بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس
الدولة
محكمة
القضاء الإداري
دائرة
المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة
السابعة
الحكم الصادر بجلسة 10/1/2015
في الدعوى رقم 22974 لسنة 65 ق
المقامة من/
1-محمد عبد الجواد حسن
2- إيمان سعد الألفي
ضـــــــد/1- رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة "
بصفته"
2- رئيس مجلس الوزراء "بصفته"
3- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات "بصفته"
4 - وزير التجارة والصناعة "بصفته"
5- وزير المالية "بصفته"
6- وزير الاستثمار "بصفته"
الوقائع/
بتاريخ 15/3/2011 أقام المدعيان الدعوى
الماثلة بإيداع صحيفة قلم كتاب المحكمة وطلبا في ختامها الحكم أولا بصفه مستعجلة : إلزام المدعى عليه الثاني بصفته
رئيس الحكومة بتقديم حصر لكل شركات ومؤسسات القطاع العام والتي تم بيعها (خصخصتها)
منذ تطبيق قانون قطاع الأعمال العام رقم 203لسنة 1991 وتقديم كافة العقود المتعلقة
بعمليات البيع وكشف بأسماء أعضاء اللجان اللذين قاموا بتقييم كل مؤسسة على حدة
وكافة التقارير التي قدمتها هذه اللجان لكل مؤسسه ،وفى الموضوع الحكم بإعادة تقييم
كافة شركات القطاع العام والتي يم بيعها (خصخصتها) منذ تطبيق فانون قطاع الإعمال
العام رقم 203لسنة 1991والذى بموجبة تحولت بعض شركات القطاع العام (314شركة)من
القانون رقم 97الى القانون رقم 209حيث سميت بشركات قطاع الأعمال العام ،وإلزام
المشترين لتلك الشركات او المؤسسات أو أيا من كان مالكها بدفع اى فوارق مالية في
قيمة شركات ومؤسسات القطاع العام المباعة لكل منهم طبقا لما سيسفر عنة إعادة
التقييم لتلك الشركات طبقا للطلب السابق – لصالح جمهورية مصر العربية ممثلة في
الطرف البائع في عقود البيع بالفوائد القانونية عن تلك المبالغ من تاريخ البيع
وحتى تنفيذ الحكم .
وجرى
تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، ،واعدت الهيئة
تقريرا مسببا بالراى القانونى ارتات فية الحكم : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط
المصلحة وإلزام المدعين المصروفات.
وقد نظرت المحكمة الدعـوى على النحـو المبين
بمحاضر الجلسات. وبجلسة 8/11 / 2014 قـررت المحكمة حجـز الدعوى
لإصدار الحكم بجلسة اليوم،ومذكرات في أسبوعين ،وخلال الأجل قدم الحاضر عن الدولة
مذكرة بدفاعه، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى
النطق به.
المحكمة
بعد
الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا
من حيث إن المدعيان يطلبا الحكم بطلباتهما سالفة البيان.
ومن حيث إنه طبقا للمادة (129) من قانون
المرافعات. فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية
لازمة للفصل في موضوع الدعوى ، إذا كان البت فيها خارج عن اختصاصها .
ومن حيث إن الثابت أن القرار المطعون فيه من القرارات المتعلقة
بتعاقدات الدولة. وقد صدر القـرار بقانون رقـم (32) لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات
الطعن على عقود الدولة. وتضمن تحديداً حصريا لمن له حق الطعن أمام المحاكم في هذه
التصرفات. وقصره على أطراف التعاقد. ولم يستثن القانون من هذا القيد. أيا من
التصرفات ولو كان بالأمر المباشر. كما هو الحال في الدعوى الماثلة. وأنه وإذ قررت
هذه المحكمة بجلستها المعقودة في 3 / 5 /2014 التصريح للمدعين في الدعوى رقم 52137
لسنة 66 ق. بناءً على طلبهم بإقامة دعوى
لدى المحكمة الدستورية العليا طعنا في دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 سالف
البيان. وهو ذات القانون الذي يترتب على الفصل في مدى دستوريته الفصل في الدعوى
الماثلة. الأمر الذي تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى الماثلة تعليقيا لحين الفصل في
مدى دستورية القانون المشار إليه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بوقف
الدعوى تعليقا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن بمدى دستورية
القانون رقم (32) لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة .