الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة                                                                                                                                                          

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة 

الحكم الصادر بجلسة  10/1/2015

في الدعوى رقم 20845 لسنة 64ق

المقامة/ شريف محمد غزال مرزوق

ضــــد:-

1-     رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية "بصفته"

2-     رئيس البورصة المصرية"بصفته"

3-     الممثل القانوني لشركة بيت الاستثمار العالمي لتداول الأوراق المالية "خصم مدخل"

الوقـــائع

     أقام المدعي الدعوى الماثلة ، بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/3/2010، طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ،وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون علية بالتنبيه على المدعى بالتنفيذ العكسي للعمليات المنفذة لصالحة بالبيع خلال جلستي 31/5/2009،2/6/2009 على أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس- باجمالى كمية بلغت 2980000سهم والتي قامت شركة بيت الاستثمار العالمة لتداول الأوراق المالية بتنفيذ العمليات محل التنفيذ العكسي وكذا إيقاف القرار الخاص بإيقاف التعامل على الكود الخاص به مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وقانونية،وفى الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار مع حفظ حقوق الطالب كافة.

       وقال المدعي شرحاً لدعواه ، أن لجنة  العمليات بالبورصة قامت بالتنبيه علية بالتنفيذ العكسي للعمليات المنفذة لصالحة بالبيع خلال جلستي 31/5/2009،2/6/2009 على أسهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج - سبينالكس- باجمالى كمية بلغت 2980000سهم والتي قامت شركة بيت الاستثمار العالمة لتداول الأوراق المالية بتنفيذ العمليات محل التنفيذ العكسي ،وكذلك فوجئ بإيقاف الكود الخاص به مما أصابه بأضرار مادية وأدبية جسيمة،وذلك على سند قيامة باستغلال معلومات لم تتوافر لباقي المتعاملين في السوق بالمخالفة للمادتين 321،323 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95لسنة 1992 وذلك حسب زعم البورصة واستنادها لأسباب واهية تمثلت في قيام شركة النصر للملابس والمنسوجات -كابو-(عضو مجلس إدارة بالشركة المصدرة)بتقديم إخطار تعامل داخليين لبيع 30835111سهم من أسهم الشركة المصدرة خلال الفترة من 7/6 حتى 30/6/2009 من خلال شركتي وساطة منها 5351308سهم من خلال شركة بيت الاستثمار العالمي لتداول الأوراق المالية،وبمراجعة أكثر العملاء المتعاملين على الورقة المالية خلال الفترة من 31/5وحتى 6/6/2009تبين أن المدعى هو أكثر العملاء بيعا على الورقة المالية خلال تلك الفترة ،وقيامة ببيع 2980000سهم فبل البدء في تنفيذ اخطارى عضو مجلس الإدارة ،وان عمليات التنفيذ تمت من نفس شركة الوساطة وذلك بحكم علاقته الوثيقة بعضو مجلس إدارة الشركة المصدرة  ،وتقدم بالتماس إلى رئيس البورصة بتاريخ 23/12/2009 ورفض التماسه بتاريخ 3/1/2010 فتقدم بتظلم بتاريخ 14/1/2010،,قررت لجنة التظلمات بتاريخ 8/2/2010بعدم اختصاصها ،وبتاريخ 22/12/2009تقدم بطلب إلى لجنة التوفيق بالطلب رقم 2لسنة 2010،ونعى على القرار بالانعدام لمخالفته قواعد الشكل والاختصاص ،ولعدم صحة سببه فضلا عن إساءة استعمال السلطة من قبل جهة الإدارة ،واختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات السالفة البيان.

وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى ثلاثة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ،وصحيفة معلنة بإدخال المدعى علية الثالث ومذكرة بدفاعه ،وقدم الحاضر عن البورصة المصرية حافظتي مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ومذكرة بدفاعه ،واعدت الهيئة تقريرا بالراى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

       وتدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة بدفاعه .كما قدم الحاضر عن البورصة المصرية ثلاث حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها                                                                                                                                                                                                  ومذكرة دفاع. ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم.ومذكرات خلال أسبوع –وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات-وفيها صدر الحكم ،وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.                                         

                                             "المحكمـــة"

     بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

ومن حيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه،والعبرة دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5/12/2006).

ومن حيث إن حقيقة ما يستهدفه المدعي ـ وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباته ـ هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار لجنة العمليات بالبورصة فيما تضمنه من التنبيه على شركة الوساطة(بيت الاستثمار العالمي لتداول الأوراق المالية) بالتنفيذ العكسي لعمليات البيع البالغ كميتها 2980000سهم وإعادة الشراء من السوق مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وقرار رئيس مجلس البورصة المصرية بإيقاف العميل (المدعى) -الكود الموحد رقم 681299- من التعامل بالشراء اعتبارا من جلسة يوم 12/7/2009،مع ما يترتب على ذلك من آثار، ،وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

ومن حيث أنه عن شكل الدعوي : فإن المادة (24) من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر بتنظيم مجلس الدولة تنص علي أنه " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به.

وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.

ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي ستين يوما علي تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة " .

ومفاد ما تقدم ، وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا أن ميعاد الطعن بالإلغاء على القرارات الإدارية الفردية يسرى من تاريخ علم أصحاب الشأن بها ، إما بإعلانهم أو بعلمهم بها علما يقينيا كاملا لا ظنيا ولا افتراضيا . وهذا العلم اليقيني الشامل يثبت من أية واقعة أو قرينة تفيد حصوله دون التقيد في ذلك بوسيلة إثبات معينة ، وللقضاء التحقق من قيام أو عدم قيام هذه القرينة أو تلك الواقعة ، وتقدير الأثر الذي يمكن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تستبينه المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال . وينقطع ميعاد الطعن بالإلغاء بالتظلم الأول المقدم من صاحب الشأن من القرار خلال ستين يوما من تاريخ علمه به إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية لها . ويكون حساب ميعاد الطعن وكذلك تاريخ التظلم من تاريخ تقديم التظلم إلى الجهة الإدارية وليس من تاريخ تحريره . ويبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من جديد من تاريخ إخطار صاحب الشأن برفض تظلمه أو من تاريخ الرفض الضمني المستفاد من مرور ستين يوما من تقديم التظلم دون البت فيه أى التاريخين أسبق.

        ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 49 لسنة 35 ق جلسة 3 / 4 / 1993 ).

وحيث أن المستقر عليه أن قبول دعوى الإلغاء من النظام العام وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ، فضلا عن أن الدفع بعدم القبول لرفعها بعد الميعاد يجوز إثارته فى أى مرحلة من مراحل الدعوى ، إذ أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام ، ومن ثم فإن على المحكمة أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانونا لرفع الدعوى ، واحترام المواعيد المقررة لرفعها.

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1676 لسنة 32 ق. ع جلسة 17 / 12 / 1990 ).

 

وحيث أن المشرع حدد ميعادا معينا لرفع الدعوى بطلب إلغاء القرارات الإدارية هو ستين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار المطعون فيه ، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار إلى الجهة التي أصدرته أو إلي الهيئات الرئاسية وفي جميع الأحوال يجب علي ذوى الشأن إقامة الدعوى خلال الستين يوما التالية لمرور ستين يوما علي تقديم التظلم ، فإذا ما أقيمت الدعوى بعد انقضاء هذا الميعاد ، وجب الحكم بعدم قبولها شكلا .

وتأسيسا علي ما تقدم ، و متي كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون علية الأول صدر بتاريخ 15/6/2009 ،والقرار المطعون علية الثاني صدر بتاريخ 12/7/2009 ،وتقدم المدعى بالتماس بتاريخ 23/12/2009 ، وقد أعلنت الشركة المدعي عليها الثالثة (شركة الوساطة) بهذا القرار بتاريخ 15/6/2009 والذي توقع عليه بالاستلام في ذات التاريخ طبقا للثابت من المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن المدعى بجلسة 20 /12 / 2010 والتي قامت بإخطار المدعى بهذا القرار بتاريخ 16/6/2009-وذلك طبقا لكتاب المدعى إلى شركة الوساطة والذي اقر فيه بتقديم مذكرة إلى إدارة البوصة بتاريخ 21/6/2009 ،وقام وكيل المدعى بتقديم مذكرتي رد بتاريخ 21/6/2009على القرار المطعون علية الأول ، وبتاريخ 7/9/2009 على القرار المطعون علية الثاني ، وفقا للثابت من المستندات المقدمة من البورصة وتظلم من القرار إلي رئيس البورصة بتاريخ 23/12/2009ثم إلي رئيس لجنة التظلمات بتاريخ 14/1/2010 وفقا لما ذكره المدعى بصحيفة دعواه  ،ومن ثم تحقق العلم اليقيني من هذين القرارين ،وكان يجب علية التظلم منهما في ميعاد ستين يوما أي في ميعاد أقصاه 16/8/2009 ،12/9/ 2009  ، وقد كان يتوجب عليه أن يبادر إلى إقامة دعواه الماثلة في ميعاد أقصاه 12 / 2 /2010 تاريخ انقضاء الستين يوماً التالية لانقضاء ستين يوماً على ميعاد تقديم التظلم من القرارين المطعون فيهما ، وإذ أقام دعواه الماثلة بتاريخ 4 / 3 /2010 ، فمن ثم تكون الدعوي قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا لإقامتها ، الأمر الذي يستوجب معه القضاء بعدم قبولها شكلاً لرفعها بعد الميعاد .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونا ، وألزمت المدعي المصروفات.