بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم
القضاء الإدارى
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة والسيد
الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الابيارى نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ
المستشار/ محمد النجار مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 33324 لسنة 65 ق
المقامة من:
1- عاصم إبراهيم عبد العال عابدين
ضـد:
1- النائب العام "بصفته"
(الوقائع)
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ
15/ 5/ 2011 طالبًا فى ختامها الحكم أولاً:بقبول الدعوى شكلاً,ثانيًا: وبصفة مستعجلة
بوقف تنفيذ قرار المطعون ضده السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بالفصل بين المتهمين من
بقايا النظام المخلوع ورجاله فى زنازين متباعدة ومختلفة مع كل ما يترتب على ذلك من
آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان,ثالثًا:وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه
مع كل ما يترتب على ذلك من آثار,وإلزام المطعون ضده الأتعاب والمصاريف.
وذكر المدعى شرحًا لدعواه أنه بعد ثورة 25 يناير سنة 2011 سقط النظام الفاسد وبدأت
مرحلة جديدة من الحساب والعقاب والتطهير والمسائلة,حيث تم التحقيق مع الفاسدين من رجال
النظام السابق وصدرت العديد من قرارات الحبس الاحتياطى ضد العشرات منهم,وفى مقدمتهم
رئيس الوزراء السابق وعدد من الوزراء وقيادات الحزب الوطنى المنحل,فضلاً عن عدد من
أعضاء مجلس الشعب ورجال الأعمال الذين ساهموا فى الاعتداء وقتل شباب الثورة فى ميدان
التحرير بما عرف بموقعة الجمل.
وأضاف المدعى أن المتهمين فى قضية واحدة يتم وضعهم فى سجن واحد يسمح لهم بالاتصال ببعضهم
وتنسيق دفاعهم وييسر سبل دحض الاتهامات الموجهة إليهم ,ويساعدهم ذلك فى ترتيب أوراقهم
ومستنداتهم ,علمًا بأن المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية تحول النيابة العامة
وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب للتحقيق فيها أن يأمر بعدم اتصال المحبوس بغيره
من المسجونين وبالا يزوره أحد,وذلك دون الإخلال بحق المتهم فى الاتصال بمحاميه ,ومن
ناحية أخرى فإنه يوجد 4 سجون أخرى يمكن توزيع المحبوسين عليهم إلا أن المطعون ضده امتنع
عن إصدار قرار بفصل المتهمين فى قضايا الفساد المالى والسياسى المنظورة أمام جهات التحقيق
بالمخالفة للقانون,الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته سالفة
البيان.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 13/ 3/
2012 حضر المدعى بشخصه وطلب التنازل عن دعواه وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم
بجلسة اليوم,وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، والمداولة قانونًا.
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم:بقبول الدعوى شكلاً,وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة
السلبى بالامتناع عن الفصل بين المتهمين من بقايا النظام السابق ورجاله فى أماكن حبس
متباعدة ومنفصلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان,وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث إن المادة (141) من قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 وتعديلاته
تنص على أن: يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر ببيان صريح فى مذكرة
موقعة من التارك أو من وكيلة مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفويًا فى الجلسة وإثباته
فى المحضر" وتنص المادة (142) من ذات القانون على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى
عليه طلباته إلا بقبوله,ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان قد دفع بعدم اختصاص
المحكمة,أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى,أو ببطلان صحيفة الدعوى أ, طلب غير ذلك مما
يكون القصد منه منع المحكمة من المضى فى سماع الدعوى,وتنص المادة(143) من ذات القانون
على أنه "يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم
على التارك بالمصاريف,ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى".
وحيث إنه طبقًا للمواد 141, 142, 143 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر
بالقانون رقم 13 لسنة 1968 يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو
ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها,أو بإبدائه شفويًا
فى الجلسة وإثباته فى المحضر ,فإذا كان المدعى عليه قد أبدى طلباته فيتعين لكى ينتج
الترك أثره أن يوافق عليه المدعى عليه, ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة
بما فى ذلك رفع الدعوى, والحكم على التارك بالمصاريف,وأن أحكام ترك الخصومة بوصفها قواعد
إجرائية - تصدق فى مجال الدعوى وكذلك فى مجال الطعن.
(الطعن رقم 8207 لسنة 46 ق عليا,جلسة 3/ 3/ 2007).
ولما كان ذلك وكان المدعى قد أثبت بمحضر جلسة 13/ 3/ 2012 ترك الخصومة فى الدعوى الماثلة
ولم تمانع الدولة فى ذلك,ومن ثم فلا مناص من النزول على رغبة المدعى وإثبات ترك الخصومة
فى الدعوى الماثلة مع إلزامه المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بإثبات ترك الخصومة فى الدعوى الماثلة وألزمت المدعى المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |