مجلس
الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة
ألمنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم
الصادر بجلسة 10 / 1 / 2015
في الدعوى
رقم 43536 لسنة 64 ق
المقامة
من / خالد عبد الحميد شحاتة
ضــــــــــــــــــــد:
رئيس
الهيئة العامة للرقابة المالية " بصفته "
الوقائع:ـ
*********
أقام
المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3 /8 /2010.
وطلب في ختامها الحكم أولا: وبصفة عاجلة وقف تنفيذ القرار الطعين مع ما يترتب على
ذلك من آثار. ثانياَ: وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين مع ما يترتب على ذلك من
آثار. مع حفظ حقوق الطالب بسائر أنواعها.
وذكر
المدعي شرحاً للدعوى. انه بتاريخ 2/11/2008 قام بالتأمين على سيارته (زيرو) ماركة
شيفورليه طراز أفيو سنة الصنع2009 المرخصة برقم (425 هـ ج أ) لدى شركة مصر للتأمين
لصالح بنك الشركة المصرفيه العربية الدولية وذلك بموجب الوثيقة رقم 232848.
وبتاريخ 25/1/2009 وقع حادث للسيارة نتيجة لخطأ الغير حيث تعرض لبوادر أعراض
غيبوبة سكر فسارع بالوقوف أمام احد المحلات ليتناول بعض السكريات. وعاد ليكتشف
وقوع الحادث الذى ترتب عليه بعض التلفيات. وتم تحرير المحضر رقم1530 لسنة2009 قسم
شرطة مصر القديمة. وإعمالا لشروط وثيقة التأمين لم يبدء المدعى بإصلاح السيارة.
إلا بعد ان حضر مندوب من شركة التأمين وأجرى المعاينة اللازمة. وقام المدعى بشراء
قطع الغيار وبإصلاحها بالتوكيل وبلغت قيمة التكاليف 35000 ألف جنية مصر. قام
المدعى بسدادها من ماله الخاص لحين صرف قيمة التأمين من الشركة. وبتاريخ 16 / 5 /
2009 تقدم بفواتير الاصلاح وشراء قطع الغيار. إلا ان الشركة المؤمن لديها رفضت
الصرف علي زعم من القول بأن محضر الشرطة لم يتضمن تفصيلات الحادث. وبتاريخ
24/6/2009 ونزولا على طلب الشركة المؤمن لديها تقدم المدعى بطلب للنيابة المختصة
لتحرير ملحق لمحضر الشرطة حيث أثبت به ظروف وقوع الحادث تفصيلاَ بإستغلال أحد
الاشخاص المجهولين للموقف. وشرع فى سرقة السيارة. وإنها كانت مقلوبة مما ادى الى
زيادة اعمال السمكرة. وبتاريخ 7/7/2009 تقدم بالاوراق كاملة للشركة المؤمن لديها
لصرف مبلغ التأمين. وبتاريخ 17/8/2009 فوجئ بان الشركة المؤمن لديها امتنعت عن
الصرف على زعم من القول بأن ملحق المحضر تحرر بعد الحادث بسته اشهر. وبتاريخ
18/5/2010 تقدم بشكوى الى الهيئة العامة
للرقابة المالية وطالبته الهيئة بتقديم صورة من محضر الشرطة وتم تقديمه. وبتاريخ
5/6/2010 ورد له كتاب الهيئة المدعى عليها المؤرخ 25/5/2010. والذى انتهى الى أن
الحادث غير مغطى تأمينيا لمخالفة شروط الوثيقة دون ثمة إيضاح. وينعى المدعي علي
هذا القرار بالبطلان وإساءة استعمال السلطة فضلا عن صدوره مجردا من سبب صدوره.
وأختتم المدعي صحيفة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.
وقد تقرر
احالة الدعوي الى هيئة مفوضي الدولة. وجري تحضيرها علي النحو الثابت بمحاضر جلسات
التحضير. وأودع خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات أهم ما طويت عليه صورة
ضوئية من المحضر رقم 1530 / 2009 قسم شرطة مصر القديمة بتاريخ 25/1/2009. وصورة من
تابع هذا المحضر والمؤرخ 24/6/2009. وصورة من خطاب شركة مصر للتأمين الموجة للمدعى
بعدم أحقيته فى صرف التعويض عن التلفيات. وصورة من تظلم المدعى لدى الهيئة العامة
للرقابة المالية. وصورة من رد الهيئة بأن الحادث غير مغطى تأمينيا لمخالفة شروط
الوثيقة.وأودع الحاضر عن الهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة دفاع وحافظتى
مستندات أهم ما طويتا عليه صورة الشكوى المقدمة من المدعى ضد شركة مصر للتأمين
بشأن الوثيقة رقم 232848. وكتاب الهيئة الموجة للمدعى بما انتهت اليه دراسة تلك
الشكوى والمؤرخ 23/5/2010.ثم أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانونى رأت
في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاَ. وإلزام المدعي المصروفات.
وتداولت
المحكمة نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها. وفيها أودع الحاضر عن المدعي
حافظتى مستندات أهم ما طويتا عليه صورة ضوئية من وثيقة التأمين رقم 232484. وصورة
ملحق تعديل إضافى مؤرخ 3 /11 /2008 وبجلسة 15/11/2014 قررت المحكمة حجز الدعوى
للحكم بجلسة اليوم. مع التصريح بتقديم مذكرات خلال أسبوعين. انقضيا ولم يتم تقديم
أى مذكرات. وبتلك الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي اسبابه عند النطق
به.
المحكمة
**************
بعد
الاطلاع علي الاوراق. وسماع الايضاحات. والمداولة قانونا.
من حيث إن
المدعى يهدف من دعواه الحكم بقبولها شكلاً. وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة
للرقابة المالية الصادر باعتبار الحاث الذي وقع لسيارته غير مغطى تأمينيا لمخالفة
شروط وثيقة التأمين مع ما يترتب علي ذلك من أثار. وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات.
وحيث إن من المستقر عليه قضاءً أن
توزيع ولاية القضاء بين جهتيه العادي والإداري من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام
القضائي الذي بُسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة. لذلك كانت
قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتي القضاء العادي والإداري من النظام العام.ومن
ثم تعين علي القضاء بحسبانه أمينا على النظام العام أميناً علي النظام العام أن يتصدى له من تلقاء
ذاته حتى ولو أغفل ذوو الشأن عن الدفع به. وذلك قبل أن يتصدى للفصل في أي دفع شكلي
أو موضوعي. ومن باب أولي من قبل تصديه بالفصل في موضوع النزاع. إذ لا يستمد القضاء
ولاية الفصل في موضوع النزاع وفيما يتفرع عنه من دفوع شكلية وموضوعية إلا من إسناد
ولاية الفصل في الموضوع إليه بمقتضي الدستور. " حكم المحكمة الإدارية العليا
في الطعن رقم 12111 لسنة 48 ق. عليا ـ جلسة 20/3/2010 ".
وحيث أن المادة (190) من دستور
2014 تنص علي أنه " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره من جهات
القضاء بالفصل في كافة المنازعات الإدارية. ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه.
ويتولى الدعاوي والطعون التأديبية. والإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي
يحددها القانون. ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية
التي تحال إليه ومراجعة العقود التي تكون الدولة طرفاً فيها ويحدد القانون
اختصاصاته الأخرى".
وحيث أن المادة (10) من قانون مجلس
الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص علي أنه:
" تختص محاكم مجلس الدولة دون
غيرها بالفصل في المسائل الآتية :- أولاً :...........ثانياً :....... ثالثا......
خامساً : الطلبات التي يقدمها
الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ....... ".
وحيث أن المادة (6) من قانون أنشاء
المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008
تنص علي أنه " فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة تختص
الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي
لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : .1ـ
......................".
وحيث إن
قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن مجلس الدولة أضحى بما عقد له من
اختصاصات بموجب نص الدستور. والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن
مجلس الدولة صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعي
بحيث لا تنأى منازعة إدارية عن اختصاصه إلا بنص خاص في القانون. وأن اختصاص مجلس
الدولة بصريح نص الدستور يكون موازيا لاختصاص القضاء العادي وفق قانون السلطة
القضائية وليس استثناء من اختصاص المحاكم العادية. وكذلك فإن اختصاص القضاء العادي
لا يجوز لمحاكم مجلس الدولة إقحام نفسها فيه ومد ولايتها إليه حتى ولو كان ذلك في
مسألة أولية في دعوى إدارية أو تأديبية تختص بها مادامت المسألة الأولية تستلزم
بحثا تمحيصيا ودفاعا خلال خصومة كاملة أمام المحكمة المختصة للتوصل إلى صحيح حكم
القانون فيها بناء على حقيقة الواقع. " حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن
رقم 382 لسنة 34 ق جلسة 20/6/1994. والطعن رقم 1597 لسنة 30 ق جلسة 8 / 6 / 1991
".
ومن حيث أن المادة (1) من القانون
رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية تنص
على انه " تنشأ هيئة عامة للرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية
تسمي " الهيئة العامة للرقابة المالية" تكون لها شخصية اعتباريه عامة وتتبع
الوزير المختص ويشار إليها فى تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الهيئة".
وتنص المادة (2) من القانون على ان" تختص الهيئة بالرقابة والإشراف على
الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما فى ذلك أسواق رأس المال. وبورصات
العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى ........".
وتنص
المادة (3) من القانون على انه " تحل الهيئة محل كل من الهيئة المصرية
للرقابة على التأمين والهيئة العامة لسوق المال. والهيئة العامة لشئون التمويل
العقارى فى تطبيق أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم
10 لسنة 1981............ ".
وحيث أن المادة الاولى من مواد
الاصدار للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر تنص
على انه " يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الاشراف والرقابة على التأمين
فى مصر ".
وتنص المادة الاولى من القانون رقم
10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر على أنه:
" يشمل التأمين فى تطبيق
احكام هذا القانون : (أولا):.....ثانياً: تأمينات الممتلكات والمسئوليات. وتشمل
الفروع الآتية: (1)
...........(2)........ 5ـ التأمين على السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة
بها.........." ..
وتنص المادة (2) من ذات القانون
علي انه " يتكون قطاع التأمين من :
(1) الهيئة المصرية للرقابة علي
التأمين. (2) المنشات التى
تزاول التأمين وإعادة التأمين وهي.
(أ) شركات التأمين وإعادة التأمين.
(ب) جمعيات التأمين التعاونى. (ج) صناديق
التأمين الخاصة ...........".
وتنص المادة (6) من ذات القانون
على انه " تنشأ هيئة عامة تسمى " الهيئة المصرية للرقابة على
التأمين" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة. وتتبع الوزير المختص. ويكون
مقرها مدينة القاهرة. وتختص الهيئة بالرقابة والإشراف على نشاط التأمين بمصر سواء
عند الانشاء أو أثناء المزاولة أو عند انهاء الأعمال وتهدف الهيئة على وجه الخصوص
الى تحقيق الأغراض التالية :
1ـ حماية حقوق حملة وثائق التأمين
والمستفيدين منها والغير.
2ـ ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية
والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ علي المدخرات الوطنية وموارد العملات
الاجنبية من التسرب. 3ـ
...............................".
ومفاد ما
تقدم من نصوص في حدود الدعوى الماثلة. ان المشرع قد أنشا هيئة عامة تسمى الهيئة
العامة للرقابة المالية والتي حلت محل الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين. وأسند
لها الاختصاص بالإشراف والرقابة علي أشطة التأمين في مصر سواء عند الانشاء أو
اثناء المزاولة أو عند انهاء الاعمال. وهو دور يهدف في المقام الاول الي الحفاظ
علي الكيان المالي والقانونى لشركات التأمين دون الانصراف لبحث ما قد ينشأ من نزاع
بين الشركة والغير. والمحافظة علي سلامة وكفالة المراكز القانونية لهذه الشركات
للقيام بالتزاماتها قبل حاملي الوثائق وفقا للقانون والوثيقة المبرمة.كما أن
الهيئة ليست طرفا في العلاقة التأمينية القائمة بين الشركة وحاملى الوثائق والتي
يتمخض عنها التزامات وحقوق لكلا الطرفين فحاملى الوثائق يلتزمون بسداد الاقساط
التأمينية والشركة تلتزم بأداء مبلغ التأمين حال وقوع الخطر المؤمن منه.
وحيث أن
الثابت أن المدعي قام بالتأمين على سيارته لدى شركة مصر للتأمين بوثيقة التأمين
رقم 232848. وانه حرر محضرا بسرقة سيارته المؤمن عليها. ذكر فيه انه جاء له اتصال
هاتفى من مجهول يبلغه بأن سيارته المسروقة مقلوبة على كوبرى الدائرى. وأنه قام
بإصلاحها. وقد بلغت قيمة تكاليف الاصلاح (35) ألف جنية قام بسدادها من ماله الخاص.
ثم تقدم بفواتير الاصلاح لشركة التأمين لصرف هذا المبالغ. وقوبل طلبه بالرفض.
فتقدم بشكوى للهيئة العامة للرقابة
المالية. وبتاريخ 25/5/2010 أخطرته
بالكتاب رقم (12506) ـ المطعون فيه ـ بأن الحادث غير مغطى تأمينيا لمخالفة شروط
الوثيقة.
ومن حيث
أنه وفي ضوء ما تقدم. فان ما صدر عن هيئة الرقابة المالية بشأن الحادث موضوع
الدعوى وانه غير مغطى تأمينيا لا يعدو أن يكون مجرد عمل ادارى تتطلبه طبيعة عمل
الهيئة بالرد علي شكاوى حاملى وثائق التأمين. ولا يعتبـر من قبيل القرارات
الادارية وفقا للمفهوم المتعارف عليه في شأن القرار الادارى. إذ لا يكفى لكى يخلع
على القرار وصف القرار الإدارى مجرد أن يكون صادرا من جهة إدارية.وإنما يلزم أن
يكون القرار إداريا بحسب موضوعه ومحتواه. الأمر الذي تخرج معه المنازعة الماثلة عن
اختصاص محاكم مجالس الدولة. وينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم المدنية المختصة باعتبار اتها من قبيل
المطالبات المدنية الخاضعة لولاية القضاء المدنى. لا سيما وأن جوهر النزاع الماثل
يتعلق بوثيقة التأمين الموقعة فيما المدعي وشركة مصر للتأمين وهي منازعة مدنية.
فضلا عن أن شركة مصر للتأمين هى من اشخاص القانون الخاص باعتبار انها شركة تابعة
لشركة مصر القابضة للتأمين. ومتى كان الأمر علي هذا النحو فانه يتعين القضاء بعدم
اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية للاختصاص إعمالا لحكم المادة (110) من قانون المرافعات. مع إرجاء البت
فى المصروفات للمحكمة المختصة بالفصل فى الدعوى. كون أن الحكم بعدم الاختصاص
والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة (184) من
قانون المرافعات.
فلهذه
الاسباب
**************
حكمت
المحكمة : بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى. وأمرت إحالتها بحالتها إلى محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية للاختصاص. وأرجأت البت في المصروفات. إ