الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

انضم الى قناة مرافعاتنا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإدارى

دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

الحكم الصادر بجلسة 10/ 1/ 2015

فى الدعوى رقم 51011 لسنة 65 القضائية

المقامة من/ خميس محمد خميس محمد عابوه

ضــد:

(1) وزير التجارة والصناعة " بصفته "

(2) وزير المالية " بصفته "

الوقائع

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 25/ 8/ 2011 طالبا فى ختامها الحكم أولا: بقبول الدعوى شكلا. ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه رقم 277 لسنة 2011 الصادر من وزير التجارة والصناعة بزيادة رسم الصادر على بضاعة فضلات وخردة النحاس بالبند (31) من المادة الاولى بالقرار الى مبلغ 8000 جنيه للطن. والسماح للمدعى باستكمال تصدير 2000 طن نحاس وفقا للقرار رقم 425 لسنة 2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة لالتزامه التجارى بالعقد المبرم. ثالثا: وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه. وإلغاء كافة الاثار المترتبة عليه. وإلزام المدعى عليهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وساق المدعى شرحا للدعوى. أنه بتاريخ 15/ 3/ 2011 أبرم بصفته صاحب شركة الهرم لاستصلاح الأراضى وتجارة المعادن عقدا مع شركة شارميتال المحدودة بالشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة لتصدير (2000) آلفى طن من كابلات النحاس الأحمر الخردة الخالية من البلاستيك والشوائب الأخرى وفضلات وأسلاك وخردة وأدوات منزلية. على أن يتم تصدير الكمية المتفق عليها على عدة شحنات فى مدة غايتها 25/ 12/ 2011. وتنفيذا للاتفاق المذكور قام المدعى بتصدير ثلاث شحنات كان آخرها بتاريخ 8/ 6/ 2011 بعد اتمام الاجراءات اللازمة ومن ضمنها سداد رسم الصادر بواقع 4500 جنيه للطن الواحد اعمالا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 425 لسنة 2006. إلا أنه فوجئ بتاريخ 15/ 6/ 2011 بصدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم 277 لسنة 2011 بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة المعادن الى 8000 جنيه عن كل طن. الأمر الذى أدى الى إحجامه عن تنفيذ التزاماته الواردة بالعقد لما قد يتسبب له من أضرار وخسائر مادية.

وينعى المدعى على القرار المطعون فيه مخالفة الدستور والقانون. وخلص بصحيفة دعواه الى طلب الحكم له بطلباته سالف الاشارة إليها.

وقد قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى.

وتنفيذا لهذا القرار أحيلت الدعوى الماثلة إلى هيئة مفوضى الدولة. حيث جرى نظرها بجلسات التحضير. وفيها قدم الحاضر عن المدعى حافظتى مستندات طويتا على ما هو معلى بغلافهما. ومن بينها صورة ضوئية من قرار وزير الصناعة والتجارة المطعون فيه. وصورة ضوئية من السجل التجارى وسجل المصدرين والبطاقة الصربية للشركة. وقدم نائب الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من القرار المطعون فيه. وصورة ضوئية من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير. وأعدت الهيئة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم أصليًا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. واحتياطيا: برفضها موضوعًا. مع إلزام المدعى المصروفات فى أى من الحالتين.

ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وفيها قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع. وبجلسة 8/ 11/ 2014 قررت المحكمة اصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 3/ 1/ 2015. ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم اداريا لجلسة اليوم. وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا: -

ومن حيث إن المدعى يهدف بدعواه الى الحكم: بقبول الدعوى شكلا. وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 277 لسنة 2011 فيما نص عليه فى المادة الاولى من فرض رسم صادر على اصناف خردة النحاس بواقع 8000 جنيه للطن الواحد. مع ما يترتب على ذلك من آثار. وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث أن المادة رقم (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه:

"ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه فئ الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية.ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوما من تاريخ تقديمه. وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا. ويعتبر مضى ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه. ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من تاريخ انقضاء الستين يوما المذكورة ".

وحيث إن المستفاد من هذا النص وعلى ما جرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا، أن ميعاد الطعن بالإلغاء يسرى من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به، وقد استقر قضاؤها على أن القرارات التنظيمية العامة هى التى يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية. أما القرارات الفردية التى تمس مراكز قانونية ذاتية فيسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلانها إلى صاحب الشأن ويقوم مقام النشر والإعلان تحقق علم صاحب القرار به علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا.

(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2810 لسنة 36 ق، جلسة 29/ 11/ 1992).

ومفاد ذلك أن مناط بدء سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء هو واقعة نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا فى حاله ثبوت عدم النشر أو حدوث الإعلان. وعلى المحكمة من تلقاء نفسها أن تستوثق من اكتمال الإجراءات المتطلبة قانونا لرفع الدعوى. واحترام المواعيد المقررة لرفعها بحسبان أن ذلك من النظام العام.

وبناء على ما تقدم. وحيث ان الثابت من الاوراق أن القرار المطعون فيه رقم 277 لسنة 2011 الصادر من وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد صدر بتاريخ 13/ 6/ 2011. ونشر فى الوقائع المصرية بالعدد رقم (135) بتاريخ 13/ 6/ 2011. وإذا أقام المدعى دعواه الماثلة بالطعن فيه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/ 8/ 2011 ومن ثم تكون الدعوى مقامة بعد مرور أكثر من ستين يوما من تاريخ نشر القرار. وإذ خلت الاوراق مما يفيد سبق تظلم المدعى من ذلك القرار. كما خلت الاوراق مما يفيد تطبيق هذا القرار التنظيمى على حالة فردية خاصة بالمدعى مما تكون محلا للطعن بالإلغاء. الأمر الذى يستوجب معه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسـباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد. وألزمت الشركة المدعية المصروفات.