الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم

**************************************                                                    

  مجلس الدولة

  محكمة القضاء الإداري

   دائرة المنازعات الإقتصادية و الإستثمار

   الدائرة السابعة .

   ********************

الحكم الصادر في الدعوى

رقم 43742 لسنة 65 ق – بجلسة 10 /1/2015 .

المقامة من /

محمود عادل محمد فؤاد " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكتوبر فارما .

ضد  /

أولاً : وزير الإستثمار بصفته الرئيس الأعلى للهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة – بصفته - .

ثانياًً : رئيس الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة .........................................-  بصفته - .

ثالثاًً : رئيس الهيئة العامة لسوق المال ....................................................... ..– بصفته -.

رابعاً : أعضاء مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما ، وهم  كل من :

" 1- فؤاد محمد اللافى 2- أحمد زغلول 3- حافظ الغندور 4 – سمير ثابت 5 – محمد فاروق يس 6 – شعبان محمد محمد 7- مارين غالى " .

 

الوقائع :

************

              أقام المدعى – بصفته - دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/2011،         و طلب في ختامها الحكم " بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارات مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما المؤرخ 4/7/2011 ، وفى الموضوع ببطلان إنعقاد مجلس الإدارة المذكور ، وما يترتب على ذلك من قرارات ،                   مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات والأتعاب " .

 

          وذكرالمدعى – بصفته - شرحاً لدعواه ؛ أنه شغل وظيفة رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة اكتوبر فارما منذ 1987 ، وبتاريخ 28/4/2011 إنعقدت الجمعية العمومية رقم 25 للشركة المذكورة ، وفيها إعترض عدد من المساهمين على بعض البنود بجول الأعمال وتقدموا بشكوى للهيئة العامة للإستثمار لمخالفتها للقانون 159 لسنة 1981 ،                  وبتاريخ 7/6/2011 صدر قرار الإدارة القانونية للجمعيات العامة بهيئة الإستثمار بعدم إعتماد إنعقاد الجمعية العامة العادية فى 28/4/2011 وعدم صلاحيتها للتأشير بالسجل التجارى بسبب عدم النشر بشأنها بصحيفتين يوميتين ولعدم الإخطار عنها بالبريد بالمخالفة للمادة (45) من النظام الأساسى للشركة ، وقد أخطرت الشركة بقرار الهيئة المشار إليه ونشره مجلس الإدارة الجديد المنتهى صلاحيته على موقع الشركة فى 12/6/2011 ، ثم أرسل أعضاء مجلس الإدارة خطاباً بدعوة المدعى بصفته الشخصية وليس بوصفه رئيساً مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بشأن عقد إجتماع مجلس الإدارة يوم 4/7/2011 للنظر فى جدول الأعمال الآتية :

أ ) إختيار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، ب ) حق التوقيع عن الشركة لدى البنوك ، ج ) ما يستجد من أعمال .

 

        وأضاف المدعى ، أن الدعوة لعقد مجلس الإدارة المشار إليها ، لم توضح قرار الهيئة لعامة للإستثمار بشأن عدم إعتماد الجمعية وعدم صلاحيتها ووجوب الدعوة لإنعقاد جمعية عامة أخرى عن طريق مجلس الإدارة الذى كان المدعى يرأسه بصفته رئيساً للمجلس والعضو المنتدب ، لذلك خاطب المدعى الأعضاء المدعى عليهم (رابعاً ) بكتاب رسمى يفيد            ( عدم قانونية ما إتخذوه من إجراءات قانونية ، مع التنبيه عليهم بضرورة حضوره لمقر الشركة لممارسه مهام عمله بإدارة الشركة وتسيير أعمالها بحسبانه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لها ، والمعين بتلك الصفة من قبل الجمعية العامة العادية المنعقدة فى إبريل عام 2008 ، كما طالب بضرورة تقديم المدعو (فؤاد اللاقى ) رئيس المجلس المنتهى صلاحيته فى 7/6/2011 - وهو تاريخ قرارهيئة الإستثمار بعدم صلاحية إنعقاد الجمعية فى 28/4/2011 - ، لتقرير كامل عن الأعمال التى تمت والقرارات التى أتخذت خلال الفترة من 28/4/2011 حتى 7/6/2011 مع إعداد تقرير بالمركز المالى للشركة عن الفترة من 1/1/2011 حتى 30/6/2011 تمهيداً للعرض على الجمعية العامة فى موعد إنعقادها القادم ) ، كما قام المدعى بإخطار الهيئة العامة للإستثمار بالكتاب رقم 1764 فى 16/6/2011 للحفاظ على حقوق المساهمين  وإتخاذ إجراءات عودته للعمل بالشركة بشكل رسمى والدعوة لإنعقاد الجمعية العامة العادية مرة أخرى .

 

       وأوضح المدعى – بصفته – ، أنه فوجىْ بقيام المدعو ( فؤاد محمد اللافى ) عضو مجلس الإدارة وكذا المدعو                 ( أحمد زغلول ) بتعطيل العمل بالمصنع ومنح العمال بالشركة أجازة بقرار المدعو ( أحمد زغلول ) العضو المنتدب بالشركة ، وذلك رغم زوال صفته منذ بطلان إعتماد الجمعية العامة فى 7/6/2011 ، وقد تذرع المذكورين بعمل صيانة دورية للمصنع ، رغم أن الصيانة تتم كل عام  بشهر أغسطس لمدة إسبوعين متتالين ، وذلك بهدف منع المدعى – على حد قوله – من ممارسة عمله للحصول على منافع لأعضاء مجلس الإدارة المطعون عليهم طبقاً لشكاوى المساهمين ،                             كما قام المذكوران بمساعدة أمن المصنع بمنع المدعى من دخول المصنع ، لذا قام المدعى بتحرير محضر إثبات حالة بقسم الشركة وقيد برقم 7 أحوال فى 27/6/2011 بنقطة شرطة المصانع التابعة لقسم ثان 6 أكتوبر ، ثم تقدم المدعى فى 29/6/2011 ببلاغ للمستشار / النائب العام وقيد البلاغ برقم 15535 عرائض النائب العام ، وجارى التحقيق فى البلاغ ، كما قام المدعى بإخطار الهيئة العامة للإستثمار بالكتاب رقم 2069 فى 5/7/2011 متضمناً إخطارها بقيامه بإخطار المساهمين بالبريد بعقد جمعية عامة ثانية يوم 15/9/2011 وقد نشر تلك الدعوة بجريدتى الأهرام والوفد طبقاً للقانون ، وبتاريخ 3/7/2011 أخطر المدعى الهيئة لعدم إعتماد محاضر مجلس الإدارة الخاصة بالشركة التى ترد إليها إعتباراً من 7/6/2011 وعدم التأشير فى السجل التجارى وخاصة إجتماعات مجلس الإدارة فى 4/7/2011 ، ثم علم المدعى أن مجلس الإدارة المنتهى صلاحيته قرر بجلسة 4/7/2011 تعيين ( فؤاد محمد اللافى ) رئيساً لمجلس الإدارة وتعيين ( أحمد زغلول ) عضواً منتدباً لإدارة الشركة .

 

           وقد إرتأى المدعى – بصفته – أن القرارات المشار إليها تنطوى على عزله من منصبه دون العرض على الجمعية العمومية بالمخالفة للقانون ، مما حدابه لإقامة الدعوى الماثلة بالطلبات سالفة البيان


        وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ،                 وقد أعدت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى خلصت فيه لطلب الحكم " بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة ، وإلزام المدعى المصروفات " .

    

        وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ،                            وبجلسة 8 /11/2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/1 /2015 ، وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم فى الدعوى إدارياً لجلسة 10 /1/2015 بمناسبة عطلة المولد النبوى الشريف ،                     ثم صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .

 

     المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

 

       حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها                       هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فإنه يستخلص التكييف الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاءاً بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ،                           والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .

        ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق . ع – بجلسة 5/12/2006 ) .

     

      ومن حيث أن المدعى بصفته يهدف من دعواه لطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بالإعتماد والتصديق على محضر إجتماع مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما المؤرخ 4/7/2011 وما ترتب عليه من قرارات ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودته لمنصب رئيس مجلس إدارة الشركة ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .

 

             وتنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1972 بشأن إنشاء مجلس الدولة على أنه  " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص ،        وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " .

       

        وتنص المادة 52 من ذات القانون على أنه " تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة  بقوة الشيء المحكوم فيه".

       

             وتنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية و والتجارية رقم 13 لسنة 1968 على أنه     " لا تقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخرلا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ، وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها فى أى حالة عليها الدعوى بعدم القبول فى حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين " .

 

             وتنص المادة ( 115) من ذات القانون على أن " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه فى أية حالة تكون عليها "

 

             وتنص المادة (116) من نفس القانون على أن " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها " .

 

              وحيث أن المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 على أن  " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ".

     

               وحيث أن من المقرر أن القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها منوط بتوافر شروط المادة (101) من قانون الإثبات بأن يكون الحكم المعول علي حجيته صادراً من جهة قضائية مختصة بالفصل في النزاع حني يمتنع علي الجهات القضائية الأخرى نظره مرة اخري تحقيقاً لما إستهدفه المشرع من تقرير الحجية لهذه الأحكام لحسم النزاع ومنع التضارب بين الأحكام لتعارضها , ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ، ومتي تثبت هذه الحجية فلا يجوز قبول دليل ينقضها وللمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها .

               " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4095 لسنة 38 ق . ع جلسة 10 / 12 / 1994 " .

           

                ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أنه من المسلمات أن الحكم متى كان قطعياً فاصلاً فى النزاع كله أو بعضه ، فإنه يكون له حجية يكسبها من لحظة صدوره ، وهى حجية تستنفذ بها المحكمة ولايتها ، ويمتنع على الخصوم معاودة النزاع فى ذات المسألة التى فصل فيها الحكم بقضاء حاسم ، وليس من ريب فى أن القول بغير ذلك يقضى إلى تأبيد المنازعات وعدم وقوفها عند حد ، وهو ما يتنافى مع ضرورة إستقرار الأوضاع وتفادى تناقض الأحكام .

               { فى هذا المعنى : حكم المحكمة الإدارية العليا  فى الطعن رقم 2130لسنة 36 ق.ع جلسة 11/10 /1997 }

 

                   ومن حيث أن المستقر عليه أنه وفقاً لهذا النص فإن ثمة شروطاً يتعين توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضى وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين الأول يتعلق بالحكم وهو أن يكون حكماً قطعياً ، وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق ، بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب والقسم الثانى يتعلق بالحق المدعى به ، فيشترط أن يكون هناك إتحاد فى الخصوم وإتحاد فى المحل وإتحاد فى السبب .                            

               {يراجع فى هذا المعنى : حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 726 / 40 ق . جلسة 21/3/1998 }

               

                وقد إستقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن ثمة شروطاً يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي , وهذه الشروط كما يبين من المقارنة بين صدر النص وعجزه تنقسم إلى قسمين : قسم يتعلق بالحكم : حيث يشترط لإعتبار الحكم حائزاً حجية الأمر المقضي أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

أولاً: أن يكون صادراً من جهة قضائية ومفهوم الجهة القضائية ليس قاصراً على المحاكم فحسب ،                          وإنما يدخل في مدلولها أي جهة لها ولاية القضاء بمقتضى القانون.

ثانيا: أن يكون لهذه الجهة ولاية في إصدار الحكم بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية لا سلطتها أو وظيفتها الولائية.

ثالثاً : أن يكون الحكم قطعياً أي يكون قد فصل في موضوع النزاع سواء في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب الجهة التي أصدرته, وذلك بعد أن تكون قد تناولت موضوع النزاع أو المسألة التي أصدرت فيها حكمها بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ورجحت كفة أحد طرفي الخصومة على الآخر بحيث يمكن القول أن هذا الحكم قد فصل في موضوع النزاع أو حسمه حسماً باتاً لا رجوع لـه فيه , وذلك دون إخلال بحق الخصوم في الطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً , على أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه             إلا إذا إرتبطت الأسباب إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب.

 

والقسم الثاني: يتعلق بالحق المدعى به فيشترط فيه الآتي: أولاً:  أن يكون هناك إتحاد في الخصوم : و يقصد بهذا الشرط إتحاد الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم , حيث إن حجية الأحكام قاصرة على طرفي الخصومة فيها حقيقة أو حكماً دون أن تتغير صفات الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لصالح أيهما .

ثانياً:  أن يكون هناك إتحاد في المحل : والمقصود بوحـدة المحل أو الموضوع هو الحق الذي يطالب الخصم القضاء لـه به أو المصلحة التي يستهدفها من وراء رفع دعواه , وعلى ذلك تتحقق وحدة المحل في الدعويين إذا كان موضوع الدعوى الأولى الذي حسمه الحكم السابق هو نفسه موضوع الدعوى الثانية المطروحة على المحكمة أى يجب أن تكون المسألة المقضي فيها هى الأساس المشترك في الدعويين .

ثالثاً: أن يكون هناك اتحاد في السبب : والمقصود بسبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به فقد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون.

      

               ومن حيث إنه من المبادئ المقررة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أحد الدفوع الشكلية الجوهرية التي تتصل إتصالاً وثيقاً بمبدأ حجية الأحكام القضائية ويقترن بأحد طرق الإثبات وهو " القرائن "              ويسمى بقرينة الأمر المقضي المنصوص عليها في المادة 101/1 من قانون الإثبات سالف الذكر, حيث إعتبر المشرع حجية الأمر المقضي قرينة قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية إلا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع  فى ذات المسألة المقضي فيها  أن يكون الحكم قد فصل في النزاع المطروح بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان , وإستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكم إستقراراً مانعاً من إعادة طرحه من جديد في أي دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من هذه المسألة المشتركة بين الدعويين أو مترتبة عليها , والبت فيه بحكم ثان , وعلى ذلك متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي ، فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر عنواناً للحقيقة فقوة الأمر المقضي للحكم تسمو على قواعد النظام العام , ومن ثم لا يجوز نقض هذه الحجية بدعوى مبتدأه إتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات , وهى إعتبارات تتعلق بالنظام العام , وبالتالي فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام ,                وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته متوافرة , ويجوز للخصم أن يتمسك بهذا الدفع ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا .

              " حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 7592 لسنة 46 ق .ع بجلسة 28/6/2003 ، وكذلك حكمها بجلسة 26/3/2005 في الطعن رقم 2021 لسنة 45 ق. عليا ،  وحكمها بجلسة 22/10/2005 في الطعن رقم 3964 لسنة 42 ق. عليا ".

 

              وحيث أن من المقرر ، أنه لا ينال من هذه النتيجة ما إستند  إليه الحكم المطعون فيه من إختلاف الخصوم والسبب فى الدعويين ، ذلك أن وجود خصم جديد فى إحدى الدعويين ، لا يؤخذ كذريعة للقول بإختلاف الخصوم ، لأن من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء تستهدف مخاصمة القرار الإدارى المطعون فيه ، وأن الحكم الصادر فيها ، يعتبر حجة على الكافة ،             بما فى ذلك الخصوم الذين لم يكونوا ممثلين فى الدعوى ، إذ أن المقصود بوحدة الخصوم فى دعوى الإلغاء ، هو أن يكون هؤلاء الخصوم ممثلين فى الدعوى بصفاتهم وليس أشخاصهم ، وهو ما تحقق فى الدعوى رقم ... والدعوى المطعون فى الحكم الصادر بشأنها ، وذلك حتى ولو كان أحد الخصوم فى الدعوى الأخيرة لم يكن موجودآ فى الدعوى رقم . ....

 

              ( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2038 لسنة 40 ق منشور بكتاب الدفوع فى نطاق القانون العام بالجزء الثانى ، تأليف د/ ماهر ابو العينين ) .

 

        وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة مستندات المدعى بجلسة 14/5/2012 ، فضلاً عن حافظة المستندات المقدمة من قبل المدعى عليه " فؤاد محمد اللافى " بجلسة 1/11/2014 وكذا حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن الهيئة المدعى عليها بجلسة 8/11/2014 ،             يتبين أنه بتاريخ 27/8/2011 أقام عدد من المساهمين بشركة أكتوبر فارما الدعوى رقم 51201 لسنة 65 ق أمام الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى بغية القضاء " بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بإعتماد والتصديق على محضر إجتماع الجمعية العمومية لشركة أكتوبر فارما المؤرخ 13/9/2011مع ما يترتب على ذلك من آثار " ، وبجلسة المرافعة أمام تلك المحكمة أودع وكيل /" محمود عادل محمد فؤاد" ( المدعى بالدعوى الماثلة ) صحيفة معلنة بتدخله فى الدعوى إنضمامياً للمدعين

وقد قضت المحكمة بجلسة 7/4/2012 ( أولاً : ... ثانياً : بعدم قبول تدخل / محمود عادل محمد فؤاد ، لرفعه من غير ذى صفة ، وألزمت رافعه المصروفات ، ثالثاً : بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بالتصديق على محضر إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أكتوبر فارما المنعقدة بتاريخ 13/9/2011 على النحو الموضح بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء ) ، وقد ورد فى ثنايا أسباب الحكم النص على مايلى ( ....أن دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للإنعقاد يوم 13/9/2011 قد تم توجيهها من السيد / فؤاد محمد اللافى بصفته رئيس مجلس الإدارة حال أن هذه الصفة كانت قبل 4/7/2011 ثابته للسيد / محمود عادل فؤاد – المدعى بالدعوى الماثلة - ، وقد إجتمع مجلس الإدارة فى ذلك التاريخ وقرر تغيير صفته من رئيس مجلس الإدارة إلى عضو مجلس إدارة ، وهو ما يعد عزلاً للمذكور من وظيفة رئيس مجلس الإدارة على نحو يخالف القانون ، ذلك أن حق الإنتخاب والعزل لأعضاء مجلس الإدارة مقرر للجمعية العامة وحدها سيما وأنه لم ينسب إليه ثمة مخالفات سوى عدم حضوره للإجتماع رغم توجيه الدعوة إليه ، ومن ثم فإن الدعوة لإنعقاد الجمعية تكون قد وجهت من غير مختص بتوجيهها ....) ، وإذ لم يلق القضاء السابق قبولاً لدى           " فؤاد محمد اللافى " الممثل القانونى لشركة أكتوبر فارما ، فقد أقام الطعن رقم 20529 لسنة 85 ق .ع أمام الدائرة الأولى – موضوع بمحكمة القضاء الإدارى طعناً على الحكم المشار إليه وإختصم فى الطعن المشار إليه المدعى بالدعوى الماثلة ، وقد قضت تلك المحكمة بجلسة 1/3/2014                                      ( أولاً : بقبول تدخل محمود عادل فؤاد خصماً منضماً إلى جانب المطعون ضدهم ، ثانياً : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعدم قبول الدعوى ، وألزمت المطعون ضدهم والمتدخل المصروفات على النحو المبين بالأسباب ) ، وقد ورد فى ثنايا أسباب ذلك الحكم النص على مايلى                  ( .... فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد خاض فيما لا ولاية ولا إختصاص للمحكمة فيه ،                       ومن ذلك تصدى المحكمة لمدى مشروعية قرار مجلس إدارة الشركة المذكورة بتاريخ 4/7/2011 بتعيين  / فؤاد محمد اللافى رئيساً لمجلس الإدارة بدلاً من / محمود محمد فؤاد ، ووصم المحكمة هذا القرار– بغير الحق – بعيب مخالفة القانون ، وكذا تصدى المحكمة لبحث مدى سلامة إجراءات الدعوة لإجتماع الجمعية العامة للشركة فى 13/9/2011 ،                  ومدى مشروعية ما تمخضت عنه من قرارات ، وجميعها أمور تتعلق بشخص إعتبارى خاص           ( شركة مساهمة ) تنأى عن رقابة الإلغاء المعقودة لمحاكم مجلس الدولة ،                         ومن ثم تخرج من نطاق الإختصاص الولائى لمحكمة أول درجة ، ومن حيث أنه وعلى مقتضى ما تقدم جميعه يتعين إلغاء الحكم المطعون والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى                       لإنتفاء القرار الإدارى ) .

       

        وعلى هدى ما تقدم ، فإن كل من حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه وحكم المحكمة الإدارية العليا قد تعرضا لبحث قرار مجلس إدارة شركة أكتوبر فارما بجلسته المنعقدة بجلسة 4/7/2011 فيما تضمنه من بتعيين  / فؤاد محمد اللافى رئيساً لمجلس الإدارة بدلاً من                 / محمود محمد فؤاد ، وهو ذات موضوع الدعوى الماثلة ومن ذات أطراف المنازعة ،               ولما كان الحكم المشار إليه قد أضحى حائزاً لحجية الأمر المقضى به ، والتى تمنع معاودة التعرض لبحث ذات الطلبات مجدداً ، وبالتالى تتقيد هذه المحكمة بحجية الأحكام المشار إليها ،  والتى تكتسب حجة في مواجهة أطراف الخصومة والكافة على حد سواء ، نزولاً على مبدأ حجية الأحكام وسموها وإستقراراً للمراكز القانونية التى ترتبت عليها ، وحيث أن الطلبات في كل من هذه الدعوى وتلك الدعوى المشار إليها متحدة وقائمة من ذات الخصوم ولنفس السبب ، مما يستوجب  القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الماثلة لسابقة الفصل فيها ،                        ومن ثم فلا يجوز للمدعي بالدعوى الماثلة معاودة طرح النزاع الماثل مجدداً ، بعد أن أضحى عنوان الحقيقة ، لكونه حجة على أطراف الدعوى والغير الذى تعلقت مصالحهم بموضوعها ، فيمتنع التعرض لذات المسألة المقضى فيها ، وذلك فى أى دعوى لاحقه عليها ، وذلك إتقاءاً لتعارض الأحكام وتضاربها ، ولما كانت الدعوى الماثلة قد تطابقت وتماثلت مع موضوع الحكم السابق الإشارة إليه فتحظر المجادلة فى ذلك نزولاً على مبدأ حجية الأحكام وسموها وإستقراراً للمراكز القانونية التى ترتبت عليها وذلك تحقيقاً لما إستهدفه المشرع من تقرير الحجية للأحكام حسماً للنزاع ومنعاً للتضارب بين الأحكام وتعارضها ،  وإثارة النزاع من جديد بعد صدور حكم فيه ، لما فيه من مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ، و تعريضاً لمصالح الناس للعبث ما بقيت معلقة بمشيئة الخصوم ، وذلك كلما عنّ لهم تجديد النزاع وإطالة أمده لدداً منهم فى الخصومة بغير مسوغ من صحيح حكم القانون .

        

       ولا يوهن من القضاء المتقدم ما قد يثار من عدم إختصام بعض المدعى عليهم بالحكم السالف الذكر ، وذلك بحسبان أن العبرة بإختصام موضوع القرار الإدارى إختصاماً موضوعياً للقرار ذاته ، وهو عين ما قضت به تلك المحكمة فى قضائها المتقدم ، مما يغدو حجة قاطعة فى مواجهة أطراف الخصومة والكافة على حد سواء ، وهو ما يستوجب القضاء بما سبق بيانه .

 

       ومن حيث أن من خسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184/ 1) مرافعات .

*  فلهذه الأسباب  *

                                                                                    ************************************

   حكمت المحكمة " بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ،                  على النحو الموضح بالأسباب ، وألزمت المدعي المصروفات " .