بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 10/ 4/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد درويش مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الإشكال رقم 57781 لسنة 65 ق
المقامة من:
سيد جمعه سعيد سعد
ضـد
1 - محافظ القاهرة "بصفته"
2 - وزير التنمية المحلية "بصفته"
3 - محمد عبد الفتاح عبد الفتاح صالح
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
بجلسة 27/ 4/ 2010 فى الدعوى رقم 31829 لسنة 62 ق
"الوقائع"
أقام المستشكل الإشكال الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القاهرة
للأمور المستعجلة بتاريخ 22/ 5/ 2010 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر
من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 27/ 4/ 2010 فى الدعوى رقم 31829 لسنة 62 ق.
وذكر المستشكل أن الحكم المستشكل فى تنفيذه قضى بإلغاء قرار محافظ القاهرة بإعلان نتيجة
انتخابات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة عن قسم عابدين التى جرت يوم 8/ 4/ 2008
مع ما يترتب على ذلك من آثار وأضاف أن هذا الحكم أخل بحقوقه وترتب عليه بطلان قرار
إعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبى المحلى المشار إليه استنادًا إلى أسباب لا دخل
لأعضاء المجلس بها.
وتداولت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة نظر الإشكال وبجلسة 14/ 6/ 2010 حكمت المحكمة
بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الإشكال وبإحالته إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص.
وورد الإشكال الى قلم كتاب هذه المحكمة وقيد بالرقم المشار إليه، ونظرت المحكمة بجلسة
20/ 3/ 2012 وقررت حجزه للحكم لجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن المستشكل يطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة
27/ 4/ 2010 فى الدعوى رقم 31829 لسنة 62 والقاضى بإلغاء قرار محافظ القاهرة بإعلان
نتيجة انتخابات المجلس الشعبى لمحافظة القاهرة عن قسم عابدين التى جرت يوم 8/ 4/ 2008.
ومن حيث إنه عن المصلحة فى الإشكال الماثل فإن جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى
الجمهورية تم حلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير من
عام ألفين وأحد عشر وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بجلسة 28/ 6/ 2011 فى الدعوى
رقم 22575 لسنة 65 ق، ومن ثم فإن مصلحة المستشكل فى وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه قد
زالت بعد حل المجلس الشعبى المحلى الصادر فى شأنه الحكم، وبتعين الحكم بعدم قبول الإشكال
لزوال المصلحة.
ومن حيث إن من يخسر الإشكال يلزم المصاريف طبقًا لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم قبول الإشكال وألزمت المستشكل المصاريف.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |