الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

                                                          بسم الله الرحمن الرحيم

             مجلس الدولة

        محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار 

             الدائرة السابعة

                                 الحكم الصادر بجلسة 6 / 12 / 2014

في الدعوى رقم: 54803 لسنة 65 قضائية

المقامة من: 1- محب عبد العزيز مكاوي

2- أشرف عبد الباقي عبد الرازق (خصم متدخل انضماميا)

3- حافظ السيد حافظ شكر (خصم متدخل انضماميا)

4- مجدي معوض علي حسن زايد (خصم متدخل انضماميا)

ضـــد: 1- رئيس مجلس الوزراء (بصفته)

2 - وزير الاستثمار (بصفته)

3 - وزير الصناعة و التجارة (بصفته)

4- وزير القوى العاملة (بصفته)

5- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار (بصفته)

6- رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية (بصفته)

7- رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للراتنجات – هندي الجنسية - (بصفته)

الوقائع:

   أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11 / 9 / 2011 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بالتعاقد على بيع شركة المنصورة للراتنجات و الصناعات الكيماوية إلى شركة الاستثمارات الصناعية و في الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من آثار و إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .

         و ذكر المدعي شرحا لدعواه أنه من سكان مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية و من المتضررين من الأضرار و التلوث الذين أحدثتهما شركة المنصورة للراتنجات و الصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية بعد بيعها و ذلك عقب تعرضها لخسائر متتالية حيث تم إدارتها عن طريق مفوض يقوم بتصفية الشركة و في ظل أعمال التصفية اتضح أن الشركة تحقق بعض الأرباح التي عدلت الوضع المالي للشركة و على ذلك أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن المزايدة العلنية لبيع شركة المنصورة للراتنجات و التي تقدمت إليها شركة الاستثمارات الصناعية كعطاء وحيد بتلك المزايدة ثم تم بيع أسهم الشركة للمدعى عليه السابع و هو مستثمر هندي الجنسية الذي تملك نسبة 99% من أسهم الشركة و أصبح مالكا لشركة المنصورة للراتنجات و الصناعات الكيماوية بالمخافة لقواعد بيع الشركة و قد أضر ذلك بحقوق العمال في هذه الشركة حيث تم الاستغناء عن العديد من هؤلاء العمال فضلا عن تسبب الشركة السابعة المدعى عليها في إحداث آثار بيئية ضارة للمنطقة المحيطة بها بمحافظة الدقهلية و هي الأضرار التي مست الدعي مباشرة و من ثم لم يحقق بيع الشركة الأهداف المرجوة التي أقرتها قواعد توسيع الملكية الخاصة و نظام الخصخصة مع تمتعها بمزايا و حوافز و ضمانات الاستثمار المقررة بالقانون 8 لسنة 1997 ، و لم  يصادف ذلك  قبولا لدى المدعي لذا فقد إقام هذه الدعوي بغية الحكم له بالطلبات سالفة الذكر .

وقد جري تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات،حيث قدم الحاضر عن المدعي ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وقدم الخصوم المتدخلون انضماميا صحيفة معلنة بإدخالهم في الدعوى وقدم الحاضر عن المدعي صحيفة معلنة بتصحيح شكل الدعوى و اختصام المدعى عليه الخامس  ثم أعدت الهيئة تقريرا ارتأت في ختامه الحكم الحكم : أولا : : بقبول تدخل الخصوم المنضمين بالدعوى .

ثانيا : بقبول الدعوى شكلا و في الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة بالتعاقد على بيع شركة المنصورة للراتنجات و الصناعات الكيماوية و بطلان إجراءات ذلك التعاقد مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمتع الشركة بحوافز و ضمانات الاستثمار جهة الإدارة بالمصروفات .

وقد نظرت المحكمة الدعـوى على النحـو المبين بمحاضر الجلسات. وبجلسة 1/11 / 2014 قـررت المحكمة حجـز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

                                                         المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق ، وسماع الايضاحات ، والمداولة قانونا .

ومن حيث أن المدعين يطلبوا الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان .  

    و من حيث أن بحث و تحديد صفة المدعين و الخصوم تعد من المسائل الجوهرية و التي يجب الالتفات إليها و نظرها قبل بحث الدعوى بشقيها الشكلي و الموضوعي و بالنسبة لطلب التدخل الانضمامي: و لما كانت القواعد المستقرة في هذا الشأن أنه لا تثريب علي المحكمة إن تعرضت للتدخل الانضمامي فقبلته حتى لو انتهي حكمها إلي عدم قبول الدعوى ذلك أن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديداً للخصوم عامة قبل التطرق لبحث الدعوى باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات والأوراق المقدمة منهم جميعاً خلوصاً إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع وقبول التدخل في الدعوى ابتداء يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة ولا يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوى بعدئذ حتى لا يأتي رجماً بآجل أو مصادرة لعاجل .

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 894 لسنة 31ق .عليا جلسة 19/3/1988 )

و حيث نصت المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968على أنه : " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ، ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ".

            ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ميز بين نوعين من التدخل أولهما التدخل ألانضمامي و به يبغى المتدخل من تدخله تأييد أحد الخصوم في طلباته رغبة من المتدخل في المحافظة على حقوقه عن طريق الانضمام لأحدهم دفاعا عن حقه في الدعوى ، وثانيهما التدخل الهجومي أو ألاختصامي ويرمي به المتدخل إلى المطالبة بحق لنفسه فهو يدعي لنفسه حقا يطلب الحكم به ويشترط لقبوله شرطان : الأول أن يدعي المتدخل حقا لنفسه ومن ثم فانه يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهي أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة وشخصية ومباشرة ، والثاني قيام الارتباط بين الطلب الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود الارتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب وتقدير الارتباط متروك للمحكمة التي يقدم إليها الطلب ، والعبرة في اعتبار التدخل انضماميا أو هجوميا إنما يكون بحقيقة تكييفه القانوني لا بتكييف الخصوم له ، وإذا كان يترتب على الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية انقضاء التدخل ألانضمامي فان هذا الأثر لا يترتب في حالة التدخل ألاختصامي متى كان التدخل قد رفع بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فانه يبقى كطلب أصلي .

(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 10367 لسنة 47 ق.عليا جلسة 25/12/2003 ).

وبالبناء على ما تقدم ، ولما كان التدخل الخصوم الجدد في الدعوى قد تم بموجب صحيفة تم إعلانهما إلى المدعي و المدعى عليهم ، ولما كان المتدخلون يدعون لأنفسهم حقوقا كعمال تضرروا من عقد بيع الشركة محل التداعي و قد تقدموا بطلب تدخلهم قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى و هو من الحقوق المثارة في الدعوى ، فمن ثم تكون لهم مصلحة جدية في التدخل في الدعوى ويكون طلب التدخل مرتبط بالدعوى الأصلية ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول طلب تدخل الخصوم انضماميا في الدعوى ويكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق .

ومن حيث إنه طبقا للمادة (129) من قانون المرافعات. فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية لازمة للفصل في موضوع الدعوى ، إذا كان البت فيها خارج عن اختصاصها .

ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه من القرارات المتعلقة بتعاقدات الدولة. وقد صدر القـرار بقانون رقـم

(32) لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة. وتضمن تحديداً حصريا لمن له حق الطعن أمام المحاكم في هذه التصرفات. وقصره على أطراف التعاقد. ولم يستثن القانون من هذا القيد. أيا من التصرفات ولو كان بالأمر المباشر. كما هو الحال في الدعوى الماثلة. وأنه وإذ قررت هذه المحكمة بجلستها المعقودة في 3 / 5 /2014 التصريح للمدعين في الدعوى رقم 52137 لسنة 66 ق. بناءً على طلبهم  بإقامة دعوى لدى المحكمة الدستورية العليا طعنا في دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 سالف البيان. وهو ذات القانون الذي يترتب على الفصل في مدى دستوريته الفصل في الدعوى الماثلة. الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى الماثلة تعليقيا لحين الفصل في مدى دستورية القانون المشار إليه.   

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بوقف الدعوى تعليقا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في  الطعن رقم 120لسنة 36 ق دستورية بمدى دستورية المادتين الأولي والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.