بسم
الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء
الإداري
دائرة المنازعات
الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة .
***********
الدعوى رقم 55675 لسنة 65
ق
بجلسة 10/1/2015
المقامة من /
" شركة بايونيرز
لتداول الأوراق المالية ( ش . م . م ) ويمثلها قانوناً رئيس مجلس الإدارة .
ضـــــــــد /
الهيئة العامة للرقابة المالية
ويمثلها قانوناً رئيس مجلس الإدارة – بصفته -
الوقائع
: ـ
***********
أقامت الشركة المدعية هذه الدعوي
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/9/2011، وطلبت في ختامها الحكم "
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ
القرار المطعون فيه وما يترتب
على ذلك من آثار ، ثالثاً : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما
يترتب عليه من آثار ،
وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة " .
وذكرت الشركة المدعية شرحاً لدعواها ، أنه بتاريخ 29/6/2011 صدر قرار رئيس
الهيئة العامة للرقابة المالية متضمناً مايلى ( تنذر الهيئة العامة للرقابة
المالية شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بإزالة المخالفات بالشروط الآتية " إلغاء أثر عمليات بيع عدد 1460 سهم
سماد مصر ، وعدد 4620 سهم رامكو لإنشاء القرى السياحية ، وعدد 1400 سهم لحليج
الأقطان ، 23100 سهم المصريين للإسكان والتنمية ، دون تحميل العميل أى تكاليف عن
ذلك ، وكذا عدم إستفادة الشركة من عملية الشراء ، وذلك خلال إسبوع من تاريخ
الإخطار بهذا الإنذار ، على أن تخطر الإدارة المركزية لشكاوى المتعاملين بتمام
إزالة الشركة للمخالفات المبينة ، مع تقديم المستندات الدالة على قيام الشركة
بإزالتها خلال الأجل المحدد ، وفى حالة عدم إزالة المخالفة بالشروط المشار إليها
خلال المدة المحددة بهذا الإنذار ، سيتم استكمال السير فى إجراءات المادة (30) من
قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 " ، وقد ارتأت الشركة المدعية أن مسلك جهة الإدارة
بإصدارها للقرار الطعين ، قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون ، لذا أقامت دعواها
الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضرها ، ثم أعدت
الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانونى ، خلصت فيه لطلب الحكم " بقبول
الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه - على النحو المبين
بالأسباب - مع ما يترتب على ذلك من
آثار،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات "
وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضرها ، وقد قررت
المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/1/2015 ، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم في الدعوى
إدارياً لجلسة10 /1/2015 بمناسبة عطلة المولد النبوي الشريف ،وفيها صدر الحكم ، وأودعت
مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع
الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
من
حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات
الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي
الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ
المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه
من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها ، وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون
توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء
بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني ، وليست بالألفاظ والمباني .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في
الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق. ع جلسة 5 / 12 / 2006 ) .
ومن حيث أن الشركة المدعية تهدف بدعواها
ـ وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها ـ للحكم "
بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الإدارة العامة للرقابة المالية
فيما تضمنه من إنذار شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بإزالة المخالفات
المنسوبة إليها خلال أسبوع من تاريخ علمها بالإنذار ، مع يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام
الجهة الإدارية المصروفات " .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوي ، فان القرار المطعون فيه
صدر بتاريخ 29/6/2011 وأخطرت به الشركة المدعية فى 4/7/2011 – وهو ما لم تجحده جهة
الإدارة – ثم تظلمت من القرار فى 14/7/2011 ثم رفض التظلم فى 27/7/2011 ثم أقيمت
الدعوى الماثلة فى 24/9/2011 ، ، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة
قانونا ، وإذ اقترن طلب
إلغاء القرار المطعون فيه بطلب وقف تنفيذه ، فإن الطعن عليه يكون مستثني من العرض
علي لجان فض المنازعات وذلك طبقا لحكم المادتين 4 ، 11 من القانون رقم 7 لسنة 2000
، وإذ إسـتوفي الطلب سائر أوضاعه الشكلية الأخـرى ، فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث أن الفصل في موضوع الدعوي يغني ـ بحسب الأصل ـ عن البحث في الشق
العاجل منها .
وحيث أنه عن الموضوع : فإن المادة الأولى من
القانون رقم 10 لسنة 2009 تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المتخصصة
على أن " تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
تسمى الهيئة العامة للرقابة "
تكون لها شخصية إعتبارية عامة وتتبع الوزير المختص.."
تنص
المادة الرابعة من ذات القانون على أن :
" تعمل الهيئة على سلامة واستقرار الأسواق
المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها ، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ،
كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق
وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها ، وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على الأخص
القيام بما يأتي : :
الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .1 -
التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق
المالية غير المصرفية
.2 -
الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية
غير المصرفية -3
- ضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية
غير المصرفية من خلال الرقابة على أسوقها -4
5 - حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وإتخاذ
ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق ، وذلك مع مراعاة ما
قد ينطوي عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية ...."
وتنص المادة السادسة من ذات القانون على أن " مجلس إدارة الهيئة هو
السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة
لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة
اختصاصات الهيئة دون حاجة لإعتمادها من جهة إدارية أعلى ، وعلى الأخص :
1 - وضع
الإستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها .
2 - وضع
القواعد التنفيذية لتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة
عليها .
3- وضع
قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة .
4- تحديد
مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة .
5 - إعتماد
الهيكل التنظيمي للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد
باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن .
6- وضع قواعد الإستعانة
بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة على القيام بعملها.
7- الموافقة
على الموازنة التقديرية للهيئة وعلى حسابها الختامي .
8 - إبداء
الرأي فى كافة مشرعات القوانين والقرارات المتعلقة بالأنشطة التى ينظمها هذا
القانون . "
وتنص المادة (27) من ذات القانون على أن " تسرى أحكام هذا
الباب على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، ويقصد بها الشركات التي
تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة التالية :
أ)..... ب).....ج).....د)......هـ)......
و) السمسرة في الأوراق المالية ..."
وتنص المادة
(30) على أنه " يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته
التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من
شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص
خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من
رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً ، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال
مدة الوقف ، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ،
ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الإنتشار على نفقة الشركة ، فإذا
إنتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها ، تعين
عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص ".
وتنص المادة (31) من ذات
القانون المشار إليه آنفا على أن :
" لمجلس إدارة الهيئة إذا قام
خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها
أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية :
أ - توجيه تنبيه إلى الشركة.
ب - منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها .
ج - مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر في أمر
المخالفات المنسوبة إلى الشركة واتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس
الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة .
د- تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة
الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في
مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .
هـ- حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس
إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة .
و - إلزام الشركة المخالفة بزيادة قيمة التأمين المودع منها ".
وتنص المادة (32) من ذات
القانون على أن :
" يكون التظلم من القرارات
الصادرة وفقاً لأحكام المواد السابقة أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب
الخامس من هذا القانون ......" .
وتنص المادة ( 90 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة
1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه مستبدلة
بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 على
انه " يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها
الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها
الخاص . ".
وتنص المادة ( 91 ) من هذه اللائحة على انه " يجب على شركة السمسرة
تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها ويتضمن التسجيل مضمون الأمر وإسم مصدره
وصفته وساعته وكيفية وروده إلى الشركة ، والثمن الذي يرغب العميل التعامل به . ...
" .
وتنص المادة ( 93 ) على أن: " تقوم الهيئة برقابة سوق التداول والتأكد
من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة ، وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب
بالغش أو النصب أو الإحتيال أو الإستغلال أو المضاربات الوهمية " .
وتنص
المادة ( 95 ) على أنه " يجب على شركة السمسرة عرض أوامر العملاء خلال المدة
وبالشروط المحددة بأوامرهم ، وإذا لم يحدد العميل أجلاً لتنفيذ الأمر وجب على
الشركة عرضه في أول جلسة تالية لوروده .
...... "0
وتنص المادة (96) على أن: " تلتزم
شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز
تداولها قانوناً أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة
وإلا وجب عليها تعويض العميل وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض
".
وتنص المادة ( 255 ) من قرار وزير الاقتصاد
رقم 39 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية سالفة البيان على أنه "
يقصد بلفظ الشركة في تطبيق أحكام هذا الفصل( شركات السمسرة في الأوراق المالية )
وتسري عليها أحكامه . ".
وتنص المادة ( 256 ) من هذا القرار على أن "
تلتزم الشركة بتحرير إتفاق فتح حساب مع كل من عملائها يتضمن طبيعة التعامل بينهما
وجميع إلتزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة ، وذلك على
نماذج تعدها الشركة لهذا الغرض ، وترسل نموذجاً منها للهيئة ، ........ ".
وتنص المادة ( 259 ) على أنه " لا يجوز
للشركة القيام بالأعمال الآتية : 1 - التعامل في أوراق العميل المالية على نحو
يتعارض مع مصلحته أو حالته المالية .
2-
التوصية بشراء الأوراق المالية عالية المخاطر ........ .
3
- التوصية بشراء أوراق
مالية على نحو يفوق قدرة العميل على الوفاء بإلتزاماته 0
4
- التعامل في أوراق العميل المالية على نحو يتعارض مع مصلحته أو حالته
المالية .
5
التوصية بشراء الأوراق المالية عالية المخاطر ........ .
6
التوصية بشراء أوراق مالية على نحو يفوق قدرة العميل على الوفاء بإلتزاماته " 0
وتنص المادة (
262 ) على أنه " لا يجوز للشركة تنفيذ أمر بيع أو شراء إلا بعد التأكد من
وجود الورقة المالية محل الأمر في حيازة البائع أو مودعة بإسمه في نظام الحفظ
المركزي وبعد التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميل وسواء
كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً ، وفي
جميع الأحوال تكون الشركة ضامنة في أموالها الخاصة لسداد ثمن الأوراق المالية التي
قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تبين عند المطالبة أن العميل لم يقم بتسديد ثمن
الشراء . ".
وتنص المادة
( 263 ) على أنه " تلتزم الشركة بإدخال عروض وطلبات البيع والشراء ، وفقاً
لأوامر العميل ، في الحاسب الآلي المتصل بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك وطبقاً
للقانون واللائحة وللنظم المعمول بها ....... ويجوز للشركة أخذ أوامر عملائها
هاتفياً وفقاً لنظام تسجيل هاتفي تعده الشركة بها وتوافق عليه الهيئة بما يضمن عدم
التلاعب أو الغش ، وبشرط موافقة العميل كتابة ، وفي جميع الأحوال ، لا يغني قيام
الشركة بإسداء النصح للعميل عن تسلمها لأوامر صريحة منه بالبيع أو الشراء ".
ومن حيث أن
المستفاد مما تقدم أن شركات السمسرة المرخص لها وفقاً لقانون سوق رأس المال المشار
إليه قد ألزمها القانون واللائحة بمجموعة من الإلتزامات حماية لسوق رأس المال
والعملاء والمتعاملين مع هذه الشركات فحظر على شركة السمسرة إتباع أي سياسة أو
إجراء أي عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم أو عقد
عمليات لحسابها، وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعين على الشركة
إتباعها لمراقبة التزاماتها في هذا الشأن، فأوجب عليها تسجيل أوامر العملاء
فور ورودها إليها شاملة مضمون الأمر وإسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى
الشركة والثمن الذي يرغب العميل في التعامل به ، كما يجب على شركة السمسرة الإلتزام
بمبادئ الأمانة والحرص على مصالح عملائها والمساواة بينهم وعدم تفضيل بعضهم على
الآخر وأن تتأكد من مطابقة العمليات التي تجريها لأحكام القانون والقرارات المنفذة
له بحيث لا تنطوي على غش أو نصب أو إحتيال أو مضاربات وهمية ، على أن يكون إلتزامها
في هذا الشأن هو الإلتزام
ببذل عناية الرجل الحريص .
( يراجع
في هذا المعنى : حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1137 لسنة 55ق جلسة
8/11/2008 وحكمها فى الدعوى
رقم 38383 لسنة 64 ق بجلسة 11/5/2013 ) .
وحيث أن من المستقر عليه أن مفاد ما تقدم أن المادة (30) من قانون
هيئة سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 أجازت لرئيس الهيئة وقف نشاط أي
من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثين يوماً ، وقد أحاط القانون قرار الوقف بعدة ضمانات يتعين
مراعاتها والإلتزام بها قبل إصدار القرار بما يمنع جهة الإدارة من إساءة إستعمال
سلطة الوقف أو الانحراف بها ، وتتمثل أولى هذه الضمانات في ضرورة إنذار الشركة
بإزالة المخالفات المنسوبة إليها أو إستكمال شروط الترخيص خلال المدة التي يحددها
الإنذار، فإذا عجزت الشركة عن ذلك وإضطرت جهة الإدارة إلى إصدار قرار الوقف تعين
أن يكون هذا القرار مسبباً تحدد فيه أوجه مخالفة الشركة لأحكام القانون أو لائحته
التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو شروط الترخيص التي تخلفت في شأن الشركة
، كما يجب أن يحدد قرار الوقف الإجراءات التي يتعين على الشركة إتخاذها خلال مدة
الوقف لإزالة أسبابه ، وقد حرص القانون على تحديد وسيلة العلم بقرار الوقف وذلك
إما بأن يسلم القرار إلى الشركة ، أو أن تخطر به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، مع
نشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار ، فإذا لم تنهض الشركة إلى إزالة المخالفات التي
من أجلها صدر قرار الوقف ، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار
بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة .
كما أن من المقرر أن المادة (31) من قانون
سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فقد حددت ، على سبيل الحصر ، التدابير
التي يجوز لمجلس إدارة هيئة سوق المال اتخاذها في مواجهة الشركات الخاضعة لأحكام
هذا القانون والتي يصدر منها ما يعد خطرا يهدد إستقرار سوق رأس المال أو مصالح
المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها، وقد جاءت هذه التدابير متدرجة من حيث
شدتها ومدى تأثيرها على نشاط الشركة وطريقة إدارتها والضمانات المقدمة منها للحصول
على الترخيص. فتبدأ هذه التدابير بالتنبيه بإعتباره أخف تدبير يمكن أن يوجه
للشركة، لتنتهي بإلزام الشركة بزيادة
التأمين المودع منها باعتباره أقسى تدبير يمكن إتخاذه تجاه الشركة ، مرورا بمنع
الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بها، ومطالبة رئيس مجلس الإدارة بدعوة
المجلس للإنعقاد لمناقشة المخالفات المنسوبة للشركة في حضور ممثلين عن جهة
الإدارة، وتعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة، ثم حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض
لإدارتها لحين تعيين مجلس إدارة جديد. وما الحكمة من حرص المشرع على تدرج التدابير
المشار إليها تصاعدياً من حيث قوتها ومدى تأثيرها على الشركة المخالفة،إلا أن يكون
التدبير الذي قد ترى جهة الإدارة تطبيقه على الشركة المخالفة متناسباً مع مقدار
الخطر الذي تمثله المخالفة على إستقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في
الشركة أو المتعاملين معها.
وحيث
إنه يبين مما تقدم أن المشرع يرمى بنص المادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1992
المشار إليه إلى تقويم وإصلاح الشركات التي خالفت أحكام القانون أو فقدت شرطاً من
شروط الترخيص، بمنحها مهلة مناسبة لتدارك ما وقعت فيه من أخطاء وإزالة المخالفات
التي ارتكبتها، وذلك إما خلال المدة التي يحددها الإنذار أو خلال مدة الوقف،
فالإجراءات التي نصت عليها هذه المادة يغلب عليها أسلوب التقويم والإصلاح أكثر مما
يغلب عليها أسلوب الجزاء، وما وقف الشركة عن ممارسة نشاطها خلال المدة التي يحددها
قرار الوقف إلا لإتاحة الفرصة لها لإزالة المخالفات التي ارتكبتها خلال هذه المدة،
ويتمثل الجزاء الحقيقي الذي نصت عليه المادة (30) من القانون سالف الذكر في إلغاء
ترخيص الشركة بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة الهيئة، بعد أن تكون جهة الإدارة قد إستنفدت
كافة الوسائل سالفة البيان لإعادة الشركة إلى جادة الصواب وحثها على تصحيح مسارها
والتخلص من أوجه العوار التي لحقت بها.
وحيث أن المادة (31) من القانون رقم 95
لسنة 1992 المشار إليه فقد تكفلت بتحديد التدابير التي يكون لمجلس إدارة الهيئة
المدعى عليها إتخاذها في مواجهة الشركات التي تشكل المخالفات المنسوبة إليها خطراً
يهدد إستقرار سوق المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها. وبعض
هذه التدابير، على العكس من الإجراءات التي نصت عليها المادة (30) سالفة البيان،
أقرب إلى طبيعة الجزاءات منها إلى طبيعة الإجراءات التي تستهدف إصلاح الشركة
المخالفة وتقويمها، ومنها منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بها
وإلزام الشركة بزيادة مبلغ التأمين على نحو ما نص عليه البندين (ب)(و) من المادة
(31) من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالف الذكر، أما البعض الآخر فيشكل تدخلاً من
جانب جهة الإدارة في إدارة وتسيير الشركة المخالفة، وذلك كحل مجلس إدارة الشركة
وتعيين مفوضاً لإدارتها مؤقتاً وتعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة ومطالبة
رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الإنعقاد للنظر في أمر المخالفات
المنسوبة إلى الشركة على النحو الذي نصت عليه البنود (ج)(د)(هـ) من المادة (31) من
القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه. ويرمى المشرع من النص على هذه
التدابير إلى تسليح جهة الإدارة بالوسائل الكفيلة لسرعة درء المخاطر التي قد تحيق
بسوق المال أو بمصالح المساهمين في الشركة المخالفة أو المتعاملين معها .
وحيث أنه على خلاف نص المادة (30) من القانون
رقم 95 لسنة 1992 الذي أشتمل على ضمانات محددة لكفالة الإلتزام بأحكامها ولمنع جهة
الإدارة من إساءة إستعمال سلطاتها المقررة بنص هذه المادة أو الإنحراف بها، فقد
خلا نص المادة (31) من القانون المشار إليه من أية ضمانات تحول دون تعسف جهة
الإدارة وخروجها على أحكامها على الرغم من أن بعض "التدابير" التي نصت
عليها هي في حقيقتها "جزاءات" تستهدف الشركات المخاطبة بأحكام قانون سوق
المال، وأن جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تحديد مقدار هذه الجزاءات،
فلها أن تقرر منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها دون
تقييد سلطتها بحد أقصى لمدة المنع على النحو الذي يسمح لجهة الإدارة بأن تجعل منع
الشركة من مزاولة نشاطها منعاً أبدياً يتساوى مع جزاء إلغاء الترخيص، كما لها أن
تقرر زيادة مبلغ التأمين المدفوع من قبل الشركة دون حد أقصى لهذه الزيادة الأمر
الذي يتيح لها أن تجعل هذه الزيادة مبالغاً فيها ومرهقة للشركة التي تطبق عليها
هذا الجزاء بما يؤثر سلباً
على مزاولتها لنشاطها، ولها أن تعين من جانبها عضواً مراقباً في مجلس إدارة الشركة
لمدة تنفرد وحدها بتحديدها، ولها أن تقرر بإرادتها المنفردة حل مجلس إدارة الشركة
دون تحديد لمدة معينة يجرى خلالها إنتخاب مجلس إدارة جديد ، وفضلا عن ذلك فلجهة
الإدارة الحق في اتخاذ أكثر من تدبير من التدابير التي نصت عليها المادة المذكورة.
وإذا كان المشرع قد اشترط لاتخاذ أي من التدابير التي نصت عليها المادة (31) من قانون
سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 قيام خطر يهدد استقرار سوق رأس
المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها دون أن يحدد ماهية هذا
الخطر أو يضع تعريفاً محدداً له، فإنه وإزاء السلطات الإستثنائية التي قررها
المشرع لجهة الإدارة بموجب نص المادة (31) من قانون سوق رأس المال القانون المشار
إليه لمواجهة هذا الخطر، وفى ضوء المستقر عليه من أن النصوص القانونية ذات الطبيعة
الجزائية يجب ألا يتوسع في تفسيرها أو يقاس عليها، فإن هذا الخطر يجب أن يكون إستثنائياً
يصعب مواجهته بالوسائل العادية، أما إذا كان الأمر يتعلق ببعض المخالفات المألوفة
بالنسبة لطبيعة ونوعية التعاملات بسوق المال، فيمتنع على جهة الإدارة في هذه
الحالة اللجوء إلى التدابير التي نصت عليها المادة (31) من القانون المشار إليه،
فإن هي أقدمت على ذلك فإنها تكون قد تعسفت في إستعمال سلطاتها وخالفت أحكام
القانون . ويكون لجهة الإدارة في جميع الأحوال إتباع الإجراءات التي نصت عليها
المادة (30) من القانون المشار إليها، كما لها أن تلجأ إلى تحريك الدعوى الجنائية
إذا بلغت المخالفات التي إرتكبتها الشركة حد الجرائم المعاقب عليها قانوناً ، وذلك
في ضوء ما نصت عليه المادة (63) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95
لسنة 1992 والمادتين (319)(321) من لائحته التنفيذية .
وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإنه إذا
كان يكفى للجوء جهة الإدارة إلى تطبيق الأحكام الواردة بنص المادة (30) من قانون
سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 إثبات وقوع مخالفات من جانب
الشركة المعنية أو أنها فقدت أحد شروط الترخيص بإعتبار أن هذه المخالفات تشكل ركن
السبب للقرارات التي تصدرها جهة الإدارة بالتطبيق لأحكام هذه المادة، فإن ذلك لا
يكفى إذا ما اتجهت جهة الإدارة إلى إتخاذ أي من التدابير التي نصت عليها المادة
(31) من القانون المشار إليه، إذ يتعين عليها، في هذه الحالة، إلى جانب إثبات إرتكاب
الشركة المعنية لبعض المخالفات، أن تثبت أن هذه المخالفات من شأنها أن تشكل خطراً إستثنائياً
على إًستقرار سوق المال أو على مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها بإعتبار
أن هذا الخطر الإستثنائي هو ما يشكل ركن السبب للقرارات التي تصدرها جهة الإدارة
بالتطبيق لأحكام هذه المادة، فإذا لم يترتب على المخالفات التي وقعت من الشركة خطر
إستثنائي على النحو سالف البيان، وعجزت الجهة الإدارية عن إثبات وقوعه، فلا مجال
في هذه الحالة للجوء إلى اتخاذ أي من التدابير التي نصت عليها المادة (31)
المذكورة، ويكون إتخاذ أي من هذه التدابير، على الرغم من غياب الدليل على وجود
إخطار تهدد إستقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة المعنية أو المتعاملين
معها، مخالفاً لأحكام القانون .
وحيث أن إقدام الهيئة المدعى عليها على تطبيق
الإجراءات التي نصت عليها المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم
95 لسنة 1992 أو إتخاذ أي من التدابير التي نصت عليها المادة (31) من ذات القانون
، إنما يتوقف على ما تمثله المخالفات المنسوبة للشركة من تهديد لإستقرار سوق المال
أو لمصالح المساهمين في الشركة والمتعاملين معها ، فإذا قدرت الهيئة أن هذه
المخالفات لا تشكل تهديداً لسوق المال أو لمصالح المساهمين في الشركة والمتعاملين
معها كان لها أن تلجأ إلى الإجراءات التي نصت عليها المادة (30) سالفة الذكر
لإتاحة الفرصة للشركة المخالفة لإزالة أسباب المخالفة وإصلاح ما لحق بها من عوار، ويظل لها الحق في إلغاء
ترخيص الشركة إذا عجزت عن ذلك ، أما إذا قدرت أن المخالفات المنسوبة للشركة تمثل
تهديداً لإستقرار سوق المال أو لمصالح المساهمين في الشركة والمتعاملين معها، كان
لها في هذه الحالة أن تتخذ أي من التدابير التي نصت عليها المادة (31) أنفة الذكر
لدرء هذا الخطر والمحافظة على إستقرار سوق المال ومصالح المساهمين في الشركة
المخالفة والمتعاملين معها ، ومن ثم فلا يجوز الخلط بين الإجراءات التي نصت عليها
المادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1992 والتدابير التي نصت عليها المادة (31) من
القانون المشار إليه ، كما لا يجوز الجمع بينهما في التطبيق، فلكل منهما مجاله
الخاص وأسباب تطبيقه واللجوء إليه.
(
حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – فى الدعوى رقم 29491 لسنة 60 ق بجلسة 13/4/2013 ) .
وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أن الثابت من
الأوراق ، أن العميل المدعو( أحمد فاروق أنور جعفر ) قام بتقديم شكوى للهيئة
المدعى عليها ضد الشركة المدعية متضرراً فيها من قيام تلك الشركة ببيع الأسهم
المملوكه له لسداد المديونية الثابته بحسابه العادى على سند من عدم كفاية الأسهم
الخاصة بالحساب العادى لسداد تلك المديونية ،كما قام كذلك بتقديم بلاغ للنيابة
العامة قيد برقم 2928 جنح إقتصادى ضد الشركة المدعية متهماً إياها بالتلاعب
بحساباته وما ترتب عليه من تحميله بالمديونية سالفة البيان ،وبدلاً من قيام الشركة
بالإنتظار والتريث لحين إنتهاء النزاع القضائى مع الشاكى ، بيد أنها سارعت ببيع
الأسهم الخاصة بالحساب الهامشى لسداد مديونية العميل الشاكى دون الحصول على إذن
مسبق منه بذلك ، مما يتنافى مع مبدأ حسن النية الواجب مراعاته فى تنفيذ العقود ،
بالمخالفة لنص المادتين 90 و214 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ،فضلاً عن
قيام الشركة المدعية بتحويل وتبديل الحساب العادى للعميل الشاكى إلى دائن بمبلغ64
، 3799 جنيهاً مصرياً بعد سداد المديونية ، وقد أصبحت بذلك مديونية الحساب الهامشى
78 ، 238 ، 91 جنيهاً مصرياً ، مما يقطع بجلاء لا مراء فيه بعدم مراعاة الشركة
المدعية لمصلحة عميلها الشاكى ، وعدم إلتزامها تجاهه ببذل عناية الرجل الحريص فى
المحافظة على مصالحه ، ومن ثم يغدو قرار الهيئة المدعى عليه المطعون عليه مستخلصاً
من أصول تنتجها الأوراق قائماً على صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن الماثل عليه
جديراً بالرفض موضوعاً .
ولا يوهن من القضاء المتقدم الإحتجاج بنص البند الثانى الفقرة ( 5 ) من عقد
فتح الحساب المبرم بتاريخ 18/5/2008 بين الشركة المدعية وبين العميل الشاكى ، بحسبان
أن الحق الممنوح للشركة المدعية بموجب ذلك البند مقيد بعدم الإخلال بحكم المادة (
243 ) التى تحظر فى بندها الثانى على الشركة إجراء معاملات على حساب العميل أو
بإسمه دون إذن منه أو تفويض منه أو تجاوز لهذا التفويض ، بيد أن الشركة المدعية قامت
بعمليات البيع لأسهم العميل الشاكى رغم سبق إنذاره لها بتاريخ 22/7/2010 بعدم
التعامل على حسابه لوجود أنزعه قضائية متداولة بينه وبين الشركة المدعية أمام
المحاكم ، مما يعنى أن مسلك الشركة المدعية لا يتفق مع موجبات حسن النية فى تنفيذ العقود
على نحو أضر بمصلحة العميل الشاكى ،على النحو سالف البيان ، مما يستوجب القضاء بما
تقدم .
ومن حيث أن من يخسر الدعوي يلزم
مصرفاتها عملاً بحكم المادة ( 184 / 1 ) من قانون المرافعات .
فلهذه
الأسباب
******************
حكمت المحكمة " بقبول الدعوي شكلاً ،
ورفضها موضوعاً ، و ألزمت الشركة المدعية المصروفات ".