن على الإجراء الذى اتخذته الجهة الإدارية بعرض إحدى مشروعات القوانين المتعلقة بإنشاء دور العبادة على السلطة التشريعية، وهو ما يدخل فى مفهوم أعمال السيادة على النحو السالف بيانه باعتباره من الأعمال المنظمة لعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية، وبالتالى ينحسر عنه اختصاص محاكم مجلس الدولة بالطعن عليه طبقًا للمادة (11) المشار إليها على نحو يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى.
ومن حيث إن هذا الحكم منه للخصومة فمن ثم يتعين إلزام المدعى مصروفات الدعوى طبقًا للمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: - بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة