الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       بسم الله الرحمن الرحيم

               مجلس الدولة                                                                                                               

           محكمة القضاء الإداري                                  

دائرة المنازعات الإقتصادية والإستثمار

              الدائرة السابعة

               ************

 الدعوى رقم 51311 لسنة 65 قضائية

    بجلسة 10/1 /2015

المقامة من  /

         " الشركة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية " ويمثلها قانوناً / " محمد عبد العزيز محمد قاسم " بصفته رئيس مجلس الإدارة .

ضد /

      الهيئة العامة للرقابة المالية " هيئة سوق المال سابقاً – ويمثلها قانوناً رئيس مجلس الإدارة – بصفته -

الوقــائـع :   

************

            أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28/8/2011،                   وطلبت فى ختامها الحكم " أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2011 الصادر بمنع الشركة من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر ، ثالثاً : بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 23 لسنة 2011              والخاص بإيقاف الشركة الدولية للسمسرة فى الأوراق لمالية لمدة 3 شهور ، لعدم مشروعيته ومخالفته للقانون ،                مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة " .

 

         وذكرت الشركة شرحاً لدعواها ، أنها تمارس أعمال السمسرة في الأوراق المالية بموجب الترخيص رقم 13 الصادر فى 20/4/1994، ولم ترتكب مخالفة واحدة طوال سبعة عشر سنة ، حتى تقدم بعض المساهمين بشكوى للهيئة العامة للرقابة المالية في 13/5/2008 ، بزعم عدم توزيع أرباح عام 2007 وعدم تنفيذ قرار مجلس الإدارة المؤرخ 5/5/2007 بزيادة رأس المال والإعتراض على بعض البنود الخاصة بالمصروفات والحسابات ، وقد سبق لمجلس إدارة الهيئة إصدار القرار رقم 41 برفض طلب المساهمين إعمالاً لحكم المادة (10) من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وسريان قرارات الجمعية العامة للشركة فى 27/3/2007 بتاريخ 29/4/2009 ، ثم قامت الهيئة المدعى عليها بتفتيش مفاجىْ على الشركة المدعية إنتهت فيه لنسبة بعض المخالفات غير الحقيقية وهى :

 1 – مخالفة الشركة لقرار رئيس الهيئة رقم 49 لسنة 2006 المؤرخ 14/5/2006 بشأن متطلبات تأسيس شركات السمسرة فى الأوراق المالية والترخيص لها بمباشرة النشاط ، لعدم إلتزام الشركة بتوفيق أوضاعها طبقاً للقرار سالف الذكر .

 

2 – مخالفة الشركة لنص المادة الثالثة من قرار رئيس الهيئة رقم 24/2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة بمجال السمسرة بالأوراق لمالية ، لعدم إلتزام الشركة بتعيين عضو منتدب والحصول على موافقة الهيئة على  شغله لتلك الوظيفة ولعدم لحصول على موافقة الهيئة على وظائف المدير المالى ومدير المخاطر ومدير عمليات المكتب الخلفى والمراجع الداخلى .

 

3 – مخالفة الشركة لحكم المادتين 75 ، 81 من قانون الشركات رقم 159 /1981 وكذا مخالفة أحكام المواد 209 ،214 ،249 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، ومخالفة لحكم قرار رئيس إدارة الهيئة رقم 11/2007 المؤرخ 11/3/2007 بشأن القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وغير المقيدة بالبورصة ،             لعدم إلتزام الشركة بتدوين محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية المؤرخ 3/10/2010 فى سجل إجتماعات الجمعية العمومية ، ولعدم الإلتزام بإعتماد المحاضر خلال الفترة المنصوص عليها ، ولعدم إلتزام مجلس إدارة الشركة بالإجتماع مرتين على الأقل كل ثلاثة شهور .

 

4 – مخالفة الشركة لنص المادة (193 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 /1981 وكذلك المادة (55) من النظام الأساسى للشركة ، لقيام الشركة بتكوين حساب إحتياطى عام تم تكوينه من خلال إقفال حسابات بعض العملاء الدائنين ، بالإضافة إلى تعلية حسابات أخرى متنوعة ، مما يعنى قيام الشركة بإقفال بعض الحسابات فى الحساب الإحتياطى العام دون سند من القانون ، إضافة لمخالفة ذلك لطبيعة تكوين الإحتياطى العام والذى لا يتم تكوينه إلا من خلال الأرباح الصافية .

5 – مخالفة الشركة لأحكام القرار رقم 14 /2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة بمجال الأوراق المالية والمعدل بالقرار رقم 147 لنفس العام ، لزيادة الإلتزامات المرجحة للشركة بالسالب، وذلك للأسباب الموضحة بصلب القرار .

 

6 – مخالفة الشركة لنص المادة (96 ) من القانون رقم 159 /1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والتى تنص على " عدم جواز قيام الشركة بتقديم قروض نقدية من أى نوع كان لأى من أعضاء مجلس إدارتها " ،                     كما هو مثبت بصلب التقرير .

 

7 – مخالفة الشركة لنص المادة ( 227 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 ، لوجود  مبالغ تم صرفها لرئيس مجلس الإدارة من خزينة الشركة ولم يتم تسجيلها بدفاتر الشركة بلغت525 ، جنيهاً مصرياً .

 

       وأضافت الشركة ، أنها فوجئت بتاريخ 20/4/2011 بصدور القرار الطعين متضمناً منع الشركة من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر وفقاً للفقرة (ب ) من المادة (31) من قانون سوق المال ، وقد تظلمت الشركة من القرار                         فى 16/5/2011 وبتاريخ 5/7/2011 " رفض التظلم موضوعاً " ، ثم أقيمت الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان .

 

        وقد جرى نظر الدعوى بهيئة  مفوضى الدولة ، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وإلزام الشركة المدعية المصروفات " .

 

 -   وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 15/11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه  عند النطق به .

 

     المحكمـــة

     ****************

    بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً .

 

           وحيث أن الشركة المدعية تطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم  23 لسنة 2011  والخاص بإيقاف الشركة الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية لمدة 3 شهور ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ،  وإلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة ".

 

         وحيث أنه عن شكل الدعوى ، فان القرار الطعين صدر بتاريخ 20/4/2011 وعلمت به الشركة المدعية فى 7/5/2011 ثم تظلمت منه بتاريخ  16/5/2011 وبتاريخ 5/7/2011 أصدرت لجنة التظلمات قرارها برفض التظلم ثم أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 28/8/2011 ، ومن ثم تضحى الدعوى مقامة فى المواعيد المحددة قانونا ، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فتغدو مقبولة شكلاً .

 

     ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني ـ بحسب الأصل ـ عن الفصل في الشق العاجل منها .

        

       ومن حيث أنه عن الموضوع :

         *********************************

                                          فإن المادة ( 27) قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، تنص على أنه

" تسرى أحكام هذا الباب على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ، ويقصد بها الشركات التي تباشر نشاطاً أو أكثر من الأنشطة التالية :

أ)..... ب).....ج).....د)......هـ)......  و) السمسرة في الأوراق المالية ..."

           

وتنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه على أنه :

 (يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو إستكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة ، ويصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز ثلاثين يوماً،    ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الإنتشار على نفقة الشركة ، فإذا إنتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص).

     وتنص المادة (31) من ذات القانون على أن ( لمجلس إدارة الهيئة إذا قام خطر يهدد إستقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها أن يتخذ ما يراه من التدابير الآتية (أ) توجيه تنبيه إلى الشركة                  (ب) منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها (جـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الإنعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة وإتخاذ اللازم نحو إزالتها ويحضر اجتماع مجلس الإدارة في هذه الحالة ممثل أو أكثر عن الهيئة (د) تعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة وذلك للمدة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة ويكون لهذا العضو المشاركة في مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من قرارات .

 (هـحل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتاً لحين تعيين مجلس إدارة جديد بالأداة القانونية المقررة .

(و) إلزام الشركة المخالفة بزيادة التأمين المودع منها ) .

 

     وتنص المادة ( 43 ) من القانون على ان: " تتولى الهيئة - فضلاً عن الإختصاصات المقررة لها في أي تشريع آخر - تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً ـ له ، ولها إبرام التصرفات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أغراضها وعلى الأخص :

1- ......... 2-........ 3- ........

·مراقبة سوق رأس المال للتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة ، وأنه غير مشوب بالغش أو النصب ، أو الإحتيال ، أو الإستغلال ، أو المضاربات الوهمية .

·إتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له  " 0

 

    وتنص المادة ( 90 ) من قرار وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه مستبدلة بقرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 على  أنه                     " يحظر على شركة السمسرة إتباع سياسة أو إجراء عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم ، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص  ".

 

    وتنص المادة ( 91 ) من هذه اللائحة على أنه " يجب على شركة السمسرة تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها ويتضمن التسجيل مضمون الأمر وإسم مصدره وصفته وساعته وكيفية وروده إلى الشركة ، والثمن الذي يرغب العميل التعامل به . ... " .

 

    وتنص المادة ( 93 ) على أن " تقوم الهيئة برقابة سوق التداول والتأكد من أن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة ، وأن عقد العمليات بالبورصة غير مشوب بالغش أو النصب أو الإحتيال أو الإستغلال أو المضاربات الوهمية " .

 

    وتنص المادة ( 95 ) على انه " يجب على شركة السمسرة عرض أوامر العملاء خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم ، وإذا لم يحدد العميل أجلا لتنفيذ الأمر وجب على الشركة عرضه في أول جلسة تالية لوروده .  ...... "0

 

     وتنص المادة (96) على أن: " تلتزم شركة السمسرة التي نفذت عملية على خلاف أوامر العميل أو على ورقة مالية غير جائز تداولها قانوناً أو محجوز عليها بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ المطالبة وإلا وجب عليها تعويض العميل وذلك دون إخلال بحقها في الرجوع على المتسبب بالتعويض ".

 

      وتنص المادة ( 255 ) من قرار وزير الاقتصاد رقم 39 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية سالفة البيان على أنه " يقصد بلفظ الشركة في تطبيق أحكام هذا الفصل( شركات السمسرة في الأوراق المالية ) وتسري عليها أحكامه . ".

 

    وتنص المادة ( 256 ) من هذا القرار على أن " تلتزم الشركة بتحرير إتفاق فتح حساب مع كل من عملائها يتضمن طبيعة التعامل بينهما وجميع إلتزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون واللائحة ، وذلك على نماذج تعدها الشركة لهذا الغرض ، وترسل نموذجاً منها للهيئة ، ........  ".

 

    وتنص المادة ( 259 ) على أنه " لا يجوز للشركة القيام بالأعمال الآتية :

·التعامل في أوراق العميل المالية على نحو يتعارض مع مصلحته أو حالته المالية .

·التوصية بشراء الأوراق المالية عالية المخاطر ........ .

·التوصية بشراء أوراق مالية على نحو يفوق قدرة العميل على الوفاء بإلتزاماته  " 0

 

     وتنص المادة ( 262 ) على انه " لا يجوز للشركة تنفيذ أمر بيع أو شراء إلا بعد التأكد من وجود الورقة المالية محل الأمر في حيازة البائع أو مودعة بإسمه في نظام الحفظ المركزي وبعد التحقق من قدرة المشتري على الوفاء بالثمن أيا كانت صفة العميل وسواء كان شخصاً طبيعياً أو إعتبارياً. وفي جميع الأحوال تكون الشركة ضامنة في أموالها الخاصة لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب عملائها إذا تبين عند المطالبة أن العميل لم يقم بتسديد ثمن الشراء  ".

 

     وتنص المادة ( 263 ) على انه " تلتزم الشركة بإدخال عروض وطلبات البيع والشراء ، وفقاً لأوامر العميل ،               في الحاسب الآلي المتصل بالبورصة بالوسائل المعدة لذلك وطبقاً للقانون واللائحة وللنظم المعمول بها .......                 ويجوز للشركة أخذ أوامر عملائها هاتفياً وفقا لنظام تسجيل هاتفي تعده الشركة بها وتوافق عليه الهيئة بما يضمن عدم التلاعب أو الغش ، وبشرط موافقة العميل كتابة . وفي جميع الأحوال ، لا يغني قيام الشركة بإسداء النصح للعميل عن تسلمها لأوامر صريحة منه بالبيع أو الشراء ".

 

     وتنص المادة (4) من القانون رقم 10لسنة 2009 فى شأن هيئة الرقابة المالية تنص على أن ( تعمل الهيئة                       ـ هيئة الرقابة المالية ــ على سلامة وإستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها ، وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها ، كما تقوم بتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التى تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التى تمارس فيها ، وللهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها على الأخص القيام بما يأتى :1 ـ الترخيص بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية .

2 ـ التفتيش على الجهات التى يرخص لها بالعمل فى الأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية .

3 ـ الإشراف على توفير ونشر المعلومات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية .

4 ـ ضمان المنافسة والشفافية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية من خلال الرقابة على أسواقها .

5 ـ حماية حقوق المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية وإتخاذ ما يلزم من الإجراءات للحد من التلاعب والغش فى تلك الأسواق ، وذلك مع مراعاة ما قد ينطوى عليه التعامل فيها من تحمل لمخاطر تجارية . 6 ـ ............ 7 ـ ................ 8ـ .................      ) .

 

     وتنص المادة (6) من ذات القانون على أنه ( مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة لإعتمادها من جهة إدارية أعلى ، وعلى الأخص :

1ـ وضع الإستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها .

2 ـ وضع القواعد التنفيذية لتنظيم و الترخيص بمزاولة الأنشطة التى تختص الهيئة بالرقابة عليها .

3 ـ وضع قواعد التفتيش والرقابة على الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة .

4 ـ............. 5ـ .............6 ـ.............. 7 ـ ............... 8 ـ ...........................) .

 

        وحيث أن مفاد ما تقدم ، أن المادة (30) من قانون هيئة سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 أجازت لرئيس الهيئة وقف نشاط أي من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون لمدة أقصاها ثلاثين يوماً ،                         وقد أحاط القانون قرار الوقف بعدة ضمانات يتعين مراعاتها والإتزام بها قبل إصدار القرار بما يمنع جهة الإدارة من إساءة إستعمال سلطة الوقف أو الإنحراف بها ، وتتمثل أولى هذه الضمانات في ضرورة إنذار الشركة بإزالة المخالفات المنسوبة إليها أو إستكمال شروط الترخيص خلال المدة التي يحددها الإنذار، فإذا عجزت الشركة عن ذلك وإضطرت جهة الإدارة إلى إصدار قرار الوقف تعين أن يكون هذا القرار مسبباً تحدد فيه أوجه مخالفة الشركة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة أو شروط الترخيص التي تخلفت في شأن الشركة ، كما يجب أن يحدد قرار الوقف الإجراءات التي يتعين على الشركة إتخاذها خلال مدة الوقف لإزالة أسبابه، وقد حرص القانون على تحديد وسيلة العلم بقرار الوقف وذلك إما بأن يسلم القرار إلى الشركة ، أو أن تخطر به بكتاب موصى عليه بعلم الوصول،                       مع نشر القرار في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار. فإذا لم تنهض الشركة إلى إزالة المخالفات التي من أجلها صدر قرار الوقف ، تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص الممنوح للشركة.

       

     وحيث أن المادة (31) من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 قد حددت ، على سبيل الحصر ، التدابير التي يجوز لمجلس إدارة هيئة سوق المال إتخاذها في مواجهة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون                   والتي يصدر منها ما يعد خطراً يهدد إستقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها، وقد جاءت هذه التدابير متدرجة من حيث شدتها ومدى تأثيرها على نشاط الشركة وطريقة إدارتها والضمانات المقدمة منها للحصول على الترخيص. فتبدأ هذه التدابير بالتنبيه بإعتباره أخف تدبير يمكن أن يوجه للشركة،  لتنتهي بإلزام الشركة بزيادة التأمين المودع منها بإعتباره أقسى تدبير يمكن إتخاذه تجاه الشركة ، مروراً بمنع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بها ، ومطالبة رئيس مجلس الإدارة بدعوة المجلس للإنعقاد لمناقشة المخالفات المنسوبة للشركة في حضور ممثلين عن جهة الإدارة ، وتعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة، ثم حل مجلس الإدارة      وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس إدارة جديد ، وما الحكمة من حرص المشرع على تدرج التدابير المشار إليها تصاعديا من حيث قوتها ومدى تأثيرها على الشركة المخالفة، إلا أن يكون التدبير الذي قد ترى جهة الإدارة تطبيقه على الشركة المخالفة متناسباً مع مقدار الخطر الذي تمثله المخالفة على إستقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها.

       

      وحيث أنه يبين مما تقدم ، أن المشرع يرمى بنص المادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه إلى تقويم وإصلاح الشركات التي خالفت أحكام القانون أو فقدت شرطاً من شروط الترخيص، بمنحها مهلة مناسبة لتدارك             ما وقعت فيه من أخطاء وإزالة المخالفات التي ارتكبتها، وذلك إما خلال المدة التي يحددها الإنذار أو خلال مدة الوقف، فالإجراءات التي نصت عليها هذه المادة يغلب عليها أسلوب التقويم والإصلاح أكثر مما يغلب عليها أسلوب الجزاء،              وما وقف الشركة عن ممارسة نشاطها خلال المدة التي يحددها قرار الوقف إلا لإتاحة الفرصة لها لإزالة المخالفات التي ارتكبتها خلال هذه المدة، ويتمثل الجزاء الحقيقي الذي نصت عليه المادة (30) من القانون سالف الذكر في إلغاء ترخيص الشركة بموجب قرار يصدر عن مجلس إدارة الهيئة ، بعد أن تكون جهة الإدارة قد إستنفدت كافة الوسائل سالفة البيان لإعادة الشركة إلى جادة الصواب وحثها على تصحيح مسارها والتخلص من أوجه العوار التي لحقت بها.

       

     أما المادة (31) من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه فقد تكفلت بتحديد التدابير التي يكون لمجلس إدارة الهيئة المدعى عليها إتخاذها في مواجهة الشركات التي تشكل المخالفات المنسوبة إليها خطراً يهدد إستقرار سوق المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها ، وبعض هذه التدابير، على العكس من الإجراءات التي نصت عليها المادة (30) سالفة البيان ، أقرب إلى طبيعة الجزاءات منها إلى طبيعة الإجراءات التي تستهدف إصلاح الشركة المخالفة وتقويمها، ومنها منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بها وإلزام الشركة بزيادة مبلغ التأمين على نحو ما نص عليه البندين (ب)(و) من المادة (31) من القانون رقم 95 لسنة 1992 سالف الذكر، أما البعض الآخر فيشكل تدخلاً من جانب جهة الإدارة في إدارة وتسيير الشركة المخالفة ، وذلك كحل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوضاً لإدارتها مؤقتاً وتعيين عضو مراقب في مجلس إدارة الشركة ومطالبة رئيس مجلس إدارة الشركة بدعوة المجلس إلى الإنعقاد للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إلى الشركة على النحو الذي نصت عليه البنود (ج)(د)(هـ) من المادة (31) من القانون رقم 95 لسنة 1992 المشار إليه، ويرمى المشرع من النص على هذه التدابير إلى تسليح جهة الإدارة بالوسائل الكفيلة لسرعة درء المخاطر التي قد تحيق بسوق المال أو بمصالح المساهمين في الشركة المخالفة أو المتعاملين معها.

       

        وحيث أنه على خلاف نص المادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1992 الذي إشتمل على ضمانات محددة لكفالة الإلتزام بأحكامها ولمنع جهة الإدارة من إساءة إستعمال سلطاتها المقررة بنص هذه المادة أو الإنحراف بها،              فقد خلا نص المادة (31) من القانون المشار إليه من أية ضمانات تحول دون تعسف جهة الإدارة وخروجها على أحكامها على الرغم من أن بعض "التدابير" التي نصت عليها هي في حقيقتها "جزاءات" تستهدف الشركات المخاطبة بأحكام قانون سوق المال، وأن جهة الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة في تحديد مقدار هذه الجزاءات، فلها أن تقرر منع الشركة من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها دون تقييد سلطتها بحد أقصى لمدة المنع على النحو الذي يسمح لجهة الإدارة بأن تجعل منع الشركة من مزاولة نشاطها منعاً أبدياً يتساوى مع جزاء إلغاء الترخيص،    كما لها أن تقرر زيادة مبلغ التأمين المدفوع من قبل الشركة دون حد أقصى لهذه الزيادة الأمر الذي يتيح لها أن تجعل هذه الزيادة مبالغاً فيها ومرهقاً للشركة التي يطبق عليها هذا الجزاء بما يؤثر سلباً على مزاولتها لنشاطها، ولها أن تعين من جانبها عضواً مراقباً في مجلس إدارة الشركة لمدة تنفرد وحدها بتحديدها ، ولها أن تقرر بإرادتها المنفردة حل مجلس إدارة الشركة دون تحديد لمدة معينة يجرى خلالها إنتخاب مجلس إدارة جديد ، وفضلاً عن ذلك فلجهة الإدارة الحق في إتخاذ أكثر من تدبير من التدابير التي نصت عليها المادة المذكورة.

    

      وإذا كان المشرع قد إشترط لإتخاذ أي من التدابير التي نصت عليها المادة (31) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 قيام خطر يهدد إستقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها دون أن يحدد ماهية هذا الخطر أو يضع تعريفاً محدداً له، فإنه وإزاء السلطات الإستثنائية التي قررها المشرع لجهة الإدارة بموجب نص المادة (31) من قانون سوق رأس المال القانون المشار إليه لمواجهة هذا الخطر، وفى ضوء المستقر عليه من أن النصوص القانونية ذات الطبيعة الجزائية يجب ألا يتوسع في تفسيرها أو يقاس عليها، فإن هذا الخطر يجب أن يكون إستثنائياً يصعب مواجهته بالوسائل العادية، أما إذا كان الأمر يتعلق ببعض المخالفات المألوفة بالنسبة لطبيعة ونوعية التعاملات بسوق المال، فيمتنع على جهة الإدارة في هذه الحالة اللجوء إلى التدابير التي نصت عليها المادة (31) من القانون المشار إليه ، فإن هي أقدمت على ذلك فإنها تكون قد تعسفت في إستعمال سلطاتها وخالفت أحكام القانون ، ويكون لجهة الإدارة في جميع الأحوال إتباع الإجراءات التي نصت عليها المادة (30)                 من القانون المشار إليها ، كما لها أن تلجأ إلى تحريك الدعوى الجنائية إذا بلغت المخالفات التي إرتكبتها الشركة حد الجرائم المعاقب عليها قانوناً ، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة (63) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمادتين (319)(321) من لائحته التنفيذية .

      

       وحيث إنه بالإضافة إلى ما تقدم فإنه إذا كان يكفى للجوء جهة الإدارة إلى تطبيق الأحكام الواردة بنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 إثبات وقوع مخالفات من جانب الشركة المعنية أو أنها فقدت أحد شروط الترخيص بإعتبار أن هذه المخالفات تشكل ركن السبب للقرارات التي تصدرها جهة الإدارة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ، فإن ذلك لا يكفى إذا ما إتجهت جهة الإدارة إلى إتخاذ أي من التدابير التي نصت عليها المادة (31) من القانون المشار إليه ، إذ يتعين عليها، في هذه الحالة ، إلى جانب إثبات ارتكاب الشركة المعنية لبعض المخالفات ، أن تثبت أن هذه المخالفات من شأنها أن تشكل خطراً إستثنائياً على إستقرار سوق المال أو على مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها بإعتبار أن هذا الخطر الإستثنائي هو ما يشكل ركن السبب للقرارات التي تصدرها جهة الإدارة بالتطبيق لأحكام هذه المادة ، فإذا لم يترتب على المخالفات التي وقعت من الشركة خطر إستثنائياً على النحو سالف البيان ، وعجزت الجهة الإدارية عن إثبات وقوعه، فلا مجال في هذه الحالة للجوء إلى إتخاذ أي من التدابير التي نصت عليها المادة (31) المذكورة ، ويكون إتخاذ أي من هذه التدابير، على الرغم من غياب الدليل على وجود إخطار تهدد إستقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة المعنية أو المتعاملين معها،                    مخالفاً لأحكام القانون.

     

        وحيث إن إقدام الهيئة المدعى عليها على تطبيق الإجراءات التي نصت عليها المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 أو اتخاذ أي من التدابير التي نصت عليها المادة (31) من ذات القانون ، إنما يتوقف على ما تمثله المخالفات المنسوبة للشركة من تهديد لإستقرار سوق المال أو لمصالح المساهمين في الشركة والمتعاملين معها ، فإذا قدرت الهيئة أن هذه المخالفات لا تشكل تهديداً لسوق المال أو لمصالح المساهمين في الشركة والمتعاملين معها كان لها أن تلجأ إلى الإجراءات التي نصت عليها المادة (30) سالفة الذكر لإتاحة الفرصة للشركة المخالفة لإزالة أسباب المخالفة وإصلاح ما لحق بها من عوار، ويظل لها الحق في إلغاء ترخيص الشركة إذا عجزت عن ذلك ، أما إذا قدرت أن المخالفات المنسوبة للشركة تمثل تهديداً لإستقرار سوق المال أو لمصالح المساهمين في الشركة والمتعاملين معها، كان لها في هذه الحالة أن تتخذ أي من التدابير التي نصت عليها المادة (31) آنفة الذكر لدرء هذا الخطر والمحافظة على إستقرار سوق المال ومصالح المساهمين في الشركة المخالفة والمتعاملين معها.                          ومن ثم فلا يجوز الخلط بين الإجراءات التي نصت عليها المادة (30) من القانون رقم 95 لسنة 1992 والتدابير التي نصت عليها المادة (31) من القانون المشار إليه ، كما لا يجوز الجمع بينهما في التطبيق ، فلكل منهما مجاله الخاص وأسباب تطبيقه واللجوء إليه.

       ( حكم محكمة القضاء الإدارى – الدائرة السابعة – فى الدعوى رقم 38383 لسنة 64 ق بجلسة11/5/2013 ، وحكمها فى الدعوى رقم 29491  لسنة 60ق – بجلسة 13 /4/2013  - وحكمها فى الدعوى رقم 50608 لسنة62ق ، وحكمها فى الدعوى رقم 52519لسنة63ق بجلسة  11/2/2012 ) .

 

      ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن شركات السمسرة المرخص لها وفقاً لقانون سوق رأس المال المشار إليه قد ألزمها القانون واللائحة بمجموعة من الالتزامات حماية لسوق رأس المال والعملاء والمتعاملين مع هذه الشركات فحظر على شركة السمسرة إتباع أي سياسة أو إجراء أي عمليات من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو الإخلال بحقوقهم أو عقد عمليات لحسابها، وحددت اللائحة التنفيذية للقانون الإجراءات المتعين على الشركة إتباعها لمراقبة إلتزاماتها في هذا الشأن ، فأوجب عليها تسجيل أوامر العملاء فور ورودها إليها شاملة مضمون الأمر وإسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة والثمن الذي يرغب العميل في التعامل به ، كما يجب على شركة السمسرة الإلتزام بمبادئ الأمانة والحرص على مصالح عملائها والمساواة بينهم وعدم تفضيل بعضهم على الآخر وأن تتأكد من مطابقة العمليات التي تجريها لأحكام القانون والقرارات المنفذة له بحيث لا تنطوي على غش أو نصب أو إحتيال أو مضاربات وهمية ،                        على أن يكون إلتزامها في هذا الشأن هو الإلتزام ببذل عناية الرجل الحريص .

    ( يراجع في هذا المعنى : حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 1137 لسنة 55ق جلسة 8/11/2008                               وحكمها فى الدعويين رقمى 7819 ، 7820 لسنة 63 ق بجلسة 27/ 6 / 2009) .

 

     وتأسيساً على ما تقدم ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها قامت بإجراء  تفتيش مفاجئ على الشركة المدعية وذلك عقب تقديم عدة شكاوى من بعض المساهمين بالشركة ، حيث تبين من الفحص وجود بعض الحسابات والأرصدة الدائنة فى حساب دائنين  بميزانية الربع الأول من العام 2010                 وبدون إيضاحات ، ومن خلال مقارنة أرقام الفترات فى 31/ 12/2009 وفى 31/3/2010 يتبين وجود فرق مبلغ قدره ( 1824642 ) جنيهاً ، كما تبين وجود فرق مبلغ قدره ( 1802021 ) جنيهاً ضمن أرصدة العملاء الدائنة بتاريخ 31/3/2010 ، وبفحص تلك الفروق تبين أنها ناتجة من خلال إيداعات وتعاملات بالبيع لعملاء الشركة ، وقد انعكست تلك الفروق على الأرصدة النقدية بالخزينة والبنوك وأرصدة العملاء المدينين وأرصدة المقاصة عن نفس الفترات ، كما تبين من الفحص وجود كشوف حسابات للعملاء المدينين والدائنين رغم عدم وجود تمويل لعملاء الشركة وأن رصيد العملاء المدينون بلغ 21845 جنيهاً في 31/12/2009 ، كما بلغ الرصيد في 31/12/2010 مبلغ 27062 جنيهاً ، وبتاريخ 16/1/2011 بلغت 26889 جنيهاً ، كما تلاحظ أن رصيد معظم هؤلاء العملاء متوقف منذ بداية عام 2010 ،                                        كما وجد مبلغ 9525 جنيهاً تم صرفها لرئيس مجلس الإدارة من خزينة الشركة ورغم ذلك لم يتم تسجيلها بدفاتر الشركة كما تبين وجود إيصالات مصروفات  كما تبين وجود مبالغ متوقفه منذ 31/12/2009 من سلفيات لرئيس مجلس الإدارة بلغت 62600 جنيها ولم يتم سدادها حتى تاريخ إجراء التفتيش المشار إليه ، كما وجد مبلغ 9525 جنيهاً تم صرفها لرئيس مجلس الإدارة من خزينة الشركة ولم يتم تسجيلها بدفاتر الشركة ، كما تبين وجود إيصالات مصروفات تم إضافتها على رصيد النقدية على الرغم من القيام بصرف تلك المبالغ منذ عام 2006 وحتى عام 2010 ولم يتم تسويتها حتى تاريخ إجراء التفتيش بإجمالي قدره 20955 جنيهاً حيث لم تقم الشركة بخصم ذلك المبلغ من رصيد النقدية بالخزينة ، كما لم تقم الشركة بإدراج الأرصدة الدائنة المستحقه عليها والبالغ قيمتها 348879 جنيهاً ضمن أرصدة الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى ، وبدلاً من ذلك قامت بإدراجها ضمن الإحتياطي العام للشركة كما أنها لم تقم بإضافة حساب جارى للمساهمين والبالغ 285255 جنيهاً ضمن الأرصدة الدائنة على الشركة ،                                                كما تبين كذلك وجود حساب إحتياطى عام بلغ رصيده فى تاريخ التفتيش 348879 جنيهاً ،                        وبتحليل ذلك الحساب تبين أنه تم تكوينه من خلال إقفال بعض أرصدة الحسابات للعملاء الدائنين بالشركة بمبلغ 127437 جنيهاً بالإضافة لتعلية الحسابات دائنة متنوعة بمبلغ 22144263 جنيهاً دون سند قانوني ،  كما تبين للهيئة المدعى عليها مخالفة الشركة المدعية لأحكام المواد 75 ، 81 ، 96 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 ومخالفة أحكام المواد 193 ، 209 ، 214 ، 249 من اللائحة التنفيذية لذات القانون ومخالفة المادة (55) من النظام الأساسى للشركة وكذا مخالفة المادة (227 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 92 ، فضلاً عن  مخالفة الشركة المدعية لقرار رئيس الهيئة المدعى عليها رقم 49 لسنة 2006 بشأن متطلبات تأسيس شركات السمسرة فى الأوراق المالية والترخيص لها بمباشرة النشاط ،              نظراً لعدم إلتزام الشركة المدعية بتوفيق أوضاعها ، فضلاً عن مخالفة الشركة المدعية لنص المادة 3 من قرار رئيس الهيئة رقم 24 لسنة 2007 بشأن ضوابط الترخيص للعاملين بالشركات العاملة فى مجال السمسرة فى الأوراق المالية ، بسبب عدم إلتزام الشركة بتعيين عضو منتدب والحصول على موافقة الهيئة على وظائف المدير المالى ومدير المخاطر ومدير عمليات المكتب الخلفى والمراجع الداخلى وذلك بالمخالفة لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2007 لعدم إنتظام الشركة بتدوين محضر إجتماع الجمعية العمومية المؤرخ 3/1/2010 بسجل إجتماعت الجمعية العمومية ، فضلاً عن عدم الإلتزام بإعتماد المحاضر عن الفترة المنصوص عليها فضلاً عن عدم إلتزام مجلس إدارة الشركة بالإجتماع مرتين على الأقل كل ثلاثة أشهر ، فضلاً عن مخالفة قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007 بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمعدل بالقرار رقم 147 لسنة 2007 ،                                              وقد خلصت لجنة التفتيش فى ختام تقريرها إلى أنه سبق إنذار الشركة المدعية بالمخالفات المذكورة بعاليه ، ولكنها لم تقم بإزالتها وتكرار إرتكابها واصرت على عدم إزالتها أو تصويبها ، لذا إرتأت لجنة التفتيش عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها للنظر نحو إعمال أحكام المادة (31 ) من القانون 95 لسنة 1992 على حالة الشركة المدعية ،  وعلى إثر ذلك أصدر رئيس الهيئة القرار الطعين متضمناً   ( منع الشركة المدعية من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر) ، وقد حيث أن الشركة المدعية لم تقدم دليلاً دامغا على نفى تلك المخالفات التى تمثل خطراً يهدد مصالح المساهمين بالشركة ، ومن ثم يضحى القرار الطعين مستخلصاً من أصول تفصح عنها عيون الأوراق متفقاً مع صحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن الماثل عليه مفتقداً لسنده حرياً بالقضاء برفض الدعوى موضوعاً

 و لا يوهن من القضاء المتقدم ما أرفقته الشركة المدعية من حكم صادر من محكمة الأسكندرية الإقتصادية – الدائرة الرابعة – بجلسة 19/1/2011 متضمناً براءة رئيس مجلس إدارة الشركة المدعية من الإتهام المنسوب إليه ، بحسبان أن الثابت من مطالعة الحكم المشار إليه أنه بشأن  ما نسب للمذكور من مخالفات مغايرة تماماً للمخالفات المفصلة بتقرير لجنة التفتيش المؤرخ 23 /3/2011              محل المنازعة الماثلة ، وبالتالي يتعين الإلتفات عما أثير بهذا الصدد ، وهو ما يستلزم القضاء بما تقدم .

     وحيث أن من خسر دعواه يلزم بمصروفاتها طبقاً للمادة 184 / 1 مرافعات .

 

    فلهذه الأسباب

      ****************************

    حكمت المحكمة :" بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات " .