بسم الله الرحمن الرحيم
مجلـس الدولـة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات
الإقتصادية والإستثمار
الدائرة السابعة .
*************
الحكم الصادر في الدعوى
رقم 22586
لســـنة 67 ق بجلسة 13/ 12/ 2014
المقامة من /
" محمد فتحى مصطفى متولى حسين "
.
ضـــــــــــــــــــــــــد /
1 – رئيس مجلس
الوزراء.............................................................................................
– بصفته –
2 – وزير الزراعة
.......................................................................................................–
بصفته –
3 – وزير الإستثمار
......................................................................................................–
بصفته –
4 – رئيس اللجنة الوزارية لفض منازعات
الإستثمار .................................................................–
بصفته –
5 – رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية .....................................................– بصفته
–
6 – مدير الإدارة المركزية للملكية والتصرف
بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .............– بصفته –
7 – مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
الزراعية ..........................– بصفته –
8 – رئيس الهيئة العامة للإستثمار
.....................................................................................–
بصفته –
9 – " السيد الباز السيد محمد صالح
" بصفته رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مصر أوربا للصناعات الغذائية.
الـوقــائـــع :
*******************
أقام المدعى دعواه الماثلة
بإيداع صحيفتها بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/ 1/ 2013 ، طالباً فى ختامها الحكم
" أولاً : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من اللجنة الوزارية لفض منازعات
الإستثمار الصادر بتاريخ 29/ 9/ 2002 والمعتمد من مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة
بجلسة 3/ 10/ 2002 بتخصيص مساحة 238 فدان لشركة مصر أوربا للصناعات الغذائية –
بوادى النطرون – بمحافظة البحيرة وكافة الآثار المترتبة عليه ، ثانياً : بوقف
تنفيذ وإلغاء القرار الإدارى السلبى بالإمتناع عن السير فى إجراءات تقنين وضع يده
على مساحة 55 فدن بقرية بنى سلامة – مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة ، والصادر
من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام المدعى عليهم
المصروفات والأتعاب " .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وتدوول نظرها بجلساتها ، وبجلسة
11/ 11/ 2013 حضر المدعى بشخصه ، وقرر ترك الخصومة فى الدعوى ، ثم أعدت الهيئة تقريراً مسببا ًبالرأى القانونى
خلصت فيه لطلب الحكم " بإثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى ، وإلزامه
المصروفات " .
وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ،
وبجلسة 9/ 8/ 2014 حضر المدعى بشخصه ،
وأقر " بترك الخصومة فى الدعوى " ، وهو ما لم يجحده الحاضر عن جهة
الإدارة ، وبجلسة
8/ 11/ 2014 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته
المشتمله على أسبابه ومنطوقه عند النطق به .
المحكمة
**************
بعد
الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
من
حيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .
ومن حيث أن المادة الثالثة من مواد إصدار
القانون رقم (47) لسنة 1972 بشأن
مجلس الدولة تنص على أن " تطبق
الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد
فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي " .
ومن حيث أن المادة (141) من
قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة
1968 تنص على أن"
يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو ببيان صريح في مذكرة
موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة
وإثباته في المحضر " .
وتنص المادة
(142) من ذات القانون على أن" لا
يتم الترك بعد إبداء المدعي عليه طلباته إلا بقبوله ... "
.
وتنص المادة
(143) منه أيضا على أن " يترتب
على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن
لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى ".
ومن حيث أن
قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على أن المنازعة الإدارية قد تنتهى بالترك
أو بتسليم المدعى عليه بطلبات المدعى أو بالتصالح فيما بينهما ، ومتى توافرت
الشروط المقررة فى هذا الشأن ، فإن
مهمة القاضى لا تعدو أن تكون إثبات هذا الترك أو التسليم أو الاتفاق على تسوية المنازعة
نزولاً على حكم القانون فى هذا الخصوص دون التصدى للفصل فى النزاع .
حكم
المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1099 لسنة
36 ق ع ـ بجلسة 9/
4/ 1996 ـ
مجموعة الأحكام ، س 41، ج 2 ،
رقم 113 ، ص 1013) .
ومن حيث أن
قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على أن
أحكام المادة (3) من مواد
إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمادة
(141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 هى أحكام
منظمة لترك الخصومة بوصفها قواعد إجرائية تصدق في مجال الدعوى وكذلك في مجال
الطعون أمام القضاء الإداري ، فيجوز طبقا ً لها ترك الخصومة في الدعوى أو الطعن .
يراجع
في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2853 لسنة
42 ق ع – بجلسة 8/
12/ 2001) .
ومن
حيث أن مفاد النصوص السالفة ، أن المشرع حدد على سبيل الحصر الطرق التى يتعين على
المدعى أن يسلكها إذا أراد التنازل عن الخصومة فقرر أن يكون ترك الخصومة على يد
محضر أو ببيان فى مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو
إبدائه شفويآ فى الجلسة المحددة وإثباته فى المحضر والغرض من ذلك أن تظهر إرادة
المدعى فى ترك الخصومة واضحة محددة ، ويترتب على ذلك إلغاء جميع إجراءات الخصومة
والحكم على التارك بالمصاريف ـ
فى هذه
المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 10394 لسنة
48 ق عليا بجلسة 28/
1/ 2007 ) .
كما
إستقر قضاؤها أيضاً على أن الطاعن إذا قرر ترك الخصومة في الطعن أمام المحكمة
وأثبت ذلك في محضر الجلسة بحضور الحاضر عن جهة الإدارة , تعين
على المحكمة إثبات ترك الخصومة في الطعن , وإلزام
الطاعن المصروفات.
( يراجع
في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 5898
لسنة 50 ق ع – بجلسة 3/
3/ 2007) .
وترتيباً على ما تقدم ، ولما كان الثابت أن
المدعي أقر بجلسة التحضير أمام هيئة مفوضى الدولة بتاريخ 11/
11/ 2013
وكذلك بجلسة المرافعة أمام المحكمة بتاريخ 9/
8/ 2014
بترك الخصومة فى الدعوى ، وقد تم إثبات ذلك الترك بمحاضر الجلسات ، وهو ما لم
يعترض الحاضر عن الدولة
بتلك الجلسات على ترك المدعى للخصومة فى
الدعوى ، ومن ثم يضحى الترك مستوفياً كافة
شرائطه القانونية ،
مما يستوجب القضاء بإثبات ترك المدعى للخصومة في الدعوى .
ومن حيث أنه عن المصروفات فإن التارك يلتزم بها
إعمالاً لحكم المادة 143 من قانون المرافعات .
* فلهذه الأسبـــــــاب *
************************************
حكمت المحكمة " بإثبات ترك المدعى الخصومة في الدعوى ، وألزمته
المصروفات " .