بسم الله الرحمن الرحيم
مجلـــس الـدولــة .
محكمة القضاء الإداري .
دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار .
الدائرة السابعة .
******************
الدعوى رقم: 9659 لسنة 64 ق –
بجلسة 10 / 1/ 2015 .
المقامة من/
" عصمت حسانين محمد موسى " .
ضـــد /
1) السيد / رئيس مجلس
الوزراء ............................................................ (بصفته)
2) السيد / وزير الاستثمار
................................................................... (بصفته)
3) السيد / محافظ الجيزة ..................................................................... (بصفته)
4) السيد / رئيس مجلس ادارة
شركة السكر و الصناعات المتكاملة و العضو المنتدب ...(بصفته)
5) السيد / رئيس مجلس مدينة
الحوامدية ................................................... (بصفته)
الوقائع :
**************
أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب
محكمة القضاء الإداري
بتاريخ 20 / 12 / 2009 طالبة في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً
و بصفة مستعجلة بوقف قرار جهة الادارة السلبي بعدم تسليمها الأرض المملوكة لها عن
مورثها و المستولى عليها من جهة الادارة و عدم انتفاع المدعية بها ،
و في الموضوع بالغاء القرار الطعين و الزام جهة الادارة بدفع مبلغ عشرة ملايين
جنيها على سبيل التعويض عن خطأ جهة الادارة بعدم تسليمها الأرض محل التداعي
للمدعية مع ما يترتب على ذلك من
آثار ".
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها ، أنها تمتلك - مع غيرها من الورثة - قطعة أرض بمركز الحوامدية بمحافظة
الجيزة و كانت تلك الأرض تحت الحراسة لعدة سنوات علما بأن هذه الأرض مسجلة في
الشهر العقاري بإسم مورث المدعية منذ عام 1960 الا أن جهة الادارة بعد إنتهاء
الحراسة على تلك الأرض لم تقم بتسليمها للمدعية بل ظلت تحت سيطرة جهة الإدارة و
تتبع الأرض المقام عليها المركز الطبي لشركة السكر و الصناعات المتكاملة بمنطقة
الحوامدية ، و من ثم لا تستطيع المدعية الإنتفاع بتلك الأرض مع ملكيتها لها و عدم
صدور أية تصرفات أو توقيعات من المدعية أو ضدها على تلك الأرض بالشهر العقاري و
أنها لا تزال ملكها ، الا أنها لا يمكنها الإستفادة والإنتفاع بها ، و لم يلق ذلك قبولاً لدى المدعية ، مما حدا بها
لإقامة دعواها الماثلة بطلباتها سالفة البيان .
وقد تدوول نظر الدعوى أمام
هيئة مفوضى الدولة ، على النحو المبين بمحاضر جلساتها ، والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأي
القانوني خلصت فيه لطلب الحكم " أولاً : بعدم إختصاص
المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ، و إحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة
الإبتدائية و بدون رسوم ،
و إبقاء الفصل في المصروفات .
وثانيـــــــاً : بوقف نظر طلب التعويض تعليقياً لحين الفصل في
موضوع الدعوى أمام المحكمة المختصة و إبقاء الفصل في المصروفات " .
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ،
وبجلسة 8/11/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
***************
بعد الإطلاع على الأوراق
وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
حيث أن المدعية تهدف من دعواها - وفقا للتكييف الصحيح لطلباتها - الحكم
" بقبول الدعوى شكلاً
و بصفة مستعجلة بوقف قرار جهة الإدارة السلبي بعدم تسليمها الأرض المملوكة
لها عن مورثها و المستولى عليها من جهة الادارة وعدم إنتفاع المدعية بها ، و في
الموضوع بالغاء القرار الطعين و إلزام جهة الإدارة بدفع مبلغ عشرة ملايين جنيهاً
على سبيل التعويض عن خطأ جهة الإدارة بعدم تسليمها الأرض محل التداعي للمدعية
، مع ما يترتب على
ذلك من آثار ، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات ".
ومن حيث أن من المقرر ، أن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى سواء كان
ولائياً أو نوعياً أو مكانياً هو من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل
البحث في شكل الدعوى وموضوعها ، بحسبان أن ذلك إنما يدور مع ولاية المحكمة وجوداً وعدماً .
( حكـم
المحكمـة الإداريـة العليـا فـي الطعن رقم 185 لسنة
33 ق جلسة 14/ 1/ 1990 م ) .
وحيث أن قضاء المحكمة الإدارية العليــا قد إستقر على أن البحث في
الاختصاص يسبق الفصل في شكل الدعوى و موضوعها ، و يتعين على المحكمة أن تتصدى له و
لو لم يثره أيا من الخصوم لتعلقه بالنظـــــــام العام ، و إن من المقرر فيما يتعلق
بالدفع بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى على أن صدور قرار صحيح أو سلبي من جهة إدارية
لا يخلع عليه في كل الأحوال و بحكم القانون وصف القرار الإداري ، فإذا صدر في
مسألة من مسائل القانـــــــون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص ، فان ذلك
يخرجه من عداد القرارات الإدارية ، أياً كان مصدره ، و مهما كان موقعه في مدارج
السلم الإداري ، و لا يعتبر من عداد القرارات الإداريــــــة بالمفهوم الإصطلاحي
التي يختص القضاء الإداري وحده بنظر المنازعــــات الخاصة بها ، و التي جرى قضاء
مجلس الدولــــــــة على تعريفها بأنها إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه
القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانيـــــن و اللوائح
، و ذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين ، يكون ممكناً و جائزاً قانونـــاً إبتغاء
مصلحة عامة .
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3706 لسنة 45 ق. ع. جلسة 4 / 7
/ 2001) .
وحيث أن المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون 47 لسنة
1972 تنص على أنه " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل
الآتية :-
(أولا) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات
المحلية .
(ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات و
المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم .
(ثالثا) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن
بالطعن في القرارات الإداريــــــــة النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائــــف
العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .
(رابعا) الطلبات التي يقدمها الموظفون
العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعـــاش أو
الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي
.
(خامسا) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو
الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
(سادسا) الطعون في القرارات النهائية
الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب و الرسوم وفقا للقانون الذي ينظم
كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
(سابعا) دعاوى الجنسية .
(ثامنا) الطعون التي ترفع عن القرارات
النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي ، فيما عدا القرارات الصادرة من
هيئات التوفيق و التحكيم في منازعات العمل و ذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص
أو عيبا في الشكل أو مخالفة القوانين و اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها .
(تاسعا) الطلبات التي يقدمها الموظفون
العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات النهائية .
(عاشرا) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص
عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .
(حادي عشر) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام
أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إداري آخر .
(ثاني عشر) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها
في هذا القانون .
(ثالث عشر) الطعون في الجزاءات الموقعة على
العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا .
(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية
....................... . "
وحيث أن المادة 13 من ذات القرار بقانون نصت على أنه : " تختص
محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 عدا ما تختص
به المحاكم الإدارية و المحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع
إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ............................. .
"
ومن حيث أنه تنص المادة 14 من القرار بقانون ذاته على أنه : " تختص
المحاكم الإدارية بالفصل في (1) طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود
ثالثا و رابعا من المادة 10 متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى
الثاني و الثالث و من يعادلها ، و في طلبـــــــات التعويض المترتبة على هذه
القرارات (2) المنازعات الخاصة بالمرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة لمن
ذكروا في البند السابق أو لورثتهم................ . "
و تأسيساً على ما تقدم ، و لما كانت المدعية ليست مدعية بصفتها موظفة عامة
، و أن العقود محل التداعي و الخاصة بالمدعية و مورثها هي عقود ملكية خاصة و ليست
عقوداً إدارية و أطرافها ليست من أشخاص القانون و تمت تلك العقود بغرض البيع و
الشراء لتلك الأراضي محل الدعوى و أن النزاع في الدعوى حول حقوق الملكية و
الإنتفاع لهذه الأراضي بين المدعية و شركة السكر و الصناعات المتكاملة
بالحوامدية و ملحقاتها من مركز طبي و غيره مما يصبغ الدعوى و مقطع النزاع فيها
بالصبغة المدنية التي تحكم روابط القانون الخاص بين أشخاص القانون الخاص ، و أن
تلك العلاقة لا تدخل بأي حال من
الأحوال في روابط القانون العــــام و ما قد يثار بها من مخالفات أو إستحقاقات أو
تعويضات و ما قد يصدر عنها من قرارات إدارية إيجابية أو سلبية و التي يختص مجلس
الدولة بنظر الدعاوى الخاصة بها ، ومن ثم فلا مجال لبحث هذه التعاقدات بين المدعية
و الشركة المدعى عليها ، وما إذا
كانت خالفت ما ورد بتلك الحقوق ، إذ أن الأمر لا يتعلق بقرارات إدارية محل الدعوى
، و حتى ما ذكرته المدعية
في صحيفة دعواها من خضوع تلك الأراضي للحراسة و عدم تسليمها لها بعد إنتهاء تلك
الحراسة جاء خالياً من أية أرقـــــام أو تواريخ أو جهات مصدرة لهذه القرارات أو
توقيت إنتهائها بما يوجب إلزام جهة الادارة بالتعويض من عدمه ، ومن ثم فإن ما يسري
في شأن هذه العلاقة هي نظم العقود المدنية العادية و التي تبرم بين طرفين من أشخاص
القانون الخاص و سبل تنفيذها و ما ينتج
عنها من حقوق للمالك من إنتفاع و إستخــــدام لتلك الأراضي و هو ما نشأ بالفعل بين
المدعيــــــة و الأرض المستحوذ عليها عن طريق شركة السكر و الصناعات المتكاملة وكل
منهما طرفان من أشخــــاص القانون الخـــــاص و تخضع العلاقة بينهما - بحسب الأصل
- لقواعد و علاقات القانون الخاص و التي لا تدخل في نطاق إختصاص محكمة القضاء
الإداري و جهة القضاء الإداري عامة بمجلس الدولة
، وترتيباً على ما
تقدم ، فان الإختصاص ينحصر عن قضاء مجلس الدولة بصفة عامة بشأن نظر الدعوى الماثلة
، وينعقد لمحكمة جنوب الجيزة الإبتدائية للإختصاص ، عملاً بالمواد 47 و 49 و 110
من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
ولما كان هذا الحكم غير منه للخصومة فى الدعوى
، فإنه يتعين إبقاء الفصل فى المصروفات حتى تفصل المحكمة المدنية فى الدعوى
بحكم نهائى ، عملاً بمفهوم المخالفة للمادة (184) مرافعات .
فلهذه الأسباب
*******************
حكمت المحكمة " بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى ،
و أمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة الإبتدائية للإختصاص ، وأبقت الفصل
في المصروفات ".