بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الادارى
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 6 /12 / 2014
فى الدعوى رقم 11732 لسنة 66 ق
المقامة من/
·محمد
عبد الحكيم قطب
·أحمد
إبراهيم عثمان
·حمدي
الدسوقي الفخراني - خصم متدخل-
ضـــــــــــــد
·رئيس
مجلس الوزراء
·وزير
الاتصالات
·وزير
الاستثمار
·رئيس
مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية
·رئيس
الجهاز المركزي للمحاسبات
·الممثل
القانوني للشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية
·رئيس
مجلس إدارة شركة المصرية للاتصالات
·الممثل
القانوني لشركة الاهلي القابضة للاتصالات
الوقائع :
أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم
كتاب المحكمة بتاريخ 13/12/2011 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار الشركة القابضة للصناعات
الهندسية ببيع 80 % من اسهم الشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية، وفي
الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها بطلان هذا العقد،
واعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها واسترداد الدولة جميع أصول وفروع
الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من كل الرهون التي أجراها المشتري،
والزام المدعي عليهم المصروفات.
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة علي
النحو الثابت بمحاضر الجلسات، و قررت المحكمة احالة الدعوى الي هيئة مفوضي الدولة
لتحضيرها واعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وجري تحضير الدعوي بهيئة مفوضي
الدولة؛ علي النحو الثابت بمحاضرها، واعدت الهيئة تقريرا مسببا بالراى القانونى
فيها ارتات فيه الحكم أولا بعدم قبول طلب التدخل المبدي بالدعوى، وثانيا بقبول
الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا والزام المدعين المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 15/11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوي لإصدار الحكم بجلسة اليوم،
وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الاطلاع علي الاوراق، وسماع الايضاحات، والمداولة
قانونا .
ومن حيث إن طلبات المدعيان في الدعوي الماثلة تنصب علي
طلب الحكم ببطلان عقد البيع المبرم بشأن بيع 80 % من اسهم الشركة المصرية لصناعة
المعدات التليفونية، وما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه قد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32
لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن علي عقود الدولة والمنشور بالجريدة الرسمية
العدد 16 مكرر (ح) في 22 أبريل سنة 2014 وقد نصت المادة الأولي منه على أنه
"مع عدم الإخلال بحق التقاضي لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية علي الأموال
محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التي يكون أحد أطرافها الدولة أو أحد أجهزتها
من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات
والمؤسسات العامة، والشركات التي تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن بإلغاء
القرارات أو الإجراءات التي أبرمت هذه العقود استنادا لها، وكذلك قرارات تخصيص
العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفي
التعاقد أو أحدهما في جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها في البابين الثالث
والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان العقد قد تم إبرامه بناء علي تلك
الجريمة"
ونصت المادة الثانية من ذات القانون على أن " مع
عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول
الدعاوي أو الطعون المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا
القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حددته هذه المادة بما في ذلك الدعاوي
والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون"
وتضمنت المادة الثالثة منه النص على أن ينشر هذا القانون
في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وحيث إن المادة (129) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1968 تنص على أنه " في غير الأحوال
التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا ، يكون للمحكمة أن تأمر
بوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليها
الحكم ، وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصم تعجيل الدعوى.
وحيث إن المستقر عليه أن الوقف التعليقي طبقا لنص المادة
آنفة الذكر هو أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستبينه من جدية
المنازعة في المسألة الأولية الخارجة عن اختصاصها أو عدم جديتها .
ومن حيث إن
الثابت أن القرار المطعون فيه ببطلان عقد بيع 80 % من اسهم الشركة المصرية
لصناعة المعدات التليفونيةمحل التداعي الماثل، من القرارات المتعلقة بتعاقدات
الدولة، وقد صدر القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود
الدولة وتضمن تحديداً حصرياً لمن له حق الطعن أمام المحاكم في هذه التصرفات، وقصره
على أطراف التعاقد.
وحيث إنه متي كان ما تقدم ، وإذ كان الثابت للمحكمة وجود
الدعوى الدستورية رقم 120لسنة 36 ق دستورية والمقامة في 7/7/2014، طعنا بعدم
دستورية المادتين الاولي والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة
2014 المشار اليه، ولما كان الفصل في النزاع المثار في الدعوى الراهنة يتوقف على
فصل المحكمة الدستورية العليا في مدي دستورية تلك النصوص المطعون عليها، ومن ثم
فإنه يتعين الحكم بوقف الدعوى الماثلة تعليقيا لحين الفصل في الدعوي الدستورية
المشار إليها 0
فلـــــــــهذه الأسباب
حكمت المحكمة : - بوقف الدعوي تعليقا لحين صدور حكم
المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 120لسنة 36 ق دستورية بمدى دستورية
المادتين الأولي والثانية من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014
الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.