بسم
الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 10/1/2015
في الدعوى رقم 44698
لسنة 65 ق
المقامة من:
شركة عابدين التجارية
للاستيراد والتصدير
ويمثلها شريف احمد ضياء
الدين احمد
ضـد
1- وزير
المالية"بصفته"
2ـ وزير الصناعة والتجارة
الخارجية"بصفته"
الوقائع:
أقامت الشركة المدعية الدعوي الماثلة بموجب
عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/7/2011 وطلبت في ختامها الحكم بقبول
الدعوي شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف القرار المطعون علية بمنع الإفراج عن جميع مشمول
رسالة الشركة موضوع الشهادة الجمركية رقم 7758فى 10/5/2011 والإفراج عن الرسالة
فورا قبل نفاذ مواعيد صلاحيتها والتي تنتهي في آخر أغسطس 2011 ،ثانيا وفى الموضوع بإلغاء
القرار المطعون علية بمنع الإفراج عن جميع مشمول رسالة الشركة موضوع الشهادة
الجمركية رقم 7758فى 10/5/2011وبراءة ذمتها من ثمة مستحقات أو رسوم أرضية عن
الفترة التي استمرت فيها الرسالة بالجمارك بعد 10/5/2011 وإلزام مصلحة الجمارك برد
مبلغ 110000دولار (مائة وعشرة ألف دولار امريكى )،ثالثا في حالة عدم الإفراج عن
رسالة الشركة المدعية أو فوات مواعيد صلاحيتها إلزام المدعى عليهم متضامنين
بتعويضها بمبلغ وقدرة خمسة مليون جنية.
وذكرت الشركة المدعية شرحا لدعواها،
إنها قامت باستيراد رسالة كبد و كلاوى وقلوب إنتاج شهري يناير وفبراير لسنة 2011
ودخلت الميناء بتاريخ 13/4/2011،وطبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم 2613-1/2006
،ورقم 2613-1/2008 فا صلاحيتها سبعة أشهر من تاريخ الإنتاج ،وأنة بتاريخ
10/5/2011تم تحرير الشهادة الجمركية رقم 7758لتلك الرسالة ،إلا إنها فؤجئت بقيام مصلحة
الجمارك بسحب عينات من الرسالة لفحصها من إنتاج شهر فبراير وترفض سحب عينات من إنتاج
شهر يناير بحجة أن المتبقي من مدة صلاحيتها أقل من ثلاثة أشهر وذلك طبقا للقرار رقم
285لسنة 2006والذى ينص على أن تكون المدة المتبقية من الصلاحية ثلاثة شهور على الأقل
لمدة الصلاحية أكثر من ستة أشهر،وعلية لم يتم الإفراج عن الرسالة إنتاج شهر
ينايرلسنة2011 ،ونعت على القرار المطعون علية مخالفته للقانون ،ومخالف للمواصفات
القياسية والجودة ، واختتمت الشركة
المدعية عريضة دعواها بطلباتها أنفة البيان.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على
النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت
على المستندات المعلاة على غلافها،وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على
المستندات المعلاة على غلافها، ثم أودعت الهيئة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه
الحكم: أولا بالنسبة لطلب الإلغاء بعدم قبول الطلب لزوال شرط المصلحة وإلزام
الشركة المدعية المصروفات ،ثانيا بالنسبة لطلب الشركة المدعية براءة ذمتها من ثمة
مستحقات أو رسوم أرضية عن الفترة التي استمرت فيها الرسالة بالجمارك بعد
10/5/20111بقبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات ،ثالثا
بالنسبة لطلب الشركة المدعية إلزام مصلحة الجمارك برد مبلغ 110000دولار بعدم قبول
الطلب للتجهيل وإلزام الشركة المدعية المصروفات ،رابعا بالنسبة لطلب التعويض بقبوله
شكلا ورفضه موضوعا مع إلزام الشركة المدعية المصروفات .
وتداولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات على
النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على
المستندات المعلاة على غلافها ،وقدم نائب الدولة مذكرة دفاع ، وبجلسة 15/11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم،
ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين, انقضيا دون تقديم أية مذكرات، وبجلسة اليوم صدر
الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق, وسماع الإيضاحات،
وبعد المداولة قانونا.
وحيث إنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية
العليا أن تكييف الدعوى وتحديد طلبات الخصوم فيها هو من تصريف محكمة الموضوع تجريه
وفقا لما هو مقرر من أن القاضي الإداري يهيمن على الدعوى الإدارية وله فيها دور
ايجابي يحقق من خلاله مبدأ المشروعية وسيادة القانون ولذلك فانه يستخلص التكييف
الصحيح للطلبات مما يطرح عليه من أوراق ومستندات ودفاع وطلبات الخصوم فيها وما
يستهدفونه من إقامة الدعوى دون توقف على حرفية الألفاظ التي تستخدم في إبداء تلك
الطلبات ودون تحريف لها أو قضاء بما لم يطلبوا أو يهدفون إلى تحقيقه ، والعبرة
دائماً بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم
4011 لسنة 50 ق ع جلسة 5 / 12 / 2006 ).
وحيث إن الشركة المدعية تستهدف الحكم بقبول
الدعوي شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار مصلحة الجمارك المطعون علية برفض الرسالة مشمول
البيان الجمركي رقم 7758الصادر بتاريخ 10/5/2011 مع ما يترتب علي ذلك من أثاراهما
براءة ذمة الشركة المدعية من ثمة مستحقات أو رسوم أرضية عن الفترة التي استمرت
فيها الرسالة بالجمارك بعد 10/5/2011، وكذا تعويضها ماديا وأدبيا عن الأضرار التي
لحقت بها من جراء رفض مشمول الرسالة إنتاج شهر يناير2011، وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وحيث إنه
وعن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لوزير الصناعة
والتجارة الخارجية فإنه مصدر القرار رقم 285لسمة 2006 بتحديد المدة المتبقية لدخول
المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية الأمر الذي يكون
معه ذو صفة في الدعوى ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير
ذي صفة قد ورد فاقداً أساسه وسنده من القانون خليقاً بالرفض ويكتفي بذلك في الأسباب
دون المنطوق.
وحيث إنه عن شكل الدعوي بالنسبة لطلب وقف
تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، فان هذا الطلب قد استوفي كافة أوضاعه الشكلية
المقررة قانونا، ومن ثم يكون مقبول شكلا
وحيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني ـ بحسب
الأصل ـ عن الفصل في الشق العاجل منها.
وحيث انه عن موضوع الدعوى، فان المادة (1) من
القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير تنص علي أنه " يكون
استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص ........ ويصدر
وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التي تنظم عمليات الاستيراد
............ " .
وتنص المادة (9)من ذات القانون على انه
" تخضع السلع التي يحددها وزير التجارة للرقابة النوعية على الصادرات
والواردات "
وتنص المادة (11) من ذات القانون علي
انه" لا يجوز استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية علي الواردات إلا إذا تم
فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير
التجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أو مراجعة معتمدة من السلطات المصرية تثبت
توافر تلك الشروط و المواصفات ".
وتنص المادة (13) من ذات القانون علي أنه "
تحدد بقرار من وزير التجارة إجراءات معاينة الرسائل وفحصها وإخطار صاحب الشأن
بالنتيجة، والأوضاع الخاصة بالتظلم من نتيجة الفحص، وكيفية البحث فيه، والجهات
التي تصدر شهادات الفحص و المراجعة المنصوص عليها في المادتين 9 ، 10 ".
وتنص المادة (20) من ذات القانون على انه
" على وزير التجارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ".
وتنفيذا لهذا النص صدرت عدة قرارات وزارية
متعاقبة باللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، أخرها
قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 770 لسنة 2005 في شأن الاستيراد والتصدير
ونظام إجراءات فحص و رقابة السلع المستوردة والمصدرة .
وحيث إن المادة (74) من القرار 770 لسنة 2005
المشار إليه تنص على أنه " يتم فحص ورقابة السلع المستوردة و المصدرة وفقا
لأحكام القانون .............. ".
وتنص المادة (75) من ذات القرار علي أنه
" يقصد بالهيئة أينما وردت في هذا القسم " الهيئة العامة للرقابة علي
الصادرات والواردات ".
وتنص المادة (76) من القرار ذاته علي أنه
" تختص الهيئة بما يلي:
(أ) ـ ........... (ب) ـ .............. (ج)
ـ الإشراف علي فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة الخاضعة لإحكام قواعد الرقابة
علي المصنفات الفنية، وقمع التدليس والغش ومزاولة مهنة الصيدلة، والمواد السامة
وغير السامة التي تستخدم في الصناعة والرقابة علي المعادن الثمينة وحماية الآثار
والوزن والقياس والكيل.
(د) ـ ............... (هـ) ـ فحص السلع التي
يطلب أصحاب الشأن فحصها اختياريا ".
وتنص المادة (85) من ذات القرار علي أنه
" يتم التصرف في الرسائل التي خضعت لإجراءات الفحص الظاهري طبقا للقواعد الآتية:
1ـ بالنسبة للسلع التي يكتفي بالفحص الظاهري
تصدر شهادة المطابقة بمجرد اجتياز هذا الفحص بنجاح0
2ـ بالنسبة للسلع التي اجتازت الفحص الظاهري
ويلزم فحصها معمليا يراعي الأتي:
(أ) ـ أن يتم نقل وتخزين هذه السلع تحت تحفظ وإشراف
الجهات الرقابية المختصة خلال48 ساعة علي ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة
الفحص النهائي وإصدار شهادة المطابقة .......".
(ب)- يتعين إصدار النتائج النهائية للفحص في
مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ سحب آخر عينة وذلك فيما عدا عينات المعلبات....... )
وتنص المادة (86) من ذات القرار علي أنه
" يشترط للنقل والتخزين تحت التحفظ وإشراف الجهات الرقابية المختصة ما يلي:
1ــ ..........2ــ ألا يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلت بالتزاماتها إزاء أي
رسالة أخري سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ وذلك خلال 12شهرا السابقة لوصول الرسالة
المطلوب نقلها تحت التحفظ أوتم إحالتها إلى القضاء ومازالت القضية منظورة. 3ـ ......4
ــ أن يقدم المستورد تعهدا بمسئوليته الكاملة عن الرسالة خلال نقلها وتخزينها وحتى
إصدار النتائج النهائية وأن المخزن المنقول إليه الرسالة كاف لاستيعاب الكمية
المنقولة إليه وعدم التصرف فيها لحين صدور القرار في شأنها ............".
وتنص المادة (88) من القرار علي انه "
بالنسبة للسلع التي صدر لها مواصفات قياسية مصرية إلزامية، تلتزم الهيئة بإجراء
التحاليل والاختبارات المحددة بهذه المواصفة، ولا تسري أي تعديلات علي المواصفة، إلا
بعد شهر من تاريخ نشرها، وبالنسبة للسلع التي لم يصدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزامية،
يحدد المستورد المواصفة القياسية التي يطلب الفحص والتحليل علي أساسها.
فإذا لم يطلب المستورد الفحص علي مواصفة
قياسية محددة يحق للمعمل المحال إليه عينة السلع المستوردة، أن يجري الفحص طبقا لأي
مواصفة قياسية معتمدة " .
وتنص المادة (89) من القرار علي انه "
تلتزم المعامل المحال إليها عينات السلع للفحص وإجراء الاختبارات عليها بإجراء ما
تضمنته المواصفة القياسية المعتمدة الواحدة، ولا يجوز أن يختار اختبارات من أكثر
من مواصفة قياسية ".
وتنص المادة (91) من القرار علي أنه"فيما
عدا رسائل السلع الغذائية التي يثبت من السحب الأول تأثيرها علي الصحة العامة
نتيجة وجود إصابات ميكروبية أو طفيليات أو سموم لا يجوز رفض الرسائل الواردة لعدم
مطابقتها للشروط والمواصفات، إلا بعد إعادة سحب عينات مماثلة للرسائل، وفقا لما
تضمنه نظام الفحص الظاهري وسحب العينات واتخاذ إجراءات الفحص والرقابة عليها، ويتم
إخطار صاحب الشأن بميعاد السحب الثاني علي أن يلتزم بتمكين فرع الهيئة بإجراءات
السحب الثاني وإلا اعتمدت نتيجة فحص السحب الأول " .
ونصت المادة الأولى من قرار وزير التجارة والصناعة
رقم 285لسنة 206 على انه"يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات
الغذائية بما جاء بالمواصفات القياسية المصرية رقم (2613-20006ج1،ج2)الخاصة
"فترات صلاحية المنتجات الغذائية "والتي صدرت في جزئيين :الجزء الأول
الاشتراطات العامة ،والجزء الثاني فترات الصلاحية ،كما يلتزم المنجون والمستوردون
بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المشار إليها عالية طبقا لما جاء بهذين الجزئيين"
ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على انه
"تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك
المباشر إلى الأسواق المصرية على النحو التالي:
3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6
شهور، شهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3شهور الى6 شهور ، أسبوع على الأقل لمدة
الصلاحية اقل من 3 شهور ، 3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام ".
وتنص المادة (97) من القرار على أنه " يخطر المستورد
كتابيا بالنتائج النهائية للفحص علي العنوان المسجل بالبطاقة الاستيرادية أومستندات
الرسالة وفي حالة رد الخطاب تعلق بلوحة الإعلانات بفرع الهيئة لمدة 6 أيام ويعتبر
ذلك إخطارا رسميا، وفي حالة الإخطار برفض الرسالة يراعي الأتي:
(أ) ـ إذا كانت الرسالة داخل الدائرة الجمركية يتم إبلاغ
الجمرك المختص لاتخاذ اللازم نحو إعادة تصدير أو إعدام ما تم رفضه وفقا للإحكام
المنظمة لهذا الشأن .
(ب) ـ إذا كانت الرسالة مخزنة خارج الدائرة الجمركية يتم إخطار
الجهة المشرفة علي التخزين تحت التحفظ ومباحث التموين ومصلحة الجمارك لاتخاذ إجراءات
إعادة التصدير أو الإعدام ".
وتنص المادة ( 117 ) من القرار ذاته علي انه " يجوز
للمصدر أو المستورد التظلم من نتائج الفحص النهائية خلال أسبوع من تاريخ علمه به،
ويقدم صاحب الشأن أو وكيله أو من يفوضه التظلم إلي أمانة لجنة التظلمات المشكلة
بقرار وزير التجارة الخارجية، وفقا لإحكام المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء
رقم 1186 لسنة 2003 المشار إليه، علي أن يرفق بالتظلم ما يفيد سداد تامين نقدي
قدره خمسة جنيهات يرد إليه في حالة قبول التظلم، علي أن يعرض التظلم علي اللجنة
خلال أسبوع من تقديمه للجنة لفحص المستندات المقدمة من الإطراف المعنية موضوع
التظلم لتقرير ما تراه بما في ذلك من اعتماد النتائج أو تعديلها أو إلغائها أو إعادة
الفحص ويعتبر قرار اللجنة نهائيا، ويخطر به الإطراف
المعنية، وعلي اللجنة إذا ما انتهي رأيها إلي إعادة الفحص أن
تحدد معمل الفحص المختص وإتاحة الفرصة للمتظلم لحضور إجراءات الفحص، وتعتبر هذه
النتائج نهائية ولا يجوز التظلم منها ".
ومن حيث انه يستفاد مما تقدم أن المشرع في
قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 قد حظر استيراد السلع الخاضعة للرقابة
النوعية علي الواردات، إلا بعد فحصها للتأكد من مطابقتها للشروط والمواصفات التي يصدر
بتحديدها قرار من وزيرالتجارة أو كانت مصحوبة بشهادة فحص أومراجعة معتمدة من
السلطات المصرية تثبت توافر تلك الشروط والمواصفات، كما حددت اللائحة التنفيذية
للقانون المشار إليه والصادرة بالقرار رقم 770 لسنة 2005 " الهيئة العامة
للرقابة علي الصادرات الواردات " باعتبارها الهيئة المختصة بإجراءات الفحص
والرقابة على السلع المستوردة والمصدرة، واشترطت اللائحة بالنسبة للنقل والتخزين
تحت التحفظ وبإشراف الجهات الرقابية المختصة شروطا أهمها ألا يكون قد سبق للجهة
المستوردة أن أخلت بالتزاماتها إزاء أي رسالة أخري سبق نقلها وتخزينها تحت التحفظ،
وذلك خلال 12 شهرا السابقة لوصول الرسالة المطلوب نقلها تحت التحفظ،، أو تم
إحالتها إلى القضاء وما زالت القضية منظورة،
ومن ثم يقع على المستورد مسئولية اتخاذ كافة إجراءات السلامة بالنسبة
للرسائل غير المطابقة لحين إعادة تصديرها أو اتخاذ إجراءات إعدامها، كما تضمنت المادة
(88) من اللائحة المشار إليها، أنه بالنسبة للسلع التي صدر لها مواصفات قياسية
مصرية إلزامية تلتزم الهيئة بإجراء التحاليل والاختبارات المحددة بهذه المواصفة،وقد
اصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية القار رقم 285لسنة 2006 محددا إجراءات شروط
التصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية
فاستلزم للتصريح بدخول المنتجات الغذائية التي تجاوز مدة صلاحيتها ستة أشهر إلى الأسواق
ألا تتعدى المدة المتبقية من صلاحيتها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور نتيجة الفحص من
الجمرك المختص .
ومن حيث انه بتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت
من الأوراق أن الشركة المدعية استوردت رسالة عبارة عن 1411كرتونة كبد وقلوب وكلاوى
بوزن 26,338,670كيلو جرام ــ من البرازيل عن طريق واردات الإسكندرية بمشمول الشهادة
الجمركية رقم 7758بتاريخ 10/5/2011 من إنتاج شهري يناير وفبراير 2011 قامت الهيئة
العامة للرقابة علي الصادرات والوردات بفحصها، والإفراج عن عدد 342 كرتونه بوزن
7304 كيلو جرام وهى إنتاج شهر فبراير 2011 ورفضت باقي مشمول الرسالة على سند انه إنتاج
شهر يناير2011 طبقاً للمواصفات القياسية المصرية رقم 2613-1/2006،2613-1/2008 والتي
تتطلب لدخول المنتجات الغذائية الأسواق المصرية مدة صلاحية سبعة أشهر من تاريخ الإنتاج
،وأنه طبقا لقرار وزير الصناعة والتجارة الداخلية رقم 285لسنة 2006سالف الإشارة فإنه
يشترط للتصريح لدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق
المصرية أن تكون المدة المتبقية ثلاثة شهور على الأقل لمدة صلاحية أكثر من ستة أشهر
،ولما كان الجزء الغير مفرج عنه من مشمول الرسالة رقم 7758 بتاريخ 10/5/2011 محل
الدعوى هو من إنتاج يناير 2011وتنتهى صلاحيته بحلول شهر يوليو 2011 ،ومن ثم تكون
المدة المتبقية عند سحب العينات وإصدار الشهادة الجمركية اقل من ثلاثة أشهر ، وإذ
انتهت لجنة الفحص إلي رفض سحب عينات من الجزء المنتج في شهر يناير 2011 من مشمول
الرسالة لكون مدة الصلاحية أقل من ثلاثة أشهر وذلك طبقا للمواصفات القياسية
المصرية ولقرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية، ومن ثم يغدو قرار الجهة الإدارية
المطعون عليه برفضها متفقا وصحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه مفتقدا سنده
القانوني خليقا بالرفض.
ومن حيث أنه عن طلب التعويض، فانه يعد من
دعاوي القضاء الكامل فلا يتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء، وإذ استوفي الطلب سائر
أوضاعه الشكلية المقررة، فانه يكون مقبول شكلا .
وحيث انه عن موضوع الطلب فان مسئولية جهة الإدارة
عن قراراتها غير المشروعة مناطها أن يكون ثمة قرار مشوب بعيب أو أكثر من العيوب
المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وان يحيق بصاحب الشأن ضرر وان تقوم رابطة سببية
بين الخطأ والضرر، وان القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بالإلغاء، ذلك أن
لكل قضاء أساسه الذي يقوم عليه فإذا انتفي ركن من الأركان، فان طلب التعويض لا يكون
قائما علي أساس سليم من القانون.
وبالبناء علي ما تقدم، ولما كان القرار المطالب
بالتعويض عنه، قد جاء علي ما سالف بيانه متفقا وصحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن
الخطأ في حق الجهة الإدارية وينتفي بذلك الركن الأول لأركان المسئولية التقصيرية،
ومن ثم تنهار المسئولية الموجبة للتعويض دون حاجة لبحث ركني الضرر وعلاقة السببية،
مما يتعين معه القضاء برفض هذا الطلب.
ومن حيث أن من يخسر الدعوي يلزم بمصروفاتها
عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلاً، ورفضها
موضوعاً، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.