مجلس الدولة .
محكمة القضاء الإداري
.
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار .
الدائرة السابعة .
*****************
الدعوى رقم 37491 لسنة 67 ق - بجلسة 28 / 3 / 2015
المقامة من /
" ميدى بلس تك ميديزينيش تيكنيش هانديلز جيسيلشافت إم بى إتش
Medizinisch – technische Handelsgesellschaft mbHMEDI plus TEC".
ضــــد /
· وزير التموين والتجارة الداخلية – بصفته – الرئيس الأعلى لجهاز تنمية
التجارة الداخلية - بصفته - .
· رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.............................................................." بصفته " .
الوقائع :
**********
أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب
صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1/4/2013، وطلبت في ختامها الحكم "
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار لصادر في التظلم رقم 35750 بشأن العلامة التجارية رقم 1073713 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل
العلامة ، مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل الأتعاب " .
وذكرت الشركة
المدعية شرحاً لدعواها ، أنها تمتلك العلامة التجارية EMPIRE Royals المسجلة بالعديد من دول
العالم ، وقد تقدمت لجهاز تنمية التجارة الداخلية بطلب لتسجيل العلامة التجارية
بمصر ، ولكن جهة الإدارة قررت رفض تسجيل العلامة على سند تعارضها مع علامات تجارية
أخرى ، وقد تظلمت الشركة المدعية من القرار ثم رفض التظلم ، مما حدا بالشركة
المدعية لإقامة دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد جري تحضير الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، ثم أعدت الهيئة تقريراً بالرأي القانوني
خلصت فيه – لما ارتأته من أسباب -
لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات " .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها ، وبجلسة
28/3/2015 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها
صدر ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
**********
بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف إلي الحكم " بقبول الدعوي شكلاً ، وبوقف تنفيذ
و إلغاء قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من رفض تسجيل العلامة التجارية والمقدم عنها
الطلب رقم 1073713، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تسجيل العلامة المذكورة
باسم الشركة المدعية ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
ومن حيث أنه عن بحث صفة المدعى عليه الأول بصفته
( وزير التموين والتجارة الداخلية ) ، فإن الثابت من الإطلاع على القرار الجمهوري
رقم354لسنة2008 أن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ، ويمثله رئيسه
أمام القضاء ، وفى مواجهة الغير ، وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع
سلطاتها واختصاصاتها ، وأصبح الجهاز غير تابع لوزارة الصناعة بعد إنشاء وزارة
التضامن الإجتماعي ، ثم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ومن ثم يغدو إختصام
المدعى عليه الأول إختصاماً لغير ذي صفة ، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول
الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة للمدعى عليه الأول ، وإخراجه من الدعوى بدون
مصاريف ، مع الإكتفاء بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق .
ومن
حيث أنه عن شكل الدعوى:
***************************************
فإن القرار المطعون فيها صدر بتاريخ 12/2/2013، وقد خلت الأوراق مما يفيد علم الشركة المدعية
بصدور القرار في تاريخ سابق على إقامتها لدعواها الماثلة في 1/4/2013 – وهو ما لم تجحده جهة لإدارة أو تثبت خلافه - ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية
الأخرى - لاسيما و أنها تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب
العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقاً للمادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، و ذلك بحسبان أن قانون حماية حقوق الملكية
الفكرية قد أفرد نظاماً خاصاً لنظر التظلمات المتعلقة به - فإنها تضحى مقبولة شكلاً .
وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإن من المقرر أن
الفصل في الموضوع يغنى بحسب الأصل عن التعرض لبحث هذا الطلب .
ومن
حيث أنه عن الموضوع :
**************************
إن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية
الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن" العلامة التجارية هى كل ما
يميز منتجاً سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة
شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ،
وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة
الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت
تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى ، أو إستغلال زراعى ، أو
إستغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات
، أو البضائع ، أو نوعها أو مرتبتها ، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى
جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر " .
وتنص المادة ( 67) من ذات القانون على أنه
" لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : 1ـ العلامات الخالية من أية
صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على
المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
2ـ
العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ
الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو
المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4
ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5ـ
رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات
التى تكون تقليداً لها .
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على
إستعمالها .
7ـ
البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8ـ
العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه ،
أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها
الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور "
.
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه
على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقاً للأوضاع
وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... " .
وتنص المادة
(74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر
من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل ، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع
والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة
او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها " .
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز
لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة
على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق
تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه
مصحوباً بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، ويجوز للمصلحة أن
ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من
تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على
أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من
هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتنظر التظلمات لجنة أو
أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة .
......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه
على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقاً للقانون إذا أيدت اللجنة
المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع
علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة ، فلا يجوز تسجيل هذه
العلامة للطالب ، إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ " .
وتنص المادة (82) من ذات القانون على
أنه" يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة
القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس
الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة
التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر
سواء كان عملاً صناعياً أو إستغلالاً زراعياً أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما
للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما
للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، فإذا لم
يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهو الحماية
عن طريق تسجيلها ، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز ، واضحة
التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس
عنها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن
غيرها بالنظر إليها فى مجموعها ، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ،
فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف ، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ،
وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو
الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن
العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت
الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، وعلى أن يكون معيار
التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين ، هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط
الحرص والإنتباه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن
رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17 / 3 / 2007 ) .
ومن حيث إن المستقر عليه أن المشرع قد نظم
إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة
التسجيل التجاري وفقاً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون ، وأجاز
لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة
على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق
تسجيلها أو تقديم طلب بذلك، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما
كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت
فيه ، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناءاً على حكم قضائي واجب النفاذ إذا
أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى
سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة .
"في هذا المعنى : حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة 17/1/ 2009 " .
ومن المقررأن العلامة التجارية هي أداة لتمييز
المنتجات مـن السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً
أو إستغلالاً زراعياً أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما
للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما
للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم
يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية
عن طريق تسجيلها ، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة
التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في
الخلط والتضليل ، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن
غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها ، فالعبرة
ليست بإحتواء العلامة على حروف أو رمـوز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما
العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز
أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر
التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه
الأخرى ، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به
المستهلك العادي المتوسط الحرص والإنتباه .
وتأسيساً على ما تقدم ؛ ولما كان الثابت من
الأوراق ، أنه بتاريخ 24/2/2011
تقدمت الشركة المدعية
بطلب لتسجيل علامتها التجارية رقم 1073713
ولكن طلبها رفض بذريعة
وجود تعارض مع علامات تجارية أخرى ، لذا تظلمت الشركة المدعية من القرار بالتظلم
رقم 35750 ، وقد رفض التظلم موضوعاً ، مما حدا بالشركة
المدعية لإقامة دعواها الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أنه بمطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية
التجارة الداخلية بجلسة 18/8/2013
، فإنها طويت على العلامة
المطلوب تسجيلها الخاصة بالشركة المدعية ، وقد قيد الطلب برقم 1073713، وهى عبارة عن كلمة (EMPIRE
Royals ) ومطلوب تسجيلها بالفئة (34) .
وحيث
أن العلامات التجارية المتعارضة معها هي كالآتي :
أولاً : العلامة رقم 146864 والمملوكة لشركة ( روثمانز أوف بول مول ليمتد ) وهى عبارة عن كلمة ( ROYALS ) ومن الأسفل شعار عبارة عن أسدين وفى المنتصف تاج ، وهى مسجلة بالفئة (34 ) .
ثانياً : العلامة رقم 237321 والمملوكة لشركة ( روثمانز أوف بول ليمتد ) ، وإسم العلامة ( ROTHMANS
ROYALS ) ويوجد رسم أسدين وبينهم حرف R داخل مربع وألوانه أزرق وأحمر
ومدهب ، وهى مسجلة بالفئة (34 )
.
ثالثاً : العلامة رقم 145281، وهى مملوكة لشركة دليشوس إنك للفنادق والمنشآت
السياحية ، وإسم العلامة ( دليشوس إنك – DELICIOUS INC) وهى مسجلة بالفئة (35 ) .
وبمقارنة العلامة التجارية الخاصة بالشركة المدعية وبمقارنتها بالعلامات
التجارية المتعارضة معها ، يتبين وجود اختلاف بين العلامة التجارية المملوكة
للشركة المدعية والمطلوب تسجيلها مقارنة بالعلامات المتعارضة معها ، بما يمكن معه
تسجيلها جنباً إلى جنب ، ولا ينال من ذلك وجود مقطع متطابق وهو الخاص بكلمة (ROYALS ) ، بحسبان أن هذه الكلمة
كلمة عامة وشائعة من مفردات اللغة ، فلا يمكن قصر استخدامها على شركة أو فرد فقط ،
فلا يكون لأحد حق عليها ، أو طلب الإستئثار بها ، مما يتعين معه عدم اكتساب الحماية
القانونية لها على حدة ، كما أنه يجب النظر إلى العلامة كوحدة واحدة وبتركيبها
وشكلها العام ونطقها وطريقة الكتابة واختلاف الحروف وعددها بما يحول دون حدوث لبس
أو خلط لدى جمهور المستهلكين ، ومن ثم يغدو قرار جهة الإدارة برفض تسجيل العلامة
التجارية رقم 1073713 المملوكة للشركة المدعية مفتقداً لسنده ، خليقاً بالإلغاء مع
ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول تسجيل تلك العلامة باسم الشركة المدعية ، مع
اشتراط عدم التمتع بالحماية لكلمة (ROYALS ) على حدة .
(يراجع في ذلك : حكم محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة - في الدعويين رقمى30521
لسنة 65 ق و 47536 لسنة65
ق - بجلسة29/12/ 2012، وكذا حكمها في الدعوى رقم39251 لسنة64
ق بجلسة 3/ 3/2012 ) .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً
بحكم المادة (184 /1) من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسباب *
حكمت المحكمة " بقبول
الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها
قبول تسجيل العلامة رقم 1073713 ، مع اشتراط عدم التمتع بالحماية القانونية لكلمة
(ROYALS)
على حدة - على النحو الموضح بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ".
سكرتير المحكمة رئيس
المحكمة