الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة                                                                                                                                                      

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

 

 

الدعاوى أرقام 37576 و 37578 و 37580 و 37582 / 68 ق
بجلسة 6/ 12/ 2014

المقامة من:

1 – شركة اميانتيت مصر للفيبر جلاس

2 – الشركة العربية لمنتجات الفيبر

3 – شركة هوباس مصر

4 – الشركة العربية لمواد التعمير

ضـــــــــد :
(1) وزير الاسكان والمتجمعات العمرانية

                                                  الوقــــــــــــائع

        أقامت الشركة المدعية الأولى دعواها رقم 37576/68 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 9/3/2014 طالبةً في ختامها الحكم :

أولا : بقبولها شكلا .

ثانيا :وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 653 الصادر فى 8/12/2013 .

ثالثا : وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر من وزير الاسكان وما يترتب على ذلك من آثار , مع إلزام جهة الإدارة المصروفات .  

 

        وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها أن بموجب القانون رقم 6 لسنة 1994 بشأن أسس وشروط تنفيذ الاعمال الانشائية وأعمال البناء تحدد بالمادة (2) منه قيام لجنة مشكلة بموجب القانون بدراسة واقتراح أسس التصميم وشروط التنفيذ للأعمال الأنشائية وأعمال البناء وبموجب القانون رقم 392/1979 بتنظيم الهيئة المصرية للتوحيد القياسى وجودة الانتاج فقد جعل المشرع الهيئة المذكورة هى المرجع فى تحديد المواصفات القياسية والمنتجات الصناعية والمرجع لجميع شئون التوحيد القياسى وجودة الانتاج , واعمالا لذلك صدرت عده قرارات متتاليه من وزير الاسكان بخصوص تحديد المواصفات والاشتراطات الفنية للمواسير التى تستخدم فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومن هذه القرارات القرار رقم 255/2013 والذى وضع تعديلا على القرار السابق رقم 197/2010 ونص على تعديل الفقرة الخاصة بضغط الاختبار بالمصنع (جوى ) بالجدول رقم (2-1) ضغوط الاختبار الهيدروليكى لمواسير بالمصنع صفحة 3/18 من الكود المصرى لأسس التصميم بشروط التنفيذ لخطوط المواسير المستخدمة فى شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

          وأضافت الشركة المدعية بأنه بتاريخ 8/12/2013 صدر قرار وزير الاسكان المطعون فيه رقم 653/2013 متضمنا ايقاف التعديل الوارد بالقرار الوزارى رقم 255/2013 سالف البيان .

 

         وقد نعت الشركة المدعية على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون , وعدم مشروعيته لاستناده على أسباب غير صحيحة وشكاوى كيدية من مصانع منافسة  وبناء على عرض فنى غير صحيح فضلا عن النص على العمل بالقرار فور نشره بالمخالفه لحكم القانون رقم 6/1994 سالف البيان وصدوره دون أخذ رأى اللجنه الدائمة المشكلة بموجب أحكام القانون للنظر فى مثل هذه الامور. بالإضافة إلى توافر ركني الجدية والاستعجال اللازمين لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , واختتمت الشركة المدعية صحيفة دعواها بسابق طلباتها .

وبذات التاريخ كانت الشركة العربية لمنتجات الفيبرقد أقامت الدعوى رقم 37578/68ق وطلبت فى ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 653/2013المطعون فيه بالدعوى سالفة البيان ،كما أقامت فى ذات التاريخ شركة هوباس مصر الدعوى رقم 37580/68ق وطلبت بموجب صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار سالف البيان ،وأخيرا أقامت الشركة العربية لمواد التعمير دعواها رقم 37582/68ق بموجب صحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة بذات التاريخ سالف البيان ،وبذات الطلبات محل الدعاوى المذكورة سلفا

           وتدوول نظر الدعوى رقم 37576/68ق أمام المحكمة  وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 3/5/2014أودعت الشركة المدعية حافظة مستندات وبجلسة 1/11/2014 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت صورة ضو ئية من القرار المطعون فيه ،وبها قررت المحكمة ضم الدعاوى أرقام 37578/68ق ،37580/68ق ،37582/68ق للدعوى الماثلة للارتباط ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعاوى للحكم بجلسة اليوم،ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوع ، وأنقضى الآجل دون تقديم مذكرات،وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به . 

المــــــحكمــــة

                 بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا  .

 

          حيث إن كل من الشركات المدعية تطلب بدعواها الحكم بقبولها شكلا , وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه رقم 653/2013 الصادر من وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة فيما تضمنه من وقف العمل بالقرار الوزارى رقم 255/2013 بشأن تعديل الفقرة الخاصة بضغط الاختبار بالمصنع (جوى ) بالجدول رقم (2-1) ضغوط الاختبار الهيدروليكى لمواسير بالمصنع صفحة 3/18 من الكود المصرى لأسس التصميم بشروط التنفيذ لخطوط المواسير المستخدمة فى شبكات مياه الشرب والصرف الصحى , مع ما يترتب على ذلك من آثار  ، و إلزام الجهة الإدارية  المصروفات.

 

ومن حيث أن الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه تم نشره فى جريده الوقائع المصرية بالعدد رقم 9 بتاريخ 12 /1/2014 واذ أقيمت الدعاوى الماثلة طعنا عليه بتاريخ 9/3/2014 فأنها تكون قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا , واذ استوفت الدعاوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة , فمن ثم تكون مقبولة شكلا .

 

        ومن حيث انه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فانه إعمالا لحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 , وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة , فانه يتعين للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين مجتمعين : ـــ

اولهما : ركن الجدية وهو يتصل بالمشروعية وذلك بأن يكون ادعاء الطالب بحسب الظاهر مستندا إلى أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار المطعون فيه .

وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضي بعد ذلك بإلغاء  هذا القرار .

 (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6013 لسنة 43 ق . ع جلسة 1/2/2003) .

 

         ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المادة الاولى من القانون رقم 6 لسنة 1964 بشأن أسس تصميم وشروط تنفيذ الاعمال الانشائية وأعمال البناء  تنص على أن :

( تصمم وتنفذ الاعمال الانشائية وأعمال البناء طبقا لأسس التصميم والمواصفات الفنية للمواد المستعملة فيها والطرق الواجب اتباعها فى تنفيذها والتى يصدر بها قرار من وزير الاسكان والمرافق بناء على رأى اللجنه المنصوص عليها فى المادة (2) ....................................

 

          كما تنص المادة الثانية من ذات القانون على أن :

(تتولى دراسة واقتراح أسس التصميم وشروط التنفيذ للاعمال الانشائية وأعمال البناء لجنه تشكل من :- -  وكيل وزارة الاسكان والمرافق المختص                            رئيسا  

                - ممثل لوزارة الاسكان والمرافق

                - ممثل لوزارة الاشغال ...........................................       أعضاء

                - ممثل لوزارة الصناعة...........................................

                - ممثلين لمؤسسات صناعة البناء................................

                - سته من أعضاء هيئة التدريس .......................................................... ...................................................... وتكون قرارات هذه اللجنه ملزمة للجهات المختصة..............................................

 

وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن :-

(تقيد القرارات الصادرة من وزير الاسكان ................... فى سجل يعد لذلك , وتنشر فى الجريدة الرسمية وتعتبر نافذه بعد مرور سته أشهر من تاريخ نشرها )

وتنص المادة السادسة منه :-

(على أنه يجوز بقرار من وزير الاسكان والمرافق بناء على طلب من أحدى الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة 4 وبعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (2) وضع أو تعديل أسس التصميم وشروط التنفيذ بالنسبة لعمل معين من الأعمال الانشائية أو أعمال البناء )

 

            ومن حيث انه يستفاد مما تقدم أن القانون 6/1964 منح وزير الاسكان سلطة اصدار قرارات تتعلق بتصميم وتنفيذ الأعمال الإنشائية وأعمال البناء وتحديد أسس التصميم ووضع المواصفات الفنية للمواد المستعملة فى هذه الاعمال مجتمعه أو اعمال بعينها على أن يكون القرار قد صدر بعد دراسة وافية من اللجنة المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون , وعلى أن يتم نشر القرار بالجريدة الرسمية و حدد القانون فوات مدة سته أشهر من تاريخ النشر لنفاذ القرار ووضعه محل العمل .

             ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم على مقطع النزاع وكان البادي من ظاهر الأوراق ــ وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى ــ أن القرار المطعون فيه قد صدر دون عرض الأمر محل النزاع على اللجنه المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم 6/1964 سالف البيان , إذ خلت ديباجة القرار من الإشارة إلى حصول هذا العرض فضلاً عن أن القرار نص في المادة الثالثة منه على أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره وفى كلا الأمرين تضمن القرار بحسب الظاهر من الأوراق مخالفه للقانون المذكور الذى أوجب أن يكون كل تعديل فى أسس التصميم والمواصفات الفنية للمواد المستعملة في الأعمال الإنشائية وأعمال البناء , مسبوقا بدراسة اللجنه المشار اليها والذى حدد كذلك تاريخ العمل بالقرار الذي يصدر بهذا الشأن, الأمر الذي يجعل من المرجح الحكم بإلغاء هذا القرار عند الفصل في موضوع النزاع ، ويتوافر معه بالتالي ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , فضلا عن توافر ركن الاستعجال فى ضوء أهمية ما تضمنه القرار وتأثيره الكبير على ما يجرى من أعمال ومشروعات فى مصر , ويتعين على المحكمة والحال كذلك القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وما يترتب على ذلك من آثار

          ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .  

فلـــــــــهذه الأسباب

       حكمت المحكمـــــة:- بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه, وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب  العاجل, وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .