الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

 

الحكم الصادر بجلسة 10/ 1/ 2015

فى الدعوى رقم 22716 لسنة 66 ق

المقامة من/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته.

ضـــــــــد:

(1) الممثل القانونى لشـركة ايجى باك للملابـس الجاهـزة (محمد خورشيد راجا وشركاه)

(2) شحاتة محمـد شحاتة بصفته (أمين تفليسة شركة ايجى باك للملابس الجاهزة ـ محمد

خورشيد راجا وشركاه)

 

 الوقـائع

أقام المدعى بصفته الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 2/ 2012. وطلب فى ختامها الحكم

بإلزام المدعى عليهما بصفتيهما بإخلاء الشركة المفلسة (شركة ايجى باك للملابس الجاهزة) من قطعة الأرض بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والبالغ مساحتها (16756,9م2). داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والموضحة تفصيلا بهذه الصحيفة ومحاضر الاستلام وترخيص شغل الأرض الصادر للشركة وتسليمها للهيئة خالية من الشواغل والأشخاص. مع أحقية الهيئة فى إزالة المبانى والإنشاءات المقامة عليها على نفقة المدعى عليهما. مع إلزامهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر المدعى بصفته شرحًا لدعواه.أنه بتاريخ 21/ 4/ 2004 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية رقم 8/ 51 - 2004 بالموافقة على إقامة مشروع شركة ايجى باك للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بغرض (تصنيع الملابس الجاهزة بكافة أنواعها). وبتاريخ 25/ 7/ 2004 تم الترخيص لشركة ايجى باك للملابس الجاهزة بمزاولة نشاطها داخل المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية على مساحة 4062,88 م2. وقد زيدت الى 5563.68 م2. وبتاريخ 23/ 11/ 2004 أصدر نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 4091/ 1/ 2004 بالترخيص بتأسيس شركة ايجى باك للملابس الجاهزة (محمد خورشيد راجا وشركاه) شركة توصية بسيطة بنظام المناطق الحرة بالإسماعيلية. وتم قيدها بالسجل التجارى برقم 36803 الإسماعيلية. كما صدر قرار رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية رقم 9 لسنة 2004 بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط. وبتاريخ 20/ 3/ 2006 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة رقم 16/ 58/ 2006 بالموافقة على تنازل منشأة K&S للملابس الجاهزة (محمد خورشيد راجا) عن كامل المشروع وكافة مقوماته المقامة على مساحة 9329.5 م2 لصالح شركة ايجى باك للملابس الجاهزة (محمد خورشيد راجا وشركاه). كما وافق مجلس الإدارة على ضم مساحة أخرى للمشروع ليصبح إجمالى المساحة المخصصة للشركة 16756.9م2 داخل المنطقة الحرة بالإسماعيلية وحدودها: الحد الشمالى مشروعى ستار اباريل وامارتس جارمنتس. والحد الجنوبى مشروعى سفنكس وفيلوسيتى جينز. والحد الشرقى شارع مزدوج. والغربى شارع فرعى.

 وحيث إن الشركة المدعى عليها قد تقاعست عن سداد مستحقات الهيئة من مقابل الانتفاع وخلافه. فأقام المدعى بصفته الدعوى رقم 1086 لسنة 16 قضاء ادارى الإسماعيلية. وإثناء نظرها قام باختصام امين التفليسة المدعى عليه الثانى بصفته لصدور الحكم فى الدعوى رقم 28 لسنة 2009 استئناف اقتصادى بور سعيد. بإشهار إفلاس شركة ايجى باك للملابس الجاهزة (محمد خورشيد راجا وشركاه). وبالعرض على مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية أصدر القرار رقم 15/ 67/ 2010 بإلغاء الموافقة السابق صدورها للمشروع. فقام بتوجيه إنذار للمدعى عليه الثانى لإخلاء الأرض وتسليمها الهيئة. إلا أنه لم يحرك ساكنا. الأمر الذى حدا بالمدعى بصفته الى اللجوء الى لجنة فض المنازعات. ثم اقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير. وأمامها قدم الحاضر عن

المدعى بصفته مذكرة دفاع وثلاث حوافظ مستندات طويت على ما هو معلى بأغلفتها. ومن بينها الإنذار الموجه للمدعى عليه الثانى بإخلاء الأرض التى تشغلها الشركة وتسليمها للهيئة المدعية. وصورة ضوئية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 28 لسنة 2009 بإشهار إفلاس الشركة. وصورة ضوئية من حكم محكمة القضاء الادارى بالإسماعيلية فى الدعوى رقم 1086 لسنة 16 ق. والذى قضى بإلزام المدعى عليهما بان يؤدوا للهيئة المدعية مبلغ 142205 دولار امريكى والفوائد الاتفاقية المستحقة عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويا. وإلزامهما بالمصروفات. وصورة من قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية رقم 15/ 67/ 2010 بإلغاء الموافقة السابق صدورها لمشروعى ايجى باك للملابس الجاهزة. ثم أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم: بقبول الدعوى شكلاً. وفى الموضوع بإلزام المدعى عليها بصفتيهما بإخلاء الموقع المخصص لشركة ايجى باك للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية. وتسليمه الى الهيئة خاليا من كافة الموجودات. مع إلزامه المصروفات.

ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وبجلسة 8/ 11/ 2014 قدم الحاضر عن المدعى بصفته مذكرة دفاع. وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة 3/ 1/ 2015. مع تقديم مذكرات خلال أسبوعين. وانقضيا دون تقديم أى مذكرات. ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم اداريا لجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.

وحيث إن المدعى بصفته يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا. وبإلزام الشركة المدعى عليها بإخلاء الأرض السابق تخصيصها لها بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والبالغ مساحتها 16756.9م2. وتسليمها للهيئة المدعية خالية من كافة الشواغل والأشخاص. وإلزامها المصروفات.

وحيث إنه عن شكل الدعوى. فإنها من دعاوى المنازعات الإدارية التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء. وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة بما فيها العرض على لجنة التوفيق فى بعض المنازعات بالطلب رقم 2252 لسنة 2011. فمن ثم تضحى مقبولة شكلا.

وحيث انه عن موضوع الدعوى. فان المادة (29) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 تنص على انه" يكون إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها بقانون. وتنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الجهة الإدارية المختصة. وذلك لإقامة المشروعات التى يرخص بها أيا كان شكلها القانونى.

ويجوز بقرار من الجهة الإدارية المختصة إنشاء مناطق حرة خاصة تقتصر كل منها على مشروع واحد إذا اقتضت طبيعته ذلك ..................".

وتنص المادة (30) من ذات القانون على أنه " تضع الجهة الإدارية المختصة السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة ولها أن تتخذ ما تراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ من أجله وعلى الأخص: -

( أ ) وضع اللوائح والنظم اللازمة لإدارة المناطق الحرة.

(ب) وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات وقواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التى تودع بها وفحص المستندات والمراجعة...............".

وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه " يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالترخيص فى إقامة المشروعات. ويصدر بالترخيص للمشروع بمزاولة النشاط قرار من مجلس إدارة المنطقة. ويجب أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالى الذى يؤديه المرخص له............ ".

 

وتنص المادة (35) من ذات القانون على أنه " لا تخضع المشروعات التى تقام فى المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر.

ــ ومع ذلك تخضع هذه المشروعات لرسم سنوى مقداره (1% واحد فى المائة) من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين. ومن قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع. وتعفى من هذا الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.

وتخضع المشروعات التى لا يقتضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم سنوى مقداره 1% (واحد فى المائة) من إجمالى الإيرادات التى تحققها. وذلك من واقع الحسابات المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين.

وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".

وتنص المادة (40) من قرار رئيس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 على أنه " لمجلس إدارة الهيئة فى حالة مخالفة المشروع لإحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية أو عدم الالتزام بالشروط والضوابط المقررة اتخاذ أيا من الإجراءات التالية بعد التحقق من ارتكاب المشروع المخالفة وفقا لطبيعتها وجسامتها ومدى الأضرار الناتجة عنها:

( أ ) إيقاف تمتع المشروع بالضمانات والحوافز. (ب) تقصير مدة تمتع المشروع بالضمانات والحوافز.

(ج) إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع ".

وتنص الفقرة الثانية من المادة (50) من ذات اللائحة على أنه " ويلتزم أصحاب الشأن عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خاليا. وفى حالة وجود مبانى أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها له مجلس إدارة المنطقة. وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بذلك بخطاب مسجل. وفى حالة عدم الالتزام من جانب أصحاب المشروع بما سبق يعتبر ذلك تنازلا منهم عن الموقع بما عليه من مبانى ومنشآت لإدارة المنطقة مستحق الإزالة ".

وتنص المادة (88) من ذات اللائحة على أنه " يجوز للهيئة فى حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التى تصدرها وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة........".

وتنص المادة (89) من اللائحة على أنه " يلتزم أصحاب المشروع فى حالة إلغاء الموافقة الصادرة به باتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادى له. وذلك وفقًا للقواعد التى تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة ".

وحيث إن المادة (13) من لائحة نظام العمل داخل المناطق الحرة العامة الصادرة بقرار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 2365 لسنة 2004 تنص على أنه " تلتزم المشروعات المقامة فى المناطق الحرة العامة فى حالة إلغاء الترخيص الصادر لها بإزالة المبانى والمنشآت على نفقتها. وتسليم الأرض لإدارة المنطقة خلال المدة التى يحددها مجلس الإدارة. ولمجلس إدارة المنطقة قبول تنازل المشروع عن المبانى والمنشآت المشار إليها لإدارة المنطقة.

وللمنطقة الحرة العامة الحق فى استغلال مواقع المشروعات الملغاة فى حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المهلة المحددة وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع دون حاجة إلى اتخاذ إجراء آخر وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة. ولا يخل ذلك بحقها فى استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض ".

وحيث إن مفاد ما تقدم أن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار. قد أفرد فصلاً خاصًا للمناطق الحرة.أبان فيه كيفية إنشاء المناطق الحرة وأداة إنشائها ونظم كيفية عملها والمزايا المقررة لها والسياسة التى تسير عليها هذه المناطق فى عملها فقرر أن إنشاء المنطقة الحرة التى تشمل مدينة بأكملها لا يكون إلا بقانون. أما بالنسبة للمنطقة الحرة العامة فقد جعل أمر إنشائها بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الجهة الإدارية المختصة وذلك بغرض إقامة المشروعات التى يرخص بها من جهات الاختصاص أيًا كان الشكل القانونى الذى تتخذه هذه المناطق. وأعطى الهيئة العامة للاستثمار سلطة إنشاء مناطق حرة خاصة بقرار يصدر منها.

وقد أنيط بالهيئة العامة للاستثمار وضع السياسة التى تسير عليها المناطق الحرة. واتخاذ ما تراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذى تنشأ من أجله وعلى الأخص وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضى والعقارات بما فى ذلك تحديد فئات القيمة الإيجارية السنوية للمتر المربع المؤجرة للمشروعات فى المناطق الحرة العامة.كما خول مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الترخيص فى إقامة المشروعات على أن يتضمن الترخيص بيانًا بالأغراض التى منح من أجلها ومدة سريانه. وقد خولت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الحق فى وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص حال مخالفة المشروع لأحكام القانون أو شروط الترخيص أو القرارات التى تصدرها الهيئة على أن تلتزم المشروعات حال إلغاء الموافقة الصادرة لها اتخاذ إجراءات تصفية النشاط وإنهاء الوجود المادى. وذلك وفقا للقواعد التى تحددها لائحة نظام العمل بالمناطق الحرة.

وقد نظمت لائحة العمل داخل المناطق الحرة العامة الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار رقم 2365 لسنة 2004 الترخيص بشغل الأراضى الواقعة بالمناطق الحرة. وحددت تاريخ استحقاق مقابل شغل هذه الأراضى اعتبارًا من تاريخ التسليم الفعلى للأرض المخصصة وتوقيع صاحب المشروع أو من يمثله على محضر التسليم وبينت طريقة سداد مقابل الشغل وأوقفت استحقاق هذا المقابل اعتبارًا من قيام صاحب المشروع بتسليم الأرض المخصصة إلى المنطقة الحرة. وألزمت المشروعات فى حالة إلغاء الترخيص بإزالة المبانى والمنشآت المقامة منها على الأراضى المخصصة لها على نفقتها وتسليم هذه الأراضى لإدارة المنطقة. وخولت مجلس إدارة المنطقة حق قبول تنازل المشروع عن المبانى والمنشآت المشار إليها لإدارة المنطقة. فضلاً عن الحق فى استغلال مواقع المشروعات الملغاة فى حالة عدم الالتزام بإخلائها خلال المهلة المحددة وذلك بعد تجنيب ما قد يوجد بها من بضائع. على ألا يخل ذلك بحقها فى استئداء مقابل الشغل من المشروع لحين إنهاء شغل الأرض.

 

وحيث إنه فى ضوء ما تقدم. ولما كان الثابت من عيون الأوراق أن شركة إيجى باك للملابس الجاهزة (محمد خورشيد راجا وشركاه). قد تحصلت على ترخيص من المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية لإقامة مشروعها (تصنيع الملابس الجاهزة بكافة أنواعها) على مساحة 16756.9م2 بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية. وقد تسلمت الشركة الأرض بموجب محاضر تسليم آخرها المحضر المؤرخ 2/ 4/ 2007. وبتاريخ 17/ 8/ 2010 صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية رقم 15/ 67/ 2010 بإلغاء الموافقة السابق صدورها لمشروعى إيجى باك للملابس الجاهزة واتخاذ إجراءات التصفية والإخلاء للموقع. إلا أن الشركة المدعى عليها ظلت شاغله للأرض دون سند من القانون رغم إنذار أمين التفليسة (المدعى عليه الثانى بصفته) بتاريخ 25/ 8/ 2010 بإخلاء الموقع السابق تسليمه للشركة. (حيث صدر الحكم رقم 28 لسنة 2009 بإشهار افلاس الشركة). وإزاء عدم قيام الشركة بتسليم الأرض السابق تسليمها لها رغم إلغاء الترخيص الصادر لها بمزاولة العمل داخل المنطقة الحرة. فمن ثم يتعين إلزامها بذلك وتسليمها للهيئة المدعية خالية من الشواغل والأشخاص. مع أحقية الهيئة المدعية فى إزالة المبانى والإنشاءات المقامة عليها على نفقة الشركة المدعى عليها حال امتناعها عن إخلاء الموقع. وتسليمه بالحالة التى كان عليها عند تسليمها للشركة.

وحيث إن من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً. وبإلزام الشركة المدعى عليها بإخلاء الأرض السابق تخصيصها لها بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية والبالغ مساحتها 16756.9م2 وتسليمها للهيئة المدعية. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات.