بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 4/ 2012
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 27062 لسنة 66 ق
المقامة من:
فؤاد عبد النبى حسن
ضـد
1 - القائد الأعلى للقوات المسلحة "بصفته"
2 - رئيس المحكمة الدستورية العليا بصفته رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية "بصفته"
3 - وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للشهر العقارى
"الوقائع"
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
6/ 3/ 2012 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه
وإحالة الطعن بعدم دستورية القرار المطعون فيه إلى المحكمة الدستورية العليا وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم المصروفات وإلزام جهة الإدارة قبول
النموذج الذى أعده كل مرشح للرئاسة على حدا طالما لا يختلف مضمونه عما جاء بالمرسوم
لضيق الوقت ولتأخر الإدارة فى الإفصاح وطرح النموذج على المرشحين.
وذكر المدعى شرحا للدعوى أن المدعى عليه الثانى أصدر فى 8/ 2/ 2012 قرارًا بفتح باب
الترشيح للرئاسة إعتبارًا من 1/ 3/ 2012 وحتى 8/ 4/ 2012 وأنه يطعن على هذا القرار
لمخالفته لنص المواد 2، 7، 21 من الإعلان الدستورى وأن هذا القرار يستحيل تنفيذه لضيق
الوقت وأن ركنى الجدية والاستعجال متوافران فى طلبه وأختتم دعواه بطلباته السالفة.
وعين لنظر الدعوى جلسة 27/ 3/ 2012 حيث قدم المدعى مذكرة وحافظة مستندات كما قدم الحاضر
عن جهة الإدارة مذكرة وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 10/ 4/
2012 وفيها تقرر مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته
المشتملة لدى أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يهدف إلى قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة العليا
لانتخابات رئيس الجمهورية بالدعوة إلى فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية وفقًا
للضوابط التى وضعتها بالنسبة للنموذج المتطلب للترشيح مع ما يترتب على ذلك من آثار
أخصها قبول النموذج الذى أعده بمعرفته والمتضمن توقيعات وبيانات الناخبين المؤيدين
لترشيحه لانتخابات رئيس الجمهورية.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الفصل فى الاختصاص يسبق الفصل فى شكل وموضوع الدعوى.
[ ومن حيث إن المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 تنص على أنه
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافه ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى.....
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء].
كما تنص المادة 28 من الإعلان الدستورى المشار إليه على أن [ تتولى لجنة قضائية عليا
تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية أو الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان
عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات......... وتكون قرارات اللجنة نهائية
ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض
لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات
الأخرى للجنة........... ]
ومن حيث إن مفاد نص المادة 28 سالفة البيان أن اللجنة المشكلة وفقًا له تختص بالإشراف
على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح حتى إعلان النتيجة
وهذه للجنة وإن كانت مشكلة من قضاه، إلا أنها بحسب طبيعة عملها - فإن ما يصدر عنها
من قرارات فى سبيل أداء عملها تعد قرارات إدارية والأصل أن تخضع تلك القرارات لرقابة
القضاء إلا أن المادة 28 المشار إليها تضمنت أن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية
وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ومن عدم جواز التعرض لقراراتها بوقف
التنفيذ أو الإلغاء ومن ثم يمتنع على هذه المحكمة رقابة مشروعية هذه القرارات.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان المدعى يطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية
فيما يتعلق باعتمادها النماذج المعدة للحصول على تأييد الناخبين فى سائر المحافظات
وهى قرارات يمتنع على هذه المحكمة رقابة مشروعيتها ومن ثم فإن المحكمة تقضى بعدم جواز
نظر الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بعدم جواز نظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |