الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       بسم الله الرحمن الرحيم

               مجلس الدولة                                                                                                                   

           محكمة القضاء الإداري                                  

دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار

              الدائرة السابعة

               ************

      مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 10/1 /2015

   فى الدعوى رقم   4176 لسنة 62 قضائية

المقامة من  /

1 – سعد الدين عبد الله محمد – بصفته رئيس مجلس إدارة شركة الرواد العرب للمزارع النموذجية والممثل القانونى للشركة .

2 -   " ممدوح مختار عبد الغفار " – بصفته عضو مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الرواد العرب للمزارع النموذجية .

ضد /

                                                        ·ـ وزير الإستثمار بصفته رئيس الإدارة الأعلى لرئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة - بصفته –

                                                              ·- رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ...................................................- بصفته –

                                                                 ·– رئيس قطاع شركات الأموال ...................................................................... – بصفته -

الوقــائـع :   

************

            أقام المدعيان دعواهما الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/11/2007،                   وطلبا فى ختامها الحكم " أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار ، ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعتباره كأن لم يكن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده الثانى بصفته بمصروفات وأتعاب المحاماة " .

 

         وذكرا شرحاًً لدعواهما ، أنهما يمثلان شركة مصرية مسجلة بالسجل التجارى برقم 3980 لسنة 90 ،                وبتاريخ 19/10/2006 إجتمع مجلس إدارة الشركة بجلسة طارئة تم فيها تعديل تشكيل مجلس إدارة الشركة وتم التصديق على المحضر عن طريق الهيئة العامة للإستثمار وتم التأشير بهذا التعديل بالسجل التجارى فى 13/11/2006 ،           وبتاريخ 8/4/2007 فوجىْ المدعيان بخطاب مزيل بتوقيع رئيس قطاع المكتب الفنى لرئيس الهيئة برقم 2128 مفاده إلزام الشركة بتقديم مستندات للهيئة لتتمكن من توجيه الدعوة لإنعقاد جمعية عامة للشركة لإنتخاب مجلس إدارة جديد ، وبتاريخ 20/9/2007 وصل للشركة كتاب ثانى برقم 5922 متضمنا الآتى ( يرجى التكرم بسرعة موافاتنا بالمستندات المطلوبة واللازمة لتوجيه الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العامة للشركة للنظر فى جدول الأعمال المحدد سلفاً إستجابة لرغبة السادة المساهمين ، وذلك خلال إسبوع من تاريخه على الأكثر ، وإلا ستضطر الهيئة آسفة لإبلاغ السجل التجارى لوقف التعامل على ملف الشركة ) . 

 

     وأضاف المدعيان ، أن الشركة التى يمثلانها قامت بسداد مبلغ عشرين ألف جنيهاً كرسوم نشر ومصروفات للدعوة بعد تخفيضها من 30 ألف جنيهاً بموجب القسيمة رقم 375658 فى 28/10/2007 ، ثم تم تسليم المطعون ضده الثانى خطاباً مفاده الموافقة على إنعقاد الجمعية ، وبتاريخ 6/11/2007 فوجئت الشركة التى يمثلها المدعيان بتعديل السجل التجارى والتأشير به تعديل تشكيل مجلس الإدارة وتنحية رئيس مجلس الإدارة بناء على محضر مجلس الإدارة بدون حضور رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، وقد تم التصديق على المحضر من قبل المطعون ضده الثانى مجامله – على حد قولهما- لعضو من أعضاء مجلس الإدارة وهو المدعو ( إسماعيل فؤاد محمود بدوى ) على الرغم من وعود القائمين على ملف الشركة بإستحالة إعتماد أى تعديلات بشأن ملف الشركة المدعية ، مما إعتبره المدعيان مسلكاً مخالفاً للقانون ، وإختتما صحيفة دعواعما بالطلبات سالفة البيان .

 

          وقد جرى نظر الدعوى بهيئة  مفوضى الدولة ، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم " أصلياً : بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم سند الوكالة وبإلزام رافعها المصروفات ، وإحتياطياً :  بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة بالنسبة لوزير الإستثمار و رئيس قطاع شركات الأموال وإخراجهما منها بلا مصروفات ، وبعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى وإلزام المدعين المصروفات " .

 

 -      وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، ولم يقم المدعى بتقديم سند الوكالة طوال جلسات نظر الدعوى ، وبجلسة 15/11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ،                  حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه  عند النطق به .

 

المحكمـــة

**********

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.

 

            وحيث أن المدعى يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .

 

            وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فان المادة ( 3 ) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47لسنة1972 تنص على أنه  " تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ،  وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي ".

 

            وتنص المادة  (57) من قانون المحاماه رقم17|1983على أنه " لايلتزم المحامى الذى يحضرعن موكله بمقتضى توكيل عام أن يودع التوكيل بملف الدعوى ويكتفى بالإطلاع عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهه المحرر أمامها بمحضرالجلسة " .

            ومن حيث إن المادة (73) من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه رقم13|1968تنص على أنه                       " يجب على الوكيل ان يقررحضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المحاماه،وللمحكمة عند الضروره أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعه على الأكثر" .

 

           وتنص المادة (75) من ذات القانون على أنه " التوكيل بالخصومه يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمــــال والإجراءات اللازمه لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها000" .

            

           ومن حيث أنه من المقرر إنه ولئن لم يكن لازماً على المحامى إثبات وكالته عند إيداع عريضة الدعوى أو الطعن نيابة عن موكله ، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته ، فإذا كان التوكيل الذى يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى أو الطعن ، أما إذا كان التوكيل عاماً فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها محضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء ،  كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته ، على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر ، ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سند توكيل المحامى فى الدعوى أو الطعن مودع أو ثابت بمرفقاته ، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى أو الطعن للحكم لم يقدم المحامى أو يثبت سند توكيله تعين الحكم بعدم قبول الدعوى أو الطعن شكلاً لرفعها من غير ذى صفة وإلزام رافعها بالمصروفات .

         ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2157 لسنة 30 ق.عليا جلسة 14/12/1985 ) .

             

          ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب على الوكيل أن يثبت حضوره عن موكله وأجاز عند الضروره للمحكمة أن تسمح للوكيل أن يثبت وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعه على الأكثرباعتبار أن التوكيل بالخصومه هو الذى يخول للوكيل سلطة تمثيل موكله فى النزاع والقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة بداية من رفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها والى أن يصدر الحكم بشأنها ، واكتفى المشرع لمن يحضر عن موكله بتوكيل عام أن تطلع عليه المحكمة وتثبت رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسه، ومن المقرر وفقا لما إنتهت اليه المحكمة الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ أنه ولئن لم يكن لازما على المحامى إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى إلا أنه يتعين عليه حضوره الجلسة وإثبات وكالته فإذا كان التوكيل الذى يستند اليه خاص أودعه ملف الدعوى  أما إذا كان توكيلا عاما فيكتفى بإطلاع المحكمة عليه وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبر على الإستمرار فى إجراءات مهددة بالإلغاء كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، ويجب على المحكمة فى جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامى فى الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامى لم يقدم أو يثبت سند الوكالة تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا0             

         (حكم  المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ –فى الطعن رقم4761|35ق - بجلسة5|2|1996م ) .

                   

          ومن حيث إن من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن مباشرة المحامي للإجراءات قبل الحصول على سند الوكالة ممن كلفه به لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له ، وعلى ذلك فانه ليس لزاما على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه صحيفة الدعوى ، أو التقرير بالطعن أمام قلم كتاب المحكمة المختصة نيابة عن موكله إلا أنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله ـ حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات ـ                                             واجبان أساسيان أولهما : أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها ،                        وثانيهما : أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل بملف الدعوى إذا كان خاصا والاقتصار على إطلاع المحكمة عليه واثبات رقمه وتاريخه ، والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إذا كان عاما ، ونتيجة ذلك ـ للخصم الآخر أن ينازع الحاضر عن الخصم ويطالبه بإثبات وكالته عنه لكي يتأكد من إقامة الدعوى بإجراءات سليمة حتى لا يجبر الخصم الآخر على الاستمرار في السير في إجراءات مهددة بالإلغاء ، وللمحكمة أن تتحقق من صحة وكالة الحاضر عن الخصم وأن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر ، كما يجب عليها أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعة أو ثابتة بمرفقاتها ، فإذا تبين لها حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم أن المحامي  لم يقدم سند وكالته أو يثبته تعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً 0

        " يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 27 لسنة 46 ق. عليا جلسة 20 / 4 / 2002 ".

          

          وحيث إنه ولئن لم يكن لازماً على المحامي إثبات وكالته عند إيداعه عريضة الدعوى نيابة عن موكله ، إلا أنه يتعين عليه عند حضوره الجلسة إثبات وكالته، فإذا كان التوكيل الذي يستند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى ، أما إذا كان توكيلاً عاماً فيكتفي بإطلاع المحكمة عليه، وإثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ، وللخصم الآخر أن يطالبه بإثبات وكالته حتى لا يجبـر على الإسـتمرار في إجـراءات مهددة بالإلغاء، كما أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تطالبه بتقديم الدليل على وكالته، على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على ألأكثر، ويجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تتحقق من أن سندات توكيل المحامي في الدعوى مودعه أو ثابتة بمرفقاتها، فإذا تبين لها أنه حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم لم يقدم المحامي أو يثبت سند وكالته أو توكيله، تعين عليها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً ، ذلك أنه يشترط لقبول الدعوى أن ترفع من صاحب الحق المطلوب الحكم به، أو أن ترفع باسم وكيل مفوض في رفعها ، فإذا كان رافع الدعوى لا يملك الحق المطلوب بالدعوى، ولا هو موكل من أصحاب الحق في إقامتها، فإن الدعوى تكون مرفوعة من غير ذي صفه ، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها0

 

      وتأسيساً على ماتقدم ، و لما كانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من قبل الأستاذ / "  عماد الدين مصطفى مصيلحى " المحامي بصفته وكيلاً عن المدعيين بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ، ولم يرد بالعريضة بيان عن نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه ، بينما ورد بمحضر إيداع العريضة قلم كتاب محكمة القضاء الإداري المؤرخ  8/11/2007 أن المحامي قد تعهد بتقديم التوكيل ، وبالرجوع إلى محاضر الجلسات تبين أنه لم يحضر أياً من جلسات التحضير أو المرافعة ، ولم يقدم ما يثبت سند وكالته عن المدعيين ، ومتى كان ذلك وكانت أوراق الدعوى لم تكشف عن أنه قد صدر توكيل من المدعيين للمحامى المذكور برفع الدعوى نيابة عنهما ، ومن ثم فليس لهذا المحامى المطالبة قضاءاً بحق على غير إرادة من المرفوع بإسمهما الدعوى أو أن يحل محلهما في هذه الإرادة بتنصيب نفسه مكانهما في المطالبة به دون رضائهما ،                         الأمر الـذى يتعـيـن معـه القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة .

      

      وحيث أنه عن المصروفات ، فإنه يلزم بها من خسر دعواه عملاً بأحكام المادة ( 184 / 1) مرافعات .

 

       * فلهذه الأسباب   *

*****************************

 

حكمت المحكمة " بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، وألزمت رافعها المصروفات " .