بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الأربعاء الموافق 11/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامى رمضان درويش نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ هانى أحمد عبد الوهاب سعد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد اللطيف خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 32810 لسنة 66ق
المقامة من:
محمد حازم صلاح أبو إسماعيل
ضـد
1 - وزير الداخلية بصفته
2 - رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفته
3 - وزير الخارجية بصفته "خصم مُدخل"
(الواقعات)
أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 4/ 4/ 2012 , طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار
المدعى عليه الأول باعتبار السيدة "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" مزدوجة الجنسية
قد سبق وأن حملت جنسية الولايات المتحدة الأمريكية , مع ما يترتب على ذلك من آثار ,
أظهرها إلزام المدعى عليه الأول بتسليم شهادة رسمية إلى المدعى ولجنة الانتخابات الرئاسية
بمصر تفيد أن السيدة المذكورة مصرية , ولم تحمل قط جنسية أية دولة أخرى.
وذكر المدعى تبيانا لدعواه أنه تقدم بتاريخ 30/ 3/ 2012 إلى لجنة الانتخابات الرئاسية
بطلب ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية , وقد طرح المدعى على اللجنة ما تنشره الصحف استنادا
إلى جهات حكومية - أمنية وغيرها - من زعم حصول والدته "نوال عبد العزيز عبد العزيز
نور" على جنسية دولة أجنبية بجوار جنسيتها المصرية , وهو أمر لا علم للمدعى مطلقا بوجوده
على نحو قطعى , مما يخشى معه أن يكون هناك ما يدبر ضد ترشحه من جانب الجهات الحكومية
التى تستند تلك الصحف إليها فيما تتناقله فى هذا الصدد. وطلب من رئيس اللجنة تمكينه
من الحصول على مستند من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية يفيد جنسية والدته إلا أنه
رفض , ثم توجه بتاريخ 31/ 3/ 2012 إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية فعلم أنها تزعم
حصول والدته على الجنسية الأمريكية - وهى فى العقد السابع من عمرها - قبل وفاتها بأربعة
أو خمسة أشهر , مما يعد قرارا إداريا معيبا , وبناء على ذلك يحق للمدعى تسليمه شهادة
من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن والدته مصرية فقط ولا ولم تحمل جنسية دولة
أخرى , وذلك لتقديمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية , إلا أن المصلحة امتنعت عن ذلك
, مما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع عن إصدار شهادة رسمية بهذا المضمون تحديدا.
ونعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون وانعدام الأسباب المبررة له ,
وذلك تأسيسا على أنه لم يصدر قرار من وزير الداخلية بالسماح لوالدته بالتجنس بجنسية
دولة أجنبية أصلا , كما أن حمل جواز سفر دولة أجنبية لا يدل بذاته على الحصول على جنسية
ذات الدولة , كما أن الجنسية لا تتحدد بناء على الاستنباط وإنما عن طريق الدليل القاطع
, ودخول شخص البلاد بجواز سفر معين لا ينفى احتمال وجود تشابه أو تطابق فى الأسماء
بينه وبين شخص آخر , وبالتالى فإن دخول شخص بنفس الاسم حتى لو فرض انه يحمل ما يدل
على جنسيته الأمريكية فإنه لا يمكن اعتباره دليلا يخص أيضا كل من يحمل اسما متشابها
, وإنما يجب أن يتم فحص دقيق لتحديد بيانات الشخص المراد تحديد جنسيته , حتى يتم القطع
بأنه ذات حامل الاسم وليس من يتشابه معه فيه , وهو أمر غير متوافر فى الدعوى الماثلة
, يضاف إلى ذلك أن هناك مستندات قطعية تحسم هذا الأمر لم تقدمها الجهة الإدارية رغم
كونها تحت يدها , ومنها أن كل من يدخل مصر يملأ بخط يده بطاقة دخول راكب يسجل عليها
اسمه وبيانات جواز سفره , كما أن والدته توفيت إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 15/ 1/ 2010
ومن ثم فهى غائبة عن حلبة التقاضى الأمر الذى يقتضى الاحتياط فى شأن فحص ما يسند من
أدلة اكتسابها جنسية أجنبية.
وأضاف المدعى أن الموقف السياسى له تجاه مظالم نظام الحكم فى مصر طوال السنوات الماضية
وحتى الآن , وتجاه سياسات الولايات المتحدة الأمريكية , وشدة انتقاده لها , وكذا مواقفه
خلال أحداث 25 يناير 2011 وبعدها , وخطبه بمناسبة ترشحه لرئاسة الجمهورية طوال سنة
كاملة , كل ذلك يجعل القرار المطعون فيه يكتنفه ظلال الريبة والشك , ويشكك فى الأدلة
الصادرة من وزارة الداخلية أو مرسلة من الولايات المتحدة الأمريكية. وفى ضوء ذلك فلا
يصح أن يكون إثبات الجنسية الأمريكية لوالدته تلقائيا بدون إخطار ذوى الشأن ولا إقرارهم
(والدة المدعى أو ورثتها). كما أنه يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر
تداركها. الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان.
ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 7/ 4/ 2012 , ثم بجلسة 10/ 4/ 2012 وفيها
قدم المدعى صحيفة معلنة بإدخال المدعى عليه الثالث بصفته خصما فى الدعوى , وحافظة مستندات
طالعتها المحكمة , وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة
دفاع طلب فى ختامها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , واحتياطيا:
برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى , وبجلسة اليوم 11/ 4/ 2012 (صباحا) قدم المدعى
أصل إنذار رسمى موجه إلى وزير الداخلية , وعدل طلباته فى محضر الجلسة إلى الحكم بوقف
تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن منح المدعى شهادة من واقع سجلاتها الرسمية
تفيد بأن والدته "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" لا تتمتع بجنسية أية دولة أخرى ,
مع ما يترتب على ذلك من آثار , وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان , وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون فيه , وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وتأجل نظر الدعوى حتى الساعة الرابعة
عصر اليوم بناء على طلب الحاضر عن الجهة الإدارية لتقديم الرد والمستندات , وفيها قدم
المدعى شهادة وفاة والدته , كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طالعتها
المحكمة وصمم على دفاعه السابق , وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم آخر الجلسة. وبعد
حجز الدعوى للحكم أودع محامى الجهة الإدارية حافظة مستندات , طالعتها المحكمة وأرفقت
بالأوراق. وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
((المحكمة))
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن المدعى يطلب الحكم - وفقا للتكييف القانونى الصحيح - بقبول الدعوى شكلا وبوقف
تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن منحه شهادة من واقع سجلاتها الرسمية
تفيد خلو هذه السجلات مما يفيد حصول والدته السيدة/ "نوال عبد العزيز عبد العزيز نور"
على جنسية أية دولة أخرى , مع ما يترتب على ذلك من آثار , وتنفيذ الحكم بمسودته بغير
إعلان , وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه , وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية - بمذكرتها المقدمة بجلسة 10/ 4/ 2012
- بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى فقد بات قائما على غير سند من صحيح الواقع
أو القانون بعد إذ عدّل المدعى طلباته بجلسة اليوم على الوجه الثابت بالأوراق والتى
انطوت على الإنذار الموجه إلى وزير الداخلية بطلب منح المدعى الشهادة موضوع الدعوى
, ويضحى مسلك الإدارة من ثم مشكّلا لقرار إدارى سلبى , مما يقبل الطعن عليه أمام قاضى
المشروعية , وهو الأمر الذى يغدو معه الدفع الماثل قائما على غير سند جديرا بالرفض،
وتكتفى المحكمة بالإشارة إلى ذلك فى الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونًا، فإن المحكمة
تقضى بقبولها شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المادة (49) من قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1972 تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة
وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه , على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب
ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها..........."
ومن حيث إن مفاد هذا النص أنه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى ضرورة توافر ركنين
متلازمين، أولهما يتعلق بحالة المشروعية وهو ركن الجدية , بأن يكون القرار المطعون
فيه قائما - بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها إلغائه، والركن الآخر
يتعلق بحالة الاستعجال بأن يترتب على استمرار تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر
تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ينص
فى المادة (10) منه على أنه " لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول
على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع
الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر
بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من
تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية
الأجنبية. "
وتنص المادة (16) من ذات القانون على أن " يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية
المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
(1) إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.
(2)....... (3)......... "
ومن حيث إنه ولئن كان من المقرر أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة،
إلا إنها ليست رابطة دائمة لا تزول أبدًا ولا سبيل إلى الخروج منها، وإنما أجاز المشرع
تجنس الوطنى بجنسية دولة أجنبية بشرط حصوله على إذن مسبق بذلك من وزير الداخلية استثناء
من مبدأ الولاء الدائم ومرتبًا أثرًا قانونيا على ذلك يقع بقوة القانون يتمثل فى زوال
الجنسية المصرية عنه، وذلك فى إطار من التنظيم الشامل لأسباب فقد الجنسية المصرية سواء
عن طريق زوال الجنسية المصرية عن المصرى المأذون له بالتجنس بجنسية أجنبية وامتداد
هذا الأثر إلى زوجته وأولاده القصر وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى المادتين 10 , 11
سالفتى الذكر أو إسقاط الجنسية عنه إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها على سبيل
الحصر طبقًا للمادة 16 آنفة الذكر وبمراعاة أن لكل من المادتين10 , 16 المذكورتين مجالها
فى التطبيق.
ومن حيث إن المستفاد - كذلك - من نص المادة 10 سالفة الذكر أنه وإن كان المشرع قد منح
الوطنى مكنة تغيير جنسيته المصرية واكتساب جنسية أجنبية يرغبها إلا إنه لم يجعل هذا
التغيير رهنًا بإرادته المنفردة فقط بل علقه على الحصول على إذن من وزير الداخلية بذلك.
فإذا ما خالف هذا الشرط بأن اكتسب جنسية دولة أجنبية دون الحصول على الإذن المشار إليه
, وقع تحت طائلة القانون وصار حتما مقضيا على وزير الداخلية أن يعرض أمره على مجلس
الوزراء - باعتباره السلطة المختصة - للنظر فى أمر إسقاط الجنسية المصرية عنه.
ومن حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن اختصاصها برقابة مشروعية القرارات
الإدارية ذات الصلة بالجنسية المصرية إنما يقتصر على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية
المصرية , فلا يمتد سلطانها إلى مراقبة الأعمال أو القرارات التى تصدر - أو يدعى بصدورها
- من حكومات الدول الأجنبية فى شأن منح جنسيتها أو إسقاطها.
وحيث إن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية - والمعدة تنفيذا لأحكام قانون الجنسية
- تشمل كافة البيانات ذات الصلة بالجنسية ’ فتحتوى على أسماء المصريين المتمتعين بالجنسية
المصرية - الأصلية أو المكتسبة - , ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية أجنبية ,
مع احتفاظهم بالجنسية المصرية أو زوالها عنهم , وكذا بيان بأسماء من تجنس بجنسية أجنبية
دون إذن , والإجراء القانونى الذى اتخذ فى شأنه من وجوب عرض أمره على مجلس الوزراء
للنظر فى إسقاط الجنسية من عدمه وكذا بيان بمن ردت إليهم الجنسية المصرية , وبوجه عام
فإن هذه السجلات تعد المرجع الأساسى لدى وزارة الداخلية فى كامل الشأن المتعلق بالجنسية
المصرية.
ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل
فى الشق العاجل من الدعوى - وعلى نحو ما قرره المدعى - من أنه تقدم بتاريخ 30/ 3/ 2012
إلى لجنة الانتخابات الرئاسية بطلب ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية , وقد طرح المدعى على
اللجنة ما تنشره الصحف منسوبا إلى جهات حكومية - أمنية وغيرها - من زعم حصول والدته
"نوال عبد العزيز عبد العزيز نور" على جنسية دولة أجنبية بجوار جنسيتها المصرية , فتقدم
إلى وزارة الداخلية طالبا منحه شهادة من واقع سجلاتها تفيد ما إذا كان ثابتا بها أن
والدته - قبل وفاتها إلى رحمة الله تعالى - كانت تحمل جنسية أية دولة أجنبية من عدمه
, إلا أنها امتنعت عن إجابته إلى طلبه.
ومن حيث إن حافظتى المستندات المقدمتين من الجهة الإدارية (وزارة الداخلية) خلتا -
يقينا - مما يفيد أن سجلات وزارة الداخلية تحوى بيانا رسميا قاطعا بحصول والدة المدعى
على جنسية أجنبية , إلا أنها عرجت على بيانات تفيد دخولها إلى مصر فى عامى 2008 و 2009
بجواز سفر أمريكى , وكذلك قرر الحاضر عن الحكومة بمحضر جلسة 10/ 4/ 2012 (أن دور وزارة
الداخلية فى شأن النزاع الماثل اقتصر على إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بأن والدة
المدعى دخلت البلاد فى مرات متعددة وخرجت منها بوثيقة سفر أمريكية , وأن دور وزارة
الخارجية اقتصر على نقل مستندات من الحكومة الأمريكية إلى لجنة الانتخابات الرئاسية
, ولم يصدر عن وزارة الداخلية أى قرار يفيد ازدواج جنسية والدة المدعى , وأن مشكلة
المدعى ليست مع الحكومة المصرية , وإنما مع الحكومة الأمريكية).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم جميعه , وإذ خلت مستندات وزارة الداخلية - وبإقرارها -
من ثمة بيان يفيد إثبات تجنس والدة المدعى بأية جنسية أجنبية بسجلاتها , فإن امتناعها
عن منح المدعى شهادة بذلك من واقع هذه السجلات يضحى مشكّلا لقرار سلبى مخالفا لصحيح
القانون بحسبان أن من حق أى مواطن الحصول على شهادة بالبيانات المتعلقة به من واقع
السجلات الحكومية , متى استوفى الإجراء القانونى المطلوب , ويغدو ومن ثم مرجح الإلغاء
, مما يتوافر معه ركن الجدية.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما قررته الجهة الإدارية وتردد صداه فى مستنداتها , من
أن السيدة المذكورة دخلت إلى البلاد وخرجت منها فى عامى 2008 و 2009 بجواز سفر أمريكى
, ذلك أنه فى حالة صحة هذه الوقائع , وثبت لجهة الإدارة حملها للجنسية الأمريكية ,
كان يتوجب على وزير الداخلية - إنفاذا لحكم المادة (16) من قانون الجنسية المصرية سالفة
الذكر , أن ينشط إلى عرض أمرها على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية المصرية عنها
, بحسبان أنها تحصلت على الجنسية الأمريكية بدون إذن مخالفة بذلك المادة (10) من ذات
القانون , وإذ خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يفيد ذلك , الأمر الذى يلقى ظلالا كثيفة
من الشك على البيانات المتعلقة بدخولها إلى البلاد على نحو ما سلف بيانه , ولا ينال
من سلامة البيانات الثابتة يقينا بسجلات وزارة الداخلية المصرية , بحسبان أن الثابت
باليقين لا يزول بالظن.
ومن حيث إنه لا ينال مما انتهت إليه المحكمة ما أودعه محامى الجهة الإدارية بعد حجز
الدعوى للحكم من صورة كتاب مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير بتاريخ 11/ 4/ 2012
والذى يفيد أنه مرفق به:
1 - صورة ضوئية من المذكرة المؤرخة 6/ 4/ 2012 الواردة من وزارة الخارجية الأمريكية.
2 - صورة ضوئية من الطلب الذى تقدمت به والدة المدعى للحصول على جواز سفر أمريكى.
3 - صورة ضوئية من استمارة التصويت الخاصة بوالدة المدعى من مكتب السجلات التابع لمقاطعة
لوس أنجلوس.
ذلك أنه وبمطالعة هذه الأوراق تبين أنها مجرد صور ضوئية غير مقروءة وغير منسوبة إلى
أية جهة رسمية , فضلا عن أنه قد وُجٍد بهذه الأوراق خاتم اعتماد على بياض بلغة أجنبية
(والخاتم مطموس) , وهى أوراق لا تقوى فى الواقع القانونى على إثبات أى دليل أو نفيه
, ومن ثم فإن المحكمة تطرحها , ولا تلقى لها بالا.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فهو متوافر بدوره بحسبان أن حصول المدعى على الشهادة
المشار إليها لازم للزود عن حقه الدستورى فى الترشح لمنصب رئيس الجمهورية , وقد استقر
قضاء هذه المحكمة على أن المساس بالحقوق الدستورية يتوافر لدفعه - دوما - حالة الاستعجال.
ومن حيث إن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد توافر له ركنا الجدية والاستعجال ,
فقد بات واجبا القضاء به , مع ما يترتب على ذلك من آثار ,
ومن حيث إن طلب تنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان قد استوفى شرائطه المقررة وفق
حكم المادة (286) من قانون المرافعات , فإن المحكمة تأمر به.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بالمادة (184) من قانون المرافعات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ قرار وزير
الداخلية السلبى بالامتناع عن منح المدعى شهادة من واقع السجلات الرسمية لوزارة الداخلية
بخلوها مما يفيد اكتساب السيدة/ نوال عبدالعزيز عبدالعزيز نور (والدة المدعي) جنسية
أية دولة أجنبية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها منحه الشهادة المشار إليها، وألزمت
وزارة الداخلية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلانه، وبإحالة
الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |