الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الحكم الصادر بجلسة 10/1/2015

في الدعوى رقم 6356 لسنة 65 ق

المقامة من / احمد شريف جمال عزب كريم بصفته رئيس مجلس إدارة مستشفى مصر الدولي

ضـــد

 1ـ وزير الاستثمار"بصفته"

2ـ رئيس الهيئة العامة للاستثمار "بصفته"

3- رئيس القطاع القانوني بالهيئة العامة للاستثمار "بصفته"

الوقائع :

أقام المدعي بصفته دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/11/2010 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ،وبصفة مستعجلة إيقاف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 3/5/2009 فيما تضمنه من اعتماد انتخاب كل من البنك الأهلي والدكتور محمد عبد العزيز حجازي وتسليم نسخة من محضر اجتماع الجمعية العامة لمستشفي مصر الدولي بتاريخ 23/10/2008 ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار، وإلزام المدعي عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

      وذكر المدعي بصفته شرحاً للدعوى أنه بتاريخ 23/10/2008 انعقد ت الجمعية العامة للشركة وقد تضمن البند التاسع من جدول الأعمال تشكيل مجلس الإدارة الجديد لمستشفى مصر الدولي طبقا للمادة (20)من النظام الأساسي للمستشفى ، وقد تقرر تعيين ممثلي كل من المجلس الطبي وبنك فيصل الإسلامي وبنك ناصر الاجتماعي ، إلا أنه لدى تعيين عضوين يمثلا باقي المساهمين ثار الجدل القانوني حول كيفية شغل المقعدين  وفقاً للتفسير الصحيح للمادة (20) من النظام الأساسي ومن له حق التصويت على اختيار ممثلي هذه الفئة ، و فقد جرت الانتخابات التي أسفرت عن فوز البنك الأهلي ،وسحر بوظو ،ومحمد حجازي  بعضوية مجلس الإدارة ،وقد اعترض أبو بكر يوسف على النتيجة على اعتبار أن إعلان النتيجة غير قانوني ،فقامت الجمعية بتشكيل مجلس الإدارة واحتكمت إلى الجهة الإدارية(الهيئة العامة للاستثمار )لتحديد من يشغل مقعدي مجلس الإدارة عن باقي المساهمين طبقا للقانون والنظام الأساسي للشركة ،وقد قامت الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 18/12/2008 باعتماد محضر اجتماع مجلس إدارة شركة مستشفى مصر الدولي مع إبداء تحفظ مفاده " عدم التصديق على البند تاسعاً الخاص بانتخاب عضوي مجلس الإدارة عن باقي المساهمين لضرورة حصر الحق في التصويت على الفئة المحجوز لها مقعدي المجلس طبقاً لنص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة ، فلا يتم التأشير بأسماء عضوي مجلس الإدارة عن باقي المساهمين " ، وقد صار هذا القرار حصيناً بمضي ستين يوماً على صدوره بانتهاء يوم 15/2/2009 ، إلا أنه بتاريخ 2/4/2009 تقدم المدعى عليه الخامس بتظلم إلى المدعى عليه الأول من قرار الهيئة بعدم اعتماد تعيينه عضواً بمجلس الإدارة ، وقد كان لزاماً على المدعى عليه الأول الالتفات عن ذلك التظلم لتقديمه بعد المواعيد القانونية ، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار أصدرت قرارها المطعون فيه بتاريخ 3/5/2009 بان الجمعية المشار إليها قد انتخبت كلا من البنك الأهلي المصري ،ومحمد حجازي عضوا بالمجلس قد تم صحيحاً وأنه يتعين تسليم محضر اجتماع الجمعية العامة للشركة غير مذيل بأية ملاحظات ، وهو ما يعني إلغاء القرار الصادر في 18/12/2008 بعدم التصديق على انتخاب عضوي مجلس الإدارة عن باقي المساهمين ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لعدم جواز سحب القرار السابق بوصفه قراراً صحيحاً بعد أن صار حصيناً بفوات مواعيد التظلم والطعن ، ومخالفته للتفسير الصحيح لحكم المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والذي يوجب أن يكون اختيار العضوين الممثلين لباقي المساهمين بواسطة فئة المساهمين دون غيرهم ، فضلاً عن بطلان عملية التصويت التي تمت في اجتماع الجمعية العامة بتاريخ 23/10/2008 فلم تتم بطريقة سرية ، ولم تشكل لجنة لاستلام طلبات الترشيح أو الفرز أو إعلان النتائج ، كما لم يوقع مراقب الحسابات على المستندات المتعلقة بعملية الانتخاب ، ولم يتم الإفصاح عن الفئات التي قامت بالتصويت ، وذلك بالإضافة إلى انعدام ركن السبب . واختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وأعدت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني إرتأت فيه لأسبابه الحكم  بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الهيئة المدعى عليها الصادر بتاريخ 3/5/2009 فيما تضمنه من اعتماد انتخاب كلا من البنك الأهلي والدكتور محمد عبد العزيز حجازي أعضاء بمجلس إدارة مستشفى مصر الدولي مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وتد وول نظر الدعوى بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات، قدم خلالها الحاضر عن المدعي حافظه مستندات ،واقر بإنهاء الخصومة في الدعوى لسابقة الفصل فيها  ،وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه،  وبجلسة 15 /11 / 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال  أسبوعين، وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به .

                                                                  المحكمـة                                      

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانونا. 

ومن حيث إن المدعي بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار المؤرخ 3/5/2009 فيما تضمنه من اعتماد انتخاب كلا من البنك الأهلي والدكتور محمد عبد العزيز حجازي وتسليمه نسخة  من محضر اجتماع الجمعية العامة العادية لمستشفي مصر الدولي المنعقدة بتاريخ 23/10/2008 ، وما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيث إنه وعن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الاستثمار لرفعها بالنسبة له على غير ذي صفة ، فإنه ولما كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتمتع بالشخصية الاعتبارية ورئيسها هو من يمثلها أمام القضاء وفقاً لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار ، وكانت هي من أصدر القرار المطعون فيه فإن اختصام وزير الاستثمار في الدعوى يكون اختصاماً لغير ذي صفة بما يتعين معه قبول هذا الدفع والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الاستثمار،ويكتفي بذلك في الأسباب دون المنطوق.

              ومن حيث إن البحث في مدى قبول الدعوى يسبق التعرض لشكلها وموضوعها.

     و حيث إن المادة 52 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47/1972 تنص على أن " تسرى في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة".

وتنص المادة (116) من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ."

    ومن حيث إن المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن " الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ،  ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا .  وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ."

          ومن حيث إن مفاد هذا النص – طبقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن ثمة شروطاً يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضي, وهذه الشروط كما يبين من المقارنة بين صدر النص وعجزه تنقسم إلى قسمين: قسم يتعلق بالحكم : حيث يشترط لاعتبار الحكم حائزاً حجية الأمر المقضي أن تتوافر فيه الشروط الآتية :

أولاً : أن يكون صادراً من جهة قضائية ومفهوم الجهة القضائية ليس قاصراً على المحاكم فحسب وإنما يدخل في مدلولها أي جهة لها ولاية القضاء بمقتضى القانون.

ثانيا: أن يكون لهذه الجهة ولاية في إصدار الحكم بموجب سلطتها أو وظيفتها القضائية لا سلطتها أو وظيفتها الولائية.

ثالثاً : أن يكون الحكم قطعياً أي يكون قد فصل في موضوع النزاع سواء في جملته أو في جزء منه أو في مسألة

متفرعة عنه فصلاً حاسماً لا رجوع فيه من جانب الجهة التي أصدرته, وذلك بعد أن تكون قد تناولت موضوع النزاع أو المسألة التي أصدرت فيها حكمها بالموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم ورجحت كفة أحد طرفي الخصومة على الآخر بحيث يمكن القول أن هذا الحكم قد فصل في موضوع النزاع أو حسمه حسماً باتاً لا رجوع لـه فيه, وذلك دون إخلال بحق الخصوم في الطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً, على أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب.

والقسم الثاني: يتعلق بالحق المدعى به فيشترط فيه الآتي:

أولاً:  أن يكون هناك اتحاد في الخصوم:

و يقصد بهذا الشرط اتحاد الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم, حيث إن حجية الأحكام قاصرة على طرفي الخصومة فيها حقيقة أو حكماً دون أن تتغير صفات الذين كان النزاع قائماً بينهم ففصلت فيه المحكمة لصالح أيهما.

ثانياً:  أن يكون هناك اتحاد في المحل:

والمقصود بوحـدة المحل أو الموضوع هو الحق الذي يطالب الخصم القضاء لـه به أو المصلحة التي يستهدفها من وراء رفع دعواه, وعلى ذلك تتحقق وحدة المحل في كلتا الدعويين إذا كان موضوع الدعوى الأولى الذي حسمه الحكم السابق هو نفسه موضوع الدعوى الثانية المطروحة على المحكمة أى يجب أن تكون المسألة المقضي فيها هى الأساس المشترك في الدعويين.

      ثالثاً: أن يكون هناك اتحاد في السبب:   

والمقصود بسبب الدعوى هو المصدر القانوني للحق المدعى به فقد يكون عقداً أو إرادة منفردة أو فعلاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نصاً في القانون.     

ومن حيث إنه من المبادئ المقررة أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أحد الدفوع الشكلية الجوهرية

التي تتصل اتصالاً وثيقاً بمبدأ حجية الأحكام القضائية ويقترن بأحد طرق الإثبات وهو " القرائن " ويسمى بقرينة الأمر المقضي المنصوص عليها في المادة 101/1 من قانون الإثبات سالف الذكر, حيث اعتبر المشرع حجية الأمر المقضي قرينة قانونية قاطعة مؤداها مطابقة الحقيقة القضائية للحقيقة الواقعية إلا أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع  فى ذات المسألة المقضي فيها  أن يكون الحكم قد فصل في النزاع المطروح بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية بعد أن تناقش فيه الطرفان, واستقرت حقيقته بينهما بهذا الحكم استقراراً مانعاً من إعادة طرحه من جديد في أي دعوى تالية محلها أي حقوق متفرعة من هذه المسألة المشتركة بين الدعويين أو مترتبة عليها, والبت فيه بحكم ثان, وعلى ذلك متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يكون حجة فيما فصل فيه من مسائل ويعتبر عنواناً للحقيقة فقوة الأمر المقضي للحكم تسمو على قواعد النظام العام, ومن ثم لا يجوز نقض هذه الحجية بدعوى مبتدأه اتقاء لتعارض الأحكام وتأييد المنازعات, وهى اعتبارات تتعلق بالنظام العام, وبالتالي فإن هذا الدفع متعلق بالنظام العام , وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها متى كانت مقوماته متوافرة, ويجوز للخصم أن يتمسك بهذا الدفع ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا }.

( يراجع في هذا المعني حكمها في الطعن رقم 7592 لسنة 46 ق.ع جلسة 28/6/2003 الدائرة الأولي ).

وحيث أن من المقرر أنه لا ينال من هذه النتيجة ما أستند  إليه الحكم المطعون فيه من اختلاف الخصوم والسبب في الدعويين. ذلك أن وجود خصم جديد في إحدى الدعويين لا يؤخذ كذريعة للقول باختلاف الخصوم ، لأن من المستقر عليه أن دعوى الإلغاء تستهدف مخاصمة القرار الإداري المطعون فيه.وأن الحكم الصادر فيها يعتبر حجة على الكافة بما فى ذلك الخصوم الذين لم يكونوا ممثلين في الدعوى. إذ أن المقصود بوحدة الخصوم في دعوى الإلغاء. هو أن يكون هؤلاء الخصوم ممثلين في الدعوى بصفاتهم وليس أشخاصهم. وهو ما تحقق في الدعوى رقم ....... والدعوى المطعون في الحكم الصادر بشأنها وذلك حتى ولو كان أحد الخصوم فى الدعوى الأخيرة لم يكن موجودا فى الدعوى.  

( حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2038 لسنة 40 ق منشور بكتاب الدفوع فى نطاق القانون العام الجزء الثانى للدكتور / ماهر ابو العينين ).

ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعى أبو بكر محمد عبد الفتاح يوسف بصفته احد المساهمين في شركة مستشفى مصر الدولي سبق أن أقام الدعوى رقم 42452 لسنة 63 ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة بصفته وآخرين طالبا الحكم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار الصادر بتاريخ 3/5/2009والمتضمن إعادة تعيين المدعى علية الخامس (محمد عبد العزيز حجازي)عضوا بمجلس إدارة مستشفى مصر الدولي ، مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وانه لما كان الثابت أن طلبات المدعى في الدعوى الماثلة هي ذات طلباته في الدعوى الأولى، حيث أنه يهدف بدعواه الماثلة بوقف تنفيذ وإلغاء ذات القرار مع ما يترتب على ذلك من أثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وإذ كان الثابت أن هذه المحكمة قد قضت في الدعوى المذكورة بجلسة 20/11/2010 بقبول الدعوى شكلا ، بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المدعى عليها الثانية المصروفات ، ومن ثم تكون المحكمة قد قضت في ذات طلب المدعى في الدعوى الماثلة بحكم حاز حجية الأمر المقضي به.

و لما كانت الطلبات في الدعويين متحدة وقائمة من ذات الخصوم ولنفس السبب الأمر الذي تقضى معه المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/1) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب

 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وألزمت المدعي بصفته المصروفات.