الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

                       بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار .                                                                                          

الدائرة السابعة  .

***************

     الحكم الصادر في الدعوى رقم 6613 لسنة 56 ق – بجلسة 6/ 12/2014

المقامة من /

                 "  1- رئيس مجلس إدارة شركة العربي للتجارة والصناعة  ...................

2- رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لمهمات المكاتب  ...................

3 - الممثل القانوني لشركة التنمية الوطنية  .................................

4- صاحب شركة الأندلس ......................................................

5 – مدير شركة كالكس التجارية ............................................

6- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للشرق الأوسط  ..

7 – مدير الشركة المصرية الألمانية لمهمات المكاتب .....................

8 – مدير شركة ماتكو لمهمات المكاتب ...................................".

ضد /

                                                                                                                                                ·رئيس مجلس الوزراء  .......................- بصفته  –

                                                                                                                                                 ·وزير المالية  ..................................- بصفته  –

                                                                                                                                                 ·وزير الصناعة ...............................-  بصفته  –

                                                                                                                                               ·رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتصنيع - بصفته   -

                                                                                                                                                ·شركة زيروكس ........................( خصم متدخل ) .

الوقائع :

*******

          أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/2/2002 ،                وطلبوا في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار السلبي للمدعى عليهم بالإمتناع عن إصدار قرار يصوب قراراتهم المشار إليها في عريضة الدعوى بإلزام الجهات المشترية بعدم الشراء بأعلى الأسعار لمنتج لم يثبت على وجه اليقين تصنيعه محلياً لعزوف المدعى عليهم عن وضع الضوابط التي يتحقق بتطبيقها الجزم بأن السلعة التي تتمتع بالحماية هي صناعة مصرية حقيقية ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، وإلزام المدعى عليهم بصفاتهم متضامنين بأن يؤدوا لكل شركة من الشركات المدعية               ( خمسة ملايين ) من الجنيهات تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها ، وتصيبها من جراء القرار،                 مع إلزامهم المصروفات " 

 

           وذكر المدعون شرحاً لدعواهم ، أنهم شركات مصرية وطنية ونشاطها يؤثر في الإقتصاد القومي ، وانطلاقاً من ذلك وفى ضوء تكافؤ الفرص وحرية المنافسة التي أرساها قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم 9/1983 و 89 / 1998 شاركت هذه الشركات في المناقصات والمزايدات التي تطرحها الحكومة وهيئاتها العامة وهيئات وشركات القطاع العام ، لشراء احتياجاتها ، ومن بينها آلات التصوير ، بيد أنها فوجئت بإستبعاد عطاءاتها ، رغم كونها تقدمت بأرخص الأسعار وأفضل الشروط والمواصفات الفنية ، بذريعة " أن الأصناف المعروضة منها صناعة أجنبية ، وأن قراري المدعى عليه الأول رقمي 1529 /2000 ، 1664 لسنة 2000 حظر شراء أية منتجات أو أصناف لها مثيل صناعة مصرية ، كما أن منشور عام المدعى عليه الثاني رقم 2 /2000 وكتابه الدوري رقم 46 /2000 قد أوجبتا إعطاء أولوية للصناعات الوطنية ".  

      وأضاف المدعون ، أنه نتيجة لذلك ، إقتصر الشراء من شركة زيروكس على سند أن منتجاتها مصرية ، إعتماداً على تقديمهم صورة من ترخيص صادر من الهيئة رئاسة المدعى عليهما الثالث والرابع بالتصنيع المحلى لماكينات التصوير على خلاف واقع يقطع بأن تلك الشركة المذكورة تستوردها من الخارج                ولا تصنعها بمصر – على حد قولهم – وسند ذلك يتمثل فى مستندات الإستيراد والإفراج الجمركى بالجمرك المختص ، وما أفادت به مصلحة الرقابة الصناعية بكتابها المؤرخ 21/11/2000 من أن " شركة زيروكس تقوم بإستيراد مكونات ما كينات التصوير ماركة زيروكس مفككة ثم تقوم بتجميعها بمصانعها ، وأنه لا يوجد للشركة مركز خدمة معتمد من المصلحة ، وأن آلة التصوير زيروكس موديل دوكيو كلور 12، 5385 من المنتجات المستوردة " ، وهو ما أكدته زيارة اللجنة المكلفة من الجهاز المركزى للإحصاء بشأن المناقصة المحدودة التى طرحتها وزارة الصحة والسكان بجلسة 14/1/2000 .

