الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم الثلاثاء الموافق 17/ 4/ 2012 م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ على فكرى حسن صالح نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ جمال محمد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز السيد على نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد خليفة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامى عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
فى الدعوى رقم 46419 لسنة 65ق
المقامة من:

وداد بنت موسى القصوري

ضـد

وزير الداخلية بصفته


الوقائع

أقامت المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/ 7/ 2011 طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكرت المدعية شرحًا للدعوى أنه قد نما إلى علمها صدور قرار بإدراج اسمها على قائمة الممنوعين من دخول البلاد استنادًا لاتهامها فى القضية رقم 1155 لسنة 2010 جنح كلى الجيزة والمستأنفة برقم 12864 لسنة 2010 جنح مستأنف الجيزة، وأن القضية المذكورة قد حصلت فيها على حكم بالبراءة وأن قيام النيابة العامة باستئناف الحكم والحكم بحبسها غيابيًا لمدة شهر ونعت على القرار صدوره بالمخالفة للقانون وغير مستندًا لسببه المبرر واختتمت دعواها بطلباتها السالفة.
وعين لنظر الدعوى جلسة 25/ 10/ 2011 وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر حيث قدم الحاضر عن المدعية مذكرة وحافظة مستندات كما قدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة وحافظة مستندات وبجلسة 20/ 3/ 2012 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 10/ 4/ 2012 وفيها مد أجل الحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


(المحكمة)

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر بوضعها على قوائم الممنوعين من دخول البلاد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن الشق العاجل فى الدعوى فإنه من المستقر عليه أنه يتعين لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين: مجتمعين الأول: هو ركن الجدية وذلك بأن يكون الطلب قائمًا على أسباب يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه والثانى ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها.
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول الأجانب أراضى جمهورية مصر العربية وتعديلاته تنص على أنه (يعتبر أجنبيًا فى حكم هذا القانون كل من لا يتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية).
كما تنص المادة 25 منه على أنه (لوزراء الداخلية بقرار منه إبعاد الأجانب)
كما تنص المادة 34 منه على أن " يعين بقرار من وزير الداخلية قواعد وإجراءات تحديد الممنوعين من مغادرة البلاد أو من الدخول إليها أو الانتقال بين أقليمها وكيفية إدراج اسمائهم فى القوائم الخاصة).
ومن حيث إنه عن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن للدولة إبعاد من ترى إبعادة من الأجانب غير المرغوب فى بقائهم دفعًا لخطرهم وتأمينًا لسلامتها، كما أن لها الحق فى تقدير ما يعتبر ضارًا لشئونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر كذلك ومن حقها اتخاذ الإجراءات المناسبة فى كل حالة مع مراعاة أن وزن مناسبة قرار الإبعاد أو مدى خطورة الشخص مما يدخل فى نطاق الملاءمة التقديرية التى تملكها الجهة الإدارية شريطة أن يكون القرار مستوفيًا للإجراءات المتطلبة قانونًا وقائمًا على أسباب جدية مستمدة من أصول ثابتة فى الأوراق.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان البادى من ظاهر الأوراق بالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل أن المدعية تونسية الجنسية وكانت تقيم داخل إحدى أحياء الجيزة وقد تم تحرير محضر آداب لها تحت رقم 1155 لسنة 2010 جنح قسم الجيزة، لما نسب إليها من أنها بدائرة قسم شرطة الجيزة وداخل العوامة صن ست تم ضبطها وأخرى تونسية تدعى إيمان ثبت عمار وهما يحرضان الرجال على الفسق داخل تلك العوامة وذلك بقيامها بارتداء ملابس قصيرة جدًا تبرز أشياء كثيرة من جسديهما وتقومان بالرقص داخل صالة الديسكو للعائمة بطريقة تثير غرائز الرجال وإجرائهما أحاديث جانبية مع رواد الديسكو، وقد قررت النيابة العامة حبس المدعية أربعة أيام على ذمة التحقيق، وبجلسة 12/ 1/ 2010 حكمت محكمة بندر الجيزة الجزئية ببراءة المدعية وأخرى مما هو منسوب إليها. فقامت النيابة العامة باستئناف هذا الحكم وبجلسة 24/ 4/ 2010 حكمت محكمة الجيزة الابتدائية (جنح مستأنفه) غيابيًا بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحسب المدعية وأخرى لمدة شهر مع الشغل وإلزامتهما المصروفات.
ومن حيث إنه بناءً على كتاب الإدارة العامة لحماية الآداب بتاريخ 27/ 1/ 2010 وموافقة وزير الداخلية تم إدراج المدعية وأخرى تونسيتان على قائمة مع الدخول للبلاد.
ومن حيث إنه وإذا استندت الجهة الإدارية فى قرار إدراج اسم المدعية على قوائم الممنوعين من دخول البلاد إلى ما نسب إليها على النحو المتقدم والصادر بشأنها حكم بالحبس لمدة شهر غيابيًا من محكمة جنح مستأنف الجيزة، فإن قرارها يكون قد صدر مستندًا لسبب يبرره ثابت بالأوراق، الأمر الذى يكون معه هذا القرار قد صدر سلبى ومتفقًا وصحيح حكم القانون مما ينتفى معه توافر ركنى الجدية ومن ثم فإن المحكمة تقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.

(فلهذه الأسباب)

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية مصروفات الشق العاجل وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة