بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد حازم البهنسى منصور نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد الأبيارى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سامى عبد الله خليفة أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 34634 لسنة 65 ق
المقامة من:
فوزية محمد محمد نبيه
والدة المسجون/ مجدى حسن إدريس محمد
ضـد
1 - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته.
2 - وزير الداخلية بصفته.
"الوقائع"
أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة
بتاريخ 22/ 5/ 2011 طالبة فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
القرار الادارى السلبى الصادر من المدعى عليهما بالامتناع عن إطلاق سراح نجلها تنفيذًا
لمعايير القرار رقم 27 لسنة 2011 وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار وتنفيذ الحكم بمسودته
دون إعلان مع إلزام المدعى عليهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المدعية شرحا لدعواها أنه صدر على نجلها حكم بمعاقبته بعقوبة السجن المشدد لمدة
خمسة عشر عاما فى القضية رقم 24 لسنة 2001 جنايات أمن الدولة العليا عسكرية حيث إنه
أمضى قبل 8/ 3/ 2011 نصف مدة العقوبة المقضى بها إلا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أصدر قراره رقم 27 لسنة 2011 متضمنا العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم
بها على المسجونين الذين أمضو نصف مدة العقوبة المحكوم بها ولم يشمله هذا القرار بالإعفاء
بالمخالفة للإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13/ 2/ 2011 الأمر الذى حدا بها إلى إقامة
دعواها الماثلة بغية الحكم بطلباتها سالفة البيان.
وحددت المحكمة جلسة 21/ 6/ 2011 لنظر الشق العاجل من الدعوى حيث قدم الحاضر عن المدعية
حافظة مستندات ومذكرة دفاع، كما أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على رد الجهة
الادارية على الدعوى بأن نجل المدعية أفرج عنه بتاريخ 2/ 8/ 2011 بقرار المجلس الأعلى
للقوات المسلحة رقم 159 لسنة 2011 وقدم كذلك مذكرة بدفاعه.
وبجلسة 13/ 3/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر و أودعت مسودته
المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، و بعد المداولة.
وحيث إن المدعية تهدف من دعواها - وفقا للتكييف القانونى الصحيح لطلباتها - إلى الحكم
بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ و إلغاء قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم
27 لسنة 2011 فيما تضمنه من عدم شمول نجلها بالعفو عن باقى العقوبة السلبية للحرية
المحكوم عليه فى القضية رقم 24 لسنة 2001 جنايات عسكرية مع ما يترتب على ذلك من آثار
وتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان و إلزام الادارة المصروفات.
وحيث إن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع بين طرفيها، واستمراره حتى يفصل فيها
بحكم نهائى.
فإذا أفتقدت النزاع أثناء سيرها تعين القضاء بانتهاء الخصومة فيها.
وحيث إن البين من الأوراق أن الرئيس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قراره رقم 159 لسنة
2011 بتاريخ 30/ 7/ 2011 متضمنا العفو عن باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها
على المسجونين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة المحكوم بها عليهم، والبالغ عددهم 41 (واحد
و أربعون) محكومًا عليهم والوارد أسمائهم و بياناتهم القضائية حسب الكشف المرفق. وقد
استبان للمحكمة أن نجل المدعية المدعو/ مجدى حسن إدريس محمد المحكوم عليه فى القضية
رقم 24 لسنة 2001 جنايات عسكرية بعقوبة السجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا قد أدرج اسمه
بالكشف المرفق بالقرار المشار إليه تحت رقم (40)ضمن المسجونين المشمولين بالعفو عن
باقى العقوبات السالبة للحرية المحكوم بها عليهم.
ولما كانت الجهة الإدارية قد أجابت المدعية لطلبها بالعفو عن نجلها على النحو السالف
بيانه، فإنه لا مجال لاستمرار السير فى الدعوى، ويتعين الحكم بإنتهاء الخصومة فيها،
وتلزم الجهة الادارية - تبعا لذلك - المصروفات، بإعتبار أنها أجابت المدعية الى طلبها
بعد رفع الدعوى الماثلة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى، وألزمت
الجهة الادارية المصروفات.
سكرتير المحكمة |
رئيس المحكمة |