بسم الله الرحمن
الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية
والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 10/1/2015
في الدعوى الدعوى رقم 53850 لسنة 65 ق
المقامة
من/ فؤاد محمد اللافي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة اكتوبر فارما للأدوية
ضد
1- رئيس
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
2- رئيس
الهيئة العامة لسوق الماللاستثمار والمناطق الحرة
3- نائب
رئيس مجلس الوزراء
4- وزير
التجارة والصناعة
الوقــــائع
أقام
المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/9/2011، طلب
فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار الهيئة العامة
للاستثمار بعدم اعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة المؤرخة 28/4/2011 وعدم
صالحيته للتأشير به في السجل التجاري، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب
على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الادارة المصروفات.
وتدوول
نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة ، على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , حيث
قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريراً بالرأي القانوني
فيها، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً
وانتفاء القرار الإداري السلبي وإلزام المدعي بصفته المصروفات.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات, قدم خلالها الحاضر عن المدعي
بصفته حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن
رقم 20529 لسنة 58 ق ع ، وقد أردف قوله علي غلاف تلك الحافظة بأن الحكم الصادر
لصالحه برئاسة مجلس الإدارة قد تم تنفيذه وهو منهي لأي خصومة أو نزاع علي رئاسة مجلس إدارة شركة فارما محل
النزاع الماثل، وبجلسة
8/11/ 2014 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة
3/1/1015 ، مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين، وقد أودعت
خلاله الهيئة المدعي عليها مذكرة دفاع طلبت في ختامها من بين ما طلبته الحكم بعدم
قبول الدعوي لانتفاء المصلحة بعد صدور حكم المحكمة
الإدارية العليا في الطعن رقم 20529 لسنة 58 ق ع.ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم إدارياً
لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
المحكمـــــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ،
وسماع الايضاحات ، وبعد المداولة قانونا
ومن حيث أن المدعى بصفته يطلب
الحكم , بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار السلبي بالامتناع عن
اعتماد محضر الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 28/4/2011 مع ما يترتب على
ذلك من آثار، وإلزام جهة الادارة المصروفات.
ومن حيث أن المادة 12 من
القرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 و الخاص بانشاء مجلس الدولة قد نصت على أنه :-
" لا تقبل الطلبات الآتية :-
الطلبات المقدمة من أشخاص ليست
لهم فيها مصلحة شخصية ............ .
"
ومن حيث إن المادة 52 من
القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص علي ان " تسري في شأن جميع
الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه علي أن الأحكام الصادرة بالإلغاء
تكون حجة علي الكافة "
وتنص المادة 101 من قانون
الإثبات في المواد المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 علي أن
"الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيها فصلت فيه من الحقوق ، و
لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، و لكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا
في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلاً و
سبباًو تقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها .
ومن حيث أن مفاد المادة
السابقة أن المشرع احتراما منه لقواعد النظام العام و تنظيما منه لاجراءات تقديم
الطلبات و رفع الدعاوى أمام محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة و تنفيذا للقواعد
المعمول بها بشكل عام في اجراءات المرافعات و اقامة الدعاوى و كذا لعدم تراكم
الدعوى في جهات القضاء المختلفة بلا مبرر يدعو الى ذلك، ولأهمية توافر قيمة الدعوى
و أهميتها حتى تنظرها محاكم مجلس الدولة فقد قرر المشرع في ذلك عدم قبول طلبات
الدعاوى التي لا تتوافر فيها أية مصلحة شخصية مباشرة للمدعي مقيم تلك الدعوى، كما
أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره ابتداء وقت إقامة الدعوى, واستمراره
قائما حتى يفصل فيها نهائيا, (حكم المحكمة الادارية العليا في الطعن رقم 494 لسنة
45 ق. ع. جلسة 8 / 5 /2004)
ومن حيث انه متي كان من
المستقر عليه أن الحجية تلحق بمنطوق الحكم والاسباب المؤدية اليه، وكان الثابت من
الاوراق انه قد صدر حكم المحكمة الادارية
العليا في الطعن رقم 20529 لسنة 58 ق ع بجلسة 1/3/2014 المقام من المدعي في الحكم
الصادر في الدعوي رقم 51201 لسنة 65 ق من محكمة القضاء الاداري بجلسة
7/4/2012 بين نفس الخصوم بشأن محضر الجمعية العامة للشركة التي عقدت في 13/9/2011
, وقد تضمنت اسباب وحيثيات ذلك الحكم ما يشير بجلاء الي مشروعية قرار مجلس ادارة
الشركة المذكورة بتاريخ 4/7/2011 بتعيين المدعي رئيسا لمجلس الإدارة، وهو منهي
للنزاع الماثل وقد تم تنفيذه علي نحو ما أورده المدعي بغلاف حافظة المستندات
المقدمة منه والمشار اليها سلفا، فضلا عن الثابت من عقد عدة اجتماعات للجمعية
العمومية للشركة المذكورة في تواريخ لاحقة على اجتماعها محل التداعي الماثل وقد
تلاشت أية مصلحة جراء اعتماده، ومن ثم فقد زالت مصلحة المدعي في نظر الدعوي
الماثلة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة فيها.
ومن حيث أنه من خسر الدعوى
يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات المدنية و التجارية .
فلهذه الأسبــــــــــاب
حكمت المحكمة : بعدم قبول
الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وألزمت المدعي بصفته المصروفات .