 

      وأوضح المدعون ، أنه نتيجة لإعتبار شركة زيروكس شركة محتكرة ، فقد تم إهدار أكثر من خمسة ملايين جنيه على الدولة ، خلال فترة زمنية وجيزة كفروق أسعار ، لذا فقد طالبت الشركات المدعية المدعى عليه الأول فى 28/10/2011 بالتنبيه على وزارتى المالية والصناعة بتحديد المقصود بالصناعة المحلية فى مجال تطبيق قرارى رئيس مجلس الوزراء 1529 /2000 ، 1664 /2000 ، كما طلبت إصدار منشور يوضح أن إعطاء الأولوية للصناعات الوطنية يكون فى الحدود المنصوص عليها فى المادة ( 16 )                 من القانون رقم 89 / 1998 ، مع تحديد المقصود بالصناعات الوطنية عندما يقتصر دور الشركات على تجميع المكونات المصنعة بالكامل – تصنيع أجنبى - ، بيد أن المدعى عليهم آثروا الصمت تاركين الباب مفتوحاً لشراء سلعة مستوردة بأغلى الأسعار ، مما أصاب الشركات بأضرار فادحة – على حد قولهم - ، ومن ثم فقد ارتأى المدعون مخالفة القرار الطعين لقانون المناقصات والمزايدات فى مادتيه الثانية والسادسة عشر وكذا المادة ( 28 ) من لائحته التنفيذية ، وقانون تنظيم الصناعة وتشجيعها وقانون التوحيد القياسى ، وإختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات سالفة البيان .

 

      وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 5/3/2002 ، وتدوولت بجلسات المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعين صحيفة بإدخال شركة ( زيروكس ) خصماً فى الدعوى ، ثم قدموا ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاه بأغلفتها ، كما قدموا مذكرة بدفاعهم حددوا طلباتهم بما يلى :

  "1 – وقف تنفيذ وإلغاء قرارى المدعى عليه الأول رقمى 1529 لسنة 2000 ، 1664 لسنة 2000 ومنشور المدعى عليه الثانى رقم 2 لسنة 2000 وكتابه الدورى رقم 46 /2000 فيما أوجبته تلك القرارات من إعطاء الأولوية المطلقة للصناعات المحلية عند الشراء من خلال المناقصات والممارسات بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات رقم 89 / 1998 .

2 – وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بإمتناع المدعى عليهما الأول والثانى عن إصدار القرار الذى يصوب قراراتهما المشار إليها فى القيد (1) ، وإمتناع المدعى عليهما الثالث والرابع عن إصدار قرار بوضع الضوابط التى تكفل عدم التجاوز فى إفادة الصناعات المحلية بأكثر مما هو مقرر لهما من أفضلية فى قانون المناقصات رقم 89 / 1998 " .  

        

 و قد أحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها و إعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ،                       وتدوول نظر الدعوى أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، وقد خلصت الهيئة لطلب الحكم                              " بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بإمتناع المدعى عليه الأول عن إصدار ضوابط إعمال حظر شراء المنتج الأجنبى المقرر بقراريه 1529 ، 1664 /2000 الخاص بماكينات تصوير المستندات المستودة بالكامل أو مفككة ، وبعدم قبول ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب ، مع إلزام كل من المدعين والجهة الإدارية المدعى عليها مناصفة بالمصروفات " .

 

      وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها ، وبجلسة 14/9/2003 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/11/2003 ثم مد أجل النطق بها لعدة آجال ، ثم تقرر إعادتها للمرافعة بجلسة 27/4/2004 لتغيير تشكيل الهيئة ، وبجلسة 25/5/2004 قررت المحكمة إعادة الدعوى لمناقشة المدعين فى طلباتهم ، وتأجل نظر الدعوى ليحدد المدعون عناصر التعويض ، وبجلسة 14/6/2005 قضت المحكمة – طبقا لما ورد بحيثيات حكمها - " ( أولاً ) بقبول إدخال شركة زيروكس خصماً منضماً للجهة الإدارية ،           ( ثانياً ) بعدم قبول الدعوى بالنسبة لقرارى رئيس مجلس الوزراء 1529/2000 ، 1664 /2000          لرفعها بعد الميعاد المقرر قانوناً ، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لمنشور وزير المالية رقم 2 /2000 وكتابه الدورى رقم 46 /2000 ، وقرار رئيس الوزراء السلبى بتصويب قراريه رقمى 1529، 1664 / 2000 لإنتفاء القرار الإدارى ، وألزمت المدعين فى هذه الطلبات بمصروفاتها .

 ( ثالثاً) برفض الدفع المبدىْ من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى بالنسبة لقرار وزير الصناعة السلبى بالإمتناع عن وضع ضوابط محددة لما يعتبر منتجاً محلياً ، وبقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته .

( رابعاً ) بقبول طلب التعويض شكلاً وتمهيدياً – قبل الفصل فى موضوعه – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة القاهرة ، للقيام بالمأمورية المبينة فى أسباب الحكم ، وفى مواعيده المحددة ،                       وأبقت الفصل فى المصروفات " . 

    

            وقد طعن على الحكم المشار إليه أمام  الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – موضوع – بالطعنين رقمى ( 21834 ، 21927 لسنة 51 ق ) ، وقد قضت المحكمة – لما إرتأته من أسباب - بجلسة 5/1/2013 " بقبول الطعنين شكلاً ، ورفضهما موضوعاً ، وألزمت كل طاعن مصروفات طعنه " .  

     

      وقد تدوول نظر الدعوى مجددا ً أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ،                       وبجلسة 16/11/2013 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 11/1/2014 ، وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 8/3/2014 لبيان ما إذا كانت الشركة المدعية قد سددت أمانة الخبير من عدمه ، ثم تأجل نظر الدعوى لجلسة 7/6/2014 لذات السبب ، وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 1/11/2014 للقرار السابق ، وحضور المدعى أو وكيله لمناقشته ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

 

       *  المحكمة  *

           ***************************

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا .

 

      ومن حيث أن المدعين يهدفون - طبقاً للتكييف القانوني الصحيح لدعواهم – للحكم بالطلبات سالفة البيان " .

 

      وحيث إن المادة (99) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ـ بعد تعديلها بالقانونين رقمى 18 لسنة 1999 و 76 لسنة 2007 ـ تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأى إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذى حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز........... ، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعى عليه، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها ، ومتى مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ،             أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن " .

 

       وحيث أنه مفاد ما تقدم ، أن المشرع ناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيهاً ولا تجاوز أربعمائة جنيه ، وأجاز لها بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير فى دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ،                             حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .

 

        ومن حيث أن المستفاد مما تقدم ، أنه عملاً بأحكام المادة (99) سالفة البيان ، فإن الخصومة القضائية مناطها قيام النزاع وإستمراره بين أطرافها ، وأن تعجيل الفصل في الخصومة ، هو أحد مقاصد المشرع عند وضعه قانون المرافعات ، بغية تحقيق العدالة ، وحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن ، وحتى لا يظل المدعى عليه مهدداً بدعوى خصمه مدة طويلة مع ما تسببه له من قلق ،                           والعدالة ليست أن يحصل صاحب الحق على حقه فحسب ، وإنما العدالة في أن يستوفى حقه في الوقت المناسب ، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف ، وتمكين القاضي من حمل الخصم على تنفيذ أوامره ،                    نص على حق المحكمة في أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات ، أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي ضرب له بالغرامة ، وأجاز للمحكمة بدلاً من ذلك أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً وفقاً لنص المادة 99 سالفه الذكر  ، إذا ما تخلف المدعي عن تنفيذ قراراتها ، ورتب المشرع على إنقضاء مدة الوقف ، ومضى المدة المحددة لتعجيل السير في الدعوى ،              أو عدم تنفيذه لما أمرت به المحكمة جزاءً هو إعتبار الدعوى كأن لم تكن ، وهذا الجزاء يترتب بقوة القانون ، وذلك بمجرد إنتهاء مدة الوقف ، والمدة المحددة التي يجوز فيها تعجيل السير في الدعوى ،                 وبالتالي فإنه ليس للمحكمة أي سلطه تقديرية في هذا الشأن ، وهذا هو المستفاد من التطور التشريعي لهذا النص ، فبعد أن كان يجيز للقاضي الحكم بإعتبار الدعوى كأن لم تكن ، أصبح الحكم بإعتبار الدعوى               كأن لم تكن يتم بقوة القانون ، وفقاً لصراحة عبارات نص المادة المشار إليها بعد تعديلها بالقانونين رقمي 23/1992و18لسنة 1999المعمول به إعتباراً من 18/7/1999م0                             

     ( حكم المحكمة الإدارية العليا  فى  الطعن رقم513|27ق  - بجلسة20|11|2001م  ) .

                   

      وحيث أن من المستقر عليه ، أن المشرع أناط بالمحكمة أن تحكم على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة لاتقل عن أربعين جنيهاً ولاتجاوز ..........، وأجاز لها بدلاً من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لاتجاوز شهراً ، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعى السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهائها ، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة ، حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .

         ( يراجع فى ذلك : حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 200 لسنة 43 ق.ع– بجلسة            1/3/ 2003 –   وكذا حكمها فى الطعن رقم 1409 لسنة 45 ق . عليا – بجلسة 12/4/2003  ) .

         وحيث أن من المستقر عليه ، أن المستفاد من نص  المادة  ( 99 ) بعد تعديله ، أن المشرع إستهدف وضع حد لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع مما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتأخير الفصل فيها ، ومن ثم لم يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في القضاء بإعتبار الدعوى كأن لم تكن كما كان الأمر قبل التعديل ، وإنما أوجب عليها القضاء بذلك متى كان قد سبق الحكم بوقف الدعوى جزائياً ومضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في الدعوى خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنتهاء           مدة الوقف أو لم ينفذ ما كلفته به المحكمة ، وكان سبباً للوقف .

        ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1806 / 34 ق – بجلسة 25/7/2006 ) .

            

        وحيث أن من المستقر عليه ، أن طبيعة المنازعة الإدارية لا تتأبى عن أعمال النص سالف الذكر على الدعوى الإدارية سواء في مرحلة الدعوى أو مرحلة الطعن باعتبار أن المنازعة الإدارية ،                           وإن كانت الخصومة فيها عينية إلا أنها لا تخرج عن كونها خصومة قضائية مناطها قيام النزاع واستمراره بين أطرافها الذين يتعين عليهم النهوض باتخاذ الإجراءات الحاسمة لهذا النزاع ، فإن تخلفوا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة كان للمحكمة أن توقع عليهم الجزاءات المنصوص عليها في قانون المرافعات ،               وبما يتناسب مع طبيعة المنازعة الإدارية .

        ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12426  لسنة 48 ق– بجلسة 27 /5/ 2008 ) .

 

      وحيث أن الوقف الذي تجريه المحكمة ، وفقاً لنص المادة (99) المتقدم بيانه ، هو وقف جزائي تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى ارتأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه ، لإلزام المدعى بالإنصياع جبراً لتنفيذ ما تأمر له المحكمة به  توطئة لحسم المنازعة نهائياً ، بحصول صاحب الحق على حقه في أقل زمن ممكن ، وحتى لا يظل المدعى عليه مهدداً بدعوى خصمه لمدة طويلة بلا جدوى .

 

وتأسيساً على ما تقدم ، فإن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المرافعة أن المحكمة كلفت المدعين بجلستي 11/1/2014 ، 7/6/2014 ببيان ما إذا كان قد تم سداد أمانة الخبير من عدمه ، ولحضور المدعين أو وكيلهم لمناقشتهم ، وقد تأجل نظر الدعوى لذات السبب عدة جلسات ، دون قيام المدعين بتنفيذ ما كلفتهم به المحكمة ، وإزاء تقاعسهم وتراخيهم عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة - على النحو المشار إليه - ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائياً لمدة شهر .

 

                                     فلهذه الأسباب

                                                                                             *******************************

       حكمت المحكمة  " بوقف الدعوى جزاءً لمدة شهر "  .