بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة
القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 29792 لسنة 66ق
المقامة من:
ياسر محمود عطية محمد السيد
ضـد
1 - رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفته
2 - رئيس مجلس الشعب بصفته
3 - رئيس مجلس الشورى بصفته
الوقائع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
17/ 3/ 2012 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الانتخابات
الرئاسية فيما قرره من حظر الدعاية الانتخابية للمرشح لرئاسة الجمهورية مع ما يترتب
على ذلك من آثار أخصها تنظيم الدعاية الانتخابية وعقد جلسة استماع مع أعضاء مجلس الشعب
والشورى معه لإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون
إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر المدعى شرحًا للدعوى أن لجنة الانتخابات الرئاسية قد قامت بالإعلان عن فتح باب
الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية اعتبارًا من 10 مارس 2012 وحتى 8 إبريل 2012، وقد
تقدم بتاريخ 10 مارس بسحب أوراق ترشيحه وقد فوجئ بقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم
6 لسنة 2012 والتى تضمنت المادة الأولى منه حظر الدعاية الانتخابية فى غير الفترة المصرح
بها قانونًا، كما تضمنت المادة الثانية منه توقيع عقوبة جنائية على المخالف.
وأضاف المدعى أن هذه القرارات قرارات تعجيزية وأن الدعاية الانتخابية حق لأى مرشح أن
يعلن عن برنامجه الانتخابى فى الوقت والمكان المناسب واختتم دعواه بطلباته السالفة.
وعين لنظر الدعوى جلسة 3/ 4/ 2012 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة
اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
(المحكمة)
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر
عن لجنة الانتخابات الرئاسية فيما تضمنه من حظر الدعاية الانتخابية فى غير الفترة المصرح
بها قانونًا مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الفصل فى الاختصاص يسبق الفصل فى شكل وموضوع الدعوى.
ومن حيث إن المادة (21) من الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011 تنص على أنه
(التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى... ويحظر
النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء).
كما تنص المادة 28 من ذات الإعلان الدستورى على أنه (تتولى لجنة قضائية عليا " تسمى
لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن
فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخابات..... وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة
بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريقة، وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها
بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة فى اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى
للجنة....".
ومن حيث أنه مفاد نص المادة 28 سالفة البيان أن اللجنة المشكلة وفقًا لها تختص بالإشراف
على انتخابات رئيس الجمهورية بدءًا من الإعلان عن فتح باب الترشيح حتى إعلان النتيجة
وهذه اللجنة وإن كانت مشكله من قضاه إلا أنها بحسب طبيعة عملها فإن ما يصدر منها من
قرارات فى سبيل أداء مهمتها تعد قرارات إدارية، والأصل أن تخضع تلك القرارات لرقابة
القضاء لاعتبارها من القرارات الإدارية إلا أن المادة 28 المشار إليها تضمنت أن قرار
اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ومن عدم جواز التعرض
لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ومن ثم تمتنع على هذه المحكمة التعرض لرقابة مشروعية
هذه القرارات.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان المدعى يطعن على قرار لجنة الانتخابات الرئاسية الصادر
بحظر الدعاية الانتخابية فى غير الأوقات المقررة قانونًا هذا ما لا يجوز نظره أمام
هذه المحكمة، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
(فلهذه الأسباب)
حكمت المحكمة: بعدم جواز نظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |