بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم
القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة والسيد الأستاذ
المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الإشكال رقم 54645 لسنة 65 ق
المقامة من:
1 - وزير الدفاع "بصفته"
2 - مدير إدارة المدعى العام العسكرى "بصفته"
ضـد:
1 - عبد الخالق محمد حسين عبد الخالق.
2 - معاون تنفيذ محكمة حدائق القبة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى
الصادر بجلسة 29/ 12/ 2009 فى الدعوى رقم 41691 لسنة 63ق.
(الوقائع)
أقامت هيئة قضايا الدولة الإشكال الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب
محكمة الوايلى الجزئية حيث طلب المستشكلات بصفتهما الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف
تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 29/ 12/ 2009 فى الدعوى رقم 41691 لسنة
63ق.
وذكر المستشكلان بصفتهما أن الحكم المستشكل فى تنفيذه قضى بوقف تنفيذ قرار رفض الإفراج
الشرطى عن المستشكل ضده الأول مع ما يترتب على ذلك من آثار, واستندا فى طلب وقف تنفيذ
الحكم المشار إليه إلى أنه صدر مخالفا للقانون وأخطأ فى تطبيقه وفى تأويله,وأنه تم
الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 8664 لسنة 56ق.
ونظرت محكمة الوايلى الجزئية الإشكال على الوجه الثابت بمحاضر جلساتها حيث أودعت هيئة
قضايا الدولة حافظة مستندات ,وبجلسة 19/ 1/ 2011 حكمت المحكمة المشار إليها بعدم اختصاصها
ولائيًا بنظر الإشكال وإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
ورد الإشكال إلى قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم المشار إليه وتداولت المحكمة نظره
على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 6/ 3/ 2012 قررت المحكمة حجز الإشكال للحكم
لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المستشكلين بصفتهما يطلبان الحكم بقبول الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم
الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/ 12/ 2009 فى الدعوى رقم 41691 لسنة 63ق.
ومن حيث إن الإشكال استوفى أوضاعه الشكلية فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الإشكال فإن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس
الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " لا يترتب على الطعن أمام محكمة الإدارية
العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك".
وتنص المادة (52) من ذات القانون على أن "تسرى فى شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة
بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة".
ومفاد ذلك أن أحكام محكمة القضاء الإدارى حائزة لقوة الأمر المقضى وواجبة التنفيذ ولا
يترتب على الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت
دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا استوفت فى أحكامها على أن الإشكال فى التنفيذ يتعين
أن يجد سببه بعد صدور الحكم,وأنه باعتباره منصبا على إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون
دائما وقائع لاحق للحكم وليست سابقة عليه وإلا أضحت حقيقة الإشكال طعنا فى الحكم بغير
الطريق الذى رسمه القانون كذلك لا يجوز أن يعاد من خلال الإشكال طرح ما سبق أن فصل
فيه الحكم المستشكل فى تنفيذه لما فى ذلك من مساس بما للحكم من حجية لا يتأتى المساس
بها على أى وجه إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونًا " حكمها فى الطعن رقم
4637 لسنة 40ق جلسة 17/ 5/ 1998".
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المستشكل ضده الأول أقام الدعوى رقم 41691 لسنة 63ق
أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة برفض الإفراج عنه إعمالاً
لأحكام الإفراج الشرطى ,وبجلسة 29/ 12/ 2009 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون
فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن المستشكلين بصفتهما يستندان فى الإشكال الماثل إلى أن الحكم المستشكل فى
تنفيذه خالف أحكام القانون وأخطأ فى تطبيقه وفى تأويله وأنه تم الطعن عليه أمام المحكمة
الإدارية العليا ,ولما كان الادعاء بمخالفة الحكم للقانون لا يستقيم سببا للإشكال ولا
يبرر وقف تنفيذ الحكم لأنه لا يتعلق بوقائع لاحقه على صدور الحكم وإنما بوقائع سابقة
ناقشها الحكم وفصل فيها,ومجال التحدى بمخالفة الحكم المستشكل فى تنفيذه للقانون إنما
يكون سلوك طريق الطعن عليه,ولا يجوز أن يتخذ الإشكال وسيله للطعن فى الأحكام بغير الطريق
الذى رسمه القانون.
كما أن قيام جهة الإدارية التى صدر ضدها الحكم بالطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا
لا يستقيم سببا للإشكال فى تنفيذ الحكم لأن المشرع أضفى على الأحكام الصادرة من محكمة
القضاء الإدارى حجية الأمر المقتضى ولم يرتب على رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم ,وقد
خلت الأوراق من أى دليل يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قد تصدت للحكم المستشكل فى
تنفيذه بالإلغاء أو وقف التنفيذ ومن ثم فإن الإشكال الماثل يكون غير قائم على سند من
القانون ويتعين القضاء برفضه.
ومن حيث إن من يخسر الإشكال يلزم مصاريفه طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات
كما يجوز للمحكمة أن تحكم على من يخسر الإشكال بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد
على ثمانمائة جنيه عملاً بنص المادة 315 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول الإشكال شكلاً, وبرفضه موضوعًا وألزمت المستشكلين بصفتهما المصاريف وبتغريمهما
ثمانمائة جنيه.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |