الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

                                                           بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

 محكمة القضاء الإداري

دائرة ألمنازعات الاقتصادية والاستثمار

               الدائرة السابعة

الحكم الصادر بجلسة 6 /12 / 2014

في الدعوى رقم 52015 لسنة 66 ق

المقامة من / عبد الناصر فارس رحومة فايد

ضـــــــــــــد

                                                                                                                                                                                     ·وزير الأثار

                                                                                                                                                                               ·رئيس حي الهرم

  الوقائع:ـ 

بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 19 /7 / 2012 أقام الاستاذ / ابراهيم حسن السيد المحامى طالبا الحكم بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما بالموافقة علي طلب المدعي بتغيير النشاط من بازار الي بنسيون، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

 

وقد جرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، وعلي سبيل الاحتياط بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد المواعيد المقررة قانونا. وإلزام رافعها المصروفات، وإلزام جهة الادارة المصروفات.

 

وتد وولت نظر الدعوي أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. لم يمثل خلال اي من تلك الجلسات المدعي بشخصه او من يمثله، وبجلسة 1 / 11 / 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

**********

بعد الاطلاع علي الاوراق ،  وسماع الايضاحات ، والمداولة قانونا . 

وحيث إن الاستاذ / ابراهيم حسن السيد المحامي قد أقام الدعوي الماثلة باسم المدعي بالطلبات أنفة الذكر 0

 

وحيث إن قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ينص في المادة (3) من مواد الإصدار على أنه " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص...".

 

وتنص المادة (25) من ذات القانون على أنه " يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة ، وتتضمـن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ، ومن يوجه إليهم الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم وموضوع الطلب ، وتاريخ التظلم من القرار إن كان ما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم ، وبيان بالمستندات المؤيدة للطلب ......... " .

 

وتنص المادة (73) من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه"يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماة ، وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر " .

وتنص المادة (57) من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 على أنه " لا يلتزم المحامي الذي يحضر عن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ، ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبـات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة " .

 

ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له ، وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى. أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ واجبان أساسيان أولهما: أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها ، وثانيهما : أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه ، والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما ـ نتيجة ذلك ـ للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء ، وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر. كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا 0" حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20 / 4 / 2002 ".

 

وحيث إنه على هدى ما تقدم. ولما كان الثابت من الأوراق أن الاستاذ / ابراهيم حسن السيد المحامى قد أقام الدعوى الماثلة باسم المدعي بموجب صحيفة موقعة منه أودعت قلم كتاب المحكمة. ولم يتم ذلك بموجب توكيل من المدعي وإنما تعهد المحامى في محضر الإيداع بتقديم سند وكالته في أول جلسة، إلا أنه لم يفعل ، كما أنه لم يقدم سند وكالته طوال مرحلة تحضير الدعوى وكذلك لم يقدمه أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة رغم تأجيل نظر الدعوى عدة جلسات، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءً بحق على غير إرادة من المرفوع باسمه الدعوى أو أن يحل محله في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانه في المطالبة به دون رضائه ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. وإلزام رافعها المصروفات عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسبـاب

حكمت المحكـمة : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وألزمت رافعها المصروفات.